التَّمَنْدُلُ هو تيبيس و تجفيف ماء الوضوء بالمنديل أو غيره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص90) 
بلل الوضوء و كراهة مسحه (التمندل) مسح بلل الوضوء عن أعضاء المتوضئ بالمنديل، و هو مكروه. و في الحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:«من توضأ و تمندل كتب له حسنة، و من توضأ و لم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلاثون حسنة». و نقل عن ظاهر المرتضى (رحمه الله) في شرح الرسالة: عدم كراهة التمندل، استضعافا لدليل الكراهة، و يشهد له صحيحة محمد بن مسلم أنه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسح بالمنديل قبل أن يجف قال:«لا بأس به». و هل يلحق بالمسح تجفيف البلل بالنار أو الشمس؟ قيل: نعم، لاشتراكهما في إزالة أثر العبادة، و لإشعار قوله (عليه السلام):«حتى يجف وضوءه» بذلك. و قيل:لا، اقتصارا على مدلول اللفظ. و هو قوي، بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص116) 