التَّفْرِيط

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنای التَّفْرِيط

التفريطُ

فَرَط في الأَمر يَفْرُط فَرْطاً أَي قصَّر فيه و ضيَّعه حتى فات، و كذلك التفريطُ
(
لسان العرب
, ج7 , ص368)
sourceLink

و كذلك التَفْرِيطُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1148)
sourceLink

التَّفْرِيطِ

فَرَط‍‌ في الأمر يفرِط‍‌ فَرطا و فرّط‍‌ الشيء و فيه:قصّر فيه و ضيّعه حتى فات.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1353)
sourceLink

، أي: كان أمره التَّفريطَ ، و هو تقديم العجز.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج13 , ص226)
sourceLink

فرط التفريط : التقصير،قال اللّٰه تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5171)
sourceLink

التّقصير.
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ج3 , ص143)
sourceLink

و كذلك التفريط ، و هو التَّقصير، لأنَّه إذا قصَّر فيه فقد قَعَد به عن رُتْبته التى هى له.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج4 , ص490)
sourceLink

التفريطُ في الأَمر

قَصَّر فيه و ضيَّعه حتى فات
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص311)
sourceLink

في الصّحاح: التَّفْرِيطُ في الأَمْرِ: التَّقْصِيرُ فيه و تَضْيِيعُه حتّى يَفُوتَ . انتهى.
(
تاج العروس
, ج10 , ص362)
sourceLink

تفريط

تقصير كردن و فراموش كردن و ضايع كردن و ترك كردن و دور كردن چيزى
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص362)
sourceLink

تَفْريط

مصدر
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1086)
sourceLink

تَفْرِيط

كوتاهى، غفلت، سهل‌انگارى؛ اتلاف، ريخت‌وپاش.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص503)
sourceLink

شاهد معنایی التَّفْرِيط

إِنَّمَاَ التَّفْرِيطُ أَنْ لا يُصَلَّى حتّى يَدْخُل وَقْتُ الأُخْرَى

فَرَّطَ في جَنْبِ اللّٰه: ضَيَّعَ ما عِنْدَه فلم يَعْمَلْ‌، و منه قولُه تَعَالَى: يٰا حَسْرَتىٰ عَلىٰ مٰا فَرَّطْتُ‌ فِي جَنْبِ اَللّٰهِ‌ أَي في أَمْرِ اللّٰه، و في الحَدِيثِ‌: «لَيْسَ في النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَاَ التَّفْرِيطُ أَنْ لا يُصَلَّى حتّى يَدْخُل وَقْتُ الأُخْرَى
(
تاج العروس
, ج10 , ص362)
sourceLink

التَّفْرِيط در اصطلاح

التَّفْرِيطِ

التقصير و التضييع. Negligence,remissness الإهمال الذي يتسبب عنه فقد الشيء، أو فواته بكليّته أو بعضه.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص139)
sourceLink

و يستعمل في تجاوز الحدّ من جانب النّقصان و التقصير.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص95)
sourceLink

فرّط يفرط تفريطا، و فرّط في الشيء أي: قصّر فيه و أهمل حتى ضاع و فلت، و التفريط موجب للضمان على المفرط.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص476)
sourceLink

هو تعريض المال لما يهلكه و يفسده عادة قال في اللمعة: بأن قصّر في الحفظ عادة. (كتاب الوديعة من اللمعة). و فرط في الأمر تفريطا قصَّر فيه و ضيّعه. (المصباح).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص47)
sourceLink

مصدر فرط، يقال فرّط في الأمر تفريطا: قصر فيه و ضيعه. فرطه: تركه و أغفله، و فرط البئر: تركها حتى يعود إليها ماؤها.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص87)
sourceLink

مصدر فرط، يقال فرّط في الأمر تفريطا:قصر فيه وضيعه. فرطه:تركه و أغفله، و فرط البئر:تركها حتى يعود إليها ماؤها.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص86)
sourceLink

