الإجهاز إسراع القتل، و الإجهاز على الجريح إتمام قتله. «التوقيف على مهمات التعاريف ص 38». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص70) 
إسراع القتل[المناوي]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص23) 
«اجهاز»در لغت،گرفتن جان زخمى و كشتن او و سرعت بخشيدن به قتل است(لسان العرب 325/5؛تاج العروس 22/4).اين معنا در لغت با«دفّف و ذفّف»نيز بيان شده(لسان العرب 105/9)كه فقها از آن دو نيز بهره بردهاند.فقيهان«اجهاز»را در معناى لغوى آن به كار برده و احكامى را براى آن بيان كردهاند؛از جمله آنكه اجهاز مجروحان و زخمىشدگان باغيان در صورتى جايز است كه گروهى از آنان براى حمله باقى مانده باشد،در غير اين صورت فقط پراكندن آنها كافى است(الوسيله/205؛شرائع الإسلام 256/1؛الجامع للشرائع/241). ر.ك: ف.ش:الروضة البهيه 228/7؛مجمع الفائدة و البرهان 524/7. ف.س:ردّ المحتار 452/4؛معجم المصطلحات 70/1. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص40) 
أوّلاً - التعريف: ض لغة: الإجهاز وزان إفعال من جهز يجهز كمنع: الإسراع و الإتمام.فيقال: أجهزتُ على الجريح إذا أسرعت قتله و قد تممت عليه، و فرسٌ جهيز إذا كان سريع الشد. حكاه الجوهري عن الأصمعي . و قال الفيروزآبادي: «جهز على الجريح كمنع و أجهز: أثبت قتله و أسرعه و تمم عليه، و موتٌ مجهز و جهيز: سريع، و فرس جهيز: خفيف» . و منه قوله صلى الله عليه و آله و سلم في حديثٍ: «ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلّا...أو مرضاً مفسداً أو موتاً مجهزاً» . و قول علي عليه السلام: «لا يجهز على جريح» . و يرادفه التذفيف، قال ابن منظور: «دفّف على الجريح كذفّف: أجهز عليه، و كذلك دافه و دافاه .و قد يستعمل مكان (أجهزتُ) (أجزت) لكن المحكي عن الأصمعي أنّه غير صحيح . و ليس للفقهاء اصطلاح خاص فيه، بل يستعملونه بما له من معنى عند أهل اللغة. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يتعرّض الفقهاء لحكم الإجهاز على الأسير و الجريح في كتاب الجهاد، و للإجهاز على المحكوم عليه بالقتل في كتاب القصاص و الحدود، كما يتعرّضون لحكم الإجهاز على الحيوان - تكليفاً أو وضعاً - في كتاب الصيد و الذباحة، و فيما يلي إشارة إلى أهم هذه الموارد: 1 - أسرى الكفّار إذا لم يسلموا و الحرب قائمة فانّه يجوز للإمام قتلهم، و هو مخيّر في ذلك بين ضرب رقابهم و قطع أيديهم و أرجلهم و تركهم حتى يموتوا ، و إلّا فيجوز الإجهاز عليهم ، و ظاهر بعضهم الوجوب ؛ لعدم تحقّق الامتثال .(انظر: جهاد، أسير) 2 - أهل البغي إذا انهزم عسكرهم و كان لهم فئة يرجعون إليها فانّه يجوز اتباع مدبرهم و الإجهاز على جريحهم ، و ظاهر بعضهم الوجوب ، و إلّا فلا يجوز الإجهاز عليهم.(انظر: بغي) 3 - المحارب إذا صلب حيّاً - بناء على جوازه تخييراً - فإن بقي بعد ثلاثة أيّام حيّاً فالظاهر من بعضهم أنّه ينزل اليوم الرابع و يجهز عليه ثمّ يجهّز تجهيز المسلمين . و الظاهر من بعضهم لزوم إبقاءه مصلوباً حتى يموت و لو بعد الثلاثة فلا يجهز عليه . و ظاهر الجواهر الميل إلى هذا القول، و حمل الأخبار المشتملة على الدفن بعد الثلاثة، و أنّه لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام على غير مفروض الكلام، كما إذا مات في الثلاثة أو إذا صلب ميتاً . (انظر: حراب، محارب) 4 - الجاني إذا اُريد الاقتصاص منه بما دون النفس فلا يجوز الاستيفاء بآلة مسمومة تجهز عليه، و ذلك لأنّ المقصود الاقتصاص مع بقاء النفس . (انظر: قصاص) 5 - المحدود الذي اُريد رجمه لا يجوز رميه بصخرة كبيرة تجهز عليه، فإنّ المقصود و إن كان هو قتله لكنه النوع الخاص منه الذي يصدق عليه الرجم كما في النص . (انظر: حدود، رجم) 6 - الإنسان المحقون الدم - الذي يحرم قتله شرعاً حتى على نفسه - لا يجوز الإجهاز عليه إذا كان مريضاً أو جريحاً لا يرجى برؤه و لو بأمر نفسه و بقصد الإحسان إليه و إراحته مما هو فيه من الألم و العذاب؛ لإطلاق ما دلّ من الآيات و الروايات على حرمة قتل النفس المحترمة.