الإمامة في أصول الفقه ذكر الآمدي أنّ شروط الإمامة المتّفق عليها ثمانية. الاجتهاد في الأحكام الشرعية، و أن يكون بصيرا بأمر الحروب و تدبير الجيوش، و أن تكون له قوّة بحيث لا تهوله إقامة الحدود و ضرب الرقاب و إنصاف المظلوم من الظالم، و أن يكون عدلا ورعا، بالغا ذكرا، حرّا، نافذ الحكم، مطاعا قادرا على من خرج عن طاعته. (ابن نجيم، الأشباه و النظائر، 461، 10). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإمامة زمام الدين، و نظام المسلمين، و صلاح الدّنيا و عزّ المؤمنين، إنّ الإمامة أسّ الإسلام النامي، و فرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحجّ و الجهاد، و توفير الفيء و الصدقات، و إمضاء الحدود و الأحكام، و منع الثغور و الأطراف. (الكليني، الكافي 1، 200، 6). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص360) 
الإمامة في علم الكلام إنّ الإمامة لا تصلح إلاّ لمن تجتمع فيه شرائط. منها: أن يكون قرشيا؛ لقوله عليه السّلام: «الأئمة من قريش». و الثاني: أن يكون مجتهدا من أهل الفتوى؛ لأنّ القاضي الذي يكون من قبله يفتقر إلى ذلك، فالإمام أولى. و الثالث: أن يكون ذا نجدة و كفاية و تهدئة لسياسة الأمور، و يكون حرا ورعا في دينه. (الباقلاني، أسباب الخلاف، 69، 13). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص360) 
كان (الأشعري) يقول إنّ الإمامة هي خلافة الرسول في باب القيام مقامه من حيث إنفاذ الأحكام و إقامة الحدود و جباية الخراج و حفظ البيضة و نصرة المظلوم و القبض على أيدي الظالمين، من غير أن يكون إليه ابتداء شرائع و تغيير شرع. و إنّما يكون في ذلك كواحد من الأمّة يقيم الحقوق على حسب ما دلّت عليه آي الكتاب و السّنن و حصل عليه اتّفاق الأمّة و ما دلّت عليه العقول بالقياس و الاستنباط من هذه الأصول. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 181، 11). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ الإمامة ليست بنص؛ بل تقع باختيار، و إنّها ليست بواجبة عقلا؛ و إنّما تجب شرعا؛ و إنّ الواجب، في معرفة شروطها، الرجوع إلى السمع، و إنّ السمع قد دلّ على أنّه لا يجب أن يكون معصوما. (عبد الجبار، المغني 15، 256، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ الإمامة طريقها الدين، فيجب أن تقف على السمع، فلم يثبت أنّه من باب ما تجوز الوصيّة به نصّا. (عبد الجبار، المغني 20-1، 319، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ الإمامة فرض واجب على الأمّة لأجل إقامة الإمام،... إنّ طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمّة الاختيار بالاجتهاد. (البغدادي، الفرق، 349، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
زعمت الإماميّة و الجاروديّة من الزيدية و الرّاوندية من العباسيّة، أنّ الإمامة طريقها النص من اللّه تعالى على لسان رسوله صلّى اللّه عليه و سلّم على الإمام، ثم نصّ الإمام على الإمام بعده. (البغدادي، أصول الدين، 279، 17). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قال (النظّام): أولا: لا إمامة إلاّ بالنصّ و التعيين ظاهرا مكشوفا. و قد نصّ النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم على عليّ رضي اللّه عنه في مواضع، و أظهره إظهارا لم يشتبه على الجماعة. إلاّ أنّ عمر كتم ذلك، و هو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة. (الشهرستاني، الملل و النحل، 57، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الشيعة هم الذين شايعوا عليّا رضي اللّه عنه على الخصوص. و قالوا بإمامته و خلافته نصّا و وصية، إمّا جليّا، و إمّا خفيّا، و اعتقدوا أنّ الإمامة لا تخرج من أولاده، و إن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقيّة من عنده. و قالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة و ينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية، و هي ركن الدين، لا يجوز للرسل عليهم الصلاة و السّلام إغفاله و إهماله، و لا تفويضه إلى العامة و إرساله. (الشهرستاني، الملل و النحل، 146، 16). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إعلم أنّ الإمامة ليست من أصول الاعتقاد بحيث يفضي النظر فيها إلى قطع و يقين بالتعيّن، و لكنّ الخطر على من يخطي فيها يزيد على الخطر على من يجهل أصلها، و التعسّف الصادر عن الأهواء المضلّة مانع من الإنصاف فيها. (الشهرستاني، علم الكلام، 478، 1). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص361) 
أجمعت الأمّة على أنّه يجوز إثبات الإمامة بالنص، و هل يجوز بالاختيار أم لا. قال أهل السنّة و المعتزلة يجوز، و قالت الإثنا عشريّة لا يجوز إلاّ بالنص، و قالت الزيديّة يجوز بالنص و يجوز أيضا بسبب الدعوة و الخروج مع حصول الأهليّة. (فخر الدين الرازي، اصول الدين، 103، 2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص362) 
الإمامة في التصوّف شرائط الإمامة على ما ذكرته العلماء عشر: ستّ منها خلقيّة لا تكتسب و أربع منها مكتسبة. أمّا الخلقيّة فالبلوغ و العقل و الحرّيّة و الذكوريّة و نسب قريش و فيه خلاف و لم يره بعض العلماء و سلامة حاسّة السمع و البصر، و أمّا الأربع المكتسبة فالنّجدة و الكفاية و العلم و الورع. (ابن عربي، التدبيرات الإلهية، 139، 7). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص362) 
الإمامة في اللّغة أمّ القوم و أمّ بهم: تقدمهم، و هي الإمامة. (لسان العرب، أمم، 24/12). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإمامة عند المتكلّمين: هي خلافة الرسول عليه السّلام في إقامة الدين و حفظ حوزة الإسلام بحيث يجب اتباعه على كافّة الأمة، و الذي هو خليفته يسمّى إماما... و قال بعض الصوفية الإمامة قسمان: إمامة ظاهرية و إمامة باطنية. (كشاف الاصطلاحات، الإمامة، 259/1-260). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإمامة: مصدر (أممت الرجل) أي جعلته أمامي، أي قدامي، ثم جعلت عبارة عن رياسة عامة تتضمّن حفظ مصالح العباد في الدارين. (الكليات، فصل الألف و الميم، 310/1). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص360) 
الإمامة في العلوم الاجتماعية و السياسية ليس التولّي من جهة الفاسق أكثر من إظهار طلب الشيء من جهة لا يستحقّ منها، و بسبب لا يوجبه، و قد فعل ما له هذا المعنى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام؛ لأنّه دخل في الشورى تعرّضا للوصول إلى الإمامة، و قد علم أن تلك الجهة لا يستحقّ من مثلها التصرّف في الإمامة. ثم قبل اختيار المختارين له عند إفضاء الأمر إليه، و أظهر أنه صار إماما باختيارهم و عقدهم، و هذا له معنى التولّي من قبل الظالم بعينه، للاشتراك في إظهار التوصّل إلى الأمر بما لا يستحقّ به و لا هو موجب لمثله. لكنّا نقول إنّ التصرّف في الإمامة كان إليه عليه السّلام بحكم النصّ عن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و على آله - عن اللّه. فإذا دفع عن مقامه و ظنّ أنّه ربما توصّل إلى الإمامة بأسباب وضعها واضعون، لا تكون الإمامة مستحقّة بمثلها، وجب أن يدخل فيها و يتوصّل إليه، حتى إذا وصل إلى الإمامة كان تصرّفه فيها بحكم (النص الأول لا بحكم) هذه الأسباب العارضة. (الشريف المرتضى، العمل مع السلطان، 253، 22). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
في عقد الإمامة: الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة في حراسة الدين و سياسة الدنيا، و عقدها لمن يقوم بها في الأمّة واجب بالإجماع، و إن شذّ عنهم الأصمّ و اختلف في وجوبها هل وجب بالعقل أو بالشرع؟ فقالت طائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم للزعيم يمنعهم من التظالم... و قالت طائفة أخرى بل وجبت بالشرع دون العقل، لأنّ الإمام يقوم بأمور شرعيّة قد كان مجوّزا في العقل أن لا يرد التعبّد بها فلم يكن العقل موجبا لها، و إنّما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم و التقاطع و يأخذ بمقتضى العدل في التناصف و التواصل فيتدبّر بعقله لا بعقل غيره. (الماوردي، الأحكام السلطانية، 3، 7). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإمامة من الحقوق العامّة المشتركة بين حق اللّه تعالى و حقوق الآدميين لا يجوز صرف من استقرّت فيه إذا كان على صفته، فلم يفتقر تقليد مستحقّها مع تميّزه إلى عقد مستثبت له. (الماوردي، الأحكام السلطانية، 6، 23). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص362) 