أفرط عليه في القول يفرط:أسرف و تقدّم.و فرط في الأمر يفرط فرطا أي قصّر فيه و ضيّعه حتى فات، و كذلك التفريط و هو التقصير و التضييع . قال ابن منقذ:«هو أن يقدم الشاعر على شيء فيأتي بدونه فيكون تفريطا منه إذ لم يكمل اللفظ أو يبالغ في المعنى» ،كقول حسّان بن ثابت: لنا الجفنات الغرّ يلمعن بالضّحى و أسيافنا من شدّة تقطر الدما فرّط في قوله:«الجفنات»لأنّها دون العشرة و هو يقدر أن يقول:«لدينا الجفان»لأنّ العدد الأقل لا يفتخر به. و قال ابن الأثير:«و اما التفريط فهو التقصير و التضييع،و لهذا قال اللّه تعالى: مٰا فَرَّطْنٰا فِي اَلْكِتٰابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ‌ أي:ما أهملنا و لا ضيّعنا.و أما الإفراط فهو الإسراف و تجاوز الحدّ،يقال:أفرط في الشيء،إذا أسرف و تجاوز الحدّ.و التفريط و الإفراط هما الطرفان البعيدان،و الاقتصاد هو الوسط المعتدل، و قد نقلت هذه المعاني الثلاثة إلى هذا النوع من علم البيان.أمّا الاقتصاد فهو:أن يكون المعنى المضمر في العبارة على حسب ما يقتضيه المعبّر عنه في منزلته.أمّا التفريط و الإفراط فهما ضدّان:أحدهما أن يكون المعنى المضمر في العبارة دون ما تقتضيه منزلة المعبّر عنه،و الآخر أن يكون المعنى فوق منزلته. و التفريط في المعاني الخطابية قبيح لا يجوز استعماله بوجه من الوجوه،و الإفراط يجوز استعماله، فمنه الحسن و منه دون ذلك.فممّا جاء من التفريط قول الأعشى: و ما مزبد من خليج الفرا ت جون غواربه تلتطم بأجود منه بما عونه إذا ما سماؤهم لم تغم فانه مدح ملكا بالجود بماعونه،و الماعون:كلّ ما يستعار من قدوم أو قصعة أو قدر أو ما أشبه ذلك، و ليس للملوك في بذله مدح و لا لأوساط الناس أيضا،و في مدح السوقة به قولان،و مدح الملوك به عيب و ذمّ فاحش،و هذا من أقبح التفريط» . و قال التّنّوخي:«و التفريط أن يكون اللفظ قاصرا عمّا تضمنه من المعنى» . و قال ابن الأثير الحلبي:«و أمّا التفريط و الإفراط فهو أن يكون المعنى المضمّن في العبارة بخلاف ما تقتضيه البلاغة إمّا أن يكون انحطاطا دونها فهو تفريط و إمّا ما تجاوز عنها فهو الإفراط.و لهذا قال عليه السّلام:«الجاهل إمّا مفرط أو مفرّط»يعني إما مقصّر فيما يجب عليه أو متجاوز الحدّ فيما أمر به» . و عرّفه العلوي بمثل هذا التعريف،أي أنّ التفريط هو التقصير و التضييع ،وعدّ الاقتصاد و التفريط و الإفراط فصلا واحدا سماه«الامتحان».و نقل ابن الجوزيّة كلام ابن الأثير و بعض أمثلته . لقد تحدّث البلاغيّون عن التفريط و أوضحوا معناه،و الغريب أنّ السّيوطي قال:«و نبّهت من زيادتي أيضا على نوع يسمّى التفريط ذكره عبد الباقي اليمني في كتابه و لم أره لغيره قال:«و هو ضد المبالغة،أن يؤتي بالوصف ناقصا عمّا يقتضيه حال المعبر عنه» .و ذكر بيتي الأعشى السابقين.و هذا غريب من السّيوطي،و لعلّه يريد انه لم ير أحدا أدخل التفريط في المحسّنات المعنوية من البديع.
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص395)
sourceLink

هو أن يكون اللفظ قاصراً عمّا تضمّنه من المعنى، أو يؤتى بالوصف ناقصاً عمّا يقتضيه حال المعبّر عنه، نحو قول الأعشى [من المتقارب]: وَ مَا مُزْبدٌ من خَليج الفُرَا تِ جَوْنٌ غَوَارِبُهُ تَلْتَطِم بِأَجْوَدَ مِنْهُ بِمَاعُونِهِ‌ إذا ما سَمَاؤُهُمُ لَمْ تُغِمْ‌ حيث مدح الملك بالجود «بماعونه»، و هو مدح للسوقة، و ذمّ للملوك.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص191)
sourceLink

هو خمود الشّهوة، و ذلك تقصير عمّا ينبغي. (قواعد المرام في علم الكلام/ 179) ←الغلوّ.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص73)
sourceLink

