الاِسْتِثْمَار

مصدر ثلاثی مزید باب استفعال
bookmark

معنی الاِسْتِثْمَار

الاِسْتِثْمار

مص ¦¦
اِسْتِغلال،اِسْتِفادة من،اِنْتِفاع من: «استثمار نجاح» ¦¦
ج اسْتِثْمارات: الإنفاق في وجه من الوجوه يكون من شأنه تحقيق مزيد من الدَّخل في المستقبل:«تَشْجيع الاسْتِثْمارات الأجنبيَّة في بلد»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص171)
sourceLink

بهره‌بردارى ¦¦
انتفاع ¦¦
سودجوئى.
(
فرهنگ ابجدی
, ص53)
sourceLink

استخدامُ الأَموال فى الإِنتاج؛ إِما مباشرةً بشراء الآلات و المواد الأولية، و إِمّا بطريقٍ غير مباشر كشراء الأَسهم و السندات.
(
المعجم الوسيط
, ص100)
sourceLink

سودبرى،بهره‌كشى،استثمار (نيز در معانى سياسى و اقتصادى)،بهره‌بردارى، با سود به كار گرفتن.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص71)
sourceLink

اسْتِثْمار زِراعيّ

استثمار أَملاك،أراضٍ‌ زراعيَّة فسيحة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص171)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الاِسْتِثْمَار

اِسْتِثْمَارُ اَلْمَالِ تَمَامُ اَلْمُرُوَّةِ

اِسْتِثْمَارُ المال: استنماؤه. و منه اَلْحَدِيثُ‌: " اِسْتِثْمَارُ اَلْمَالِ‌ تَمَامُ‌ اَلْمُرُوَّةِ‌" . و لعله يريد الصدقة منه، فإن المال ينمو بسببها، أو استنماؤه بإنفاقه بالمعروف
(
مجمع البحرين
, ج3 , ص237)
sourceLink

استثمار المال تمام المروءة

استثمار المال:استنماؤه(المجمع). و في المرآة :أي استنماؤه بالتجارة و المكاسب دليل تمام الإنسانيّة و موجب له أيضا لأنّه لا يحتاج إلى غيره و يتمكّن من أن يأتي بما يليق به.
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص209)
sourceLink