إنّ الإمامة عقد، و القرعة لا مدخل لها في العقود. (الماوردي، الأحكام السلطانية، 7، 22). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإمامة تنعقد من وجهين. أحدهما: باختيار أهل الحلّ و العقد. و الثاني: بعهد الإمام من قبل. فأمّا انعقادها باختيار أهل الحلّ و العقد فلا تنعقد إلاّ بجمهور أهل الحلّ و العهد. (أبو يعلى الحنبلي، الأحكام السلطانية، 23، 18). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإمامة عصمة للعباد و حياة للبلاد، أوجب اللّه تعالى لمن خصّه بفضلها و حمّله عبأها الطاعة فقرنها بطاعته و طاعة رسوله. (الطرطوشي، سراج الملوك، 188، 24). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شروط هذا المنصب (الإمام) فهي أربعة: العلم؛ و العدالة؛ و الكفاية؛ و سلامة الحواس و الأعضاء مما يؤثّر في الرأي و العمل. و اختلف في شرط خامس و هو النسب القرشي. (ابن خلدون، المقدمة 2، 583، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اعلم أنّ الشيعة لغة هم الصّحب و الأتباع، و يطلق في عرف الفقهاء و المتكلّمين من الخلف و السلف على أتباع علي و بنيه رضي اللّه عنهم. و مذهبهم جميعا متفقين عليه أنّ الإمامة ليست من المصالح العامّة التي تفوّض إلى نظر الأمّة، و يتعيّن القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين و قاعدة الإسلام، و لا يجوز لنبي إغفاله و لا تفويضه إلى الأمّة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، و يكون معصوما من الكبائر و الصغائر، و أن عليّا رضي اللّه عنه هو الذي عيّنه صلوات اللّه و سلامه عليه بنصوص ينقلونها و يؤولونها على مقتضى مذهبهم. (ابن خلدون، المقدمة 2، 587، 10). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ حقيقة هذا الوجوب الشرعي (نصب السلطان) راجعة إلى النيابة عن الشارع في حفظ الدين و سياسة الدنيا به. و يسمّى - باعتبار هذه النيابة - خلافة و إمامة. و ذلك لأنّ الدين هو المقصود في إيجاد الخلق، لا الدنيا فقط. فحملوا على حكمه دنيا و أخرى، و نصب لذلك الخليفة نائبا عن صاحب الشرع. و لا كذلك الملك الطبيعي. و هو حمل الكافة على مقتضى الغرض و الشهوة، لجوره في ذلك و عدوانه و إفضائه إلى الهلاك العاجل. سُنَّةَ اَللّٰهِ فِي اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ (الأحزاب، 38/33). و لا السياسي، و هو حملهم على نهج النظر العقلي في جلب مصالح الدنيا و درء مفاسدها فحسب، لإهمال العناية بالدين و استضاءته فيما اقتصر عليه بغير نور اللّه. وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللّٰهُ لَهُ نُوراً فَمٰا لَهُ مِنْ نُورٍ و منهم (النّور، 40/24). (ابن الأزرق، طبائع الملك 1، 93، 15). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ الكافي الآن من شروط الإمامة - بعد الذكوريّة، و الحريّة و البلوغ، و العقل - أربعة: النجدة، لئلا يضعف عن إقامة الحدود و اقتحام الحروب. و الكافية، لئلا يخفى عليه وجوه الرأي و السياسة. و سلامة الأعضاء و الحواس، عمّا يؤثّر في الرأي و العمل: كالعمى، و الصمم، و الخرس، و فقد اليدين و الرجلين و الانثيين. و القدرة على تنفيذ أوامره و أحكامه، فلا يكون عاجزا عن ذلك جملة، بأسر و شبهة. (ابن الأزرق، طبائع الملك 1، 94، 15). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ المراد بها (الخلافة) و بالإمامة راجع إلى النيابة عن الشارع في حفظ الدين و سياسة الدنيا. و لأئمة الأصول في تحرير ذلك عبارات، أصحّها عند الآمدي. و فرض كلامهم في لفظ «الإمامة»: (أنها خلافة شخص رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و سلّم! - في إقامة الشرع و حفظ الملّة على وجه يوجب اتباعه جميع الناس). (ابن الأزرق، طبائع الملك 1، 110، 10). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص363) 
الإمامة في الفكر الحديث و المعاصر إن المسلمين ليس لهم اليوم إمام إلاّ القرآن، و إن الكلام في الإمامة مثار فتنة يخشى ضرّه و لا يرجى نفعه الآن. (محمد عبده، الأعمال 1، 734، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإمامة، بهذه الضوابط و الآداب، مصدر دائم من مصادر التشريع لكل زمن بما يستجدّ فيه، و لكل حالة بما يناسبها، يواجه به الإسلام ضرورات التشريع بغير حجر على الإمام أو على الأمة، و حقّهما في ذلك سواء لأن الإمام وكيل الأمة في حماية الحقوق، و لأن إجماع الأمة هو الحجة التي يستند إليها الإمام كلما تيسّر الإجماع التام فما تيسّر منه كاف في أجزاء أعمال الإمامة. (العقاد، حقائق الإسلام، 247، 13). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص364) 
الإمامة في علم الكلام(تعلیق) يرى المعتزلة أن الإمامة تكون بانعقاد رأي الأمّة على اختيار من يكون لها إماما في شؤون دينها و دنياها. لا تعقد الإمامة بأقلّ من خمسة رجال على قول أبي علي الجبّائي. أبطل الأشاعرة القول بإمامة النص و اعتمدوا إمامة الاختيار. أمّا الشيعة فقد قالوا بإمامة النص و بأنها ركن من أركان الدين. و قد نصّ الرسول على خلافة عليّ من بعده و ذريّته معه حتى الإمام الثاني عشر. و تذكر من وظائف الإمامة الشؤون الدنيوية لدفع العدو و سدّ الخلل، و إقامة الحدود و استخراج الحقوق. هكذا يبدو من آراء الفرق الإسلامية الكلامية في هذا المجال أن هناك اعتبارين نظر من خلالهما إلى مفهوم الإمامة: الأول هو اعتبار ديني لاهوتي تابعه الشيعة لدى عليّ و ذريّته؛ و الثاني هو اعتبار دنيوي وضعي تابعه الأشاعرة و المعتزلة في من يقع عليه الاختيار من أهل الحلّ و العقد. (راجع إمام). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص364) 
الإمامة في الفكر النقدي في هذه الأحوال (المضطربة) كلها تقوم الإمامة مقام الخازن. إنها خازن التاريخ و الزمن و الأمّة و المعاش. فهي المؤرّخ و المستبق و الناشر و الجامع. غير أنها عاجزة عن القيام بمهامّها هذه، و هي كلها مهامّ تراكم، إن لم تمسك بناصية الحرب و زمامها. بل إن سطوتها تنبثق من إمساكها بناصية الحرب، الماضية و المقبلة. لذا، فهي تؤرّخ بالحرب كما تؤرّخ للحرب، و تستبق الحرب إذ ترمي بنظرها إلى الآتي، و تبسط الإسلام بالفتوح، و تعدّ بخزن الخراج و جمعه لحروب الحدود الخارجية (المدن العظيمة) و حروب الثنايا (الثغور)، و تمنع الحرب الداخلية و الاقتتال بحبس الأرض و فلاّحيها و خراجها، و بإخراجها من الغنائم، و تقيم الفروق و الطبقات بين الأمّة الواحدة بنسبتها إلى حروب الإسلام و إلى كتل القوّة السابقة عليه. (وضّاح شراره، الواحد نفسه، 45، 1). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص364) 
إِمَامَةُ [في الانكليزية] Imamate [في الفرنسية] Imamat بالكسر في اللغة پيش نمازي گردن كما في الصّراح. و عند المتكلمين هي خلافة الرسول عليه السلام في إقامة الدين و حفظ حوزة الإسلام بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة و الذي هو خليفته يسمّى إماما. و قولنا يجب اتباعه الخ يخرج من ينصّبه الإمام في ناحية كالقاضي، و يخرج المجتهد أيضا إذ لا يجب اتباعه على الأمة كافة بل على من قلّده خاصة، و يخرج الآمر بالمعروف أيضا. و هذا التعريف أولى من قولهم الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين لشخص من الأشخاص. و قيد العموم احتراز عن القاضي و الرئيس و غيرهما. و القيد الأخير احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام عند فسقه، فإنّ الكل ليس شخصا واحدا و إنما كان أولى إذ ينتقض هذا التعريف بالنبوّة. فائدة: في شروط الإمامة الجمهور على أنّ أهل الإمامة و مستحقها من هو مجتهد في الأصول و الفروع شجاع ذو رأي. و قيل لا تشترط هذه الصفات الثلاث. نعم يجب أن يكون عدلا عاقلا بالغا ذكرا حرا، فهذه الشروط الخمسة بل الثمانية معتبرة بالإجماع، إذ القول بعدم اشتراط الثلاث الأول مما لا يلتفت إليه، و هاهنا صفات أخر في اشتراطها خلاف. الأولى أن يكون قريشيا اشترطه الأشاعرة و الجبائية و منعه الخوارج و بعض المعتزلة. الثانية أن يكون هاشميّا شرطه الشيعة. الثالثة أن يكون عالما لجميع مسائل الدين شرطه الإمامية أيضا. الرابعة ظهور الكرامة على يده و به قال الغلاة و لم يشترط هذه الثلاثة الأشاعرة. و الخامسة أن يكون معصوما شرطها الإمامية و الإسماعيلية و لم يشترطها الأشاعرة. فائدة: يثبت الإمامة بالنصّ من الرسول أو من السابق بالإجماع و يثبت أيضا بتبعية أهل الحلّ و العقد عند أهل السنة و الجماعة و المعتزلة الصالحية من الزيدية خلافا لأكثر الشيعة، فإنهم قالوا لا طريق إلاّ النص. و ان شئت الزيادة فارجع إلى شرح المواقف و غيره. و قال بعض الصوفية الإمامة قسمان إمامة ظاهرية و إمامة باطنية و سيجيء في لفظ الخلافة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص259) 
