اسْتِنْجَاءٌ لغة: الاستنجاء: هو طلب النجو بمعنى الخلاص، أو القطع. أو طلب النجوة بمعنى المكان المرتفع الذي ينجو فيه الإنسان من السيل. و هو أيضا غسل محلّ الغائط أو مسحه بالأحجار و نحوها، فيختصّ بمخرج الغائط، و لا يشمل مخرج البول. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحا: هو عبارة عن غسل مخصوص أو مسح مخصوص بالأحجار و نحوها. و المشهور عدم اختصاصه بالغائط، بل يعمّ البول أيضا و إن كان يظهر من بعض الأخبار الاختصاص، كقول الإمام الباقر عليه السّلام في رواية زرارة: «لا صلاة إلاّ بطهور، و يجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» لكن في الجواهر أنّ ذلك ضعيف. و تردّد بعضهم في ذلك، مدّعيا أنّ إلحاقه بالاستنجاء لا يخلو من إشكال. و بذلك يتّضح الفرق بين المعنى اللغوي المتقدّم الذي يرتكز على مجرّد المسح أو الغسل، و بين المعنى الاصطلاحي الذي لا يكون الاستنجاء فيه إلاّ بكيفيّة مخصوصة، مع شموله لتطهير محلّ البول بناء على المشهور. و الظاهر عدم مدخليّة القصد و النيّة في تحقّقه شرعا، بل يكفي إتيانه على وجهه الصحيح و لو مع الغفلة و عدم القصد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج12 , ص241) 
. إزالة ما يخرج من النجو. (المجمع). و استعمل لرفع نجاسة البول و الغائط. (التحرير، باب الاستنجاء). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص17) 
هو غسل موضع البول و الغائط بالماء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص25) 
الاستنجاء:طلب النجو. و هو في اللغة:ما خرج من البطن من ريح و غائط، و أصله مصدر بمعنى الخلاص، و في النهاية يقال:أنجى ينجي إذا ألقى نجوه، و الاستنجاء استخراج النجو من البطن. و في المفردات:أصل النجاء الانفصال من الشيء و منه نجى فلان من فلان، و الاستنجاء تحري إزالة النجو. و المتحصل:أن النجو إما بمعنى الخلاص أو الانفصال أو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط أو بول. و أما الاستنجاء:فقد يستعمل بمعنى نفس التخلي بلحاظ كونه خلاصا و انفصالا عن القذرين و استخراجا لهما، و قد يستعمل بمعنى إزالة و الغائط عن المحل بلحاظ تخليص المحل و إزالة القذر عنه بواسطة الماء و غيره، و هذا هو المعنى الذي كثر استعمال الاستنجاء فيه و صار مصطلحا عليه عند الأصحاب، يراد به الأعم من إزالة الغائط و البول بالماء و غيره. و كيف كان؛ فقد وقع الكلام فيه في الفقه في معناه الاصطلاحي، و حكموا بوجوب إزالة البول و الغائط عن محل خروجهما وجوبا غيريا مقدميا لتحصيل شرط الصلاة مطلقا و الطواف الواجب، و هو طهارة البدن. و يشترط كون الإزالة في البول بالماء و يكفي إزالة الغائط بكل جسم قالع للنجاسة و لا يعتبر التعدد في غسل مخرج البول و إن كان أحوط، و يجب في الغائط ثلاثة أحجار و نحوها، و إن لم ينق المحل فإلى أن يحصل النقاء، و يشترط فيما يستنجى به قالعيته للنجاسة و طهارته21. قال السيد الخوئي في المنهاج:الاستنجاء غسل موضع البول بالماء. أما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، و إن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى و مسحه بالأحجار. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص109) 
