الاِشْتِرَاك لغة: الاشتراك: مصدر اشترك، يطلق على الالتباس، يقال: اشترك الأمر، أي التبس، و يأتي أيضا بمعنى التشارك، يقال: اشترك الرجلان في كذا و تشاركا، إذا شارك أحدهما الآخر و صار شريكا له. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحا: يطلق الاشتراك في عرف أهل الاصول و المنطق على اللفظ الموضوع لأكثر من معنى مستقلاّ. و الاشتراك على نوعين: أحدهما: الاشتراك اللفظي، و هو كون اللفظ الواحد موضوعا لأزيد من معنى بوضع مستقلّ. ثانيهما: الاشتراك المعنوي، و هو كون اللفظ موضوعا لمفهوم واحد مشترك بين الأفراد. و أمّا الاشتراك عند الفقهاء فلا يخرج عن معناه اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج13 , ص210) 
يطلق الاشتراك في اللغة: على الالتباس. يقال: اشترك الأمر: التبس، و يأتي الاشتراك بمعنى التشارك، و رجل مشترك إذا كان يحدث نفسه كالمهموم: أى أن رأيه مشترك ليس بواحد، و لفظ «مشترك» له أكثر من معنى. و يطلق الاشتراك في عرف العلماء: كأهل العربية و الأصول و الميزان [المنطق] على معنيين: أحدهما: الاشتراك المعنوي: و هو كون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد، و ذلك اللفظ يسمى مشتركا معنويّا. ثانيهما: الاشتراك اللفظي: و هو كون النظر المفرد موضوعا لمعنيين معا على سبيل البدل من غير ترجيح، و ذلك اللفظ يسمى مشتركا لفظيّا. أما الاشتراك عند الفقهاء فلا يخرج عن معناه في اللغة بمعنى التشارك. «الموسوعة الفقهية 310/4». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص187) 
الاشتراك هو نوع من الاسهام في دفع مصاريف مشتركة، إمّا كمساعدة مادية في احدى الجمعيات الانسانية،و إمّا كبدل ماديّ لقاء الانتفاع من خدمات و منافع معينة،كالاشتراك في أحد النوادي الثقافية او الرياضية او السينمائية او الاشتراك،لفترة زمنية معينة،في احدى الصحف و الدوريات،أو الاشتراك في مصلحة المياه و الهاتف...و في مجال آخر،يتخذ الاشتراك معنى المشاركة،كالاشتراك في الجريمة. و هذا ما يعاقب عليه القانون،لأنّ، في هذه الحالة،يعدّ نوعا من التدخل و الموافقة على اقتراف الجرم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص54) 
الاشتراك لغةً: مصدر اشترك، ويطلق على الالتباس، يقال: اشترك الأمر أي التبس، ويطلق أيضاً على التشارك، يقال: اشترك الرجلان في كذا إذا شارك أحدهما الآخر وصار شريكاً له . ولم يخرج الفقهاء في استعمالاتهم للاشتراك عن معناه اللغوي الذي هو بمعنى التشارك والمشاركة في الشيء، وذلك كما سيبيّن في موارد الاشتراك في الفقه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص565) 
المخالطة. Variable word أن يكون للفظ الواحد معان متعددة مختلفة، أو يكون له أفراد كثيرون، فإذا كان اللفظ موضوعا لأكثر من معنى سمّي مشتركا لفظيّا، و أما إذا كان له أفراد كثيرون ينطبق عليهم معناه سمّي مشتركا معنويّا. (ر: مشترك). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص66) 
-إن في اللغة ألفاظا مفيدة للشيء الواحد على الحقيقة،و ألفاظا مفيدة للشيء و لخلافه و ضده حقيقة على طريق الاشتراك(بص،مع 1، 14،22) -اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين،و هو القياس الذي يجب أن تكون عليه الألفاظ،لأنّ بذلك تنفصل المعاني و لا تلتبس،و اختلاف اللفظين و المعنى واحد و هو الترادف،و عكسه الاشتراك،و بقي قسم آخر أهمله الأصوليون، و هو اتّفاق اللفظين و اختلاف المعنيين،و هو باب الأضداد(زر،بحر 5،149،2) -الاشتراك...هو كون اللفظة موضوعة لحقيقتين مختلفتين وضعا أو لا من حيث هما كذلك،قوله في اللفظة احتراز عن الألفاظ المتباينة:متواصلة كانت أو متفاصلة،و عن المترادفة،و قوله لحقيقتين مختلفتين احتراز عن اللفظة التي لها معنى واحد كالعلم مثلا(بد، بدخ 1،297،1) -إذا دار اللفظ بين الاشتراك و الافراد الذي هو عدمه كان الاشتراك مرجوحا فيحمل على عدمه و يدلّ عليه وجود الأول(بد،بدخ 3،304،1) -اللفظ إذا ما دار بين أن يكون مجازا أو مشتركا هل يرجّح المجاز على الاشتراك أو الاشتراك على المجاز؟