المَنْطُوق

مشتق ثلاثی مجرد
bookmark

معنی المَنْطُوق

المَنْطُوق

(عند الأُصوليين): خلاف المفهوم، و هو مجرد دلالة اللفظ دون نظر إلى ما يستنبط منه.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص931)
sourceLink

عند الاصوليّين:خلاف المفهوم
(
المنجد فی اللغة
, ص816)
sourceLink

شَفَويّ‌،غير مكتوب: «حديث مَنْطوق» ¦¦
مَحكيّ‌:«لُغة مَنطوقة» ¦¦
نصّ‌ قَرار رسميّ‌: «مَنْطوق قانون»،«مَنطوق حُكم»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1420)
sourceLink

تلفظ شده،ادا شده،گفته شده،بيان شده؛نصّ‌،متن؛اظهار،گفته،سخن.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص697)
sourceLink

بِالمَنْطُوق

طبقِ متن؛صريحاً،به‌طور صريح، آشكارا.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص697)
sourceLink

المَنْطُوق عند الأُصوليِّين

خلاف مفهوم است و مجرد مدلول لفظ است.
(
فرهنگ ابجدی
, ص871)
sourceLink

خلاف المفهوم.
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص430)
sourceLink

المَنْطُوق في الاصطلاح

المَنْطُوق

[في الانكليزية] Statement، pronounced، articulated [في الفرنسية] Enonce، prononce، articule هو عند المهندسين المنطق كما مرّ. و عند الأصوليين خلاف المفهوم، قالوا اللفظ إذا اعتبر بحسب دلالته فقد تكون دلالته بالمنطوق و قد تكون بالمفهوم. فالمنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق أي يكون حكما للمذكور و حالا من أحواله، سواء ذكر ذلك الحكم أو لا، فيعمّ الصريح و غير الصريح، فإنّ الحكم في غير الصريح و إن لم يذكر و لم ينطق به لكنه من أحوال المذكور. و المفهوم هو ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق بأن يكون حكما لغير المذكور و حالا من أحواله. ثم المنطوق على قسمين: صريح و هو ما وضع اللفظ له فيدلّ عليه بالمطابقة أو بالتضمّن، و غير صريح و هو ما لم يوضع اللفظ له بل يلزم ما وضع له فيدلّ عليه بالالتزام، و غير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء و إيماء و إشارة لأنّه إمّا أن يكون مقصودا للمتكلم فذلك بحكم الاستقراء قسمان: أحدهما أن يتوقّف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه و يسمّى دلالة الاقتضاء. أمّا الصدق فنحو (رفع عن أمتي الخطأ و النّسيان) ، أي مؤاخذة الخطاء و النسيان إذ لو لم يقدر المؤاخذة و نحوها لكان كاذبا لأنّهما لم يرفعا. و أمّا الصحة العقلية فنحو وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ إذ لو لم يقدّر أهل القرية لم يصح عقلا لأنّ سؤال القرية لا يصحّ عقلا. و أمّا الصحة الشرعية فنحو قول القائل: اعتق عبدك عني بألف لأنّه يستدعي تقدير الملك أي اجعله ملكا لي على ألف لأنّ العتق بدون الملك لا يصحّ شرعا. و ثانيهما أن يقترن بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا، أي يقترن الملفوظ الذي هو مقصود للمتكلم بحكم أي وصف لو لم يكن ذلك الحكم أي الوصف لتعليل ذلك المقصود لكان اقترانه به بعيدا، فيفهم منه التعليل و يدلّ عليه، و إن لم يصرّح به و يسمّى تنبيها و إيماء كما مرّ، و إن لم يكن مقصودا للمتكلم سمّي دلالة إشارة كقوله عليه الصلاة و السلام في النساء (إنّهن ناقصات عقل و دين. فقيل: و ما نقصان دينهن‌؟ قال: يمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلّي) ، أي نصف دهرها، فدلّ على أنّ أكثر الحيض خمسة عشر يوما و كذا أقل الطهر، و لا شكّ أنّ بيان ذلك غير مقصود، لكن لزم من حيث أنّه قصد المبالغة في نقصان دينهن، و المبالغة تقتضي ذكر أكثر ما يتعلّق به الفرض. فلو كان زمان ترك الصلاة و هو زمان الحيض أكثر من ذلك أو زمان الصلاة و هو زمان الطهر أقلّ من ذلك لذكره. و بالجملة فالمنطوق يشتمل الصريح و غير الصريح، فدلالة لا تقل لهما أف على تحريم التأفيف منطوق صريح و على تحريم الضرب مفهوم، و دلالة يمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلّي على أنّ أكثر الحيض و أقلّ الطهر خمسة عشر يوما منطوق غير صريح. هذا لكن بين المفهوم و غير الصريح من المنطوق محل تأمّل. اعلم أنّ المنطوق و المفهوم من أقسام الدلالة، لكن عبارات القوم صريحة في كونهما من أقسام المدلول كما قال الآمدي: المنطوق ما فهم من اللفظ نطقا أي في محل النطق، و المفهوم ما فهم من اللفظ في غير محل النطق، و هكذا وقع في الإتقان. ثم صاحب الإتقان قسّم المنطوق و قال إن أفاد المنطوق معنى لا يحتمل غيره فالنّصّ، أو مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا فالظاهر انتهى. و قد يقال إنّ لفظ ما هاهنا مصدرية، فالمنطوق أن يدلّ اللفظ أي دلالة اللفظ على معنى في محلّ النطق أي يكون ذلك المعنى حكما للمذكور، و المفهوم أن يدلّ اللفظ على معنى لا في محل النطق بأن يكون المعنى حكما لغير المذكور، و المنطوق الصريح ما وضع اللفظ له أي دلالة اللفظ على ما وضع له، و غير الصريح دلالة على ما لم يوضع له، هكذا يستفاد من العضدي و حاشيته للتفتازاني. فائدة: قال بعضهم: الألفاظ إمّا أن تدلّ بمنطوقها أو بفحواها و مفهومها أو باقتضائها و ضرورتها أو بمعقولها المستنبط منها، حكاه ابن الحصار و قال: هذا كلام حسن. قال صاحب الاتقان فالأول دلالة المنطوق و الثاني دلالة المفهوم و الثالث دلالة الاقتضاء و الرابع دلالة الإشارة.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1659)
sourceLink