ميراث النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فيختار لها من يكون اشبه به خلقا و خلقا و علما و قراءة و صلاحا و نسبا*و الاولى بالامامة اعلمهم باحكام الصلاة و ان كان متبحرا في علم الصلاة لكن له حظ في غيره من العلوم فهو اولى*و ان تساووا في العلم فاقرءوهم اى اعلمهم بعلم القراءة يقف في موضع الوقف و يصل في موضع الوصل و نحو ذلك من التشديد و التخفيف و غيرهما*و ان تساووا فاورعهم*و ان تساووا فأسنّهم*و ان كانوا سواء في السن فاحسنهم خلقا* و ان تساووا فاحسبهم*فان استووا فاحسنهم وجها اي اكثرهم صلاة الليل*فان اجتمعت هذه الخصال في رجلين يقرع بينهما او الخيار الى القوم قال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار*و اما من تكره إمامته أو لا تصلح فهو مفصل فى كتب الفقه* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص188) 
رئاسة عامة في الدين بالأصالة لا بالنيابة عمن هو في دار التكليف. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص264) 
أوّلاً - التعريف: لغة: الإمامة من الأمّ، و هو القصد المستقيم و التوجّه نحو المقصود .و منه قوله تعالى: «وَ لاَ آمِّينَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرٰامَ» . و تأتي بمعنى التقدّم، فيقال: أمّ القوم و أمّ بهم، إذا تقدّمهم و صار لهم إماماً ، و جمعه أئمّة . و في الاستعمال توسّع في معناه حتى شمل كلّ من صار قدوة في فنّ من فنون العلم؛ و لذا شاع استعماله بمفهومه العام في الكتاب و السنّة .قال اللّٰه تعالى: «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنٰاسٍ بِإِمٰامِهِمْ» ، أي بالذي يقتدون به، محقّاً كان أو مبطلاً . اصطلاحاً: تطلق الإمامة في اصطلاح الفقهاء على ثلاثة معان: 1 - الإمامة المنصوصة من قبل اللّٰه تعالى، بمعنى خلافة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و وصايته من قبل اللّٰه سبحانه و تعالى، و هم خصوص الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام. 2 - الإمامة العامّة، بمعنى الحاكميّة و ولاية الأمر. 3 - الإمامة في الصلاة (إمامة الجمعة و الجماعة). و إذا اُطلق بلا قيد انصرف إلى صاحب الإمامة العظمى و الولاية الكبرى، و هو الإمام المعصوم عليه السلام الذي جعل من قبل اللّٰه تعالى إماماً، و قدوة للناس، و مفترض الطاعة على العباد . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الولاية: و هي - لغة - مصدر بمعنى القيام بأمر شيء و التسلّط عليه، تقول: ولي الشيء ولاية، أي ملك أمره و قام به . و تقع في الاصطلاح مرادفةً للإمامة إذا استعملت في التولّي لاُمور المسلمين بعد النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم، حيث صرّحت الأخبار بإمامتهم. و قد استعملها الفقهاء في أصناف متفرّقة من الولايات، كولاية الأب و الجدّ على الصغار، و ولاية الأب في تزويج البنت، و ولاية القضاء و الجائر، فتكون الولاية أعمّ من الإمامة. 2 - الخلافة: - بالكسر - تأتي بمعنى الإمارة ، و يقال: خلف فلان مكان أبيه، إذا جاء بعده فصار مكانه، فهو خليفة ، و تأتي أيضاً بمعنى الإمامة .و الفرق بينهما أنّ الإمامة مأخوذة من التقدّم، فهو المتقدّم فيما يقتضي وجوب الاقتداء بغيره، و فرض طاعته فيما تقدّم فيه . نعم، الخلافة الكبرى و الرئاسة العظمى مرادفة لزعامة الأئمّة و إمامتهم عليهم السلام.و في الحقيقة هذه خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين و الدنيا . و قد روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «الخلفاء بعدي اثنا عشر، كعدّة نقباء بني إسرائيل» . 3 - الاقتداء: بمعنى الاتّباع، تقول: اقتدى به: فعل مثل فعله؛ تشبّهاً به . و في التنزيل العزيز: «فَبِهُدٰاهُمُ اِقْتَدِهْ» ، سواء كان ذلك في صلاة أم غيرها، فالمأموم يقتدي بالإمام و يتأسّى به، فيعمل مثل عمله.و يطلق على المقتدى به أنّه قدوة و اُسوة ، كما يطلق عليه إمام الجماعة؛ لأنّه قدوة للناس . 4 - الإمارة: و هي - لغةً - الولاية، فإذا كانت عامّةً ساوقت الخلافة و الولاية، و منه تظهر نسبتها مع الإمامة، و أمّا إذا كانت خاصّة كإمارة الحجّ أو الجيش أو ناحية خاصة من بلاد المسلمين فتكون أخصّ من الإمامة بمعناها العام، و مباينة بمعنى إمامة الصلاة. ثالثاً - أنواع الإمامة: تقع الإمامة على أقسام و أنواع، هي: الأوّل - الإمامة المنصوصة من قبل اللّٰه تعالى: الإمامة: رئاسة دينية عامّة، مشتملة على ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينية و الدنيوية، و زجرهم عمّا يضرّهم .و هي ثابتة من قبل اللّٰه تعالى للرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام، و قد ثبت بالأدلّة أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم نصّ بأمر اللّٰه تعالى على إمامتهم ، و أنّ لهم مقام السلطنة و الرئاسة و السياسة من قبل اللّٰه تعالى . فالإمامة هي امتداد للنبوّة، و هي حصن الدين و سوره و دعامته التي لا يستقيم إلّا بها، و من البديهي أنّ هذا المنصب من أعظم المناصب . قال الإمام الرضا عليه السلام: «إنّ الإمامة هي منزلة الأنبياء و إرث الأوصياء...إنّ الإمامة زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عزّ المؤمنين، و إنّ الإمامة أُسّ الإسلام النامي و فرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحجّ و الجهاد، و توفير الفيء و الصدقات، و إمضاء الحدود و الأحكام، و منع الثغور و الأطراف، و الإمام يحلّ حلال اللّٰه و يحرّم حرام اللّٰه» . و قد وكّل اللّٰه تعالى رسوله صلى الله عليه و آله و سلم بأمر دينه و جعل قوله و فعله و تقريره حجةً على العباد يرجعون إليها فقال عزّ و جلّ: «وَ مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» ، و النبي صلى الله عليه و آله و سلم فوّض إلى الأئمّة عليهم السلام - بالنصوص الواردة إلى خلفائه و أوصيائه المعصومين عليهم السلام - اُمور الناس، من سياستهم و تأديبهم و تكميلهم و تعليمهم ؛ و لذا يجب على الاُمّة الانقياد لهم، و لزوم طاعتهم، و لهم الولاية التكوينية و التشريعية من قبل اللّٰه تعالى.و طريق إثبات ذلك ما تواتر عنهم من المعاجز في التكوينيّات، و بيان الأحكام في التشريعيّات . و قد وقع بحث في أنّ الإمامة من اُصول الدين أم اُصول المذهب، كما جرت الأبحاث حول شروط الإمام المنصوب بهذا النحو من الذكورة و العصمة و العلم و غير ذلك، و حرمة الخروج عليه ممّا يصطلح في الفقه الإمامي عليه بالبغي، إلى غيرها من الأبحاث.و تفصيل ذلك كلّه يراجع في محالّه. (انظر: أئمّة، أُولو الأمر، ولاية) الثاني - الإمامة العامّة: أي الولاية العامّة، و يعبّر عنها بولاية الأمر. و قد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الإمامة العامة تثبت في عصر غيبة الإمام عليه السلام للفقيه الجامع للشرائط؛ حيث إنّ العلّة لجعل الإمامة تقتضي امتداد الولاية و الإمامة لعصر الغيبة، بعد احتياج الاُمّة و لزوم حفظ الشريعة و قوانينها، و لذا جعلت من قبلهم الولاية العامّة لإمام المسلمين ، فله جميع ما للرسول و الأئمّة عليهم السلام ممّا يرجع إلى الحكومة من سدّ الثغور، و نظم الاُمور، و القضاء، و الإفتاء بينهم، و غير ذلك . فلو تحقّقت الصفات المعتبرة في شخص معيّن - من العلم و إحاطته بالفقه، و عدالته و رعاية التقوى و الورع، و كثرة اهتمامه بالدين، و انسلاخه عن الماديّات، و حسن إدارته و تدبيره في الحوادث النازلة - صار كأنّه الإمام عليه السلام بعد استقرار إمامته الظاهرية . و لا إشكال عند فقهائنا في ثبوت الولاية للفقيه في عصر الغيبة بشئون الإفتاء و القضاء و الأُمور الحسبية، كنصب القيّم على الصغار و المحجورين و نحو ذلك. و أمّا الولاية على الحكم و إقامة الحدود و الجهاد و نحو ذلك فقد اختلفوا في ثبوته بالنصب العام من قبل الإمام المعصوم عليه السلام و بالروايات الخاصة، أو ثبوته من باب الحسبة و الأخذ بالقدر المتيقّن بعد الفراغ عن ثبوت التكليف بها بمقتضى إطلاق أدلّة التكاليف العامّة.و تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: ولاية) الثالث - الإمامة في الصلاة: يقصد بالإمامة في الصلاة الإمامة في صلاتي الجمعة و الجماعة، و نذكر هنا بإيجاز أهم ما يتّصل بهذا المعنى للإمامة على الشكل التالي: 1 - إمامة الجماعة: وردت بعض الأحكام المختصّة بإمام الجماعة، نوردها هنا على نحو الاختصار، و نترك تفصيل ذلك لمصطلح (صلاة الجماعة). أ - فضلها: لا إشكال في مشروعيّة صلاة الجماعة بعد كونها من شعائر الإسلام، و قد ثبت استحبابها بضرورة الدين و عند جميع المسلمين . و وردت في فضلها و الثواب عليها روايات كثيرة، بعضها في مقام فضل الإمامة، كقول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «إمام القوم وافدهم إلى اللّٰه تعالى، فقدّموا في صلاتكم أفضلكم» . و وردت بلسان آخر عنه صلى الله عليه و آله و سلم أيضاً: «أنّ أئمّتكم قادتكم إلى اللّٰه، فانظروا بمن تقتدون في دينكم و صلاتكم» . ب - شروطها: تشترط في إمام الجماعة اُمور: 1 - البلوغ، فلا تصحّ إمامة الطفل غير المميّز بالاتّفاق . و أمّا إمامة المميّز ففيه قولان: أحدهما: عدم الصحّة ، و ثانيهما الصحّة . و لا فرق في إطلاق الصحّة عند القائلين بها بين إمامته بالبالغين في الفرائض و النوافل، خلافاً للعلّامة و من تبعه فإنّهم خصّوا الجواز بالنفل . 