فرجّح قوم الأول و آخرون الثاني.و الحقّ أن الحمل على المجاز أولى من الحمل على الاشتراك لغلبة المجاز بلا خلاف و الحمل على الأمّ الأغلب دون القليل النادر متعيّن و التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ لا يختصّ بالتعارض بين المشترك و المجاز و إذا وقع بينهما فالمجاز أولى من الاشتراك و إذا وقع بين الاشتراك و النقل فقيل أن النقل أولى و قيل الاشتراك أولى و هو الصواب،و إذا وقع بين الاشتراك و الإضمار فقيل إن الاشتراك أولى و الصواب أن الإضمار أولى،و إذا وقع بين الاشتراك و التخصيص فقيل التخصيص أولى،و إذا وقع بين النقل و المجاز فقيل المجاز أولى،و إذا وقع بين النقل و التخصيص فقيل التخصيص أولى،و إذا وقع بين المجاز و الإضمار فقيل هما سواء و قيل المجاز أولى،و إذا وقع بين المجاز و التخصيص فالتخصيص أولى،و إذا وقع بين الإضمار و التخصيص فالتخصيص أولى(صد، أمل،11،18) -الاشتراك يتحقّق بتعدّد المعاني التي وضع لها اللفظ بأوضاع متعدّدة.و العموم يتحقّق بدلالة اللفظ على شمول جميع الأفراد التي يصدق عليها من غير حصر.و الخصوص يتحقّق بدلالة اللفظ على الفرد أو الأفراد المحصورين التي يصدق عليها من غير شمول(خل،خلص، 6،178) -الإشتراك يوجد في الأسماء و الأفعال و الحروف.مثاله من الأسماء لفظ العين فإنه موضوع في اللغة للباصرة و الذهب و عين الماء النابع من الأرض.و الجاسوس و خيار الشيء، و لفظ المولى للسيّد و العبد،و اليد فإنها موضوعة للكفّ مع الأصابع،و لهما مع الساعد إلى المرفق،و للكل من الأصابع إلى الإبط،و القرء كما قيل للحيض و الطهر.و من الأفعال كلفظ بان انفصل و ظهر و بعد، و عسعس بمعنى أقبل و أدبر،و صيغة أفعل للإيجاب و الندب على رأي،و من الحروف كحرف الواو فإنه موضوع للعطف و للحال، و الباء الموضوع للسببية و التبعيض و غيرهما (شل،شلص،14،434) -"الإشتراك بين الشيئين إن كان بالنوع يسمّى مماثلة،كاشتراك زيد و عمرو في الإنسانية، و إن كان بالجنس يسمّى مجانسة،كاشتراك إنسان و فرس في الحيوانية"(عج،أصل، 20،188) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص183) 
Homonym,polysemy دلالة اللفظ على أكثر من معنى، لوضعه لها جميعا أو لتعدّد الأفراد التي يصدق عليها، فالأوّل يدعى مشتركا لفظيا مثل العين التي تعني الجاسوس و عين الماء، و الثاني معنويا مثل الانسان الصادق على زيد و عمرو. و قد ناقش بعض الاصوليين في امكان وقوعه و تصويره على بعض المسالك من قبيل مسلك التعهّد في الوضع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص61) 
الاشتراك: هو إما لفظي أو معنوي . فاللفظي: عبارة عن الذي وضع لمعان متعددة كالعين و القرء. و المعنوي: عبارة عن الذي كان موجودا في محال متعددة كالحيوان. و قيل الاشتراك اللفظي: هو ما اتحد لفظه و تعدد وضعه و معناه كالقرء، فإنه وضع لكل من الحيض و الطهر. و الاشتراك المعنوي: ما اتحد لفظه و وضعه و معناه، و تعددت أفراد معناه، كاشتراك الحيوان بين الإنسان و الفرس، و هو المعروف بالمتواطئ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص53) 
و هو من وضع الألفاظ، و المراد به أن تكون اللفظة موضوعة لحقيقتين مختلفتين وضعا أوّلا من حيث هما كذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص30) 