من نطق؛ إذا تكلم. The pronounced meaning هو ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق، بأن يكون حكما للمذكور، أو حالا من أحواله، سواء أذكر ذلك الحكم، و نطق به، أم لم يذكر مطلقا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص452)
sourceLink

و يقابله في الأصول «المفهوم». و يراد به ما دل عليه اللفظ قطعا في محلّ‌ النطق أي: ما فهم من اللفظ مباشرة من غير واسطة و لا احتمال، فتخرج بهذا «دلالة الاقتضاء»، لأنها لم تفهم قطعا بل احتمالا، و لم تفهم مباشرة من اللفظ و إنما يقتضيها ما فهم من اللفظ، فقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» نفي لوجود الصلاة مع أنها قد وجدت بالفعل، فيكون المراد نفي الصحة أو نفي الكمال. فدلالة الحديث على عدم صحة الصلاة، أو عدم كمالها ليس من دلالة المنطوق، إذ لم تفهم من اللفظ مباشرة، بل اقتضاها المعنى الذي فهم من اللفظ، و لذلك لا بد من ذكر كلمة «قطعا» في التعريف لبيان أن اللفظ دل عليه دلالة قطعية. و كل ما دل عليه اللفظ «مطابقة» أو «تضمنا» فهو المنطوق، و ليس الذي يفهم من سياق الكلام. و دلالة الخطاب على الحكم بمنطوقه يحمل أولا على «الحقيقة الشرعية» كقوله عليه السلام: «ليس من البرّ الصيام في السفر» فيحمل على الصيام الشرعي لا اللغوي، و ذلك لأن النبي بعث لبيان الشرعيات، فإن لم يكن اللفظ حقيقة شرعية، أو كان و لم يمكن أن يحمل عليها، حمل على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده عليه السلام، لأنه المتبادر إلى الفهم، و لاعتبار الشرع العرف في كثير من الأحكام، كالأيمان، فإن تعذّر حمله على الحقيقة الشرعية، و على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده عليه السلام حمل على «الحقيقة اللغوية». فالنصوص التشريعية ألفاظ شرعية جاءت لبيان الشريعة فيكون الأصل في دلالتها هو المعنى الشرعي ثم المعنى العرفي ثم المعنى اللغوي. و هذا إذا كثر استعمال الشرعي و العرفي، بحيث صار يسبق أحدهما دون اللغوي. فإن لم يكن كذلك كان مشتركا لا يترجّح إلا بقرينة، فإن تعذرت الحقائق الثلاث حمل على المجازيّ صونا للكلام عن الإهمال. فهذه هي دلالة الخطاب بمنطوقه على الأحكام، بيّنّاها كيلا يحدث تداخل بين المفهوم و بين المنطوق، فعليه تكون الحقيقة بأقسامها الثلاثة، و المجاز المقابل لها من دلالة المنطوق، و دلالة المنطوق لا تخرج عن دلالة المطابقة أو التضمن.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص330)
sourceLink

