الجِنَايَةُ هو كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص35) 
[في الانكليزية] Crime، mistake، offence [في الفرنسية] Crime، faute، delit بالكسر و تخفيف النون في الأصل أخذ الثمر من الشجر، نقلت إلى إحداث الشّر ثم إلى الشّر ثم إلى فعل محرّم، كما أشير إليه في المغرب. و في الخزانة الجناية كل فعل محظور يتضمن ضررا، و هي إمّا على العرض و يسمّى قذفا أو شتما أو غيبة، و إمّا على المال و يسمّى غصبا أو سرقة أو خيانة، و إمّا على النفس و يسمّى قتلا أو صلبا أو إحراقا أو خنقا، و إمّا على الطّرف و يسمّى قطعا أو كسرا أو شجّا أو فقاء. و قيل هي اسم لكل فعل محرّم شرعا، لكن في عرف الفقهاء خصّت بما يكون في النفس و الطّرف. هذا خلاصة ما في جامع الرموز و البرجندي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص593) 
بالكسر من جنى يجنى*في الاصل اخذ الثمر من الشجر فنقلت الى احداث الشر ثم الى الشر ثم الى فعل محرم و هو كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس او على غيرها*و انما تجمع على الجنايات لان الفعل المحرم انواع*منها ما يتعلق بالعرض بالكسر و يسمى قذفا او شتما او غيبة*و منها بالمال و يسمى غصبا او سرقة او خيانة*و منها بالنفس و يسمى قتلا او احراقا او صلبا او خنقا او تغريقا و منها بالطرف و يسمى قطعا او كسرا او شجا او فقأ و لكن في عرف الفقهاء يراد بالجناية قتل النفوس و قطع الاطراف* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص416) 
من جنى؛ إذا أذنب. Felony,sin,capital offense هو كل فعل محظور، يتضمن ضررا بالنفس أو بغيرها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص159) 
و هو كلّ فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص109) 
(نظر جاني). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص66) 
الذنب، و الجرم. (ج) جنايا (و هو قليل) و جنايات. - شرعا: اسم لفعل محرم حل بمال. أو نفس. و خص الفقهاء الغصب، و السرقة بما حل بمال، و الجناية بما حل بنفس، و أطراف (الحصكفي). - عند المالكية: هي فعل الجاني الموجب للقصاص: - في قول ابن الأثير: ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب، أو القصاص في الدنيا و الآخرة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص70) 
- بالكسر -: من جنى يجني، في الأصل: أخذ الثمر من الشجر فنقلت إلى إحداث الشر، ثمَّ إلى الشر، ثمَّ إلى فعل محرم، و هو: كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو على غيرها. و إنما تجمع من الجنايات، لأن الفعل المحرم أنواع، منها ما يعلق بالعرض بالكسر، و يسمّى: قذفا أو شتما أو غيبة، و منها بالمال و يسمّى: غصبا أو سرقة أو خيانة، و منها بالنفس و يسمّى: قتلا أو إحراقا أو صلبا أو خنقا أو تغريقا، و منها بالطرف و يسمى: قطعا أو كسرا أو شجّا أو فقأ، و لكن في عرف الفقهاء يراد بالجناية: قتل النفوس و قطع الأطراف. و الجناية: على ما دون النفس: كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء، سواء أ كان بالقطع، أم بالجرح، أم بإزالة المنافع. و الجناية على ما دون النفس أعم من الشجاج، لأن الشجاج جناية على أجزاء خاصة من الجسم، و هي الرأس و الوجه. «دستور العلماء ج 1 ص 417، و الكليات ص 331، 356». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص541) 
جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة شائنة.و هي تعتبر من أشدّ الجرائم التي تحكم فيها المحكمة، أحيانا كثيرة،بعقوبة الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبّدة.و في الاصطلاح اللغوي تعتبر الجناية نوعا من الذنوب التي تستوجب العقاب في الدنيا او في الآخرة بحسب التعاليم الدينية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص130) 