تفريط

أوّلاً - التعريف: لغةً: التفريط: مصدر فرَّط، و هو التقصير و التضييع و الإهمال، يقال: فرّط في الشيء تفريطاً، إذا ضيّعه و قدّم العجز فيه و قصّر، و فرط في الأمر يفرّط فرطاً، أي قصّر فيه و ضيّعه حتى فات . و منه قوله سبحانه و تعالى: «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يٰا حَسْرَتىٰ عَلىٰ مٰا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اَللّٰهِ» ، أي قصرت. و التفريط: هو التقصير عن الحدّ و التأخير فيه، في مقابل الإفراط الذي هو مجاوزة الحدّ . اصطلاحاً: و قد استعمل في الفقه في نفس المعنى اللغوي، كالتفريط في حفظ المال بمعنى التقصير في حفظه و ما يتمّ به صلاحه ، أو ترك ما يجب فعله، كما إذا أخّر الإحراز زيادة على المعتاد، أو طرحه فيما ليس بحرز، أو وضعه في محلّ غير صالح للحرز أصلاً، أو ترك سقي الدابة و علفها و نحوهما ممّا يحتاج إليه بحسب المعتاد، و نحو ذلك ممّا يعدّ إهمالاً و تقصيراً و تفريطاً في الحفظ . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإفراط: و هو مجاوزة الحدّ و الإسراف في الشيء . و الفرق بين الإفراط و التفريط: أنّ الإفراط يستعمل في تجاوز الحدّ من جانب الزيادة و الكمال، و التفريط يستعمل في تجاوز الحدّ من جانب النقصان و التقصير .فالنسبة بينهما هي التضادّ. 2 - التعدّي: و أصله - لغةً - مجاوزة الحدّ و القدر و الحقّ، يقال: تعدّيتُ الحقّ و اعتَدَيتُهُ و عَدَوتُهُ، أي تجاوزته . و منه قوله سبحانه و تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اَللّٰهِ فَلاٰ تَعْتَدُوهٰا» ، أي لا تجاوزوها إلى غيرها . و استعمله الفقهاء في المعنى المذكور و في غيره ممّا لا يخرج عنه كانتقال الحكم إلى محلّ آخر بالانقلاب أو التبعية أو غيرهما. و الفرق بين التعدّي و التفريط: أنّ التعدّي أمر وجودي، و هو فعل ما لا يجوز فعله، كلبس الثوب و نحوه، و التفريط أمر عدمي، و هو ترك ما يجب فعله من الحفظ و نحوه . فهما يشتركان في عدم المحافظة على أموال الغير و عدم العناية بها، و يختلفان في ناحية الفعل و الترك . 3 - الاعتدال: و هو - لغةً - من العدل، و هو القصد في الاُمور ، أي التوسّط فيها و عدم مجاوزة الحدّ .أو هو توسّط حال بين حالين في كمّ أو كيف، كقولهم: جسم معتدل بين الطول و القِصَر، و ماء معتدل بين البارد و الحارّ، و يوم معتدل طيّب الهواء، و كلّ ما تناسب فقد اعتدل، فإذا مال شيء فأقمته تقول: عدلته فاعتدل . و بهذا المعنى استعمله الفقهاء. و الظاهر أنّ النسبة بين التفريط و الاعتدال نسبة التضاد؛ لأنّ الاعتدال عدم مجاوزة الحدّ، بينما التفريط مجاوزته من جانب النقصان و التقصير. 4 - التقصير: و هو - لغةً - التواني و التهاون في الأمر، يقال: قصّر في الأمر، أي توانى فيه .و بنفس المعنى يستعمله الفقهاء. و التفريط و التقصير واحد هنا، يجتمعان في صحّة إطلاق كلّ منهما على التضييع و الإهمال و التواني، إلّا أنّ التقصير يطلق أيضاً على ما يقابل القصور، في حين أنّ التفريط يطلق أيضاً على ما يقابل الإفراط، و الفرق بينهما هو أنّ الافراط و التفريط كلاهما اختياري و متعمد بخلاف القصور فإنّه ليس اختيارياً. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: التفريط و الإفراط أمران مذمومان، و الحدّ الوسط و الاعتدال هو الممدوح و المطلوب الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية، و رغّبت فيه و أكّدت عليه. قال اللّٰه عزّ و جلّ: «وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً» . و قال الإمام علي عليه السلام: «...سَيَهلك فيّ صنفان: مُحبّ مفرط يذهب به الحبُّ إلى غير الحقّ، و مبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحقّ...» . و كما ذمّ التفريط بمعنى تجاوز الحدّ و الخروج عن الاعتدال، كذلك ذمّ التفريط بمعنى التقصير و التضييع، قال تعالى: «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يٰا حَسْرَتىٰ عَلىٰ مٰا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اَللّٰهِ» ، و في رواية المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «...و من فرّط تورّط...» . و التفريط تارة في معرفة الأحكام، و أُخرى في أداء الوظائف الشرعية، و ثالثةً في حفظ الأموال و الأمانات، و أحكام تلك الموارد و الصور ضمن العناوين التالية: الأوّل - التفريط في معرفة الأحكام: لا إشكال في حسن تعلّم أحكام الدين و استحباب التفقّه في الجملة، كما لا إشكال في عدم الوجوب فيما لا يجب و لا يبتلى به ، و أمّا الأحكام التي يعلم إجمالاً بأنّه لو لم يتعلّمها يقع في محذور مخالفة الشرع في شيء من التكاليف الشرعية فيجب تعلّمها ، و لا يجوز التفريط في معرفتها؛ لوجوب مقدمة الواجب؛ لأنّ الأحكام الشرعية تعلّقت بموضوعاتها بعناوينها الكلية بلحاظ تحققها في ضمن مصاديقها الخارجية، فهي منجزة في حق المكلف مطلقاتها و مقيداتها، منجزاتها و مؤقتاتها، غاية الأمر الخروج عن عهدتها مرهون بأوقاتها و موقوفة على حصول شرائطها، فيجب عقلاً و نقلاً التهيؤ للخروج عن عهدتها، و