2 - العقل ، فلا تصحّ إمامة المجنون، للإجماع من غير واحد . أمّا المجنون الأدواري فالمشهور جواز إمامته حال إفاقته ؛ لعدم صدق عنوان المجنون عليه في تلك الحال ، و إن قال بعضهم بالمنع ، و جعله آخر أحوط ؛ لأنّه المتيقّن إرادته من النصوص . 3 - الإسلام بلا إشكال؛ لإجماع المسلمين ، فلا تصحّ إمامة الكافر؛ لأنّه ليس له أهليّة الضمان للصلاة . 4 - الإيمان بلا خلاف و لا إشكال ، بل هو من ضرورات المذهب .و المراد هنا الاعتقاد بالأئمّة الاثني عشر عليهم السلام .فلا تصحّ الصلاة خلف المخالف بالإجماع . 5 - العدالة، و لا إشكال في اعتبارها في إمام الجماعة ، بعد كونه ضروريّ الفقه و المذهب، و قد أرسله الفقهاء إرسال المسلّمات ، فلا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعاً . نعم، اختلفت كلماتهم في معناها، و هل هي ملكة، أو هيئة راسخة باعثة على الإتيان بالواجبات و ترك المحرّمات، أو أنّها نفس الأفعال و التروك من دون اقترانها بالملكة، أو أنّها حسن الظاهر فحسب؟ كما أنّهم اختلفوا في طرق معرفة العدالة . و تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: عدالة) 6 - طهارة المولد، بلا إشكال و لا خلاف ، بل ادّعي عليه الإجماع مستفيضاً ، و فسّرها أكثر الفقهاء بأن لا يعلم كونه ابن زنا ، فالقيد المعتبر عدميّ لا وجوديّ، و هذا التفسير أولى لمضمون الأخبار، فيكون إحراز الولادة من الزنا مانعاً، فحينئذٍ يصحّ الائتمام بكلّ من يشكّ في طهارة مولده . 7 - الذكورة، بلا خلاف و لا إشكال )، سواء كان جميع المأمومين رجالاً أم بعضهم، فلا تصحّ إمامة المرأة للرجال، بل ادّعي عليه الإجماع . بل و كذا للخنثى المشكل على المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع أيضاً . (انظر: خنثى) أمّا إمامة المرأة لمثلها من النساء فلا إشكال فيها في مثل صلاة الميّت التي ليست بصلاة حقيقةً . و كذا لا ريب في جواز إمامتها للنساء في النوافل التي تشرع فيها الجماعة بالاتّفاق، كصلاة الاستسقاء . و إنّما الخلاف فيما عداهما من الفرائض، و فيه قولان : أحدهما: جواز إمامتها ، و ثانيهما: عدم الجواز ، بل ادّعى عليه جماعة الإجماع . كما نسب إلى السيّد المرتضى و الجعفي و الإسكافي ، و عن المختلف و المدارك موافقتهم لذلك. 8 - أن لا تكون صلاة الإمام أنقص من صلاة المأموم، فلا شبهة في أنّ الإمام إذا كان أقوى حالاً من المقتدي - كأن يصلّي الإمام كاملة و المأموم ناقصة - أو كان مساوياً له - كإمامة القاعد لمثله - صحّ الائتمام به بلا خلاف فيه ، و إن منع بعضهم ائتمام المضطجع بمثله . أمّا إذا كان الإمام أضعف حالاً - و هو المعبّر عنه بإمامة الناقص للكامل - فتارة يكون الاختلاف بينهما في الشرائط، و أُخرى في الأفعال. أمّا الأوّل كما لو كان الإمام متيمّماً و المقتدي متوضّأ، فلا إشكال في جواز الائتمام ، بل ادّعي الإجماع عليه . و أمّا الثاني فهو على قسمين: أ - الاختلاف في الهيئات، مثل إمامة القاعد للقائم، فلا يصحّ الائتمام به على المشهور ، و في قباله القول بكراهة الاقتداء . ب - الاختلاف في الأذكار، و هي إمّا في القراءة التي يتحمّلها الإمام، و المشهور في ذلك عدم جواز اقتداء المحسن للقراءة بمن لا يحسنها . و إمّا في ما عداها - كما لو كانت آفة في لسان الإمام لا يتمكّن معها من أداء الشين في التشهّد - فلا ينبغي الإشكال في جواز الائتمام؛ لصحّة صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً، و عدم تحمّل الإمام في ذلك . هذا، و ما تقدّم من شروط للإمامة في صلاة الجماعة مأخوذ بنحو الإلزام، و هناك شروط تؤخذ لا بهذا النحو، فتكون الصلاة خلف من لا يتّصف بها مكروهة أو مرجوحة، مثل إمامة الأبرص و المجذوم و غيرهما على كلام يراجع تفصيله في محلّه. (انظر: اقتداء) ج - الأحقّ بإمامة الجماعة: لا ريب في أنّ الإمام المعصوم عليه السلام مع حضوره يكون أولى من غيره ؛ لأنّه صاحب الرئاسة العامّة ، و أنّه صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام ما حضروا موضعاً إلّا و أمّوا الناس فيه . كما لا ريب أيضاً في أنّه مع العذر تجوز الاستنابة، فتكون الأولويّة للنائب حيث عيّنه الإمام، و لم يجز لغيره التقدّم لإمامة الجماعة . و كذا يقدّم الوالي من قبل الإمام عليه السلام في إمارته، و صاحب المنزل في منزله، و الإمام الراتب في مسجده بلا خلاف في شيء من ذلك .نعم، لو أذنوا لغيرهم جاز، و انتفت الكراهية . و بعد أولوية هؤلاء الثلاثة يقدّم الهاشمي على المشهور . و هناك أبحاث مطوّلة في تقديم الهاشمي على أصحاب الترجيح، كالأقرإ و الأفقه و الأسنّ مطلقاً، أو أنّهم مقدّمون على الهاشمي، أو يقدّم الهاشمي على غيره المساوي له في الصفات من الأقرئية و نحوها، و كذلك تعدّد المرشّحين للإمامة و كيفية الترجيح بينهم، و كذا اختلافهم و غير ذلك تراجع في محالّها. (انظر: صلاة الجماعة) د - أخذ الاُجرة عليها: ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز أخذ الاُجرة على الصلاة بالناس جماعةً ، بل ادّعي عدم وجود خلاف فيه، من غير فرق بين الواجبة و المندوبة؛ للنصوص، و لأنّها من العبادات المطلوبة لنفس العامل كالمأمومية . و ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم البأس، حيث لم يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة، كما ذهب آخر إلى جواز أخذ الاُجرة على مقدّمات حضور الجماعة . هذا، و هناك مباحث اُخرى في خصوص الإمامة، كالبحث عمّا يفعله الإمام قبل بداية الصلاة و أثنائها و عقيبها، و غير ذلك من التفصيلات و كذلك تفاصيل الأبحاث المتقدّمة تراجع كلّها في مصطلح (صلاة الجماعة). 2 - إمامة الجمعة: لا يختلف الكلام في إمامة الجمعة عنه في إمامة الجماعة، فقد ذكروا شروط إمام الجمعة التي ذكرت في إمام الجماعة، و كلّ ما يتّصل بإمام الجماعة يجري في إمام الجمعة أيضاً، إلّا أنّهم ذكروا لإمامة الجمعة شرطين إضافيين لا بأس بذكرهما إجمالاً فيما يلي: أ - نصب الإمام من جانب الحاكم الشرعي: صرّح بعض الفقهاء بأنّ جواز الإمامة لإقامة صلاة الجمعة لا يتوقّف على الاستجازة من الحاكم الشرعي، و لكن ترتّب أحكام نصبه لإمامة الجمعة موقوف على أن يكون منصوباً من قبل وليّ أمر المسلمين . و ذهب بعض إلى أنّ الأحوط وجوب نصبه من قبل الحاكم الشرعي ، و اختار بعض ثالث عدم وجوب نصبه من قبل الحاكم الشرعي العام ، بل يمكنه إمامة الجمعة و لو من دون ذلك و تقع صحيحةً تترتّب عليها أحكامها. و نقطة الخلاف في هذه المسألة ترجع إلى طبيعة تفسير منصب إمامة الجمعة، فإذا قلنا بأنّه من المناصب العامة في المجتمع و قلنا بنظرية الولاية العامة للفقيه أمكن تخريج اشتراط نصبه من قبل الحاكم الشرعي، بأنّ هذا المنصب يكون تحت ولاية الحاكم، فهو من الاُمور العامة، فلا بدّ من أخذ إذنه فيه تبعاً لولايته عليه. أمّا إذا لم يقبل اعتبار صلاة الجمعة منصباً من هذا النوع، بل هو كصلاة الجماعة، أو لم نقل بالولاية العامة للفقيه، فلا داعي لاشتراط الإذن أو عدم المنع من قبله في عصر الغيبة. و التفصيل في محلّه. (انظر: صلاة الجمعة) ب - إمامة المسافر: ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يشترط في إمام الجمعة أن يكون حاضراً، فلا تصحّ إمامة المسافر ، و اختار بعض آخر عدم اشتراط كونه حاضراً فتصحّ إمامة المسافر . و التفصيل في محلّه. (انظر: صلاة الجمعة) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج17 , ص14) 
رئاسة المسلمين. -: منصب الإمام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص24) 
في اللغة: مصدر أم يؤم، و أصل معناها: القصد، و يأتي بمعنى التقدم، و يقال: «أمهم، و أمّ بهم»: إذا تقدمهم. و في اصطلاح الفقهاء: تطلق الإمامة على معنيين: الإمامة الصغرى، و الإمامة الكبرى. و يعرفون الإمامة الكبرى: بأنها استحقاق تصرف عام على الأنام (أي الناس)، و هي رئاسة عامة في الدين و الدنيا خلافة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم. أما الإمامة الصغرى: و هي كإمامة الصلاة، فهي ارتباط صلاة المصلي بمصل آخر بشروط بيّنها الشرع. فالإمام لم يصر إماما إلا إذا ربط المقتدى صلاته بصلاته. و هذا الارتباط هو حقيقة الإمامة، و هو غاية الاقتداء. و عرّفها ابن عرفة: بأنها اتباع مصل في جزء من صلاته غير تابع غيره. و عرّفها بعضهم: بأنها كون الإمام متبعا في صلاته كلها أو جزء منها. «النهاية 69/1، و شرح حدود ابن عرفة 126/1، و الموسوعة الفقهية 201/6». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص282) 