[في الانكليزية] Homonymy [في الفرنسية] Homonymie في عرف العلماء كأهل العربية و الأصول و الميزان يطلق بالاشتراك على معنيين: أحدهما كون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد و يسمّى اشتراكا معنويا، و ذلك اللفظ يسمّى مشتركا معنويا، و ينقسم إلى المتواطئ و المشكّك. و ثانيهما كون اللفظ المفرد موضوعا لمعنيين معا على سبيل البدل من غير ترجيح، و يسمّى اشتراكا لفظيا. و ذلك اللفظ يسمّى مشتركا لفظيا. فقولهم لمعنيين أي لا لمعنى واحد فيشمل ما وضع لأكثر من معنيين فهو للاحتراز عن اللفظ المنفرد و هو الموضوع لمعنى واحد، لكنه إذا وقع في معناه شكّ بحيث يتردّد بين معنيين بأنّ هذا اللفظ موضوع لهذا أو لهذا صدق عليه أنّه للمعنيين على سبيل البدل من غير ترجيح، فزيد قيد معا للاحتراز عن مثل هذا المنفرد إذ لا يصدق عليه أنّه لهما معا. إن قيل إنّا نقطع أنّ المنفرد ليس موضوعا للمعنيين فلا حاجة إلى الاحتراز، قلت: لمّا دار وضعه بين المعنيين عند المشكّك جاز انتسابه إليهما في الوضع بحسب الظاهر عنده، فاحترز عنه بزيادة معا احتياطا، و لذا قيل: إنه للاحتراز عن المشترك معنى كالمتواطئ و المشكّك. و قولهم على سبيل البدل احتراز عن الموضوع لمجموع المعنيين أو أكثر من حيث المجموع، و عن المتواطئ، لكن بحسب الظاهر لأن المتواطئ يحمل على أفراده بطريق الحقيقة فيظنّ أنه موضوع لها. و قولهم من غير ترجيح احتراز عن اللفظ بالقياس إلى معنييه الحقيقي و المجازي، فإنه بهذا الاعتبار لا يسمّى مشتركا؛ و هذا الاحتراز إنما هو على تقدير أن يقال بأن في المجاز وضعا أيضا، هكذا يستفاد من العضدي و حواشيه. و بالجملة فالمنقول مطلقا ليس مشتركا لأنه لا بدّ أن يكون في أحد معنييه حقيقة و في الآخر مجازا، و لزم من هذا أن يكون المعنيان بنوع واحد من الواضع حتى لو كان أحدهما بوضع اللغة و الآخر بوضع الشرع، مثلا كالصلاة لا يسمّى مشتركا، و قد صرّح بهذا في بعض حواشي الإرشاد أيضا. و في بديع الميزان وضع المشترك لمعنيين فصاعدا لا يلزم أن يكون من لغة واحدة، بل يجوز أن يكون من لغة واحدة كالعين للباصرة و الجارية و الذهب و غيرها، أو من لغات مختلفة مثل بئر فإنه في العربية بمعنى چاه و في الهندية برادر انتهى. و قيل المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أوّلا من حيث أنهما مختلفتان. فاحترز بالموضوع لحقيقتين عن الأسماء المفردة. و بقوله وضعا أولا عن المنقول و بالقيد الأخير عن المشترك معنى انتهى. و إطلاق اللفظ و عدم تقييده بالمفرد لا يبعد أن يكون إشارة إلى عدم اختصاصه بالمفرد. فائدة: اختلف في أن المشترك واقع في اللغة أم لا، و قد يقال المشترك إمّا أن يجب وقوعه، أو يمتنع، أو يمكن، و حينئذ إمّا أن يكون واقعا أو لا، فهي أربعة احتمالات عقلية. و قد ذهبت إلى كلّ منها طائفة، إلاّ أنّ مرجعها إلى اثنين إذ لا يتصوّر هاهنا وجوب و لا امتناع بالذات، بل بالغير، فهما راجعان إلى الإمكان. فالواجب هو الممكن الواقع و الممتنع هو الممكن الغير الواقع، و الصحيح أنه واقع. و اختلف أيضا في وقوعه في القرآن و الأصح أنه قد وقع، و دلائل الفرق تطلب من العضدي و حواشيه. اعلم أنّ في المشترك اختلافات كثيرة. الاختلاف الأول: في إمكانه، قال البعض: وقوع الاشتراك ليس بممكن لأنّ المقصود من وضع الألفاظ فهم المعاني، و إذا وضع لمعان كثيرة فلا يفهم واحد منها عند خفاء القرينة و إلاّ يلزم الترجيح بلا مرجّح، و فهم الجميع يستلزم ملاحظة النفس و توجّهها إلى أشياء كثيرة بالتفصيل عند زمان الإطلاق، لأن ملاحظة المعاني بالأوضاع المتعددة المفصّلة لا بدّ أن تكون على التفصيل، و هذا باطل لما تقرّر في موضعه. و أجيب عنه بأنّ المقصود قد يكون الإجمال دون التفصيل، و قد يكون في التفصيل مفسدة، و في الإجمال رفع الفساد كما قال الصدّيق الأكبر عند ذهاب رسول اللّه في وقت الهجرة من مكة إلى المدينة، حين سأله بعض الكفار عن الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم بقوله: من هذا قدّامك؟ فقال الصدّيق: رجل هادينا. فالتفصيل هاهنا كان موجبا للفساد العظيم فالأصح أنه ممكن لعدم امتناع وضع اللفظ الواحد لمعان متعددة مختلفة بأوضاع متعددة. و قد يجاب بأنه يفهم واحد من المعاني، و لا يلزم الترجيح بلا مرجّح لجواز أن يكون بين بعض المعاني و الذهن مناسبة ينتقل الذهن من اللفظ إليه أو يكون بعضها مناسبا للفظ بحيث يتبادر الذهن بسبب تلك المناسبة إليه، أو يكون بعضها مشهورا بحيث يتسارع الذهن بسبب الشهرة إليه، أو تكون القرينة مرجّحة لبعض المعاني على الآخر. و الاختلاف الثاني في وقوع الاشتراك في اللغة، قال البعض: ليس بواقع، لأنّ وقوعه يوجب الإجمال و الإبهام و هو مخلّ للاستعمال إذا لم يبيّن. و أمّا إذا بيّن المراد فالبيان هو الكافي للمقصود ، و لا حاجة إلى غيره، فيلزم اللغو في وقوع المشترك و لأن الواضع إن كان هو اللّه تعالى فهو متعال عن اللغو و العبث، و إن كان غيره تعالى فلا بدّ لصدور الوضع من علّة غائية لأنّ الفعل الاختياري لا بدّ له من علّة غائية كما تقرر في موضعه. و أجيب بأنّ الإجمال و الإبهام قد يكون مقصودا في الاستعمال كما عرفت، و مثل أن يريد المتكلّم إفهام مقصوده للمخاطب المعيّن و إخفاءه عن غيره، فيتكلّم بلفظ مشترك يفهم المخاطب مراده منه بسبب كونه معهودا بينهما من قبل، أو بسبب قرينة خفيّة بحيث يفهم المخاطب دون غيره؛ و المبيّن قد يكون أبلغ من البيان وحده، و قد يحدث من اجتماعهما لطافة في الكلام لا يحصل من البيان وحده، و غير ذلك من الفوائد. و أجيب بأن الواضع إذا كان اللّه تعالى فقد يكون المقصود منه ابتلاء العلماء الراسخين، و قد يكون المقصود منه توسيع المفاهيم بالنظر إلى جماعة العلماء المجتهدين، و قد يكون المقصود تشويق المخاطبين إلى فهم المراد حتى إذا ادركوه بعد التأمل وجدوه لذيذا لأن حصول المطلوب بعد الطلب و التعب يكون ألذ من المنساق بلا تعب و بغير نصب. و إن كان الواضع غيره تعالى فالمقصود قد يكون واحدا من تلك الأغراض و قد يكون غيرها مثل إخفاء المراد من غير المخاطب، و مثل اختبار ذهن المخاطب هل يفهم بالقرائن أم لا، أو اختيار مقدار فهم المخاطب هل يدرك بالقرائن الخفية أم لا، و غيرها من الأغراض. و قد يكون الواضع متعددا، فشخص وضع لفظا لمعنى واحد ثم شخص آخر وضعه لمعنى آخر كما في الأعلام المشتركة، فالأصح أن المشترك واقع في اللغة. و الاختلاف الثالث في كون الاشتراك بين الضّدّين، يعني اختلف بعد تسليم إمكانه و وقوعه في أنه هل هو واقع بين الضّدّين بحيث يكون لفظ واحد مشتركا بين معان متضادة متباينة. فقال بعضهم ليس بواقع لأن الاشتراك يقتضي التوحّد، و التضادّ يقتضي التباين، و بينهما منافاة، فلا يكون واقعا. و أجيب بأنّ التوحّد و التباين ليسا من جهة واحدة ليلزم المنافاة، لأن الأول من جهة اللفظ و الثاني من جهة المعاني، فلا منافاة حينئذ لاختلاف المحل، فالأصح أنه واقع بين الضّدّين كالقرء للحيض و الطّهر. الاختلاف الرابع في عموم المشترك يعني بعد تسليم إمكانه و وقوعه و تحقّقه بين الضّدّين. اختلف في عموم المشترك بأن يراد بلفظ المشترك أكثر من معنى واحد معا أو لا. الأول مذهب الشافعي و الثاني مذهب الإمام الأعظم. ثم بعد كون المشترك عاما اختلف في أن إرادة العموم على سبيل الحقيقة أو المجاز. فذهبت طائفة منهم إلى أنه حقيقة لأن كلا من معانيه موضوع له فكان مستعملا في الموضوع له، و هذا هو الحقيقة. و قال الآخرون منهم إنه مجاز و أن لفظ المشترك ليس بموضوع لمجموع المعنيين، و إلاّ لما كان استعماله في أحدهما على سبيل الانفراد حقيقة، ضرورة أنّه لا يكون نفس الموضوع له بل جزؤه، و اللازم باطل بالاتفاق فثبت أنه ليس بموضوع للمجموع، فلم يكن حقيقة. و استدل الشافعي على إرادة العموم من المشترك بقوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً الخ بأنّ الصلاة مشتركة بين الرحمة و الاستغفار و الدعاء. و في الآية الرحمة و الاستغفار كلاهما مرادان من لفظ واحد و هو يصلّون، لأن الصلاة من اللّه رحمة و من الملائكة استغفار. و الجواب عن هذا الاستدلال أنّ الآية سيقت لإيجاب اقتداء المؤمنين باللّه و ملائكته، و لا يصحّ ذلك إلاّ بأخذ معنى عام شامل للكل و هو الاعتناء بشأنه صلى اللّه عليه و سلم، فيكون المعنى: اللّه