التِّيعَة

مصدر ثلاثی مجرد
bookmark

معنای التِّيعَة

التِيْعَةُ

و التِّيعَةُ بالكسر: أربعون من الغنم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1192)
sourceLink

شمر عن ابن الأعرابي قال: التِيعة لا أدري ما هي، و بلغنا عن الفراء أنه قال: التِيعة من الشاء القطعة التي تجب فيها الصدقة، ترعى حول البيوت.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج3 , ص92)
sourceLink

تيع التِّيعَةُ : أربعون شاة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج2 , ص788)
sourceLink

الأرْبَعُونَ منْ غَنمِ الصَّدَقة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قيل: التِّيعَةُ :الأربعونَ من الغنم من غير أنْ تُخَصَّ بِصَدَقَةٍ و لا غيرها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج2 , ص228)
sourceLink

و مما شَذّ عن الأصل التِّيعَة الأربعون من الغَنَم، و هو الذى جاء فى الحديث: «على التِّيمَةِ شَاةٌ ».
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص360)
sourceLink

و التِّيعَةُ ، بالكسر: الأربعونَ من الغَنَمِ ، أو أدنَى ما تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ من الحَيَوانِ ، و كأَنها الجُملَةُ التي للسُّعاةِ إليها ذَهابٌ ، من: تاعَ إليه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص14)
sourceLink

قال أبو عبيد: التِيعة : الأربعون من الغنم. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال أبو سعيد الضرير: التِيعة : أدنى ما يجب من الصدقة؛ كالأربعين فيها شاة و كخمس من الإبل فيها شاة إنما يتَعَّ‌ التِيعة الحقّ الذي وجب لِلمُصَدِّق فيها؛ لأنه لو رام أخذ شيء منها قبل أن يبلغ عدده ما تجب فيه التِيعة لمنعه صاحب المال، فلمَّا وجب فيها الحقّ‌: تاع إليه المصدِّق أي عَجِلَ‌، و تاع ربّ المال إلى إعطائه فجاد بِه، و أصله من التَيْع و هو القَيء، يقال: أتاع قيئه فتاع .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج3 , ص91)
sourceLink

الأَربعون من غَنَم الصدَقة
(
‏لسان اللسان
, ص138)
sourceLink

الاربعون من الغنم و عن الفرَّاء «التِيعَةُ من الشاءِ: القطعة التي تجب فيها الصدقة ترعى حول البيوت أو أدنى ما تجب فيهِ الصدقة من الحيوان» و المراد بالصدقة الزكاة و منهُ «في التِيعَة شاةٌ».
(
أقرب الموارد
, ص311)
sourceLink

الأَربعون من الغنم، و هى أَدنى نصاب الزكاة. و فى الحديث:«على التِّيعةِ شاةٌ».
(
المعجم الوسيط
, ص91)
sourceLink

بالكسر: الأَربعون من غَنَم الصدَقة ¦¦
قيل: التيعة الأَربعون من الغنم من غير أَن يُخص بصدقة و لا غيرها. ¦¦
قال الأَزهري: قال أَبو عبيد التِّيعةُ‌ الأَربعون من الغنم لم يزد على هذا التفسير ¦¦
قال: و التيعة اسم لأَدنى ما يجب فيه الزكاة من الحيوان، و كأَنها الجملة التي للسُّعاة عليها سَبِيل من تاعَ يَتِيعُ‌ إِذا ذهَب إِليه كالخمس من الإِِبل و الأَربعين من الغنم
(
لسان العرب
, ج8 , ص38)
sourceLink

قال أَبو سعيد الضرير: التِّيعةُ‌ أَدنى ما يجب من الصدقة كالأَربعين فيها شاة و كخمس من الإِِبل فيها شاة، و إِنما تَيَّعَ التِّيعةَ‌ الحَقُّ‌ الذي وجب للمصدِّق فيها لأَنه لو رامَ أَخْذ شيء منها قبل أَن يبلُغ عددها ما يجب فيه التِّيعةُ‌ لمنَعَه صاحبُ المال، فلما وجَب فيه الحق تاعَ‌ إِليه المصدِّق أَي عَجِل، و تاعَ‌ رَبُّ المال إِلى إِعْطائه فجاد به ¦¦
قال: و أَصله من التَّيْعِ‌ و هو القَيْ‌ءُ‌.يقال: أَتاعَ‌ قَيْأَه فَتاعَ‌ ¦¦
حكى شمر عن ابن الأَعرابي قال: التِّيعة لا أَدري ما هي، قال: و بلغنا عن الفراء أَنه قال: التيعة من الشاء القِطْعة التي تجب فيها الصدقة ترعى حول البيوت
(
لسان العرب
, ج8 , ص39)
sourceLink

