نهى صلى اللّه عليه و آله و سلم عن كل مُسْكر و مُفْتِر هو الذي يُفْتِر من شُربه؛ فإمّا أن يكونَ أفتَرهُ بمعنى فتّره ؛ أي جعله فاتِراً ، و إما أن يكون أفْتَرَ الشرابُ إذا فَتر شاربُه؛ كقولك: أقطفَ الرجل إذا قطفت دابته. و عن ابن الأعرابي: أفْتَرَ الرَّجلُ؛ إذا ضعفت جُفونه فانكسر طَرْفُه 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( , ج3 , ص5) 
أنه نهى عن كلّ مسكر و مُفْتِر المُفْتِر: الذي إذا شرب أحمى الجسد و صار فيه فُتُور، و هو ضعف و انكسار. يقال: أَفْتَرَ الرجل فهو مُفْتِر: إذا ضعفت جفونه و انكسر طرفه. فإما أن يكون أَفْتَرَه بمعنى فَتَرَه: أي جعله فَاتِراً، و إمّا أن يكون أَفْتَرَ الشّراب إذا فَتَرَ شاربه، كأقطف الرجل إذا قطفت دابّته 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( النهایة في غریب الحدیث النهایة في غریب الحدیث و الأثر
, ج3 , ص408) 