ما يدل عليه اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى و قالبا له. و بكلمة أخرى: هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص161)
sourceLink

نسب الى الحاجبي بأنّه عرّف المنطوق بأنّه «ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق»، و بناء عليه يكون المنطوق شاملا للمدلولات اللفظيّة الافراديّة و المدلولات اللفظيّة التركيبيّة، بمعنى انّ المنطوق بناء على هذا التعريف هو مطلق ما دلّ عليه اللفظ بقطع النظر عن كون المدلول من المفاهيم الافراديّة كذات زيد المدلول عليها بلفظ زيد أو كان المدلول من المفاهيم التركيبيّة كانتساب القيام لزيد المدلول عليه بلفظ «زيد قائم». و لو كان هذا هو مراد الحاجبي لكان خلاف ما هو معهود في اصطلاح الاصوليين من انّ المنطوق هو مدلول الجملة التركيبيّة بالدلالة المطابقيّة كما هو المستفاد من كلمات المحقّق النائيني و السيّد الخوئي رحمه اللّه. و كيف كان فتوضيح المراد من المنطوق يتمّ ببيان امور: الأمر الأوّل: انّ المنطوق بحسب مدلوله اللغوي من صفات اللفظ كما انّ‌ الناطق من صفات اللافظ، فالمنطوق اسم مفعول يتّصف به اللفظ عند ما ينطق به متكلّم، فعند ما ينطق المتكلّم بلفظ زيد يكون لفظ زيد منطوقا و يكون المتكلّم ناطقا. إلاّ انّ هذا المعنى غير مراد من استعمالات الاصوليين، و ما هو مراد في اصطلاحهم هو انّ المنطوق من صفات المدلول كما هو المعروف أو من صفات الدلالة. فالمستظهر من عبائر المحقّق النائيني رحمه اللّه و تعريف الحاجبي و كلمات السيّد الخوئي رحمه اللّه في المحاضرات و هكذا بعض الأعلام انّ المنطوق من صفات المدلول و انّه عبارة عن المعنى المدلول عليه بالدلالة المطابقيّة للفظ، فالمعنى المستفاد من قولنا مثلا «زيد قائم» هو المتّصف بالمنطوق لا نفس الألفاظ القائمة بالنطق، كما انّ المنطوق ليس صفة لعمليّة الانتقال من الدال للمدلول المعبّر عنها بالدلالة. إلاّ انّ المنسوب للسيّد الخوئي رحمه اللّه في كتاب الدراسات انّ المتّصف بالمنطوق انّما هو الدلالة، فالمنطوق هو عبارة عن الدلالة المطابقيّة و ليس هو المعنى المدلول عليه بالدلالة المطابقيّة، فالدلالة المطابقيّة و التي هي الانتقال من اللفظ إلى مدلوله الوضعي هي المتّصفة بالمنطوق. و من هنا لا يكون المعنى المتحصّل من قولنا «زيد قائم» منطوقا و انّما الانتقال من قولنا زيد قائم الى المعنى، هو المتّصف بالمنطوق، و اطلاق المنطوق على المعنى لا يكون إلاّ بنحو المسامحة. و قد جمع السيّد الإمام رحمه اللّه بين المبنيين بدعوى انّ ذلك يختلف باختلاف اللحاظ و الإضافة، فعند ما نلاحظ المعنى و انّه مستفاد من حاق اللفظ فإنّ هذا اللحاظ يصحّح اتّصاف المعنى بالمنطوق فيكون المنطوق هو المدلول المطابقي، و عند ما نلاحظ الدلالة اللفظيّة و انّها عبارة عن دلالة نفس اللفظ على المعنى المطابقي يكون ذلك مصحّحا لاتّصاف الدلالة بالمنطوق فيقال دلالة منطوقيّة. الأمر الثاني: انّ المنطوق باعتبار انّه في مقابل المفهوم فإنّ ذلك يقتضي اختصاصه بالمدلول التركيبي أو الدلالة التركيبيّة، إذ انّ المفهوم - كما سيتّضح - مختصّ بذلك، و عليه لا يكون المفهوم الافرادي المتحصّل عن حاق اللفظ منطوقا و ان كان يعبّر عنه بالمدلول المطابقي. و