و ملائكته يعتنون بشأن النبي يا أيها المؤمنون اعتنوا أنتم أيضا بشأنه، و ذلك الاعتناء من اللّه رحمة و من الملائكة استغفار و من المؤمنين دعاء. فالصلاة هاهنا لمعنى الاعتناء سواء كان حقيقة أو مجازا، و هو مفهوم واحد و معنى عام، لكن يختلف باختلاف المحال فكانت لها أفراد مختلفة بحسب اختلاف نسبة الصلاة إليها. و عند الإمام لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد لا حقيقة لما مرّ، و لأن الوضع تخصيص اللفظ للمعنى، فكلّ وضع في المشترك يوجب أن لا يراد به إلاّ هذا المعنى الموضوع له، و يوجب أن يكون هذا المعنى تمام الموضوع له. فإرادة المعنى الآخر ينافي الوضع للمعنى الأول، فلا يكون استعماله في كلا المعنيين بالوضع، فلم يكن حقيقة و لا مجازا لأنه إذا استعمل في أكثر من معنى واحد فقد استعمل في الموضوع له و غير الموضوع له أيضا، لأنّ كل واحد من المعنيين موضوع له باعتبار وضع اللفظ لذلك المعنى، و غير الموضوع له باعتبار وضعه للمعنى الآخر، فلزم الجمع بين الحقيقة و المجاز، و هو لا يجوز عند الإمام الأعظم، فبطل استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد. هذا خلاصة ما في التوضيح و التلويح و حاشية المبين و الحسن على السلّم . فائدة: إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مجازا كالنّكاح، فإنه يحتمل أن يكون حقيقة في الوطء مجازا في العقد، و أنه مشترك بينهما، فليحمل على المجاز لأنه أقرب. فائدة: جوّز الشافعي و أبو بكر الباقلاني و بعض المعتزلة كالجبائي و عبد الجبار و غيرهم أن يراد بالمشترك كلّ واحد من معنييه أو معانيه بطريق الحقيقة إذا صحّ الجمع بينهما، كاستعمال العين في الباصرة و الشمس، لا كاستعمال القرء في الحيض و الطهر معا، إلاّ أنّ عند الشافعي و أبي بكر متى تجرد المشترك عن القرائن الصارفة إلى أحد معنييه أو معانيه وجب حمله على جميع المعاني كسائر الألفاظ العامة، و عند الباقين لا يجب، فصار العام عندهم قسمين: قسم متفق الحقيقة و قسم مختلفها، و عند بعض المتأخرين يجوز إطلاقه عليهما مجازا حقيقة. و عند الحنفية و بعض المحققين و جميع أهل اللغة و أبي هاشم و أبي عبد اللّه البصري يصح ذلك لا حقيقة و لا مجازا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص202) 
لفظى و معنوي*اما الاشتراك اللفظى فهو ان يكون اللفظ موضوعا لمعنيين او لمعان باوضاع متعددة كلفظ العين للباصرة و الجارية و الذهب و غير ذلك*و الاشتراك المعنوى ان يكون اللفظ موضوعا لمعنى كلى كالانسان للحيوان الناطق* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص118) 
الشركة مخالطة الشريكين،يقال:اشتركنا بمعنى تشاركنا،و قد اشترك الرجلان و تشاركا و شارك أحدهما الآخر،و الشريك المشارك،و طريق مشترك: يستوي فيه الناس،و اسم مشترك تشترك فيه معان كثيرة . و الاشتراك أو المشاركة عدة أنواع:منها ما يكون في اللفظ،و منها ما يكون في المعنى.فالذي يكون في اللفظ ثلاثة أشياء: الأول:أن يكون اللفظان راجعين الى حدّ واحد و مأخوذين من حدّ واحد،و ذلك اشتراك محمود و هو التجنيس . الثاني:أن يكون اللفظ يحتمل تأويلين أحدهما يلائم المعنى و الآخر لا يلائمه و لا دليل فيه على المراد كقول الفرزدق: و ما مثله في الناس إلاّ مملّكا أبو أمه حيّ أبوه يقاربه فقوله:«حي»يحتمل القبيلة و يحتمل الواحد الحي،و هذا الاشتراك مذموم،و المليح الذي يحفظ لكثيّر في قوله يشبب: لعمري لقد حبّبت كلّ قصيرة اليّ و ما تدري بذاك القصائر عنيت قصيرات الحجال و لم أرد قصار الخطى شرّ النساء البحاتر فانه لما أحسّ بالاشتراك نفاه و أعرب عن معناه الذي نحا اليه. الثالث:ليس من هذا في شيء،و هو سائر الألفاظ المبتذلة للتكلم بها،و لا يسمى تناولها سرقة و لا تداولها اتباعا؛لأنّها مشتركة لا أحد من الناس أولى بها من الآخر فهي مباحة غير محظورة إلاّ أن تدخلها استعارة أو تصحبها قرينة تحدث فيها معنى أو تفيد فائدة فهناك يتميز الناس و يسقط اسم الاشتراك الذي يقوم به العذر.