bookmark

الغَرامَة في الاصطلاح

الغَرَامَة

غرم غرما و غرامة إذ الزمه مالا يجب عليه، و ايضا غرم في التجارة إذا خسر؛ فالغرامة هي الخسارة.
(
القاموس الفقهي
, ص150)
sourceLink

الغرامة لغة: ما لزم المرء أداؤه. و قال المطرزي: هي أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه. و في الاصطلاح الفقهي: عرّفها ابن عابدين بأنها: «ما يأخذه الظّلمة من المال، من أهل قرية أو محلّة أو حرفة، مرتّبا في أوقات معلومة، و غير مرتّب، بسبب و بلا سبب». و عرّفها بعض الفقهاء بأنها: ما يعطى من المال على كره الضّرر و المشقة. و قيل: هي ما يلزم المرء بأدائه من المال. من الغرم، و هو الخسارة و النقص. (ر. التعزير المالي). * (القاموس المحيط ص 1475، المصباح المنير 534/2، المغرب 102/2، التعريفات الفقهية ص 399، ردّ المحتار 172/5، البدائع 1/6، معلمة الفقه المالكي ص 277، تحرير ألفاظ التنبيه ص 195).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص342)
sourceLink

الخسارة. -: ما يلزم آراؤه، كالغرم. - عند الشافعية: دفع الشيء ظلما.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص273)
sourceLink

في اللغة: تعنى أن يلتزم الإنسان ما عليه. و عرّفها بعض الفقهاء: بأنها ما يعطى من المال على كره مع الضرر و المشقة. و قيل: هي ما يلزم بأدائه من المال من الغرم، و هو الخسارة و النقص. و الغرامة تدخل ضمن الضرائب غالبا، و منها غرامات على المخالفات القانونية، و كذلك تعويضات تفرض عن القبيلة لتعويض ما ضاع، أو رهن من دواب المخزن. «القاموس المحيط (غرم) 1475، و المصباح المنير (غرم) 534/2، و المغرب 102/2، و التعريفات الفقهية ص 399، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 258، 259، و معلمة الفقه المالكي ص 277».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص8)
sourceLink

الغرامة،في السياسة الدولية، هي ضريبة نقدية يفرضها المحتل على سكان البلد الذي يحتله. و في قانون السير هي ضريبة نقدية يدفعها من يخالف القوانين المرعية الاجراء و تختلف قيمتها بحسب نوع المخالفة.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص252)
sourceLink

الخسارة. -:ما يلزم أداؤه،كالغرم. -عند الشافعية:دفع الشيء ظلما.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص428)
sourceLink

برابر نهاد اين واژه در فارسى جريمه يا جزاى نقدى است،(جريمه در عربى به معناى جرم است).در مواردى شارع مقدس مسلمانان را به پرداخت مال امر كرده كه برخى واجب و برخى مستحب است.پرداخت خمس و زكات از باب غرامت و جريمه نيست، بلكه حق شارع و براى تطهير اموال است.امّا مواردى هست كه در صورت بروز خطا يا گناهى از سوى مسلمان،بايد مالى پرداخت شود؛نام اين موارد را مى‌توان غرامت يا جزاى نقدى نهاد.از جملۀ اين موارد است انواع مختلف كفّاره،ضمانهاى مالى،فديه و ديه*و يا مانند مجازات بريدن سر مرده كه صد دينار به نفع بيت المال غرامت دارد.وادار كردن فردى،به پرداخت غرامت را در فقه،«تغريم*»مى‌گويند.(الانتصار/542؛رسائل مرتضى 252/1؛ما وراء الفقه 117/9-118)
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص211)
sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.