بالكسر في اللغة هي: مصدر أمّ يؤمّ و أصل معناها: القصد، و تأتي بمعنى التقدم يقال: أمّم و أمّهم: إذا تقدمهم . و هي كما عرّفها الجويني (ت 478 ه) عند أهل السنة و الجماعة: «رياسة تامة و زعامة عامة تتعلق بالخاصة و العامة في مهمات الدين و سياسة الدنيا» . أما عند الإمامية فالإمامة عندهم: رياسة في الدين و الدنيا و منصب إلهي يختاره الله بسابق علمه و يأمر النبي بأن يدل الأمة عليه و يأمر باتباعه . و تنقسم عند الفقهاء إلى: * الإمامة الكبرى و يراد منها الرياسة العامة (الخلافة). * الإمامة الصغرى و يراد منها الصلاة المفروضة. و شروط الإمامة: الإسلام و التكليف و الذكورة و الكفاية و الحرية و سلامة الحواس و يشترط لدوام الإمامة دوام شروطها و تزول بزوالها إلا العدالة فقد اختلف فيها . و تنعقد بطريقتين هما: 1 - الاختيار و يندرج تحته أمران الأول منهما بيعة أهل الحل و العقد من الأمراء و العلماء، و الثانى ترشيح الإمام لشخص ما، و هذا لا يتم إلا بعد موافقة أهل الحل و العقد عليه، باعتبارهم ممثلين عن الأمة في إدارة شؤونها العليا، و أهم شيء في ذلك تنصيب الإمام - الحاكم - و هذا الذي عناه العلامة ابن خلدون (ت 808 ه) بقوله: «راجع - أي نصب الإمام - إلى اختيار أهل الحل و العقد» . 2 - القهر و المراد به قهر صاحب الشوكة إذا خلا زمان من إمام . لكن الشيعة الإمامية يعتبرون الإمامة «قضية دينية بل هي أصل الدين و قاعدة الإسلام» ، أي أن الإمامة عندهم رياسة للدين و الخلافة رياسة للدولة ، و عليه فقد بحث العلماء مسائل الإمامة و الحكم في مباحث أصول الدين، مع أنها ليست من أصول الدين إلا لتفنيد قول الفرق الكلامية فيها . و مصطلح الإمامة يترادف مع مصطلح الخلافة، كما يقول عنه الإمام النووي (ت 676 ه): يجوز أن يقال للإمام: «الخليفة و الإمام و أمير المؤمنين» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص38) 
رياسة المسلمين. -:منصب الإمام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص82) 
اصطلاحاً: تطلق الإمامة في اصطلاح الفقهاء على معنيين: الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة، والإمامة الكبرى وهي الزعامة العامة على الناس في أُمور دينهم ودنياهم. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: الإمام من أَمَّ يؤمَّ، والمتحصّل من كلمات اللغويين أنّ الإمام هو المقدَّم أو المقتدى به، أو المقصود أو القاصد أو الهادي، والمراد به الأعمّ من الإنسان وغيره ، قال تعالى: «وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰاهُ فِي إِمٰامٍ مُبِينٍ» ، وإن كان الشائع في الاستعمال الآن هو خصوص الإنسان، قال الراغب: المؤتمّ به إنساناً كان يقتدى بقوله أو فعله أو كتاباً أو غير ذلك، مُحقّاً كان أو مبطلاً ، قال تبارك وتعالى: «وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى اَلَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ اَلْوٰارِثِينَ» ، وقال تعالى: «وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى اَلنّٰارِ» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص332) 
إنّما هي خلافة، و الخلافة نوعان: خلافة النّبوّة و خلافة الملك. (رسائل إخوان الصّفاء 494/3) امامت رياستى است عامّه بر مسلمين در امور دنيا و دين بر سبيل نيابت از پيغمبر. (أسرار الحكم 433/1، مجموعۀ رسائل للحكيم السّبزواريّ/ 257) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص28) 
رئاسة عامّة في الدّين بالأصالة لا بالنّيابة عمّن هو في دار التّكليف. الحدود و الحقائق للمرتضى / 153. كتاب اللّمع/ 133، شرح الاصول الخمسة/ 749، المغني في أبواب التّوحيد و العدل 15/20، الذّخيرة في علم الكلام / 409، تقريب المعارف/ 116، المعتمد في اصول الدّين / 222، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد/ 182، تمهيد الاصول/ 348، لمع الأدلّة/ 114، الاقتصاد في الاعتقاد / 234، الأربعين في اصول الدّين 426، اصول الدّين للرّازي / 139، البراهين في علم الكلام 199/2، غاية المرام في علم الكلام/ 361، تلخيص المحصّل/ 406 و 424 و 457، قواعد العقائد للطوسيّ/ 34، قواعد المرام في علم الكلام 173، أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 202، نهج المسترشدين في اصول الدّين/ 62، شرح المقاصد 271/2، إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 324، اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 254، النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 39، شرح تجريد العقائد/ 363، مطلع الاعتقاد في معرفة المبدأ و المعاد/ 75، مفتاح الباب/ 179، إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل 286/2. إبطال ما دفع به ثبوت النّصّ و ورود السّمع به: الشّافي في الإمامة 65/2. إبطال ما طعن (القاضي) به على ما حكاه من طرقنا في وجوب النّص: نفس المصدر 13/2. الإجماع و النّصّ على الإمامة: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 259/20. أحكام الإمامة و شروط الزّعامة: اصول الدّين للبغداديّ/ 270. اختلاف النّاس في وجوب الإمامة: تلخيص الشّافي 53/1، گوهر مراد/ 331. الاستدلال على وجوب الإمامة من جهة السّمع: الشّافي في الإمامة 103/1. الاضطرار إلى الإمام و ذكر صفاته: علم اليقين في اصول الدّين 375/1. الإمامة الخاصّة و إثباتها: كشف الفوائد/ 83. الإمامة و توابعها: البداية في اصول الدّين/ 56. الإمامة غير واجبة من جهة العقل: المغني في أبواب التّوحيد و العدل القسم الأوّل 17/20. الإمام لا بدّ أن يكون عالما بجميع ما إليه الحكم فيه: تلخيص الشّافي 233/1. الإمامة لا يجب أن يكون طريقها النّصّ من جهة العقل: المغني في أبواب التّوحيد و العدل القسم الاوّل 99/20. الإمامة لطف عامّ: الألفين/ 13. الإمامة المطلقة: كشف الفوائد/ 78. الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه: النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 43. الإمامة واجبة على البارى - تعالى -: إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 326. الإمام يجب أن يكون أشجع من رعيّته: تلخيص الشّافي 263/1. الإمام يجب أن يكون واحدا في الزّمان: المغني في أبواب التّوحيد و العدل القسم الأوّل 243/20. الإمامة هل تنعقد برجل واحد أم بجماعة؟: المعتمد في اصول الدّين/ 238. أن يكون الإمام منصوصا عليه: اللّوامع الالهيّة في المباحث الكلاميّة/ 272. إيجاب النّصّ على الإمام أو ما يقوم مقامه من المعجز الدّال على إمامته: تلخيص الشّافي 275/1. تعيين الإمام: شرح الاصول الخمسة/ 757، قواعد المرام في علم الكلام/ 182، أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 213. تعيين الإمام بعد النّبيّ - صلّى اللّه عليه و آله -: اصول الدّين للبغداديّ/ 281، إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل 355/2. التّوارث و الوصيّة في الإمامة: اصول الدّين للبغداديّ / 284. جنس الإمام و قبيلته: نفس المصدر/ 275. الجواب عن القائلين بعدم وجوب نصب الإمام: إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 328. جواز إمامة من علم اللّه - تعالى - منه الإيمان لو لم يمته: اصول الدّين للبغداديّ/ 151. الحاجة إلى الإمام - عليه السّلام -: شرح اصول الخمسة/ 750. حقيقة الإمام: نفس المصدر/ 750. حكايت الخلاف بعد النّبيّ - صلّى اللّه عليه و آله -: اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 256. الدّلالة على وجوب الرّئاسة في كلّ زمان: الذّخيرة في علم الكلام/ 409. الرّدّ على المخالفين لنا: اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 290. شروط الإمامة: اصول الدّين للبغداديّ/ 277، شرح المواقف/ 605. صفات الإمام: شرح الاصول الخمسة/ 751، الذّخيرة في علم الكلام/ 429، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد/ 189، تمهيد الاصول/ 359، نهج المسترشدين في اصول الدّين / 63، تلخيص الشّافي 180/1، اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 268. صفة الإمام الّذي يلزم العقد له: التّمهيد للباقلاّنيّ/ 181. الصّفات الّتي إذا اختصّ بها المرء صلح أن يكون إماما: المغني في أبواب التّوحيد و العدل القسم الاوّل 198/20. الصّفات الّتي ينبغي أن يكون الإمام عليها: قواعد المرام في علم الكلام/ 177. طرق الإمامة: شرح الاصول الخمسة/ 753 و 761. طريق تعيين الإمام عند الإماميّة: إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل 334/2. طريق معرفة الإمام: مفتاح الباب/ 185. طريق وجوب نصب الإمام: الألفين/ 28. عدد الأئمّة في كلّ وقت: اصول الدّين للبغداديّ/ 274. عدد الّذي تنعقد به الإمامة: التّمهيد للباقلاني/ 178. عدد العاقدين للإمامة: الشّافي في الإمامة 207/3. علّة استتار الإمام و كيفيّة التّوصّل إلى أحكامه: رسائل الشّريف المرتضى 320/1. علّة الحاجة إلى الإمام في كلّ زمان: نفس المصدر 309/1. قدر الّذي يختصّ به الإمام من العلم: الشّافي في الإمامة 163/3. قدر ما يجب أن يختصّ به من العلم من يصلح للإمامة: المغني في أبواب التّوحيد و العدل القسم الاوّل 208/20. كيفيّة وجوب نصب الإمام عليه السّلام: الألفين/ 27. لا يقوم غير الإمامة مقامها: نفس المصدر/ 15. لا يمتنع أن يجتمع في وقت واحد جماعة يصلحون للإمامة: المغني في أبواب التّوحيد و العدل القسم الاوّل 284/20. ما الإمام عليه السّلام: الألفين/ 12. ما اقيم الإمام لأجله: التّمهيد للباقلاني/ 185. ما به يصير الإمام إماما: المغني في أبواب التّوحيد و العدل القسم الاوّل 251/20، الأربعين في اصول الدّين/ 437. ما الحجّة على من جهل الإمام و اشتبه النّصّ عليه؟