لكن بشرط العلم بتحقق شرط الوجوب، أو أنّه سيتحقق فيما بعد. هذا، و قد دلّت الآيات و الروايات على وجوب تعلّم الأحكام الشرعية. و ذكر الفقهاء أنّه قد يجب تعلّم الأحكام الشرعية صوناً لها من الاندراس وجوباً كفائياً و قد يجب لأجل العمل بها، فإنّ تركه موجب لتفويت الواقع، و هذا إنّما يكون في المسائل التي يبتلي بها المكلّف . و من هنا قالوا: لا عذر للجاهل المقصّر المتهاون في معرفة الأحكام ، بل صرّح بعض الفقهاء بأنّه كالعامد ، و أنّ عمله باطل ، و أنّه يستحقّ العقاب على أعماله إذا كانت مخالفة للواقع؛ و ذلك لأنّه مقصّر في الفحص و السؤال و خالف الواقع من غير أن يستند فيه إلى حجّة شرعية، بل يمكن الالتزام باستحقاق المقصّر العقاب حتى إذا كان عمله مطابقاً للواقع إلّا أنّه يختصّ بما إذا كان ملتفتاً حال العمل؛ و ذلك لأنّه مع الالتفات و احتمال صحّة العمل و فساده إذا أتى به غير مبال بمخالفته للواقع لكان ذلك مصداقاً بارزاً للتجرّي القبيح، و بذلك يستحقّ العقاب على عمله و إن كان مطابقاً للواقع. و على عكس ذلك الجاهل القاصر؛ فإنّه لا يستحقّ العقاب على شيء من أعماله، سواء أ كانت مطابقة للواقع أم مخالفة له . و التفصيل في محلّه. (انظر: جهل) الثاني - التفريط في أداء التكاليف الشرعية و العقلية: التفريط في أداء التكاليف الشرعية و المعتقدات العقلية على ثلاثة أنحاء: 1 - التفريط بما يرتبط باللّٰه سبحانه و تعالى و حقوقه: و هو تارة في العقليات و أُخرى في الشرعيّات: أمّا الأوّل: فكالاعتقاد بالتفويض في أفعال اللّٰه عزّ و جلّ في مقابل الجبر الذي هو الإفراط، كما أشار إلى ذلك قول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في مرسلة محمّد بن يحيى: «لا جبر و لا تفويض و لكن أمر بين أمرين...» .أو كالاعتقاد بما يرتبط بمقام الأئمّة عليهم السلام من إمامتهم و عصمتهم و علمهم، فقد يفرّط في ذلك فينصب العداء لهم في مقابل الإفراط و هو الغلوّ فيهم، و الطرفان خارجان عن حدّ الاعتدال و منحرفان عن الصراط المستقيم، قال الإمام علي عليه السلام - في إشارة إلى ذلك -: «هلك فيَّ رجلان: محبٌّ غالٍ، و مبغض قالٍ» . و أمّا الثاني: - و هو التفريط في الشرعيّات - فهو على نحوين: الأوّل: التفريط بمعنى الخروج عن حدّ الوسط و الاعتدال، كالتفريط في قراءة الصلاة، فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يعتبر في الجهر و الإخفات عدم الإفراط و التفريط ، فلا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، كما أنّه لا يجوز في الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع . و يدلّ عليه جملة من الروايات ، منها: موثقة سماعة، قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ: «وَ لاٰ تَجْهَرْ بِصَلاٰتِكَ وَ لاٰ تُخٰافِتْ بِهٰا» ، قال: «المخافتة ما دون سمعك، و الجهر أن ترفع صوتك شديداً» . قال السيّد الخوئي في تقريب الاستدلال: «فكأنّه استصعب سماعة فهم المراد من الآية الشريفة حيث إنّ الجهر و الإخفات من الضدّين اللذين لا ثالث لهما، فكيف نهى سبحانه عنهما و أمر باتّخاذ الوسط بينهما بقوله تعالى: «وَ اِبْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلاً» ، فأجاب عليه السلام بأنّ الخفت الممنوع ما كان دون السمع، و الجهر كذلك ما تضمّن الصوت الشديد، و ما بينهما هو الوسط المأمور به الذي ينقسم أيضاً إلى الجهر و الإخفات حسب اختلاف الصلوات كما فصّل في الروايات» . النحو الثاني: التفريط بمعنى الإهمال و الترك، فإنّ التفريط في الأحكام الشرعية - كالصلاة و الصوم و الحج و الزكاة و الجهاد - تارة يكون بتركها بالكلّية، و أُخرى بترك ركن من أركانها أو واجب من واجباتها، و ثالثة: بترك أدائها في غير وقتها المحدّد لها. فأمّا التفريط بتركها بالكلّية - كترك الصلاة - فلا خلاف في كفر تاركها و ارتداده إذا كان مستحلّاً لها أو مستخفّاً بها ، بل ادّعي الإجماع على قتل الذكَرِ بلا استتابة إن ولد على الفطرة ؛ لقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال أخرجه ذلك من الإسلام...» . و إن كان مسلماً عن كفر استتيب، فإن تاب و إلّا قتل . و إن تركها كسلاً و تهاوناً لا مستحلّاً لها و لا مستخفّاً بها عزّر، فإن عاد عزّر، فإن عاد ثالثة قال بعضهم: يقتل . و المنسوب إلى المشهور أنّه يعزّر في الثلاثة و يقتل في الرابعة ؛ لأنّه الأحوط في الدماء . و أمّا التفريط بترك ركن من أركان العبادة - كتكبيرة الإحرام في الصلاة، و الوقوف في عرفات في الحج - فإنّه مبطل لها مع العمد و السهو في الصلاة ، و مع العمد دون السهو في الحجّ ، و التفريط بترك واجب من واجباتها يبطلها عمداً لا سهواً . و أمّا التفريط في العبادة بترك أدائها في وقتها المحدّد لها - كتأخير الصلاة المفروضة عمداً و بلا عذر حتى خرج وقتها - فإنّه يكون مأزوراً و آثماً، و يلزمه القضاء و التوبة و الاستغفار على تفريطه . بل ذهب بعضهم إلى أنّه يجب عليه أن يغتسل لو فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ، و لكنّ المشهور بين المتأخّرين استحباب