قال الحاتمي عن الاشتراك في اللفظ: «و قد اعتبر قوم هذا سرقا،و ليس بسرق و إنّما هي ألفاظ مشتركة محصورة يضطر الى المواردة فيها إذا اعتمد الشاعر القول في معناه.و مثال ذلك قول المنخّل بن سبيع العنبري: ألا قد أرى و اللّه أن لست منكم و أن لستم مني و إن كنتم أهلي و قول الآخر: ألا قد أرى و اللّه أنّي ميّت و نخل مقيم سدرها أو بسالها و مما يعتمده قوم سرقا و ليس بسرق و أنما هو اشتراك في اللفظ قول عنترة: ألا قاتل اللّه النوى كيف أصبحت ألحّ عليها يابثين صريرها و قول جميل: ألا قاتل اللّه النوى كيف أصبحت ألحّ عليها يابثين صريرها و الاشتراك في المعاني نوعان: الأول:أن يشترك المعنيان و تختلف العبارة عنهما فيتباعد اللفظان و ذلك هو الجيد المستحسن. الثاني:و هو على ضربين: أحدهما:ما يوجد في الطباع من تشبيه الجاهل و بالثور و الحمار؛و الحسن بالشمس و القمر. و الاخر:ضرب كان مخترعا ثم كثر حتى استوى فيه الناس و تواطأ عليه الشعراء آخرا عن أول . و لم يخرج البلاغيون عما تقدم مما ذكره ابن رشيق و الحاتمي فقد قسمه المصري الى معنوي و لفظي، و فرّق بين الاشتراك اللفظي و الإيضاح بقوله:«إنّ الاشتراك في الالفاظ و الايضاح في المعاني» . و تبعهم الحلبي و النويري و السيوطي و سماه الحموي و المدني«المشاركة» و لخصا كلام السابقين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص125) 
هو، في علم البديع، أن يذكر المتكلِّم لفظةً مشتركةً بين معنيين، فيتبادر إلى ذهن السامع أنه يقصد معنًى منهما، فيبادر المتكلِّم إلى تصحيح هذا الاعتقاد، و إيضاح المعنى المقصود، و منه قول كثيِّر عزّة [من الطويل]: وَ أَنْتِ التي حَبَّبْتِ كُلَّ قَصيرَةٍ إليَّ و لَمْ تَعْلَمْ بذَاك القَصائِرُ عَنَيْتُ قصيراتِ الحجالِ وَ لَمْ أُرِدْ قُصارَى الخُطا شَرُّ النساءِ البحاتِرُ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص62) 
انظر: تَفَاعَلَ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص753) 
- الحدّ و الماهيّة و العلامة و الخاصّة هي التي تدلّ في أمثالها على الاشتراك (س، ج، 85، 14) - إذا انتفى الاشتراك حقيقة و لفظا، لم يغلط الذهن فيه؛ فإن ذلك يظهر، و إنّما يغلط إذا وجد ما هو مشترك لفظا، مع إختلاف المعنى؛ و لذلك وجب تحقيق القول في الألفاظ المشتركة، لا سيما ما يشتبه منها بالمتواطئة، و يعسر فيها درك الفرق، و هو مثار عظيم للأغاليط (غ، ع، 208، 4) - قد يكون الاشتراك سببه النظم و الترتيب للألفاظ، لا نفس الألفاظ. و نحن نذكر من أمثالها أربعة: الأول: ما ينشأ من مواضع الوقف و الابتداء، الثاني: تردّد الضمائر بين أشياء متعدّدة تحتمل الانصراف إليها، الثالث: تردّد الحروف الناسقة بين معنيين تصدق في أحدهما، و تكذب في الآخر، الرابع: تردّد الصفة بين أن تكون صفة للموضوع، و صفة للمحمول المذكور قبله (غ، ع، 208، 10) - عدم الاشتراك إن كان في اللفظ و المعنى يسهل دركه إذ يعلم أنه لا تحصل نتيجة إن قلنا السماء فوقنا و الشمس أصغر فإنهما مقدّمتان لا يتداخلان (غ، ح، 76، 16) - أن يكون الاشتراك في أداة من الأدوات أو ما يستعمل رابطة في نظم الكلام، كقوله كل ما يعلمه اللّه فهو كما يعلمه و اللّه يعلم الجوهر فهو إذا كالجوهر، و وجه الغلط أن هو مشترك الدلالة بين أن يرجع إلى كل ما تبيّن أنه يرجع إلى العالم و بين أن يرجع إلى اللّه (غ، ح، 77، 4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص55) 
- ليس معنى الاشتراك إلاّ أنّ المعقول من أحد المشتركين هو المعقول من الآخر فيما اشتركا فيه، لا أن يكون شيء واحد في الخارج موجودا في شيئين معا، أو نصف منه في كلّ واحد منهما، أو خارجا عنهما و هما متّصفان به (ط، م، 91، 2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص127) 
Homonymy 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1524) 