الأَرْبَعُونَ من الغَنَمِ‌، نَقَلَهُ أَبُو عُبَيْدٍ في شَرْحِ‌، حَدِيثِ وائلِ بنِ حُجْرٍ: «عَلَى التِّيعَةِ‌ شاةٌ‌، و التِّيمَةُ‌ لصاحِبها». و مِنْهُم مَنْ خَصَّهُ بغَنَمِ الصَّدَقَةِ ¦¦
حَكَى شَمِرٌ عن ابنِ الأَعْرَابِيّ قالَ‌: « التِّيعَةُ‌ : لا أَدْرِي ما هي، و بَلَغَنا عن الفَرّاءِ أَنَّهُ قال: التِّيعَةُ‌ من الشاءِ‌: القِطْعَةُ التَّي تَجبُ فِيهَا الصَدَقَةُ تَرْعَى حَوْلَ البُيُوتِ‌» أَو التِّيعَةُ‌ : أَدْنَى ما يَجِب مِن الصَّدَقَةِ كالأَرْبَعِينَ فيها شاةٌ‌، و كخَمْسٍ من الإِبِلِ يها شَاةٌ‌، قالَهُ أَبُو سَعِيدٍ الضَّرِيرُ ¦¦
قالَ‌: و إِنَّمَا تَيَّع التِّيعَةَ‌ الحَقُّ الَّذِي وَجَبَ للمُصَدِّق فِيهَا، لأَنَّهُ لَوْ رامَ أَخْذَ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ‌ يَبْلُغَ عَدَدُهَا ما يَجِبُ فِيه التِّيعَةُ‌ لمَنَعَهُ صاحِبُ المالِ‌، فلَمَّا وَجَبَ فيه الحَقُّ تاعَ‌ إِلَيْه المُصَدِّقُ‌، أَيْ عَجِلَ‌. و تاعَ‌ رَبُّ‌ المالِ إِلى إِعْطَائهِ فجادَ به. قالَ‌: و أَصْلُه من التَّيْعِ‌ ، و هو القَيْ‌ءُ
(
تاج العروس
, ج11 , ص50)
sourceLink

تِيعَةٌ‌

چهل گوسفند
(
دستور اللغة
, ص199)
sourceLink

شاهد معنایی التِّيعَة

من محمد رسول اللّٰه إلى المهاجر بن أبو أمية: إن وائلا يُستَسعَى و يَتَرَفلُ على الأقوال حيث كانوا من حضرموت. و روي أنه كتب له: من محمد رسول اللّٰه إلى الأقْيَال العَباهِلة من أهل حَضْرَمَوْت بإقام الصلاة و إيتاء الزكاة، على التِّيعة شاةٌ، و التِّيَمَة لصاحِبها، و في السُّيُوب الْخُمْس، لا خِلاط و لا وِرَاط، و لا شِنَاق و لا شِغَار، و من أَجْبى فقد أَرْبَى ، و كل مُسْكِر حرام. و روي: إلى الأقيال العَبَاهَلة و الأَرْواع المشابيب من أهل حضرموت بإقام الصلاة المفروضة و أداء الزكاة المعلومة عند محلها؛ في التِّيَعة شاة، لا مُقْوَرَّة الأَلْيَاط و لا ضِناكٌ، و أَنْطُوا الثَّبَجة، و في السُّيوب الخمس، و من زَنَى مِمْ بِكْر فاصْقَعُوه مائة و اسْتَوْفِضُوه عاما ، و من زَنَى مِمْ ثَيّب فضَرّجُوه بالأَضَاميم، و لا تَوْصيم في دين اللّٰه، و لا غُمّة في فرائض اللّٰه، و كلُّ مُسْكر حرام. و وائل بن حُجْر يترفّل على الأَقيال، أمير أمّره رسول اللّٰه فاسمعُوا و أطيعوا. و رُوي أنه كتب: إلى الأَقْوال العَبَاهِلة، لا شِغَار و لا وِرَاط، لكل عشرة من السَّرَايَا ما يحْمِل القِرَابُ من التَّمْر. و قيل هو القِراف