: رسائل الشّريف المرتضى 314/1. ما يثبت به الإمامة: شرح المواقف/ 606، اصول الدّين للبغداديّ/ 279. ما يتعلّق بوجوب الإمامة: المغني في أبواب التّوحيد و العدل القسم الاوّل 16/20، الشّافي في الإمامة 35/1. ما يجب اعتقاده في الإمامة: رسائل الشّريف المرتضى 20/3. ما يجب أن يكون (الإمام) عليه من الصّفات: الشّافي في الإمامة 153/3. ما يختصّ به الإمام لكونه إماما و مفارقته لغيره: المغني في أبواب التّوحيد و العدل القسم الثّانى 151/20. ما يخرج به الإمام من أن يكون إماما: نفس المصدر 169/20. ما يدلّ من جهة السّمع على وجوب إقامة الإمام: نفس المصدر القسم الاوّل 41/20. ما يوجب خلع الإمام و سقوط فرض طاعته: التّمهيد للباقلاني/ 186. ماهيّة الإمام و وجوده و غايته: قواعد المرام في علم الكلام/ 174. محلّ الوجوب لنصب الامام: الألفين/ 31. معنى امامت و وجوب عصمت و نصّ و أفضليت در امام: گوهر مراد/ 327. منع الإمام ممّا يختصّ به لا يخرجه من كونه إماما: المغني في أبواب التّوحيد و العدل القسم الثّانى 165/20. من يصلح للإمامة لا بدّ أن يكون عدلا و أنّ إمامة الفاسق لا تجوز: نفس المصدر 201/20. من يصلح للإمامة لا يصير إماما، و أنّه لا بدّ من تحدّد أمر به يصير إماما: نفس المصدر/ 250. نبوّت و إمامت و ذكر معجزه: التّصوّرات/ 101. نصب الإمام واجب عقلا على اللّه - تعالى -: اللّوامع الالهيّة في المباحث الكلاميّة/ 262، كشف المراد/ 284، أصول الدّين للبغداديّ/ 273، الألفين/ 21، شرح تجريد العقائد/ 363. نصب الإمام لطف: الألفين/ 15. النّصّ على الإمامة غير واجب و لا ثابت من جهة السّمع: المغني في أبواب التّوحيد و العدل القسم الأوّل 112/20. نقل المذاهب في الإمامة: منهاج الكرامة في معرفة الإمامة/ 78. وجوب النّصّ على الإمام - عليه السّلام -: كشف المراد/ 288، إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين / 337، أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 207، شرح تجريد العقائد/ 363. وجوب الإمامة: اصول الدّين للبغداديّ/ 271، الشّافي في الإمامة 137/1، مفتاح الباب/ 179، تلخيص الشّافي 113/1، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد/ 183. وجوب الإمامة على اللّه - تعالى - أو على الخلق؟: تلخيص المحصّل/ 406. وجوب الإمامة عقلا و إن لم يكن سمع: تلخيص الشّافي 59/1. وجوب الإمامة و هي المبنيّة على السّمع: نفس المصدر 103/1. وجوب النّصّ من جهة العقل: الشّافي في الإمامة 5/2. الوجه في الحاجة إلى الإمام - عليه السّلام -: رسائل الشّريف المرتضى 395/1. هل يجوز خلوّ الزّمان عن إمام؟ شرح الاصول الخمسة / 758. هل يجوز العدول عن قريش في الإمامة أم لا؟: المغني في أبواب التّوحيد و العدل القسم الاوّل 239/20، الشّافي في الإمامة 201/3. يجب على النّاس أن يختاروا واحدا للإمامة: اصول الدّين للبزدويّ/ 186. - إمامة عليّ و الأئمّة - عليهم السّلام -، التّفضيل، العصمة 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص26) 
رياسة عامّة على المسلمين في أمر الدّنيا و الدّين نيابتا عن النّبىّ. أسرار الحكم/ 433. اللّمعة الإلهيّة/ 153، مجموعة رسائل للسبزواريّ/ 257، أسرار الحكم/ 433، لطايف الحكمة/ 275. احتجاج إماميّة بر بطلان بيعت : أسرار الحكم/ 435. اختلال ميان إماميّة و أهل سنّت : نفس المصدر / 436. اختلاف در تعيين إمام : مجموعة رسائل للسبزواريّ / 270. إمامت أئمّة أحد عشر، بعد از حضرت على عليه السّلام : أسرار الحكم/ 450. تعيين إمام : نفس المصدر/ 440. امارت و ملك و خلافت : لطائف الحكمة/ 274. امامت حضرت حجّة عليه السّلام : أسرار الحكم / 451. بعضى از موارد اختلاف إماميّة و أهل سنت در مسأله امامت : نفس المصدر/ 437. الخليفة و الإمام و وجوب طاعتهما: إلهيّات الشّفاء / 451. در وجود صاحب العصر (عج) : مجموعة رسائل للسبزواريّ/ 287. معنى الخلافة: لطائف الحكمة/ 276. العصمة: أسرار الحكم/ 402، مجموعة رسائل للسّبزواريّ / 213. سبب اختلاف العلماء في الإمامة: رسائل إخوان الصّفاء 493/3. نصوص بر تعيين إمام : أسرار الحكم/ 446. معرفة الخلافة الإلهيّة: الرّسائل لصدر الدّين/ 292. النّبوّات و الولايات: الشّواهد الرّبوبيّة/ 337، أسرار الحكم/ 395. - الخلافة، الولاية، العصمة، النّبوّة، المعجزة، الملك 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص15) 
الّتي هي الأمر، و سياسة الأمّة كافّة على سنن الدّين. (راحة العقل/ 134) رئاسة عامة في الدّين بالأصالة لا بالنيابة عمّن هو في دار التّكليف. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 153) هي الرّئاسة على جميع الامّة. (عند المعتزلة). (تلخيص الشّافي 170/4) رئاسة عامّة لشخص من الأشخاص في امور الدّين و الدنيا و هو علي بن أبي طالب - عليه السّلام - فيكون معصوما بنصّ النّبيّ - صلّى اللّٰه عليه و آله -. (الرّسائل العشر/ 103) التّقدّم لأمر الجماعة. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 220) رئاسة عامّة دينيّة مشتملة على ترغيب عموم النّاس في حفظ مصالحهم الدّينيّة و الدّنياويّة، و زجرهم عمّا يضرّهم بحسبها. (تلخيص المحصّل/ 457، قواعد العقائد للطّوسيّ/ 34) هي رئاسة عامّة في امور الدّين و الدّنيا بالأصالة. (قواعد المرام في علم الكلام/ 174) عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرّسول صلّى اللّٰه عليه و آله - في إقامة قوانين الشّرع، و حفظ حوزة الملّة على وجه يجب اتّباعه على الامّة كافّة. (الألفين/ 12) رئاسة عامّة لشخص من الأشخاص في امور الدين و الدنيا. (نهج المسترشدين في اصول الدّين/ 62) رئاسة عامّة في أمر الدين و الدّنيا خلافة عن النبي - صلّى اللّٰه عليه و آله -. هي رئاسة عامّة في الدين و الدنيا لشخص واحد من الأشخاص. (شرح المقاصد 272/2) هي رئاسة عامة في الدّين و الدنيا لشخص إنساني خلافة عن النّبيّ - صلّى اللّٰه عليه و آله -. (اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 254، شرح تجريد العقائد/ 365) رئاسة عامّة في امور الدّنيا و الدّين لشخص من الأشخاص نيابة عن النّبيّ - صلّى اللّٰه عليه و آله -. (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 39) رئاسة عامّة في امور الدّين و الدّنيا لشخص إنساني. رئاسة عامّة في امور الدّين و الدّنيا لشخص إنسانيّ. بحق الأصالة. (المصدر/ 40) رئاسة عامّة بالنسبة إلى جميع النّاس في الدّين و الدنيا جميعا لشخص واحد من الأشخاص. (مفتاح الباب/ 179) هي خلافة الرّسول في إقامة الدّين و حفظ حوزة الملّة بحيث يجب اتّباعه على كافّة الامّة. (عند الأشاعرة). (إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل 304/2) پس مراد امامت نيست مگر رياست عامّة مسلمين در امور دنيا و دين بر سبيل خليفگى و نيابت از پيغمبر - صلّى اللّٰه عليه و آله - .(گوهر مراد/ 329) ←الإمام، الخلافة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص37) 
- اختلفوا (المعتزلة) في الإمامة هل هي بنصّ أم قد تكون بغير نصّ. فقال قائلون: لا تكون إلاّ بنصّ من اللّه سبحانه و توقيف و كذلك كل إمام ينصّ على إمام بعده فهو بنصّ من اللّه سبحانه على ذلك و توقيف عليه. و قال قائلون: قد تكون بغير نص و لا توقيف بل بعقد أهل العقد (ش، ق، 459، 5) - إذا وجبت إمامة أبي بكر بالدلالات التي ذكرناها بظاهر القرآن و بإجماع المسلمين في وقته عليها، فسد قول من قال أنّ النبيّ صلى اللّه عليه نصّ على إمامة غيره، لأنّه لا تجوز إمامة من نصّ الرسول على إمامة غيره. و هذا يقضي على بطلان قول من قال إنّ النبي صلى اللّه عليه نصب عليّا بعده إماما (ش، ل، 83، 10) - إنّ الإمامة لا تصلح إلاّ لمن تجتمع فيه شرائط. منها: أن يكون قرشيا؛ لقوله عليه السلام: "الأئمة من قريش" .