الغسل . و كذا الصوم لا يجوز التفريط و الإهمال فيه و تأخيره عن وقته المحدّد له عمداً و بلا عذر، و من فرّط في أدائه وجب عليه القضاء و الكفّارة . و من فرّط في قضائه حتى حلّ شهر رمضان الثاني وجب عليه القضاء و الفدية . و كذا الزكاة، فلو تلف من النصاب شيء بعد حلول الحول و اجتماع الشرائط، فإن كان بتفريط منه - كما إذا أخّرها مع التمكّن من أدائها - فهو ضامن، بخلاف ما إذا لم يكن بتفريط منه . و لو عزلها فهي أمانة بيد المالك لا يضمنها إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ ، و من مصاديق التفريط نقلها عن البلد مع وجود المستحقّ فيه . و يدلّ على الضمان مع التفريط و التأخير مع وجود المستحقّ جملة من النصوص ، منها: قول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم: «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان...» . 2 - التفريط قبال الغير: للتفريط في قبال الغير موارد كثيرة أهمّها: أ - تفريط الأجير في حجّ النيابة: لو فات الأجير الوقت لأداء مناسك الحجّ - كما إذا فاته الموقفان - فإن كان بتفريط منه لزمه التحلّل بعمرة لنفسه و يستعاد منه الاُجرة إن كان الزمان معيّناً . و إن لم يكن بتفريط منه فله الاُجرة؛ لأنّه فعل محترم لم يقع تبرّعاً بل في مقابلة عوض، و بطلانه ليس من فعل المؤجر نفسه فكان له عوض في مقابلته . نعم، وقع الكلام في أنّ له اُجرة المثل أو ما يقابلها من المسمّى، فذهب الشيخ إلى أنّه «له اُجرة مثله إلى حين الفوات» . و وجهه أنّه لم يتم الفعل فتبطل الإجارة، و المسمّى فيها بالنسبة إلى الكل، و الجزء إنّما قصد بالإجارة تبعاً للكل فلا يتوزّع على الأجزاء . و ذهب جمع من الفقهاء إلى أنّ له من الاُجرة التي وقع عليها العقد بنسبة ما فعل من أفعال الحجّ و يستعاد الباقي ؛ لأنّ المستأجر له أفعال متعدّدة و إن كان بمجموعها اسم واحد، فإذا بطلت الإجارة و التسمية بالنسبة إلى بعض لم يلزم البطلان بالنسبة إلى الجميع و الأصل الصحّة، و للزوم الضرر على المستأجر إن زادت اُجرة المثل على المسمّى، و على الأجير إن نقصت . (انظر: أجير، حجّ، نيابة) ب - تفريط الولي في أموال المجنون و الصبي: إنّ نفوذ تصرّفات الولي في حقّ المولّى عليه - كالصغير و المجنون - مشروطة بانتفاء المفسدة ، بل اعتبر بعضهم وجود الغبطة و المصلحة فيها ، من هنا ذكروا أنّه لو أهمل الولي في أخذ الشفعة للصغير و المجنون مع وجود المصلحة في الأخذ، فلا يسقط حقّ الشفعة، بل لهما بعد البلوغ و الكمال المطالبة بلا خلاف و لا إشكال ، بل هو إجماعي ؛ لأنّ التأخير وقع لعذر، و تقصير الولي بالتراخي لا يسقط حقّ المولّى عليه، و الحقّ ليس متجدّداً له عند الكمال، بل هو مستمرّ، و إنّما المتجدّد أهليّة الأخذ . (انظر: شفعة، وليّ) ج‍ - تفريط الطبيب في العلاج: يضمن الطبيب ما يتلف - من النفس أو الأعضاء - بعلاجه إذا كان قاصر المعرفة بلا خلاف في ذلك ، بل ادّعي عليه الإجماع . و كذا يضمن الطبيب العارف و الحاذق إذا قصّر في العلاج، و الظاهر عدم الخلاف في هذه الصورة . و أمّا إذا كان عارفاً و حاذقاً و لم يقصّر في ذلك إلّا أنّه آل علاجه إلى التلف في النفس أو الطرف ففي ضمانه و عدمه خلاف، ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الضمان؛ لأصالة البراءة ، و اختار جماعة الضمان و هو الأشهر كما ذكر بعضهم ، بل هو أشبه باُصول المذهب و قواعده كما ذكر بعض آخر ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه ؛ لمباشرته الإتلاف . (انظر: طبابة) د - تفريط العامل في العمل: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل فاستظهر بعض الفقهاء ضمان التفاوت بحسب تخمين أهل الخبرة ، و استشكل فيه آخرون ، و فصّل ثالث بين التقصير بعد ظهور الزرع و قبله، فيضمن في الأوّل دون الثاني . و تفصيله في محلّه. (انظر: عامل) ه‍ - تفريط القاضي في الحكم و القضاء: إذا أخطأ الحاكم في الحكم و كان خطؤه ناشئاً عن تقصير في الاجتهاد، أو تفريط في مقدّمات القضاء، بأن عوّل في الحكم و القضاء على شهادة الزور أو شهادة الفاسقين فلا مجال للعمل به؛ لأنّ تقصيره مسقط له عن الأهليّة للحكم .و لو كانت الدعوى في المال و النفس و الأطراف - بأن حكم لأحد بمال أو على أحد بقصاص - فعليه الضمان ، بخلاف ما لو لم يكن مقصّراً فلا ضمان عليه؛ لأنّه محسن، و إنّما يكون على بيت المال ؛ لرواية الأصبغ ابن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام . و تفصيله في محلّه. (انظر: قضاء) و - التفريط في نفقة الزوجة و الأقارب: إذا فرّط الزوج في نفقة الزوجة و الأولاد و سائر الأقارب الذين تجب نفقتهم عليه، بأن امتنع من الإنفاق عليهم، أجبره الحاكم على الإنفاق، و مع فقده فعدول المؤمنين، و مع فقدهم ففسّاقهم ، و إن لم يمكن إجباره فإن كان له مال و أمكن للمنفق عليه أن يقتصّ منه بمقدار نفقته جاز له ذلك بإذن الحاكم . ثمّ إنّ نفقة الزوجة تقضى و تستقرّ في ذمّة الزوج و لو لم يكن مقصّراً في تفويتها و لا مفرّطاً في تأخيرها، بأن كان معسراً و فقيراً غير متمكّن من الإنفاق ؛ لأنّ النفقة حقّ مالي وجب في مقابلة الاستمتاع فكانت كالعوض ، بل هي معاوضة و لا معنى للمعاوضة إلّا تدارك العوض مع التفويت أو الفوات ، بخلاف نفقة الأقارب فإنّها لا تقضى و لا تدارك و لا تستقرّ في ذمّته و لو بتقصير من المنفق بالإجماع؛ لأصالة البراءة ، و لأنّها مجرّد سدّ خَلّة و قضاء حاجة، و مع زوال الموضوع فلا معنى للقضاء .