«الاستنجاء»: طلب النَّجْو، و هو في اللغة ما خرج من البطن من ريح و غائط، و أصله مصدر بمعنى الخلاص. و في النهاية : «يقال: أنجىٰ يُنجي: إذا ألقى نَجْوَه. و الاستنجاء: استخراج النَّجْو من البطن» انتهى. و في المفردات : «أصل النجاء الانفصال من الشيء، و منه نَجى فلانٌ مِن فلان. و الاستنجاء: تحرّي إزالة النَّجْو» انتهى. و المتحصّل أنّ النجو إمّا بمعنى الخلاص، أو الانفصال، أو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط أو بول. و أمّا الاستنجاء فقد يستعمل بمعنى نفس التخلّي بلحاظ كونه خلاصاً و انفصالاً عن القذرين، و استخراجاً لهما. و قد يستعمل بمعنى إزالة البول و الغائط عن المحلّ بلحاظ تخليص المحلّ و إزالة القذر عنه بواسطة الماء و غيره. و هذا هو المعنى الذي كثر استعمال الاستنجاء فيه، و صار مصطلحاً عليه عند الأصحاب، يراد به الأعمّ من إزالة الغائط و البول بالماء و غيره. و كيف كان، فقد وقع الكلام فيه في الفقه في معناه الاصطلاحي، و حكموا بوجوب إزالة البول و الغائط عن محلّ خروجهما وجوباً غيريّاً مقدّميّاً لتحصيل شرط الصلاة مطلقاً و الطواف الواجب، و هو طهارة البدن. و يشترط كون الإزالة في البول بالماء، و يكفي إزالة الغائط بكلّ جسم قالع للنجاسة، و لا يعتبر التعدّد في غسل مخرج البول و إن كان أحوط. و يجب في الغائط ثلاثةُ أحجار و نحوها، و إن لم ينق المحلّ فإلى أن يحصل النقاء. و يشترط فيما يستنجي به قالعيّته للنجاسة و طهارته. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص73) 
ما يخرج من البطن من ريح أو غائط أو بول، و يجب إزالة البول و الغائط عن محل خروجهما، لتحصيل شرط الصلاة و الطواف الواجب، و هو طهارة البدن، و يشترط أن تكون إزالة البول بالماء، و يكفي لإزالة الغائط كل جسم قالع للنجاسة، بشرط أن يكون الجسم القالع طاهرا، و يجب في الغائط ثلاث حجرات. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص44) 
نزع الشيء من موضعه، و تخليصه. -: إزالة النجو، و أكثر ما يستعمل في إزالتها بالماء. و قد يستعمل في إزالتها بالحجارة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص349) 
في اللغة: الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة. و النّجوة: المرتفعة منها، كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلّي، فكنوا بالنّجوة عن الحدث، كما كنوا عنه بالغائط كراهة لذكر اسمه الخاصّ به، فإن من عادتهم التّأدّب في ألفاظهم و استعمال الكنايات في كلامهم صونا للألسنة و الأسماع عمّا تصان عنه الأبصار. قال في «فتح القدير»: هو إزالة ما على السبيل من النجاسة، يقال: نجى و أنجى: إذا أحدث، و أصله من النّجوة، و هو المكان المرتفع، لأنه يسترها وقت قضاء الحاجة، ثمَّ قالوا: استنجى: إذا مسح موضع النّجو، و هو ما يخرج من البطن أو غسله، و قيل: من نجا الجلد: إذا قشره، و جاز أن يكون السّين للطّلب كاستخرج: أى طلب النجو ليزيله. قال ابن عرفة: هو إزالة البول و الغائط عن مخرجيهما، و قيل: هو غسل موضع الخبث بالماء مأخوذة من نجوت بمعنى قطعت، فكأن المستنجي يقطع الأذى عنه. قال في «الروض المربع»: هو إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكم بحجر أو نحوه، و يسمى الثاني استجمارا من الجمار، و هو الحجارة الصغيرة. «المغني ص 50، و شرح فتح القدير 187/1، و شرح متن أبى شجاع للغزى ص 9، و شرح حدود ابن عرفة 96/1، و الثمر الداني ص 37، و الروض المربع ص 25». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص164) 
نزع الشيء من موضعه،و تخليصه. -لغويا:من معاني الاستنجاء:الخلاص من الشيء،يقال:استنجى حاجته منه،أي خلصها. شرعا:و قد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الاستنجاء اصطلاحا،و كلها تلتقي على أن الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين،سواء بالغسل أو المسح بالحجارة و نحوها عن موضع الخروج و ما قرب منه.و ليس غسل النجاسة عن البدن أو عن الثوب استنجاء. الاستنزاه:استفعال من التنزه و أصلة التباعد. و الاسم النزهة،ففلان يتنزه من الأقذار و ينزه نفسه عنها:أي يباعد نفسه عنها. و في حديث المعذب في قبره«كان لا يستنزه من البول»أي لا يستبرىء و لا يتطهر،و لا يبتعد منه. و الفقهاء يعبرون بالاستنزاه و التنزه عند الكلام عن الاحتراز عن البول أو الغائط. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص53) 