و الثاني: أن يكون مجتهدا من أهل الفتوى؛ لأنّ القاضي الذي يكون من قبله يفتقر إلى ذلك، فالإمام أولى. و الثالث: أن يكون ذا نجدة و كفاية و تهد لسياسة الأمور، و يكون حرا ورعا في دينه (ب، ن، 69، 13) - اعلم أنّه كان (الأشعري) يقول إنّ الإمامة شريعة من شرائع الدين، يعلم وجوبها و فرضها سمعا. و كذلك كان يقول في الرسالة التي هي أصل الإمامة إنّها غير واجبة عقلا، و إرسال الرسل من مجوّزات العقول دون موجباتها فيه، و إنّ اللّه تعالى يتعبّد عباده بما أراد من أنواع العبادات لأجل أنّهم خلقه و ملكه و في قبضته و سلطانه، و له أن لا يتعبّدهم، فإن تعبّدهم على لسان الرسل بالعبادات فهو في ذلك حكيم، و إن ترك ذلك لم يكن سفيها و لا جائرا (أ، م، 180، 17) - كان (الأشعري) يقول إنّ الإمامة هي خلافة الرسول في باب القيام مقامه من حيث إنفاذ الأحكام و إقامة الحدود و جباية الخراج و حفظ البيضة و نصرة المظلوم و القبض على أيدي الظالمين، من غير أن يكون إليه ابتداء شرائع و تغيير شرع. و إنّما يكون في ذلك كواحد من الأمّة يقيم الحقوق على حسب ما دلّت عليه آي الكتاب و السنن و حصل عليه اتّفاق الأمّة و ما دلّت عليه العقول بالقياس و الاستنباط من هذه الأصول (أ، م، 181، 11) - إنّ الإمامة لا تثبت إلاّ بالأخبار لأنّه لا طريق لها سواها (ق، ش، 768، 1) - أنّ الإمامة ليست بنص؛ بل تقع باختيار، و أنّها ليست بواجبة عقلا؛ و إنّما تجب شرعا، و أنّ الواجب، في معرفة شروطها، الرجوع إلى السمع، و أنّ السمع قد دلّ على أنّه لا يجب أن يكون معصوما (ق، غ 15، 256، 3) - إنّ الإمامة غير واجبة من جهة العقل (ق، غ 1/20، 17، 2) - ليس للإمامة تعلّق بالتمكين (ق، غ 1/20، 18، 14) - و أحد ما يدلّ على أنّ الإمامة لا تجب من جهة العقل أنّ الإمام إنّما يراد لأمور سمعيّة، كإقامة الحدود و تنفيذ الأحكام و ما شاكلهما. و إذا كان ما يراد له الإمام لا مدخل للعقل فيه، فبأن لا يكون له مدخل في إثبات الإمام أولى. يبيّن ذلك أنّ الأمراء و الحكّام إنّما يجب إثباتهم بمثل هذه الطريقة، فلمّا لم يثبت ما له يرادون بالسمع لم يجب بالعقل إثبات أمير أو حاكم. فكذلك القول في الإمام (ق، غ 1/20، 39، 4) - إنّ الإمامة لا يجب أن يكون طريقها النص من جهة العقل (ق، غ 1/20، 99، 2) - إنّ النص على الإمام غير واجب؛ و لا ثابت من جهة السمع (ق، غ 1/20، 112، 2) - أمّا ما يدعون من ألفاظ منقولة، نحو ادّعائهم أنّه عليه السلام قال في أمير المؤمنين و قد أشار إليه: "هذا إمامكم من بعدي" .إلى ما شاكله، فغير مسلّم، و لا نقل فيه، فضلا عن أن يدعى فيه التواتر، و إنّما الذي يصحّ فيه النقل الأخبار التي يذكرونها كخبر غدير خمّ و غيره مما نورده من بعد. و لا عليهم أن يدّعوا نصّا غير محتمل من غير جهة الاضطرار؛ لأنّه إذا لم يكن فيه اضطرار يعلم معه قصد النبي عليه السلام فوجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالقرآن و السنّة على الأحكام، و هذه حالة يصحّ فيها طريقة التأوّل و صرف الظاهر عن غيره بدليل؛ لأنّه لا يكون في الألفاظ التي تذكر في ذلك أوكد من أن يقول عليه السلام: "هذا إمامكم من بعدي" .فمن لم يعلم مراده عليه السلام باضطرار أمكن أن يقال: إن هذا القول لا يعمّ الإمامة؛ لأنّه لا يمتنع أن يريد: إمامكم في الصلاة. أو الإمامة في العلم الذي هو أصل الإمامة التي تتضمّن الولاية. و أمكن أن يقال فيه: إنّ هذا القول لا يعمّ الإمامة؛ لأنّ قوله: هذا إمامكم، بمنزلة قوله: هذا رئيسكم و قائدكم، إلى غير ذلك مما يقتضي صفة لا تستوعب و لا يمكن ادّعاء العموم فيها. فلا بدّ من بيان إذا لم يكن تمّ تعارف يحمل الكلام عليه، و لا يمكن أن يدعى في لفظ الإمامة التعارف من جهة اللغة؛ لأنّه لا يعقل في اللغة أنّها تفيد القيام بالأمور التي تختصّ الإمام، و لا يمكن ادّعاء العرف الشرعي فيه، فالذي حصل فيه من التعارف إنّما حصل باصطلاح أرباب المذاهب. و ما حلّ هذا المحل لا يجب حمل الخطاب عليه، و لذلك لم يرو عن الصحابة ذكر الإمامة، و إنّما كانوا يذكرون الأمير و الخليفة؛ و لذلك قالوا، يوم السقيفة: منّا أمير و منكم أمير. و قالوا لأبي بكر: خليفة رسول اللّه، و لعليّ: أمير المؤمنين. و لم يصفوا أحدا منهم بالإمام، و إنّما روى في هذا الباب "الأئمة من قريش" .و وجب حمل ذلك على ما ذكرناه من حيث عقل الكل منه هذا المراد لا بظاهره (ق، غ 1/20، 128، 21) - إنّ إثبات الإمامة شرعي، فلا بدّ في أوصافها من أن تكون شرعيّة و تحلّ في ذلك محل الصلاة و سائر الشرعيات التي لمّا كانت شرعيّة كانت صفاتها و شرائطها كمثل، فلا بدّ من الرجوع في هذه الصفات إلى الشرع، فما ثبت بالشرع قضى به، و ما لم يثبت لم يجعل شرطا. فإن كان لا يمتنع أن يرجع في بعض ذلك إلى طريقة العقل لأنه قد ثبت بالعقل أو الشرع لا بدّ من نصب إمام للقيام بأمر، و لا يصلح للقيام بذلك. فما حلّ هذا المحل من الشرائط لا بدّ من أن يكون معلوما بالعقل، و ما عداه لا بدّ من أن يرجع فيه إلى الشرع (ق، غ 1/20، 198، 3) - إنّ الإمامة طريقها الدين، فيجب أن تقف على السمع، فلم يثبت أنّه من باب ما تجوز الوصيّة به نصّا (ق، غ 1/20، 319، 4) - لا نصّ في الإمامة يتبع، و أنّ الواجب فيها الاختيار على ما تقدّم، و أنّ طريق الاختيار يختلف (ق، غ 2/20، 23، 13) - بيّنا أنّ الفعل المحتمل في وقوعه حسنا أو قبيحا، و في كونه كبيرا أو صغيرا؛ إن كان قبيحا لا يجوز أن يزيل الولاية و لا أحكامها؛ فمن كان ثابت الإمامة بالوجه الصحيح لم يجز عند وقوع أمر من الأمور أن يزول عمّا وجب له إذا كان ذلك الأمر بالمنزلة التي وصفناها، و قد تقصّينا القول في هذه الطريقة من قبل فإذا ثبت ذلك لم يجز أن يطعن في إمامة أمير المؤمنين بما كان منه من الرضا بالتحكيم، لأنّ حال التحكيم لا يخرج عمّا وصفناه (ق، غ 2/20، 95، 6) - سليمان بن جرير الزيدي الذي قال: إنّ الإمامة شورى، و إنّها تنعقد بعقد رجلين من خيار الأمّة، و أجاز إمامة المفضول (ب، ف، 32، 6) - إنّ ابن كرّام خاض في باب الإمامة، فأجاز كون إمامين في وقت واحد، مع وقوع الجدال و تعاطي القتال، و مع الاختلاف في الأحكام (ب، ف، 223، 4) - إنّ الإمامة فرض واجب على الأمّة لأجل إقامة الإمام، ينصب لهم القضاة و الأمناء و يضبط ثغورهم، و يغزي جيوشهم، و يقسم الفيء بينهم، و ينتصف لمظلومهم من ظالمهم. و قالوا: إنّ طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمّة الاختيار بالاجتهاد (ب، ف، 349، 2) - قال أبو الحسن: إنّ الإمامة شريعة من الشرائع يعلم جواز ورود التعبّد... بها بالعقل و يعلم وجوبها بالسمع (ب، أ، 272، 3) - قال أصحابنا إنّ الذي يصلح للإمامة ينبغي أن يكون فيه أربعة أوصاف: أحدها العلم و أقلّ ما يكفيه منه أن يبلغ فيه مبلغ المجتهدين في الحلال و الحرام و في سائر الأحكام. و الثاني العدالة و الورع و أقلّ ما يجب له من هذه الخصلة أن يكون ممّن يجوز قبول شهادته تحمّلا و أداء. و الثالث الاهتداء إلى وجوه السياسة و حسن التدبير بأن يعرف مراتب الناس فيحفظهم عليها و لا يستعين على الأعمال الكبار بالعمّال الصغار و يكون عارفا بتدبير الحروب. و الرابع النسب من قريش، و زادت الشيعة في هذه الشروط العصمة من الذنوب (ب، أ، 277، 8) - زعمت الإماميّة و الجاروديّة من الزيدية و الرّاوندية من العباسيّة، أنّ الإمامة طريقها النص من اللّه تعالى على لسان رسوله صلى اللّه عليه و سلم على الإمام، ثم نصّ الإمام على الإمام بعده (ب، أ، 279، 17) - قال قوم إنّ اسم الإمامة قد يقع على الفقيه العالم و على متولّي الصلاة بأهل مسجد ما، قلنا نعم لا يقع على هؤلاء إلاّ بالإضافة لا بالإطلاق، فيقال فلان إمام في الدين و إمام بني فلان (ح، ف 4، 90، 4) - لا يطلق لأحدهم اسم الإمامة بلا خلاف من أحد من الأمّة إلاّ على المتولّي لأمور أهل الإسلام، فإن قال قائل بأنّ اسم الإمارة واقع بلا خلاف على من ولى جهة من جهات المسلمين، و قد سمّي بالأمارة كل من ولاّه رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم جهة من الجهات أو سرّية أو جيشا و هؤلاء مؤمنون، فما المانع من أن يوقع على كل واحد اسم أمير المؤمنين، فجوابنا و باللّه تعالى التوفيق أنّ الكذب محرّم بلا خلاف، و كل ما ذكرنا فإنّما هو أمير لبعض المؤمنين لا لكلّهم، فلو سمّي أمير المؤمنين لكان مسمّيه بذلك كاذبا لأنّ هذه اللفظة تقتضي عموم جميع المؤمنين و هو ليس كذلك، و إنّما هو أمير بعض المؤمنين، فصحّ أنّه ليس يجوز البتّة أن يوقع اسم الإمامة مطلقا و لا اسم أمير المؤمنين إلاّ على القرشيّ المتولّي لجميع أمور المؤمنين كلّهم أو الواجب له ذلك، و إن عصاه كثير من المؤمنين و خرجوا عن الواجب عليهم من طاعته و المفترض عليهم من بيعته فكانوا بذلك فئة باغية حلالا قتالهم و حربهم، و كذلك اسم الخلافة بإطلاق، لا يجوز أيضا إلاّ لمن هذه صفته (ح، ف 4، 90، 6) - قالت الروافض: الإمامة في علي وحده بالنص عليه ثم في الحسن ثم في الحسين (ح، ف 4، 93، 7) - ذهب قوم إلى أنّ الإمامة لا تصحّ إلاّ بإجماع فضلاء الأمة في أقطار البلاد، و ذهب آخرون إلى أنّ الإمامة إنّما تصحّ بعقد أهل حضرة الإمام و الموضع الذي فيه قرار الأئمة، و ذهب أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي إلى أنّ الإمامة لا تصحّ بأقل من عقد خمس رجال، و لم يختلفوا في أنّ عقد الإمامة تصحّ بعهد من الإمام الميت إذا قصد فيه حسن الاختيار للأمّة عند موته و لم يقصد بذلك هوى، و قد ذكر في فساد قول الروافض و قول الكيسانية و من ادّعى إمامة