بهذا يتّضح انّ المدلول المطابقي أو الدلالة المطابقيّة ليس هو المنطوق على اطلاقه بل انّ المنطوق يختصّ بالمدلول المطابقي للجمل التركيبيّة كالجملة الشرطيّة أو الوصفيّة أو الغائيّة و مطلق الجمل الخبريّة و الإنشائيّة. ثمّ انّ الجمل الناقصة لا يكون مدلولها أو دلالتها منطوقا بحسب الاصطلاح، فإنّ المقصود من كون المنطوق هو المدلول المطابقي للجمل التركيبيّة هي الجمل التركيبيّة التامّة، و أمّا الناقصة فهي خارجة عن محلّ‌ الكلام، إذ انّها لا تنتج كما اتّضح في محلّه إلاّ مفهوما افراديا. الأمر الثالث: انّ المنطوق و ان كان هو المعنى المدلول عليه باللفظ إلاّ انّ‌ ذلك لا يمنع عن الاستعانة على تحصيلة بالإضافة الى اللفظ بالقرينة العامة أو الخاصة، و من هنا كان الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة و المعنى المجازي المستفاد بواسطة القرينة الخاصّة منطوقا. و المتحصّل انّ المنطوق هو ما يستفاد من اللفظ بالمطابقة بمعنى انّه لا يحتاج في تحصيله و انفهامه لأكثر من الوضع أو هو بالإضافة الى القرينة العامّة أو الخاصّة، فحينما يقال «أكرم العالم» فإنّ استفادة لزوم الإكرام للعالم تمت بواسطة الاوضاع اللغويّة بناء على انّ صيغة الأمر موضوعة للوجوب، و أمّا استفادة الإطلاق و انّ‌ الوجوب ينحلّ الى وجوبات بعدد أفراد العالم فإنّه تمّ بواسطة قرينة الحكمة، و هكذا حينما يقال: «رأيت حاتما»، فإنّ العلم بموت حاتم قرينة على انّ المرئي انّما هو رجل كريم، فهذا المدلول المستفاد بواسطة اللفظ بالإضافة الى القرينة الخاصّة يكون منطوقا، هذا حاصل ما أفاده السيّد الخوئي رحمه اللّه. الأمر الرابع: انّ المنطوق هل يشمل المدلول التضمني أو الدلالة التضمنيّة أو هو مختصّ بالمدلول أو الدلالة المطابقيّة‌؟ المنسوب للسيّد الخوئي رحمه اللّه في كتاب الدراسات انّ الدلالة التضمنيّة من قسم الدلالات الالتزاميّة، و ذلك لأنّ دلالة اللفظ على جزء معناه لا تكون مستفادة من حاق اللفظ و انّما هي لازم للدلالة المطابقيّة على تمام المعنى، إذ انّه حينما تكون للفظ دلالة على تمام المعنى فإنّ لازم دلالته على تمام المعنى، هو الدلالة على جزء المعنى فتكون الدلالة التضمنيّة مستفادة عن الدلالة المطابقيّة لا أنّها مستفادة من حاق اللفظ، و بهذا لا تكون الدلالة التضمنيّة منطوقا، و ذلك لما ذكرناه من انّ السيّد الخوئي رحمه اللّه يبني على انّ‌ المتّصف بالمنطوق انّما هو الدلالة المطابقيّة، و بناء عليه لا يمكن عدّ الدلالة التضمنيّة منطوقا و ذلك لما هو المتسالم من انّ الدلالة الالتزاميّة و التي منها التضمنيّة ليست من المنطوق. نعم بناء على انّ المتّصف بالمنطوق هو المعنى و المدلول فإنّ بالإمكان عدّ المدلول التضمني من المنطوق، و ذلك لأنّ المدلول التضمني ليس من أقسام المدلول الالتزامي. و من هنا لم يستبعد بعض الأعلام شمول المنطوق للمدلول التضمني، و ذلك لأنّ المدلول التضمني و ان كانت استفادته في طول استفادة المدلول المطابقي من اللفظ إلاّ انّه مع ذلك يكون مستفادا من اللفظ أولا و بالذات، بمعنى انّ تحصيله و انفهامه لا يحتاج لأكثر من وضع اللفظ للدلالة على تمام المعنى. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص532)
sourceLink