التِّيعة : الأربعون من الغَنَم، و قيل: هي اسمٌ‌ لأدنى ما تجبُ‌ فيه الزكاة، كالْخَمْس من الإبل و غير ذلك، و كأنها الجُمْلةُ‌ التي للسعاة عليها سبيل. من تاعَ‌ إليه يَتيع إذا ذهب إليه، أو لهم أن يرفعوا منها شيئاً و يأخذوا، من تاع اللِّبَأ و السمن يَتُوع و يَتِيع إذا رفعه بكِسْرَةٍ‌ أو تمرة. أو من قولك: أعطاني درهماً فتِعْتُ‌ به أي أخذته، أو أن يقعوا فيها و يتهافتوا من التَّتايع في الشيء. و عينُها متوجِّهة على الياء و الواو جميعاً بحسب المأخذ.
(
الفائق
, ص14)
sourceLink

أنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي و قومه من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة و إيتاء الزكاة على التيعة شاة و التيمة لصاحبها و في السيوب الخمس لا خلاط و لا وراط و لا شناق و لا شغار و من أجبى فقد أربى و كل مسكر حرام.

قال أبو عبيدة و غيره من أهل العلم: قوله: في التيعة شاة فان التيعة الأربعون من الغنم.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ص211)
sourceLink

أَنه كتَب لوائل بنُ حجر كتاباً فيه على التِّيعةِ شاةٌ و التِّيمةُ لصاحبها

قال الأَزهري:قال أَبو عبيد التِّيعةُ‌ الأَربعون من الغنم لم يزد على هذا التفسير،و التِّيمة مذكورة في موضعها،قال:و التيعة اسم لأَدنى ما يجب فيه الزكاة من الحيوان،و كأَنها الجملة التي للسُّعاة عليها سَبِيل من تاعَ يَتِيعُ‌ إِذا ذهَب إِليه كالخمس من الإِبل و الأَربعين من الغنم.
(
لسان العرب
, ج8 , ص38)
sourceLink

«في التِّيعَةِ شاةٌ و التِّيعَةُ لصاحبها»

التِّيعَةُ : أربعون شاة.
(
شمس العلوم
, ج2 , ص788)
sourceLink

على التِيعة شاة و القِيمة لصاحبها

قال أبو عبيد: التِيعة : الأربعون من الغنم، لم يزد على هذا التفسير. ¦¦
قال أبو سعيد الضرير: التِيعة : أدنى ما يجب من الصدقة؛ كالأربعين فيها شاة و كخمس من الإبل فيها شاة إنما يتَعَّ‌ التِيعة الحقّ الذي وجب لِلمُصَدِّق فيها؛ لأنه لو رام أخذ شيء منها قبل أن يبلغ عدده ما تجب فيه التِيعة لمنعه صاحب المال، فلمَّا وجب فيها الحقّ‌: تاع إليه المصدِّق أي عَجِلَ‌، و تاع ربّ المال إلى إعطائه فجاد بِه، و أصله من التَيْع و هو القَيء، يقال: أتاع قيئه فتاع .
(
تهذیب اللغة
, ج3 , ص91)
sourceLink

فى التِّيعَةِ شاةٌ

التِّيعَة: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان، و كأنها الجملة التى للسعاة عليها سبيل، من تَاعَ‌ يَتِيعُ‌ إذا ذهب إليه، كالخمس من الإبل، و الأربعين من الغنم
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص202)
sourceLink

التِّيعَةُ‌ بالكسر: أربعون من الغنم.
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1192)
sourceLink

و على التّيعة شاة

التّيعة:اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان،و كأنّها الجملة التي للسعاة عليها سبيل،من تاع يتيع إذا ذهب إليه،كالخمس من الإبل،و الأربعين من الغنم (النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص111)
sourceLink

التِّيعَة در اصطلاح

تيعة

يقال في اللغة: تاع الشيء؛ إذا سال و ذاب و خرج. و التّيعة في الاصطلاح الشرعي: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان. قال ابن الأثير: «و كأنها الجملة التي للسّعاة عليها سبيل. من تاع إليه يتيع؛ إذا ذهب، كالخمس من الإبل، و الأربعين من الغنم». * (القاموس المحيط ص 913، النهاية لابن الأثير 202/1). ***
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص155)
sourceLink

مداخل هم ریشه التِّيعَة

التاء و الياء و العين أصلٌ‌ واحد،و هو اضطرابُ‌ الشَّئِ‌.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص360)sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.