رجل بعينه (ح، ف 4، 167، 15) - عقد الإمامة يصحّ بوجوه أوّلها و أفضلها و أصحّها أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره إماما بعد موته، و سواء فعل ذلك في صحّته أو في مرضه و عند موته، إذ لا نص و لا إجماع على المنع من أحد هذه الوجوه (ح، ف 4، 169، 16) - قال (النظّام): أولا: لا إمامة إلاّ بالنصّ و التعيين ظاهرا مكشوفا. و قد نصّ النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم على عليّ رضي اللّه عنه في مواضع، و أظهره إظهارا لم يشتبه على الجماعة. إلاّ أنّ عمر كتم ذلك، و هو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة (ش، م 1، 57، 6) - من بدعه (هشام الفوطي) في الإمامة قوله إنّها لا تنعقد في أيام الفتنة و اختلاف الناس، و إنّما يجوز عقدها في حال الاتّفاق و السلامة، و كذلك أبو بكر الأصمّ من أصحابه كان يقول الإمامة لا تنعقد إلاّ بإجماع الأمّة عن بكرة أبيهم (ش، م 1، 72، 15) - الجبائي و أبو هاشم قد وافقا أهل السنّة في الإمامة، و أنّها بالاختيار، و أنّ الصحابة مترتّبون في الفضل ترتّبهم في الإمامة، غير أنّهم ينكرون الكرامات أصلا للأولياء من الصحابة و غيرهم (ش، م 1، 84، 21) - زعم ضرّار أيضا أنّ الإمامة تصلح في غير قريش، حتى إذا اجتمع قرشيّ و نبطيّ قدّمنا النبطيّ، إذ هو أقلّ عددا، و أضعف وسيلة فيمكننا خلعه إذا خالف الشريعة (ش، م 1، 91، 11) - الإمامة تثبت بالاتّفاق و الاختيار دون النص و التعيين؛ إذ لو كان ثمّ نص لما خفي، و الدواعي تتوفّر على نقله. و اتّفقوا في سقيفة بني ساعدة على أبي بكر رضي اللّه عنه. ثم اتّفقوا بعد تعيين أبي بكر على عمر رضي اللّه عنه. و اتّفقوا بعد الشورى على عثمان رضي اللّه عنه. و اتّفقوا بعده على عليّ رضي اللّه عنه. و هم مترتّبون في الفضل ترتّبهم في الإمامة (ش، م 1، 103، 7) - الشيعة هم الذين شايعوا عليّا رضي اللّه عنه على الخصوص. و قالوا بإمامته و خلافته نصّا و وصية، إمّا جليّا، و إمّا خفيّا، و اعتقدوا أنّ الإمامة لا تخرج من أولاده، و إن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقيّة من عنده. و قالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة و ينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية، و هي ركن الدين، لا يجوز للرسل عليهم الصلاة و السلام إغفاله و إهماله، و لا تفويضه إلى العامة و إرساله (ش، م 1، 146، 16) - سليمان بن جرير. و كان يقول إنّ الإمامة شورى فيما بين الخلق. و يصحّ أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين، و إنّها تصحّ في المفضول، مع وجود الأفضل (ش، م 1، 159، 17) - جعفر ابن مبشر، و جعفر بن حرب، و كثير النوى و هو من أصحاب الحديث. قالوا: الإمامة من مصالح الدين، ليس يحتاج إليها لمعرفة اللّه تعالى و توحيده. فإنّ ذلك حاصل بالعقل، لكنّها يحتاج إليها لإقامة الحدود، و القضاء بين المتحاكمين و ولاية اليتامى و الأيامى، و حفظ البيضة، و إعلاء الكلمة، و نصب القتال مع أعداء الدين، و حتى يكون للمسلمين جماعة، و لا يكون الأمر فوضى بين العامة. فلا يشترط فيها أن يكون الإمام أفضل الأمّة علما، و أقدمهم عهدا، و أسدّهم رأيا و حكمة، إذا الحاجة تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل و الأفضل (ش، م 1، 160، 10) - أصحاب أبي كامل، أكفر جميع الصحابة بتركها بيعة علي رضي اللّه عنه، و طعن في علي أيضا بتركه طلب حقّه، و لم يعذره في القعود، قال: و كان عليه أن يخرج و يظهر الحق، على أنّه غلا في حقه و كان يقول: الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص، و ذلك النور في شخص يكون نبوّة، و في شخص يكون إمامة، و ربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوّة، و قال بتناسخ الأرواح وقت الموت (ش، م 1، 174، 21) - اعلم أنّ الإمامة ليست من أصول الاعتقاد بحيث يفضي النظر فيها إلى قطع و يقين بالتعيّن، و لكنّ الخطر على من يخطي فيها يزيد على الخطر على من يجهل أصلها، و التعسّف الصادر عن الأهواء المضلّة مانع من الإنصاف فيها (ش، ن، 478، 1) - قال جمهور أصحاب الحديث من الأشعرية و الفقهاء و جماعة الشيعة و المعتزلة و أكثر الخوارج بوجوبها (الإمامة) فرضا من اللّه تعالى، ثم جماعة أهل السنّة قالوا هو فرض واجب على المسلمين إقامته و اتّباع المنصوب، فرض واجب عليهم (ش، ن، 478، 6) - الدليل الساطع على وجوب الإمامة سمعا اتّفاق الأمّة بأسرهم من الصدر الأول إلى زماننا أنّ الأرض لا يجوز أن تخلو عن إمام قائم بالأمر (ش، ن، 478، 19) - قالت النجدات من الخوارج و جماعة من القدرية مثل أبي بكر الأصم و هشام الفوطي إنّ الإمامة غير واجبة في الشرع وجوبا لو امتنعت الأمّة عن ذلك استحقّوا اللوم و العقاب، بل هي مبنية على معاملات الناس، فإن تعادلوا و تعاونوا و تناصروا على البر و التّقوى و اشتغل كل واحد من المكلّفين بواجبه و تكليفه استغنوا عن الإمام و متابعته (ش، ن، 481، 15) - قالت الشيعة: الإمامة واجبة في الدين عقلا و شرعا، كما أنّ النبوّة واجبة في الفطرة عقلا و سمعا (ش، ن، 484، 10) - قالت الاثنا عشريّة و الشيعة وجوب العصمة شرط لصحّة الإمامة، و قال الباقون ليس كذلك (ف، أ، 102، 20) - أجمعت الأمّة على أنّه يجوز إثبات الإمامة بالنص، و هل يجوز بالاختيار أم لا. قال أهل السنّة و المعتزلة يجوز، و قالت الاثنا عشريّة لا يجوز إلاّ بالنص، و قالت الزيديّة يجوز بالنص و يجوز أيضا بسبب الدعوة و الخروج مع حصول الأهليّة (ف، أ، 103، 2) - الإمامة واجبة، و قد اختلف الناس في هذه المسألة: فقال المتكلّمون كأنّه الإمامة واجبة إلاّ ما يحكى عن أبي بكر الأصم من قدماء أصحابنا أنّها غير واجبة إذا تناصفت الأمّة و لم تتظالم. و قال المتأخّرون من أصحابنا أنّ هذا القول منه غير مخالف لما عليه الأمّة، لأنّه إذا كان لا يجوز في العادة أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس يحكم بينهم، فقد قال بوجوب الرئاسة على كل حال، اللّهم إلاّ أن يقول أنّه يجوز أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس و هذا بعيد أن يقوله (أ، ش 1، 215، 6) - الإمامة: البصريّة: لا تجب عقلا. الإماميّة: تجب لكونها لطفا. قلنا: لا طريق إلى اللطف الخاص إلاّ السمع، و العام كالمعرفة لا بدّ له من وجه يقتضي اللطيفة. و لا وجه هنا. البلخيّ: تجب لدفع الضرر عن الخلق. قلنا: لا، إذ لا تجب إلاّ عن النفس. الأكثر: و تجب شرعا. الأصمّ و بعض الحشوية: لا. لنا: إجماع الصحابة إنّ الحدّ إلى الإمام، فالتكليف به مستمرّ (م، ق، 141، 1) - الإمامة هي، لغة، التقديم، و شرعا: رئاسة عامّة باستحقاق شرعيّ لرجل لا يكون فوق يده مخلوق. بعض أئمتنا (عليهم السلام) و البلخيّ و أبو الحسين البصريّ: و هي واجبة عقلا و سمعا. بعض أئمتنا (عليهم السلام) و الجمهور: بل سمعا فقط. و قيل: لا تجب، لما يأتي لهم إن شاء اللّه تعالى. قلنا: التظالم واقع، و لا يتمّ دفعه إلاّ برئيس، و دفع التظالم واجب عقلا، فوجب إقامة رئيس لذلك (ق، س، 159، 1) - شروط صاحبها (الإمامة) البلوغ و العقل، للإجماع على أنّ لا ولاية للصبيّ و المجنون و الذكورة، لقوله صلى اللّه عليه و آله: "ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" .و الحريّة لأنّ العبد مملوك الرقبة و التصرّف. العترة، عليهم السلام، و الجمهور: و النسب، خلافا للنظّام و نشوان و الخوارج و بعض الحشويّة: مطلقا. و لأبي علي: إن عدم القرشيّ. قلنا: لا دليل على ثبوتها لمن عداه. العترة، عليهم السلام، و شيعتهم: و هو الوصيّ و الحسنان و ذريّتهما. و قيل: بل الوصيّ و ذريّته جميعا. قلنا: لا دليل على ثبوتها لمن عدا من ذكرنا و هي مما تعمّ بها البلوى، فلو كان لظهر كدليل الحجج (ق، س، 160، 17) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص213) 
-الإمامة زمام الدين،و نظام المسلمين،و صلاح الدّنيا و عزّ المؤمنين،إنّ الإمامة أسّ الإسلام النامي،و فرعه السامي،بالإمام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحجّ و الجهاد،و توفير الفيء و الصدقات،و إمضاء الحدود و الأحكام،و منع الثغور و الأطراف(كل،كف 6،200،1) -منصب الإمامة المقتضية للحكم و الإذن فيما يتوقّف عليه الإذن من الأئمة،كالتولية،و قبض الزكوات و صرفها،و نحو ذلك،فإنّه إمام المسلمين،و القائم بأمورهم،و منصب الإفتاء بما يظهر رجحانه عنده،فإنّه سيّد المجتهدين (اس،مهد،10،509) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص258) 
- شرائط الإمامة على ما ذكرته العلماء عشر، ستّ منها خلقيّة لا تكتسب و أربع منها مكتسبة. أمّا الخلقيّة فالبلوغ و العقل و الحريّة و الذكوريّة و نسب قريش و فيه خلاف و لم يره بعض العلماء و سلامة حاسّة السمع و البصر، و أمّا الأربع المكتسبة فالنّجدة و الكفاية و العلم و الورع. (عر، تدب، 139، 7) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص92) 