الاشتراك بين الرجل و المرأة في التكليف أي:أن الأوامر و التكاليف الإلهية الصادرة من المولى مشتركة و مطلوبة من الرجل و المرأة على حد سواء، و غير مختصة بأحدهما من قبيل الصلاة و الصيام و الحج و غيره، فالتكاليف جميعها مشتركة إلاّ ما دل على اختصاصه بأحدهما دون الآخر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص13) 
الاشتراك في أصول الفقه إن في اللغة ألفاظا مفيدة للشيء الواحد على الحقيقة، و ألفاظا مفيدة للشيء و لخلافه و ضده حقيقة على طريق الاشتراك. (البصري، أصول الفقه 1، 22، 14). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاشتراك... هو كون اللفظة موضوعة لحقيقتين مختلفتين وضعا أولا من حيث هما كذلك، قوله في اللفظة احتراز عن الألفاظ المتباينة: متواصلة كانت أو متفاصلة، و عن المترادفة، و قوله لحقيقتين مختلفتين احتراز عن اللفظة التي لها معنى واحد كالعلم مثلا. (البدخشي، مناهج العقول 1، 297، 1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاشتراك يتحقّق بتعدّد المعاني التي وضع لها اللفظ بأوضاع متعدّدة. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 178، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاشتراك يوجد في الأسماء و الأفعال و الحروف. مثاله من الأسماء لفظ العين فإنه موضوع في اللغة للباصرة و الذهب و عين الماء النابع من الأرض. و الجاسوس و خيار الشيء، و لفظ المولى للسيّد و العبد، و اليد فإنها موضوعة للكفّ مع الأصابع، و لهما مع الساعد إلى المرفق، و للكل من الأصابع إلى الإبط، و القرء كما قيل للحيض و الطهر. و من الأفعال كلفظ بان انفصل و ظهر و بعد، و عسعس بمعنى أقبل و أدبر، و صيغة أفعل للإيجاب و الندب على رأي. و من الحروف كحرف الواو فإنه موضوع للعطف و للحال، و الباء الموضوع للسببية و التبعيض و غيرهما. (مصطفى الشلبي، أصول الفقه، 434، 14). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص253) 
الاشتراك في علم الكلام ليس معنى الاشتراك إلاّ أنّ المعقول من أحد المشتركين هو المعقول من الآخر فيما اشتركا فيه، لا أن يكون شيء واحد في الخارج موجودا في شيئين معا، أو نصف منه في كلّ واحد منهما، أو خارجا عنهما و هما متّصفان به. (نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل، 91، 2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص254) 
الاشتراك في الفلسفة الاشتراك لا يقع في عين الشيء، بل في حدّه. فإن عين الحيوانية و الإنسانية لا بمعنى الحدّ لا تقع فيه الشركة، و ما يعرض بطبيعة الحيوانية و الإنسانية فلا تختلف فيه الموضوعات و الأشخاص كالسواد و البياض و العلم، فإن ذلك كله معان مستقرّة في حقيقة الإنسانية و طبيعتها، فيجب أن تقع فيها الشركة، و ليس سبيله سبيل الإضافات التي يجوز أن يقع بها التمايز، فإذا لا يجوز أن يكون معنى واحد موجودا في كثيرين لا بمعنى الحدّ. (ابن سينا، التعليقات، 57، 8). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص254) 
الاشتراك خلاف الأصل و تعني هذه العبارة أنّ اللفظ متى دار بين احتمال الاشتراك و الانفراد كان الغالب على الظنّ الانفراد، و احتمال الاشتراك مرجوح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص30) 
الاشتراك في اللّغة الشّركة و الشّركة سواء: مخالطة الشريكين... و الشريك: المشارك... و الجمع: أشراك و شركاء... الشّرك: الاشتراك في الأرض... و الأشراك... جمع الشّرك و هو النصيب... رأيت فلانا مشتركا: إذا كان يحدّث نفسه أن رأيه مشترك ليس بواحد... و روي عن النبي، صلّى اللّه عليه و سلّم أنه قال: «الناس شركاء في ثلاث: الكلأ و الماء و النار»... و فريضة مشتركة: يستوي فيها المقتسمون... و طريق مشترك يستوي فيه الناس. و اسم مشترك: تشترك فيه معان كثيرة كالعين و نحوها، فإنه يجمع معاني كثيرة... و أشرك باللّه: جعل له شريكا في ملكه... و اشترك الأمر: التبس. (لسان العرب، شرك، 448/10-450). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاشتراك في عرف العلماء كأهل العربية و الأصول و الميزان يطلق بالاشتراك على معنيين: أحدهما كون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد و يسمّى اشتراكا معنويّا، و ذلك اللفظ يسمّى مشتركا معنويّا، و ينقسم إلى المتواطئ و المشكّك. و ثانيهما كون اللفظ المفرد موضوعا لمعنيين معا على سبيل البدل من غير ترجيح، و يسمّى اشتراكا لفظيّا، و ذلك اللفظ يسمّى مشتركا لفظيّا... قيل: المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أوّلا من حيث أنهما مختلفتان. فاحترز بالموضوع لحقيقتين عن الأسماء المفردة. (كشاف الاصطلاحات، الاشتراك، 202/1-203). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص253) 
الاشتراك في المنطق قد يكون الاشتراك سببه النظم و الترتيب للألفاظ، لا نفس الألفاظ. و نحن نذكر من أمثالها أربعة: الأول: ما ينشأ من مواضع الوقف و الابتداء، الثاني: تردّد الضمائر بين أشياء متعدّدة تحتمل الانصراف إليها، الثالث: تردّد الحروف الناسقة بين معنيين تصدق في أحدهما، و تكذب في الآخر، الرابع: تردّد الصفة بين أن تكون صفة للموضوع، و صفة للمحمول المذكور قبله. (الغزالي، معيار العلم، 208، 10). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص254) 
الإشتراك (قاعدة) قاعدة الإشتراك من القواعد الفقهية، و معناها أن الأحكام الشرعية تشمل جميع المكلفين و يشترك بها كل المسلمين في جميع الأزمنة إلى يوم القيامة. و الدليل على القاعدة: أولا: قول الرسول محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»، فيدل قوله أن الأحكام الشرعية تشمل الجميع، و الناس في الأحكام سواء. ثانيا: قول الإمام الصادق عليه السّلام: «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، و حرام محمد حرام إلى يوم القيامة»، فيدل قوله على أن الأحكام لا تختص بعصر دون عصر، بل لكل العصور و لجميع الناس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص46) 
اشتراك الاسم - يقال ثقيل للجسم الطبيعي و للصوت، لكن المضاد للجسم الثقيل مخصوص باسم الخفّة، و المضاد للصوت مخصوص باسم الحدّة، فالثقيل سيقع عليها باشتراك الاسم (س، ج، 85، 8) - في اعتبار اشتراك الاسم أنّه إذا قيل شيء على شيئين، فهل يحتمل المقايسة، بأن يقال إنّهما متساويان في معناه، فإن كانا يقبلان الأشدّ و الأضعف، فهل يجوز أن يكون أحدهما أشدّ و أضعف من الآخر؛ و إن كان أحدهما يقبل و الآخر لا يقبل، فهذا أوّل ما يدلّ على اشتراك الاسم (س، ج، 89، 9) - قلنا في الفنون الماضية ما دلّ على استنكارنا أن يكون السبب في اشتراك الاسم تناهي الألفاظ، و غير تناهي المعاني. و إذا فهم على هذه الصورة كان أقرب إلى الصواب. فهذا هو من أسباب أن وقع الاشتراك في الأسماء، و وقعت المغالطة بسببه، و عرض منه ما يعرض من عقد الحساب (س، س، 4، 6) - القياس يوجب عليك أنّه إذا وقع من اشتراك الاسم، أو الاستعجام، أو غير ذلك، وجب أن تختلف نسبة الوسط إلى الطرفين، فلا يكون واحدا بعينه، بل تختلف نسبة الطرفين إلى النتيجة فلا يكون الطرفان أو أحدهما في القياس هو بعينه الذي في النتيجة، فيعرض لا محالة أن لا يكون القياس في الحقيقة قياسا (س، س، 8، 7) - قولهم (المغالطون): «لا يخلو إمّا أن يكون الذي هو قائم هو القاعد بعينه، أو لا يكون؛ فإن كان هو القاعد بعينه، فالشيء هو بعينه قائم و قاعد؛ و إن كان غيره، فليس القائم يقدر على أن يكون قاعدا». و المغالطة أن قولنا: «القائم» نعني به نفس القائم من حيث هو قائم، و نعني به الموضوع الذي يكون القيام وقتا فيه. فهذه أمثلة ما يقع باشتراك الاسم. فهذا القسم الأوّل هو الذي بحسب اشتراك لفظ مفرد (س، س، 10، 5) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص56) 