إلّا إذا لم يصدق عليه القتل - كما إذا لم يكن له حياة مستقرة - فالحرمة هنا للجناية على الغير لا القتل. و من فروع هذه المسألة أنّه لو جنى على أحد بما يوجب قتله فأجهز عليه آخر و أتم أمره، قالوا: إن كانت حياته مستقرة، فالأوّل جارح و الثاني المُجهز قاتل يقاد منه، و إن كانت غير مستقرة فالأوّل قاتل و الثاني بمنزلة الجاني على الميّت فيعزّر و عليه دية جنايته . (انظر: قصاص، ديات) و منها ما لو جرحه الجاني فداوى المجروح نفسه بدواء سمّي، فإن كان مجهزاً فالأوّل جارح و القاتل هو المقتول فلا دية له و لوليه القصاص في الجُرح إن كان الجرح ممّا يوجب القصاص و إلّا كان له أرش الجراحة، و إن لم يكن مُجهزاً و كان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و للولي قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية، و كذا لو كان غير مجهز و كان الغالب معه [أي الجرح] التلف للاشتراك في الجناية . 7 - الحيوان المملوك للغير إذا كان بمعرض التلف لجرح أو مرض و نحوهما فإن كان مما يقبل الذكاة فانّه يجوز لغير المالك الإجهاز عليه بخصوص التذكية حفظاً للمال عن التلف و إحساناً إلى المالك و لا ضمان لقاعدة نفي السبيل على المحسنين، و هي قوله تعالى: «مٰا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» و للمقام نظائر يتعرض لكبراها في قاعدة الاحسان. (انظر: ذباحة، تذكية، احسان) 8 - و أمّا إذا لم يكن ملكاً للغير و لم يُرجَ بُرأه و سلامته، فمقتضى القاعدة جواز الإجهاز عليه - بالذبح إن كان مما يقبل الذكاة و مطلقاً إن لم يكن كذلك - بقصد إراحته و تخلّصه من العذاب و الألم؛ لعدم الدليل على حرمته.و ما قد يظهر في المنع عن تعذيب البهائم و احترام روح الحيوان لا ينافي ذلك، بل ربما يؤيّده لما في الإجهاز من رفع العذاب و الإراحة المأمور بها في ما يجيء من نصوص الذبح أيضاً، و ليس في كلمات الفقهاء تعرض لهذه المسألة. (انظر: ذباحة، إراحة) 9 - يستحب عند الذبح تحديد الشفرة و السرعة في قطع الأوداج حذراً من تأذي الحيوان . ففي النبوي: «إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة و ليحدّ أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته» . و أيضاً: «إذا ذبح أحدكم فَلْيُجهِز» . (انظر: ذباحة) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج5 , ص390) 
الإجهاز لغةً: وزان إفعال من جهر يجهز كمنع: الإسراع والإتمام. فيقال: أجهزتُ على الجريح إذا أسرعت قتله، وقد تممت عليه، وفرسٌ جهيز إذا كان سريع الشدّ . وقال الفيروز آبادي: «جهز على الجريح كمنع وأجهز: أثبت قتله وأسرعه وتمم عليه، وموتٌ مجهز وجهيز: سريع، وفرس جهيز: خفيف» . ومنه قوله (صلى الله عليه و آله): «ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلا... أو مرضاً مفسداً أو موتاً مجهزاً» . وقول الإمام علي (عليه السلام): «لا يجهز على جريح» . ويرادفه التذفيف، قال ابن منظور: «دفّف على الجريح كذفّف: أجهز عليه، وكذلك دافه ودافاه» . وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ فيه، بل يستعملونه بما له من معنى عند أهل اللغة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص378) 
السرعة في القتل و تتميم جرح الجريح و هو كناية عن اتمام القتل* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص45) 