الاِسْتِثْمار أوّلاً - التعريف: *لغةً: الاستثمار: مصدر استثمر من الثمر و هو حمل الشجر، و يطلق على أنواع المال . و يقال لكلّ نفع يصدر عن شيء: ثمرة، كقولهم: ثمرة العلم العمل الصالح .يقال ثمر الشيء: إذا تولّد منه شيء آخر، و ثمّر الرجل ماله: إذا أحسن القيام عليه و نمّاه، و استثمر المال أي ثمّره . و على هذا فالاستثمار هو تثمير المال و طلب الحصول على الثمرة. *اصطلاحاً: استعمل الفقهاء الاستثمار بمعناه اللغوي، إلّا أنّه قد اُضيف في كلماتهم إلى الشجر و البستان و نحوهما ، و بذلك اُعطي معنى خاصّاً. و قد يضاف الاستثمار إلى مطلق المال و يراد به تنمية المال و تكثيره عن طريق التجارة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها، و هذا المعنى العامّ إنّما هو استعمال حديث للاستثمار. و لم يستعمله الفقهاء بهذا المعنى إلّا نادراً ، و قد عبّروا عنه بالتنمية و الاستنماء و نحوهما. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاكتساب: و هو طلب الرزق ، و عليه فهو أعمّ من الاستثمار؛ لأنّه هو العمل على زيادة المال، بينما الاكتساب كما يكون بالعمل بمال موجود يكون بغيره كمن يعمل بأُجرة. 2 - الانتفاع: و هو الحصول على المنفعة ، و عليه فهو أعمّ أيضاً من الاستثمار؛ لأنّ الانتفاع قد يكون بالاستثمار و قد يكون بغيره. 3 - الاستغلال: و هو طلب الغلّة، و الغلّة - بالفتح - كلّ ما يحصل من ريع أرض أو كرائها أو اُجرة غلام أو نحو ذلك من فائدة .و على هذا فالاستثمار و الاستغلال بمعنى واحد. 4 - التعطيل: و هو التفريغ، و دار معطّلة أو بئر معطّلة أي لا تورد و لا يستقى منها، و كلّ شيء ترك ضائعاً فهو معطّل ، و تعطّل الرجل إذا بقي لا عمل له، و المعطّل: الموات من الأرض . و على هذا فالتعطيل ضدّ الاستثمار. ثالثاً - الحكم التكليفي: الأصل في استثمار الأموال هو الندب، ففي رواية عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «عليك بإصلاح المال، فإنّ فيه منبهة للكريم و استغناء عن اللئيم» . و في رواية زرارة عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال: «ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت»، قال: قلت له: كيف يصنع به؟ قال: «يجعله في الحائط و البستان و الدار» . و قد يجب استثمار المال و تنميته، كما إذا كان الاستثمار موجباً لصيانة المال عن الضياع ، أو كان لتحصيل المال بقدر الكفاية لنفسه و عياله و قضاء ديونه. رابعاً - أركان الاستثمار: 1 - المستثمِر: قد يكون المستثمِر نفس مالك المال و قد يكون غيره، فإن كان مالكاً للمال جاز له استثمار ماله و تنميته بزراعة أو صناعة أو نحوهما. نعم، لو كان محجوراً عليه شرعاً بسبب من أسباب الحجر - كالصغر و السفه و الفلس و مرض الموت - فلا تنفذ تصرّفاته في أمواله ببيع أو صلح أو نحوهما من المعاملات . و إن كان غير مالك المال فلا يجوز له التصرّف فيه و استثماره، إلّا إذا كان مأذوناً من قبل الشارع كالقيّم و ناظر الوقف، أو مأذوناً من المالك أو وكيلاً عنه، أو وقع بينهما عقد من العقود التي شرّعت لغرض استثمار الأموال و تنميتها كالمضاربة و المساقاة. و يشترط أيضاً في المستثمر اُمور اُخرى مذكورة في العناوين الخاصّة التي تعتبر وسائل للاستثمار. و أمّا إذا لم يكن مأذوناً من الشارع و لا من المالك و لم يقع بينه و بين المالك عقد للاستثمار فلا يشرع له التصرّف في المال و استثماره، و من هذا القبيل الغاصب و المستودع و المرتهن . 2 - المال المستثمَر: يشترط في المال المستثمَر حتى يحلّ استثماره أن يكون ملكاً شرعيّاً للمستثمِر، فإن كان المال للغير فلا بدّ أن يكون مأذوناً فيه للتصرّف و الاستثمار، أو وقع عليه عقد من العقود التي شرّعت للاستثمار و الاستنماء. و هناك شروط اُخرى في المال يلاحظ فيها العناوين الخاصّة التي تعتبر وسائل للاستثمار. و أمّا إذا لم يكن المال ملكاً شرعيّاً و لم يكن مأذوناً فيه و لم يقع عليه عقد من العقود الاستثماريّة أو وقع عليه و لكن لم تراع فيه الشروط المبيحة فلا يحلّ حينئذٍ استثماره كالمال المغصوب و الوديعة. خامساً - وسائل الاستثمار: الأصل في استثمار المال و تنميته هو المشروعيّة و الندب كما تقدّم، إلّا أنّه لا بدّ من الاقتصار فيه على الوسائل المشروعة للاستثمار كالبيع و المضاربة و المزارعة و المساقاة مع مراعاة الشرائط المذكورة