الغَرَامَة غرم غرما و غرامة إذ الزمه مالا يجب عليه، و ايضا غرم في التجارة إذا خسر؛ فالغرامة هي الخسارة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص150) 
الغرامة لغة: ما لزم المرء أداؤه. و قال المطرزي: هي أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه. و في الاصطلاح الفقهي: عرّفها ابن عابدين بأنها: «ما يأخذه الظّلمة من المال، من أهل قرية أو محلّة أو حرفة، مرتّبا في أوقات معلومة، و غير مرتّب، بسبب و بلا سبب». و عرّفها بعض الفقهاء بأنها: ما يعطى من المال على كره الضّرر و المشقة. و قيل: هي ما يلزم المرء بأدائه من المال. من الغرم، و هو الخسارة و النقص. (ر. التعزير المالي). * (القاموس المحيط ص 1475، المصباح المنير 534/2، المغرب 102/2، التعريفات الفقهية ص 399، ردّ المحتار 172/5، البدائع 1/6، معلمة الفقه المالكي ص 277، تحرير ألفاظ التنبيه ص 195). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص342) 
الخسارة. -: ما يلزم آراؤه، كالغرم. - عند الشافعية: دفع الشيء ظلما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص273) 
في اللغة: تعنى أن يلتزم الإنسان ما عليه. و عرّفها بعض الفقهاء: بأنها ما يعطى من المال على كره مع الضرر و المشقة. و قيل: هي ما يلزم بأدائه من المال من الغرم، و هو الخسارة و النقص. و الغرامة تدخل ضمن الضرائب غالبا، و منها غرامات على المخالفات القانونية، و كذلك تعويضات تفرض عن القبيلة لتعويض ما ضاع، أو رهن من دواب المخزن. «القاموس المحيط (غرم) 1475، و المصباح المنير (غرم) 534/2، و المغرب 102/2، و التعريفات الفقهية ص 399، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 258، 259، و معلمة الفقه المالكي ص 277». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص8) 
الغرامة،في السياسة الدولية، هي ضريبة نقدية يفرضها المحتل على سكان البلد الذي يحتله. و في قانون السير هي ضريبة نقدية يدفعها من يخالف القوانين المرعية الاجراء و تختلف قيمتها بحسب نوع المخالفة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص252) 
الخسارة. -:ما يلزم أداؤه،كالغرم. -عند الشافعية:دفع الشيء ظلما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص428) 
برابر نهاد اين واژه در فارسى جريمه يا جزاى نقدى است،(جريمه در عربى به معناى جرم است).در مواردى شارع مقدس مسلمانان را به پرداخت مال امر كرده كه برخى واجب و برخى مستحب است.پرداخت خمس و زكات از باب غرامت و جريمه نيست، بلكه حق شارع و براى تطهير اموال است.امّا مواردى هست كه در صورت بروز خطا يا گناهى از سوى مسلمان،بايد مالى پرداخت شود؛نام اين موارد را مىتوان غرامت يا جزاى نقدى نهاد.از جملۀ اين موارد است انواع مختلف كفّاره،ضمانهاى مالى،فديه و ديه*و يا مانند مجازات بريدن سر مرده كه صد دينار به نفع بيت المال غرامت دارد.وادار كردن فردى،به پرداخت غرامت را در فقه،«تغريم*»مىگويند.(الانتصار/542؛رسائل مرتضى 252/1؛ما وراء الفقه 117/9-118) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص211) 