نعم، هو يأثم بتركها . (انظر: نفقة) 3 - التفريط قبال النفس: أكّد الشارع المقدّس على رعاية الاعتدال في جميع الاُمور بما في ذلك الواجبات التي يقوم بها المكلّف تجاه نفسه، كالاعتدال و الاقتصاد في المعيشة، بأن لا يسرف و لا يقتر، بل يتوسّط بينهما ، كما هو صريح قوله سبحانه و تعالى: «وَ اَلَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً» ، و قوله سبحانه و تعالى لنبيّه صلى الله عليه و آله و سلم: «وَ لاٰ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لاٰ تَبْسُطْهٰا كُلَّ اَلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً» . و كالاعتدال في حالة الاقتتال، فإنّ الجبن تفريط و التهوّر إفراط، بينما الشجاعة تمثّل الاعتدال و الوسطية بين الحالتين. و كالاعتدال في القوّة الشهويّة، فإنّ الشره إفراط في اللذّات و انهماك في الشهوات، و الجمود تفريط و ترك للّذات و إعراض عن ضروريّات الحياة. و كالاعتدال في القوّة الفكرية المتمثّلة في الحكمة المتوسّطة بين طرفي الإفراط و هي الجربزة - أي استعمال الفكر فيما لا ينبغي أو في أقلّ منه - و التفريط و هي البلادة التي إذا حصلت لشخص لا ينتقل إلى شيء فلا يحصل له العلم بالحقائق. و كالاعتدال في إعطاء الحقوق المعبّر عنه بالعدالة، فإنّها الحدّ الوسط بين الظلم و الانظلام، فإنّ الأوّل - و هو التصرّف في حقوق الناس و أموالهم بدون حقّ - إفراط، و الثاني - و هو تسكين الظالم من الظلم عليه و انقياده له فيما يريده من الجبر و التعدّي على سبيل المذلّة - تفريط . الثالث - التفريط في حفظ الأموال و الأمانات: يد غير المالك المستولية على الأموال على قسمين: الأوّل: اليد العدوانيّة، كيد الغاصب و السارق، و المقبوض بالبيع الفاسد، و هذه اليد ضامنة ؛ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» . القسم الثاني: اليد الأمانيّة كيد الودعي ، و المستعير ، و الساعي ، و العامل ، و الأجير ، و المستأجر ، و الوصي ، و الشريك و الوكيل ، و المرتهن ، و الملتقط و غيرهم، فإنّ هؤلاء اُمناء لا يضمنون إلّا مع التعدّي و التفريط. كما يدلّ على ذلك جملة من النصوص الواردة في الأبواب المتفرّقة، و لأنّه لو كلّف هؤلاء الضمان لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها، فيلحقهم الضرر، فاقتضت الحكمة زوال الضمان عنهم . ثمّ لو حصل اختلاف بين المالك و بين واحد من هؤلاء الاُمناء في التفريط و ليس لدى المالك المدّعي للتفريط بيّنة فإنّه يقدّم قول الأمين من هؤلاء الاُمناء مع اليمين بلا خلاف في ذلك ؛ لكونه منكراً للتفريط فيكون عليه اليمين ؛ لقول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم في حديث الإمام الصادق عليه السلام: «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» ، و لكونه أميناً، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «...صاحب العارية و الوديعة مؤتمن» ، و مقتضى الأمانة قبول قوله . (انظر: دعوى، ضمان) رابعاً - ما يترتّب على التفريط: تترتّب على التفريط الآثار التالية: 1 - استحقاق الإثم: لا خلاف في أنّ التفريط بمعنى الإهمال و الترك للواجبات الشرعية - كالصلاة و الصوم و الزكاة و الحجّ و غيرها - حرام و موجب لاستحقاق الإثم، بل قد يحكم في بعض مواردها بكفر المفرّط كما في حالات الترك استحلالاً لها أو استخفافاً بها. 2 - الجزاء و العقوبة: من أهمّ الآثار المترتّبة على التفريط في التكاليف و الواجبات و التقصير فيها الجزاء و العقوبة، و العقوبة اُخرويّة و دنيويّة. أمّا العقوبة الاُخروية فقد دلّ عليها قوله سبحانه و تعالى في محكم كتابه الكريم: «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يٰا حَسْرَتىٰ عَلىٰ مٰا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اَللّٰهِ» ، أي فرّطت في طاعة اللّٰه تعالى أو أمره . و قول الإمام علي عليه السلام: «...و النار غاية المفرِّطين» . و أمّا الدنيويّة فقد تكون العقوبة قتلاً - كما لو كان مستخفّاً في ترك الواجب و مستحلّاً له - و قد يكون تعزيراً - كما لو كان متهاوناً و متكاسلاً في ترك الفريضة - و قد تكون العقوبة كفّارةً كما في الإفطار متعمّداً . 3 - الضمان: و من آثار التفريط ضمان الأموال و الأمانات، فقد عدّ كثير من الفقهاء بأنّ التفريط من موجبات الضمان ، بل عليه دعوى الإجماع ؛ و ذلك لصدق الخيانة المقابلة للائتمان المجعول في النصوص سبباً أو عنواناً لعدم الضمان، و لصدق الإتلاف و التضييع، و لنصوص الرهن و المضاربة المشتملة على الضمان و الاستهلاك . و التفصيل في محلّه.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج30 , ص46)
sourceLink