تعريفه لغة: اسم مفعول من (النطق) بضم النون و سكون الطاء، و هو التّكلم؛ و يقال: (نطق الطائر)، أي: تكلّم و صوّت . و اصطلاحا: هو دلالة اللفظ على ما ذكر في النص و نطق به، أو هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به . أقسامه: *المنطوق الصريح: هو المعنى الذي أراد المتكلم بالذات من اللفظ، أو ما وضع اللفظ له فيدلّ‌ عليه بالمطابقة أو بالتّضمن . *المنطوق غير الصريح: هو ما لم يوضع اللفظ له، بل يلزم مما وضع له، فيدلّ عليه بالالتزام .
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص137)
sourceLink

- المفهوم مقابل للمنطوق، و المنطوق أصل للمفهوم (أمد، حكم 3، 93، 7) - المنطوق، فقد قال بعضهم هو ما فهم من اللفظ في محلّ النطق، و ليس بصحيح، فإنّ الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في محلّ النطق، و لا يقال لشيء من ذلك منطوق اللفظ؛ فالواجب أن يقال: المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محلّ النطق، و ذلك كما في وجوب الزكاة المفهوم من قوله صلى اللّه عليه و سلم "في الغنم السائمة زكاة" و كتحريم التأفيف للوالدين من قوله تعالى فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ‌ إلى نظائره (أمد، حكم 3، 93، 10) - منطوق و هو ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق و المفهوم بخلافه أي لا في محل النطق (حا، تلو 2، 171، 15) - الدلالة قد تكون بالمنطوق، و قد تكون بالمفهوم، قال ابن الحاجب المنطوق هو ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق، و المفهوم ما دلّ‌ عليه اللفظ لا في محلّ النطق (اس، مهس 1، 419، 6) - المنطوق ما فهم من اللفظ قطعا في محل النطق، و المفهوم ما فهم من اللفظ في غير محل النطق (تف، نهي 2، 171، 22) - المنطوق أن يدلّ اللفظ على معنى في محل النطق و اسم كان في قوله أي يكون ضمير ذلك المعنى. و المفهوم أن يدلّ اللفظ على معنى لا في محل النطق بأن يكون ذلك المعنى حكما لغير المذكور (تف، نهي 2، 171، 26) - المنطوق قسمان: صريح دلالته أي اللفظ على المعنى دلالة ناشئة عن الوضع أي وضع اللفظ له و لو تضمّنا، أي و لو كانت بطريق التضمّن (و غيره) أي و غير صريح دلالة اللفظ على ما يلزم ما وضع له (أم، قرر 1، 111، 11) - الشافعية قسّموا دلالة اللفظ إلى منطوق و مفهوم، و قالوا دلالة المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق و جعلوا ما سمّيناه عبارة و إشارة و اقتضاء من هذا القبيل، و قالوا دلالة المفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق ثم قسّموا المفهوم إلى مفهوم موافقة و هو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به و يسمّونه فحوى الخطاب و لحن الخطاب و هو الذي سمّيناه دلالة النص، كما في قوله تعالى فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ‌ . و إلى مفهوم مخالفة و هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم و يسمّونه دليل الخطاب و هو المعبّر عندنا بتخصيص الشيء بالذكر (مل، مرق 2، 100، 11) - قسّموا المنطوق إلى صريح و هو ما يدلّ عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمّن و إلى غير صريح و هو ما يدلّ عليه بإحدى الدلالتين... و قسّموا غير الصريح إلى المستفاد اقتضاء و إيماء و إشارة لأنّه إما مقصود للمتكلّم أو لا (بد، بدخ 1، 420، 12) - المفهوم أضعف من المنطوق (بد، بدخ 2، 175، 9) - (المنطوق) اللفظ الدالّ في محل النطق (إن أفاد ما) أي معنى (لا يحتمل) أي اللفظ (غيره) أي غير ذلك المعنى (كزيد) في نحو جاء زيد فإنه مفيد للذات المشخّصة من غير احتمال لغيرها (نص، لب، 36، 15) - المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق أي يكون حكما للمذكور و حالا من أحواله، و المفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق أي يكون حكما لغير المذكور و حالا من أحواله. و الحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحا و تارة من جهته تلويحا فالأول المنطوق و الثاني المفهوم. و المنطوق ينقسم إلى قسمين الأول ما لا يحتمل التأويل و هو النص، و الثاني ما يحتمله و هو الظاهر. و الأول أيضا ينقسم إلى قسمين صريح إن دلّ عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمّن و غير صريح إن دلّ عليه بالالتزام. و غير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء و إيماء و إشارة (شو، فح، 165، 26) - المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق أي يكون حكما للمذكور و حالا من أحواله (صد، أمل، 141، 17) - المنطوق قسمان: الأول ما لا يحتمل التأويل و هو النص. و الثاني ما يحتمله و هو الظاهر. و الأول أيضا قسمان: صريح إن دلّ عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمّن، و غير صريح إن دلّ عليه بالالتزام، و غير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء و إيماء و إشارة (صد، أمل، 142، 4) - إذا تعارض المفهوم و المنطوق في حكم مسألة معيّنة، قدّم المنطوق بداهة (دري، نهج، 410، 8) - المنطوق فمقصودهم منه ما يدلّ عليه اللفظ في حدّ ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى و قالبا له، فيسمّى المعنى (منطوقا) تسمية للمدلول باسم الدالّ‌. و لذلك يختصّ المنطوق بالمدلول المطابقي فقط، و إن كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرينة (مظ، مصف 1، 101، 14) - المنطوق: "هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق" .و المفهوم: "هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق" .و المراد من الحكم: الحكم بالمعنى الأعم، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة (مظ، مصف 1، 102، 7)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1580)
sourceLink