الذنب،و الجرم. -شرعا:اسم لفعل محرم حل بمال، و الجانية بما حل بنفس،و أطراف.[الحصكفي]. -عند المالكية:هي فعل الجاني الموجب للقصاص. -في قول ابن الأثير:ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب،أو القصاص في الدنيا و الآخرة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص177) 
هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس و غيرها، و في الحج: عبارة عن ارتكاب المحظورات الشاملة للمفسدات و المكروهات و ترك الواجبات قال العيني في شرح «الهداية» في جنايات الحج: «المراد بها فعل ما ليس للمحرم أن يفعله و جمعه باعتبار الأنواع». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص72) 
ما يجتنيه من شر:أي يحدثه تسمية بالمصدر من جنى عليه شرّا،و هو عام إلا أنه خصّ بما يحرم من الفعل،و أصله من جني الثمر و هو أخذه من الشجر.كذا في المغرب . و قيل:و هي مصدر و أريد بها الحاصل بالمصدر بدليل جمعها و المصدر لا يجمع. و في درر الحكام:و المراد بها فعل ما ليس للمحرم أن يفعله،ثم إن الواجب بها قد يكون دما و قد يكون دمين و قد يكون تصدقا أو دما و قد يكون غير ذلك.فالبحث طويل الذيل فليطلب في محله . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص138) 
فقها،«جنايت»و مشتقات آن را بيشتر در جرايم عليه اشخاص به كار مىبرند(ماوراء الفقه 237/9؛معجم المصطلحات 541/1).اين واژه از آن رو كه در حقوق به معناى عام آن در انواع جرايم به كار مىرود گاهى در فقه نيز معنايى عام دارد. فقهاى اهل سنت نيز اين واژه را گاه در جرايم عليه اشخاص و گاه در جرايم عليه انسان و حيوان و گاه بهطور عام در تمام جرايم به كار بردهاند(الجنايات فى الفقه الإسلامى/4-8). ر.ك: ف.س:الجرائم فى الفقه الإسلامى،بهنسى؛الجريمه،أبو زهره؛الجنايات فى الفقه الإسلامى،سيف رجب قزامل. ح.ج:مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى اسلام،عليرضا فيض. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص140) 
لغةً: الجناية - بالكسر -: مصدر جنى بمعنى الذنب و الجرم، و ما يفعله الإنسان ممّا يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا و الآخرة. و هو في الأصل: أخذ الثمر من الشجر، نقلت إلى إحداث الشرّ، ثمّ إلى الشرّ، ثمّ إلى فعل محرّم. قال الطريحي: «الجناية - بالكسر -: الذنب و الجرم ممّا يوجب العقاب و القصاص، و هي في اللغة عبارة عن إيصال المكروه إلى غير مستحقّ». ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحاً: تذكر الجناية عند الفقهاء و يراد بها كلّ فعل محرّم حلّ بمال أو نفس، كما لو أجّج ناراً و سرت إلى محلٍّ فيه الأنفس و الأموال، فإنّه يكون ضامناً للنفوس و الأموال. و قد تذكر و يراد بها ما تحدثه البهائم و تسمّى جناية الحيوان أو الجناية عليها. و قد أطلقها بعض الفقهاء على ما يرتكبه المحرم حال الإحرام أو في الحرم، كما قالوا: جناية المحرم ضربان: صيد و غير صيد. إلّا أنّ المعروف - بل المشهور - استعمال الجناية في الإضرار الواقع على الإنسان أو الحيوان، و أمّا الجناية على الأموال فيطلق عليها الغصب و الإتلاف. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج35 , ص371) 
اصطلاحاً: الجناية: كلّ فعل محظور حلّ بمال أو نفس، كما لو أجّج ناراً وسرت إلى محلّ فيه الأنفس والأموال . وقال البعض: أنّها شرعاً اسمٌ لفعل محرّم حَلَّ بمال أو نفس، إلّا أنّ المعروف عند الفقهاء بل المشهور استعمال الجناية في الإضرار بالنفس أو الحيوان، وأمّا الجناية على الأموال فيطلق عليها الغصب والإتلاف . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: مصدر جنى بمعنى الذنب والجرم ، وما يفعله الإنسان ممّا يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة ، وهو مستعار من جنيت الثمرة واجتنيتها ، نقلت إلى إحداث الشرّ ثمّ إلى فعل محرّم . والجناية: إيصال المكروه إلى غير مستحقّ . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج6 , ص498) 