التّفريط في اللغة: التّقصير و التّضييع. يقال: فرّط في الأمر تفريطا؛ أي قصّر فيه و ضيّعه حتى فات. أما الإفراط: فهو الإسراف و مجاوزة الحد. قال الجرجاني: الفرق بين الإفراط و التفريط: أنّ الإفراط يستعمل في تجاوز الحدّ من جانب الزيادة و الكمال. و التّفريط يستعمل في تجاوز الحدّ من جهة النقصان و التقصير. و لا يخرج الاستعمال الاصطلاحي للكلمتين عن المدلول اللغوي المشار إليه. و قد عرّف ابن تيمية التفريط اصطلاحا بقوله: هو ترك ما يجب على المرء من غير عذر. هذا و يرد مصطلح «التّفريط» على ألسنة الفقهاء عند كلامهم على عقود الأمانات كالوديعة و الشركة و المضاربة و الوكالة، حيث إنّ يد الأمين الحائز تتحول إلى يد ضمان بالتفريط، فلو هلكت العين في يد الوكيل أو الشريك أو عامل المضاربة أو المودع أو الوصي بغير تعدّ أو تفريط فلا ضمان عليه، لأنّ يده يد أمانة. أمّا إذا فرّط في المحافظة عليها، فهلكت فإنه يضمن بتفريطه؛ لأن المفرّط متسبب في تلفها بترك ما وجب عليه في حفظها. و هذا محلّ اتفاق بين الفقهاء. و التفريط الموجب للضمان هو ما يعدّه الناس تقصيرا عرفا في حفظ المال المؤتمن على حفظه، كلّ شيء بحسبه. * (المصباح المنير 563/2، تعريفات الجرجاني ص 18، روضة الطالبين 96/4، ردّ المحتار 494/4، كشاف القناع 179/4، مغني المحتاج 267/2، الدسوقي على الشرح الكبير 419/3، مجموع فتاوى ابن تيمية 183/30. النظم المستعذب 159/1).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص144)
sourceLink