لها، و لذلك يجب الاجتناب عن الوسائل غير المشروعة كالربا و القمار. سادساً - مالك الثمرة و النماء: لا شك في انّ مالك الأصل يملك الثمرة و النماء إذا كان استثماره مشروعاً، و لو كان الاستثمار في مال غيره فقد تكون تمام الثمرة للمالك كما في البضاعة، و قد تكون بينهما كما في المضاربة و نحوها . و أمّا إذا كان الاستثمار في مال الغير بدون إذنه - كمن غصب حبّاً فزرعه أو بيضاً فاستفرخه - فالأكثر على أنّ ملك الثمرة للمغصوب منه لا للغاصب . و قيل: إنّها ملك للغاصب و عليه قيمة الحبّ و البيض، و هو أحد قولي الشيخ الطوسي في بعض كتبه . و إذا غصب أرضاً فزرعها بماله فالثمرة هنا للزارع بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع، و عليه اُجرة الأرض و إزالة زرعه و غرسه و طمّ الحفر و أرش الأرض إن نقصت . (انظر: غصب) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج11 , ص54) 
الاستثمار في اللغة: يعني طلب الحصول على الثمرة. و ثمرة الشيء ما تولّد عنه. و من ذلك قولهم: ثمر الشجر؛ أي ظهر ثمره. و ثمر الشيء؛ إذا نضج و كمل. و ثمر ماله؛ أي كثر. و أثمر الشجر؛ أي بلغ أوان الإثمار. و أثمر الشيء: إذا تحققت نتيجته. قال ابن فارس: «الثّمر أصل واحد، و هو شيء يتولّد عن شيء متجمعا، ثم يحمل عليه غيره استعارة.. و ثمّر الرجل ماله: أحسن القيام عليه. و يقال في الدعاء: ثمّر اللّه ماله؛ أي نمّاه». و يستعمل الفقهاء السابقون غالبا لفظ «الاستثمار» في مدوناتهم بمعناه اللغوي الحقيقي. و من ذلك قول ابن تيمية: «الأصل أنّ إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للازدراع و استئجار الظئر للرضاع». و لا يستعملونه بالمعنى الدارج في هذا العصر، و هو تنمية المال و تكثيره، و لكنهم يستعملون في ذلك كلمة «التثمير» و «الاستنماء» و «التنمية». و في علم أصول الفقه يطلق لفظ «الاستثمار» بمعنى اقتباس المجتهد الأحكام الشرعية من أدلتها، كما جاء في كلام الغزالي: «فإنّ الأحكام ثمرات، و كلّ ثمرة لها صفة و حقيقة في نفسها، و لها مثمر و مستثمر و طريق في الاستثمار. و الثمرة: هي الأحكام. أعني الوجوب و الحظر و الندب و الكراهة و الإباحة، و الحسن و القبح، و القضاء و الأداء، و الصحة و الفساد و غيرها. و المثمر: هي الأدلة، و هي ثلاثة؛ الكتاب و السنّة و الإجماع. و طرق الاستثمار: هي وجوه دلالة الأدلة، و هي أربعة، إذ الأقوال إمّا أن تدلّ على الشيء بصيغتها و منظومها، أو بفحواها و مفهومها، أو باقتضائها و ضرورتها، أو بمعقولها و معناها المستنبط منها. و المستثمر: هو المجتهد. و لا بدّ من معرفة صفاته و شروطه و أحكامه». * (معجم مقاييس اللغة 388/1، القاموس المحيط ص 458، الكشاف للزمخشري 1 / 500، المعجم الوسيط ص 100، القواعد النورانية الفقهية ص 149، 150، المستصفى للغزالي 7/1، البرهان للجويني 70/2، المعونة للقاضي عبد الوهاب 1119/2، 1177، م 946 من المجلة العدلية، الفروق للقاضي عبد الوهاب ص 79، عدة البروق للونشريسي ص 665، بدائع الصنائع 88/6، معيد النعم لابن السبكي ص 64، المناقلة و الاستبدال بالأوقاف لابن قاضي الجبل ص 113). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص50) 
الاستثمار،في لغة الاقتصاد،عملية الاستفادة من الأموال الموظّفة في مجال معيّن، كتوظيفها في المجال العقاري او العمراني او الصناعي بهدف تعزيز الانتاج و زيادة الرأسمال.و هي عملية تشوبها مخاطر كبيرة،إذ قد يفشل تثمير الأموال في حقل اقتصادي معين و قد ينجح في حقل آخر.و غالبا ما يلجأ المستثمرون الى توظيف قسم من أرباحهم في شراء أدوات انتاجية تساعد على دعم أعمالهم و زيادة انتاجهم و بالتالي زيادة أرباحهم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص43) 
الاستثمار لغةً: مصدر استثمر من الثمر، وهو حمل الشجر، ويطلق على أنواع المال . ويقال لكلّ نفع يصدر عن شيء: ثمرة، كقولهم: ثمرة العلم العمل الصالح . يقال ثمر الشيء: إذا تولّد منه شيء آخر، وثمر الرجل ماله: إذا أحسن القيام عليه ونماه، واستثمر المال أي ثمره . وعلى هذا فالاستثمار هو طلب الحصول على الثمرة. واستعمل الفقهاء الاستثمار بمعناه اللغوي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص252) 
1 - طلب الحصول على الثمر. 2 - غلاف خارجي، أو غمد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص47) 