Enunciation, verbal sense, pronounced meaning, utterance ما يدلّ عليه اللفظ في محلّ النطق دون النظر إلى ما يمكن أن يدلّ عليه التزاما، و ينقسم إلى صريح و غير صريح، و يقابله المفهوم.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص295)
sourceLink

- المنطوق هو: ما دل عليه اللفظ فى محل النطق.. أى يكون حكما للمذكور و حالا من أحواله. - و الحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها: فتارة يستفاد منها من جهة النطق تصريحا.. و تارة من جهته تلويحا.. فالأول: المنطوق. و الثانى: المفهوم. - و المنطوق له قسمان: 1 - منطوق صريح. 2 - منطوق غير صريح. (1) المنطوق الصريح: هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة أو التضمن لوضع اللفظ لذلك. (2) المنطوق غير الصريح: أ - التعريف: هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام، لاستلزام اللفظ لذلك المعنى. ب - أنواعه ثلاثة: 1 - دلالة اقتضاء. 2 - دلالة إيماء. 3 - دلالة إشارة. 1) دلالة الاقتضاء: هى دلالة اللفظ على لازم (خارج عن المعنى الموضوع له مقصود للمتكلم، يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية. 2) دلالة الإيماء: (تسمى دلالة التنبيه أيضا). هى دلالة اللفظ على لازم مقصود المتكلم، لا يتوقف عليه صدق الكلام و لا صحته عقلا أو شرعا، بل يفيد أن الحكم المقترن به فى النص للتعليل (أى لكونه علة لذلك الحكم). 3) دلالة الإشارة: هى دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم.
(
معجم أصول الفقه
, ص303)
sourceLink

المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، كوجوب الصوم على المنفرد برؤية الهلال من قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ .
(
القاموس المبین
, ص289)
sourceLink

هو ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق و خلافه المفهوم.
(
التعریفات الفقهیة
, ص219)
sourceLink