الاستنجاء طلب النجو و هو في اللغة ما خرج من البطن من ريح و غائط، و أصله مصدر بمعنى الخلاص، و في النهاية يقال أنجى ينجي إذا ألقى نجوه و الاستنجاء استخراج النجو من البطن انتهى. و في المفردات أصل النجاء الانفصال من الشيء و منه نجى فلان من فلان، و الاستنجاء تحري إزالة النجو انتهى. و المتحصل أن النجو اما بمعنى الخلاص أو الانفصال أو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط أو بول. و أما الاستنجاء فقد يستعمل بمعنى نفس التخلي بلحاظ كونه خلاصا و انفصالا عن القذرين و استخراجا لهما و قد يستعمل بمعنى إزالة البول و الغائط عن المحل بلحاظ تخليص المحل و إزالة القذر عنه بواسطة الماء و غيره، و هذا هو المعنى الذي كثر استعمال الاستنجاء فيه و صار مصطلحا عليه عند الأصحاب، يراد به الأعم من إزالة الغائط و البول بالماء و غيره. و كيف كان فقد وقع الكلام فيه في الفقه في معناه الاصطلاحي، و حكموا بوجوب إزالة البول و الغائط عن محل خروجهما وجوبا غيريا مقدميا لتحصيل شرط الصلاة مطلقا و الطواف الواجب، و هو طهارة البدن. و يشترط كون الإزالة في البول بالماء و يكفي إزالة الغائط بكل جسم قالع للنجاسة و لا يعتبر التعدد في غسل مخرج البول و إن كان أحوط، و يجب في الغائط ثلاثة أحجار و نحوها، و إن لم ينق المحل فإلى أن يحصل النقاء، و يشترط فيما يستنجي به قالعيته للنجاسة و طهارته. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص67) 
هو إزالة نجس عن سبيليه بنحو الماء، أو تقليله بنحو الحجر، و هو من النجو: و هو ما يخرج من البطن، أو من النجوة: و هي الارتفاع من الأرض؛ لأن الرجل كان إذا أراد قضاء الحاجة تستّر بنجوة فقال ذهب ينجو قاله النسفي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص26) 
من النجو،و في مجمل اللغة :النّجو ما يخرج من البطن. و الاستنجاء منه،و هو طلب الفراغ عنه و عن أثره،كذا في المغرب .و فيه: نجا و أنجى إذا أحدث،ثم قالوا:استنجى:إذا مسح موضع النّجو أو غسله. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص61) 
من إستنجى يستنجي، و لغة هو التطهر بالماء و نحوه. و في الفقه هو تطهير مخرج الغائط بعد التخلي، و يتحقق ذلك بإزالة عين النجاسة سواء أكان بالماء أم بغيره. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص21) 
اصطلاحاً: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الاستنجاء اصطلاحاً، ولكن يمكن حصرها في تعريفين: الأوّل: هو إزالة ما يبقى من أحد الخبثين - بعد خروجهما من المحلّين الأصليين، أو المعتادين العارضين في وجه - عن ظاهر الموضع الذي خرجا منه، ذهب إليه فقهاء الإماميّة . الثاني: هو إزالة ما يخرج من السبيلين، سواء بالغسل أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه، ذهب إليه فقهاء المذاهب . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: مصدر استنجى، أي طلب النجو، أو النجوة ومن معاني النجو: الخلاص والقطع ، والنجوة: المكان المرتفع الذي ينجو فيه الإنسان من السيل . والاستنجاء: تنظيف الموضع ممّا يخرج من البطن بالماء أو الحجر ونحوه . وقيل: النجو هو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط . والاستنجاء: غسل موضع النجو أو مسحه بالحجارة . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص442) 
استعمال الحجر او الماء* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص86) 