الاِسْتِثْمَار في الاصطلاح

الاِسْتِثْمار

أوّلاً - التعريف: *لغةً: الاستثمار: مصدر استثمر من الثمر و هو حمل الشجر، و يطلق على أنواع المال . و يقال لكلّ نفع يصدر عن شيء: ثمرة، كقولهم: ثمرة العلم العمل الصالح .يقال ثمر الشيء: إذا تولّد منه شيء آخر، و ثمّر الرجل ماله: إذا أحسن القيام عليه و نمّاه، و استثمر المال أي ثمّره . و على هذا فالاستثمار هو تثمير المال و طلب الحصول على الثمرة. *اصطلاحاً: استعمل الفقهاء الاستثمار بمعناه اللغوي، إلّا أنّه قد اُضيف في كلماتهم إلى الشجر و البستان و نحوهما ، و بذلك اُعطي معنى خاصّاً. و قد يضاف الاستثمار إلى مطلق المال و يراد به تنمية المال و تكثيره عن طريق التجارة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها، و هذا المعنى العامّ إنّما هو استعمال حديث للاستثمار. و لم يستعمله الفقهاء بهذا المعنى إلّا نادراً ، و قد عبّروا عنه بالتنمية و الاستنماء و نحوهما. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاكتساب: و هو طلب الرزق ، و عليه فهو أعمّ من الاستثمار؛ لأنّه هو العمل على زيادة المال، بينما الاكتساب كما يكون بالعمل بمال موجود يكون بغيره كمن يعمل بأُجرة. 2 - الانتفاع: و هو الحصول على المنفعة ، و عليه فهو أعمّ أيضاً من الاستثمار؛ لأنّ الانتفاع قد يكون بالاستثمار و قد يكون بغيره. 3 - الاستغلال: و هو طلب الغلّة، و الغلّة - بالفتح - كلّ ما يحصل من ريع أرض أو كرائها أو اُجرة غلام أو نحو ذلك من فائدة .و على هذا فالاستثمار و الاستغلال بمعنى واحد. 4 - التعطيل: و هو التفريغ، و دار معطّلة أو بئر معطّلة أي لا تورد و لا يستقى منها، و كلّ شيء ترك ضائعاً فهو معطّل ، و تعطّل الرجل إذا بقي لا عمل له، و المعطّل: الموات من الأرض . و على هذا فالتعطيل ضدّ الاستثمار. ثالثاً - الحكم التكليفي: الأصل في استثمار الأموال هو الندب، ففي رواية عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «عليك بإصلاح المال، فإنّ فيه منبهة للكريم و استغناء عن اللئيم» . و في رواية زرارة عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال: «ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت»، قال: قلت له: كيف يصنع به‌؟ قال: «يجعله في الحائط و البستان و الدار» . و قد يجب استثمار المال و تنميته، كما إذا كان الاستثمار موجباً لصيانة المال عن الضياع ، أو كان لتحصيل المال بقدر الكفاية لنفسه و عياله و قضاء ديونه. رابعاً - أركان الاستثمار: 1 - المستثمِر: قد يكون المستثمِر نفس مالك المال و قد يكون غيره، فإن كان مالكاً للمال جاز له استثمار ماله و تنميته بزراعة أو صناعة أو نحوهما. نعم، لو كان محجوراً عليه شرعاً بسبب من أسباب الحجر - كالصغر و السفه و الفلس و مرض الموت - فلا تنفذ تصرّفاته في أمواله ببيع أو صلح أو نحوهما من المعاملات . و إن كان غير مالك المال فلا يجوز له التصرّف فيه و استثماره، إلّا إذا كان مأذوناً من قبل الشارع كالقيّم و ناظر الوقف، أو مأذوناً من المالك أو وكيلاً عنه، أو وقع بينهما عقد من العقود التي شرّعت لغرض استثمار الأموال و تنميتها كالمضاربة و المساقاة. و يشترط أيضاً في المستثمر اُمور اُخرى مذكورة في العناوين الخاصّة التي تعتبر وسائل للاستثمار. و أمّا إذا لم يكن مأذوناً من الشارع و لا من المالك و لم يقع بينه و بين المالك عقد للاستثمار فلا يشرع له التصرّف في المال و استثماره، و من هذا القبيل الغاصب و المستودع و المرتهن . 2 - المال المستثمَر: يشترط في المال المستثمَر حتى يحلّ استثماره أن يكون ملكاً شرعيّاً للمستثمِر، فإن كان المال للغير فلا بدّ أن يكون مأذوناً فيه للتصرّف و الاستثمار، أو وقع عليه عقد من العقود التي شرّعت للاستثمار و الاستنماء. و هناك شروط اُخرى في المال يلاحظ فيها العناوين الخاصّة التي تعتبر وسائل للاستثمار. و أمّا إذا لم يكن المال ملكاً شرعيّاً و لم يكن مأذوناً فيه و لم يقع عليه عقد من العقود الاستثماريّة أو وقع عليه و لكن لم تراع فيه الشروط المبيحة فلا يحلّ حينئذٍ استثماره كالمال المغصوب و الوديعة. خامساً - وسائل الاستثمار: الأصل في استثمار المال و تنميته هو المشروعيّة و الندب كما تقدّم، إلّا أنّه لا بدّ من الاقتصار فيه على الوسائل المشروعة للاستثمار كالبيع و المضاربة و المزارعة و المساقاة مع مراعاة الشرائط المذكورة لها، و لذلك يجب الاجتناب عن الوسائل غير المشروعة كالربا و القمار. سادساً - مالك الثمرة و النماء: لا شك في انّ مالك الأصل يملك الثمرة و النماء إذا كان استثماره مشروعاً، و لو كان الاستثمار في مال غيره فقد تكون تمام الثمرة للمالك كما في البضاعة، و قد تكون بينهما كما في المضاربة و نحوها . و أمّا إذا كان الاستثمار في مال الغير بدون إذنه - كمن غصب حبّاً فزرعه أو بيضاً فاستفرخه - فالأكثر على أنّ ملك الثمرة للمغصوب منه لا للغاصب . و قيل: إنّها ملك للغاصب و عليه قيمة الحبّ و البيض، و هو أحد قولي الشيخ الطوسي في بعض كتبه . و إذا غصب أرضاً فزرعها بماله فالثمرة هنا للزارع بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع، و عليه اُجرة الأرض و إزالة زرعه و غرسه و طمّ الحفر و أرش الأرض إن نقصت . (انظر: غصب)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج11 , ص54)
sourceLink