جاء في «غاية الوصول»: ما دل عليه اللفظ في محل النطق حكما كان كتحريم التأفيف للوالدين بقوله تعالى:. فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ‌ . [سورة الإسراء، الآية 23] أو غير حكم كزيد في نحو: جاء زيد، و في «التوقيف» مثل ذلك. - و في «لب الأصول» ما دل عليه اللفظ في محل النطق. - و في «الحدود الأنيقة» ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق، كزيد و الأسد. «التوقيف ص 679، و غاية الوصول ص 36، و لب الأصول/ جمع الجوامع ص 36، و الحدود الأنيقة ص 80».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص366)
sourceLink

ما يدل عليه اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى و قالبا له. و بكلمة أخرى: هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية. (انظر: الدلالة المطابقية)
(
الدلیل الفقهي
, ص287)
sourceLink

المنطوق في أصول الفقه

منطوق و هو ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق و المفهوم بخلافه أي لا في محل النطق. (ابن الحاجب، المنته الأصولي 2، 171، 15). ¦¦
قسّموا (اللغويون) المنطوق إلى صريح و هو ما يدلّ عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمّن و إلى غير صريح و هو ما يدلّ عليه بإحدى الدلالتين ... و قسّموا غير الصريح إلى المستفاد اقتضاء و إيماء و إشارة لأنّه إما مقصود للمتكلّم أو لا. (البدخشي، مناهج العقول 1، 420، 12). ¦¦
المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق أي يكون حكما للمذكور و حالا من أحواله. (حسن خان الصديق، علم الأصول، 141، 17).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2811)
sourceLink

المنطوق قسمان: الأول ما لا يحتمل التأويل و هو النص. و الثاني ما يحتمله و هو الظاهر. و الأول أيضا قسمان: صريح إن دلّ عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمّن، و غير صريح إن دلّ عليه بالالتزام، و غير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء و إيماء و إشارة. (حسن خان الصديق، علم الأصول، 142، 4). ¦¦
إذا تعارض المفهوم و المنطوق في حكم مسألة معيّنة، قدّم المنطوق بداهة. (الدريني، المناهج الأصولية، 410، 8).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2812)
sourceLink

الحكمة المنطوق بها

هى علوم الشريعة و الطريقة .
(
التعریفات (جرجانی)
, ص41)
sourceLink

المنطوق غير الصريح

Implicit pronounced meaning دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام. هو ما لم يوضع له اللفظ، بل هو لازم لما وضع له، و ينطبق على دلالة اقتضاء (ر: دلالة اقتضاء)، و على دلالة إيماء (ر: دلالة إيماء)، و على دلالة إشارة (ر: دلالة إشارة).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص453)
sourceLink

المنطوق الصريح

Explicit pronounced meaning دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة أو التضمن (ر: دلالة مطابقة، و ر: دلالة تضمن). و هو ما وضع اللفظ له، فيدل عليه بالتضمن أو بالمطابقة.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص453)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ المَنْطُوق

النون و الطاء و القاف أصلانِ‌ صحيحان: أحدهما كلام أو ما أشبهه، و الآخَر جنسٌ‌ من اللِّباس.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص440)sourceLink

الأسماء

المُناطِقالنُّطْقِيّالنَّطُوقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَنْطِقيَّةمشتق ثلاثی مجرد النِّطَاقةمشتق ثلاثی مجرد النَّاطِقَةالمَنْطِقيّمشتق ثلاثی مجرد المُسْتَنْطِقاسم فاعل ثلاثی مزید باب استفعالالمُناطَقَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُنَطَّقةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُنْتَطِقمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالمِنْطَقةمشتق ثلاثی مجرد المُنْطَقمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعالالمِنْطَاقاسم الت ثلاثی مجرد الاسْتِنْطَاقمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمَنْطِقَةمشتق ثلاثی مجرد النُّطْقمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمِنْطَقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالنِّطَاقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد ذاتُ النِّطاقَيْنِالنَّاطِقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّنْطِيقمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمَنْطُوقمشتق ثلاثی مجرد المَنطِقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتنطّقمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالنَّطِقمشتق ثلاثی مجرد النَّطْقَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَنَاطِقمشتق ثلاثی مجرد النُّطُقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمِنْطِيقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُنَطَّقمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.