فرّط يفرّط تفريطا، و فرّط في الشيء قصّر فيه و أهمل حتى ضاع و فلت، و التفريط موجب للضمان على المفرّط ثم إن الفرق بينه و بين التعدي بأن التفريط هو إهمال فقط امّا التلف فليس من المفرط مباشرة و ان كان اهماله هو السبب في ذلك، و امّا في الثاني فالإتلاف يكون بفعله مباشرة.
(
القاموس الفقهي
, ص51)
sourceLink

- التفريط المنع عمّا يجب الصرف إليه و النقصان من القدر الذي يليق بالحال. (غزا، ميز، 143، 3)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص188)
sourceLink

تَفْرِيط

أولاً - التعريف: التفريط لغةً‌: التقصير والتضييع، وذكر أيضاً أنّه التأخير عن الحدّ . والتفريط ضد الإفراط إذ الأوّل يستعمل في تجاوز الحدّ من جانب النقصان والتقصير، بينما يستعمل الإفراط في تجاوز الحدّ من جانب الزيادة والكمال . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن استعمال أهل اللغة له.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج5 , ص396)
sourceLink

مداخل هم ریشه التَّفْرِيط

الفاء و الراء و الطاء أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على إزالةِ‌ شىءِ عن مكانه و تنحيتِه عنه.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص490)sourceLink

اسماء

المُفَرَّطمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُفْتَرِطمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالفَارِطانالفَرطَاتمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِفْرَاطمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالفُرُطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَفَارِيطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفَرَطانالفَرَطالفُرْطجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفُرُوطمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُفْرِطمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالفَارِطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفُرَطِيّالفُرَّاطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفِرَاطمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالفُرْطِيّالفَرَطِيّالفَرْطَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفُرَاطَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّفْرِيطمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالفُرْطةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُفْتَرَطمصدر میمی ثلاثی مزید باب افتعال/مصدر ثلاثی مزید باب افتعالالفَرَطَانِيّالافتراطمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمُفَرِّطمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالفَرَّاطَةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفُرُوطَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلفَرَطَ یفرُطالأَفْرَاطجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَفَارِطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُفْرَطمشتق ثلاثی مزید باب إفعال/مصدر ثلاثی مزید باب إفعالالفِرَاطَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفَرْطمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.