الاستثمار في اللغة: يعني طلب الحصول على الثمرة. و ثمرة الشيء ما تولّد عنه. و من ذلك قولهم: ثمر الشجر؛ أي ظهر ثمره. و ثمر الشيء؛ إذا نضج و كمل. و ثمر ماله؛ أي كثر. و أثمر الشجر؛ أي بلغ أوان الإثمار. و أثمر الشيء: إذا تحققت نتيجته. قال ابن فارس: «الثّمر أصل واحد، و هو شيء يتولّد عن شيء متجمعا، ثم يحمل عليه غيره استعارة.. و ثمّر الرجل ماله: أحسن القيام عليه. و يقال في الدعاء: ثمّر اللّه ماله؛ أي نمّاه». و يستعمل الفقهاء السابقون غالبا لفظ «الاستثمار» في مدوناتهم بمعناه اللغوي الحقيقي. و من ذلك قول ابن تيمية: «الأصل أنّ إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للازدراع و استئجار الظئر للرضاع». و لا يستعملونه بالمعنى الدارج في هذا العصر، و هو تنمية المال و تكثيره، و لكنهم يستعملون في ذلك كلمة «التثمير» و «الاستنماء» و «التنمية». و في علم أصول الفقه يطلق لفظ «الاستثمار» بمعنى اقتباس المجتهد الأحكام الشرعية من أدلتها، كما جاء في كلام الغزالي: «فإنّ الأحكام ثمرات، و كلّ ثمرة لها صفة و حقيقة في نفسها، و لها مثمر و مستثمر و طريق في الاستثمار. و الثمرة: هي الأحكام. أعني الوجوب و الحظر و الندب و الكراهة و الإباحة، و الحسن و القبح، و القضاء و الأداء، و الصحة و الفساد و غيرها. و المثمر: هي الأدلة، و هي ثلاثة؛ الكتاب و السنّة و الإجماع. و طرق الاستثمار: هي وجوه دلالة الأدلة، و هي أربعة، إذ الأقوال إمّا أن تدلّ على الشيء بصيغتها و منظومها، أو بفحواها و مفهومها، أو باقتضائها و ضرورتها، أو بمعقولها و معناها المستنبط منها. و المستثمر: هو المجتهد. و لا بدّ من معرفة صفاته و شروطه و أحكامه». * (معجم مقاييس اللغة 388/1، القاموس المحيط ص 458، الكشاف للزمخشري 1 / 500، المعجم الوسيط ص 100، القواعد النورانية الفقهية ص 149، 150، المستصفى للغزالي 7/1، البرهان للجويني 70/2، المعونة للقاضي عبد الوهاب 1119/2، 1177، م 946 من المجلة العدلية، الفروق للقاضي عبد الوهاب ص 79، عدة البروق للونشريسي ص 665، بدائع الصنائع 88/6، معيد النعم لابن السبكي ص 64، المناقلة و الاستبدال بالأوقاف لابن قاضي الجبل ص 113).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص50)
sourceLink

الاستثمار،في لغة الاقتصاد،عملية الاستفادة من الأموال الموظّفة في مجال معيّن، كتوظيفها في المجال العقاري او العمراني او الصناعي بهدف تعزيز الانتاج و زيادة الرأسمال.و هي عملية تشوبها مخاطر كبيرة،إذ قد يفشل تثمير الأموال في حقل اقتصادي معين و قد ينجح في حقل آخر.و غالبا ما يلجأ المستثمرون الى توظيف قسم من أرباحهم في شراء أدوات انتاجية تساعد على دعم أعمالهم و زيادة انتاجهم و بالتالي زيادة أرباحهم.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص43)
sourceLink

الاستثمار لغةً‌: مصدر استثمر من الثمر، وهو حمل الشجر، ويطلق على أنواع المال . ويقال لكلّ نفع يصدر عن شيء: ثمرة، كقولهم: ثمرة العلم العمل الصالح . يقال ثمر الشيء: إذا تولّد منه شيء آخر، وثمر الرجل ماله: إذا أحسن القيام عليه ونماه، واستثمر المال أي ثمره . وعلى هذا فالاستثمار هو طلب الحصول على الثمرة. واستعمل الفقهاء الاستثمار بمعناه اللغوي.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص252)
sourceLink

1 - طلب الحصول على الثمر. 2 - غلاف خارجي، أو غمد.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص47)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الاِسْتِثْمَار

الثاء و الميم و الراء أصلٌ‌ واحد،و هو شئٌ‌ يتولّد عن شئٍ‌ متجمِّعاً،ثم يُحمَل عليه غيرُه استعارةً‌.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص388)sourceLink

الأسماء

المَثْمُوراسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمَارمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثُّمورمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمْرَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأثمٰارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمْرةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمَريّاسم منسوب ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمِيرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِسْتِثْمَارمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالإِثْمَارمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالثُّمُرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّيْمارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَثْمَرَةاسم زمان و مکان ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّامِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمِيرةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمَرةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثِّمَارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُسْتَثمَرمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمُسْتَثْمِرمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالمُثْمِرمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالثَّمِرةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُثَمِّرمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالثَّمَرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.