الترفق خلاف التعسف .و تكره الحيلة في إبطال الشفعة بعد ثبوتها بالاتفاق،و لا بأس به قبل ثبوتها و هو المختار،لأنه ليس بإبطال حق ثابت، و كذا في الزكاة و الربا.كذا في قنية المنية. مسألة إذا تشفع حنفي المذهب،قال القاضي الإمام الحسن الماتريدي : فإنه يعزر أشد التعزير حتى يترك المذهب الردي و يرجع إلى المذهب السديد . *قال شيخ الإسلام عطاء بن حمزة رحمه اللّه:الثبات على مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه خير و أولى له،كذا في مجمع الفتاوى في أول باب الشفعة. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص300) 