الاِدِّخار

مصدر ثلاثی مزید باب افتعال
bookmark

معنی الاِدِّخار

الادّخارُ

(فى الاقتصاد): الاحتفاظُ بجُزْءٍ من الدّخْلِ للمستقبل.
(
المعجم الوسيط
, ص274)
sourceLink

خوار شدن و خوار شمردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص104)
sourceLink

ذخيره‌سازى؛گردآورى، جمع‌آورى،فراهم‌آورى؛اندوخته‌سازى،پس‌اندازى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص214)
sourceLink

ادِّخار

احْتِفاظ‍‌ بجزء من الدَّخْل للمستقبَل
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص447)
sourceLink

ادِّخارُ تَجْهيزات

إبقاء القوَّة العدديَّة لوحدات القتال و كذلك عتادها على عددهما العاديّ‌
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص447)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الاِدِّخار

أَوْ مَنْهُوماً بِاللَّذَّةِ سَلِسَ اَلْقِيَادِ لِلشَّهْوَةِ أَوْ مُغْرَماً بِالْجَمْعِ وَ اَلاِدِّخَارِ لَيْسَا مِنْ رُعَاةِ اَلدِّينِ فِي شَيْءٍ أَقْرَبُ شَيْءٍ شَبَهاً بِهِمَا اَلْأَنْعَامُ اَلسَّائِمَةُ كَذَلِكَ يَمُوتُ اَلْعِلْمُ بِمَوْتِ حَامِلِيهِ

اكتنازه
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

اندوختن و ذخيره كردن
(
فرهنگ نهج البلاغه
, ص227)
sourceLink

وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً مُمْتَحَناً إِخْلاَصُهَا مُعْتَقَداً مُصَاصُهَا نَتَمَسَّكُ بِهَا أَبَداً مَا أَبْقَانَا وَ نَدَّخِرُهَا لِأَهَاوِيلِ مَا يَلْقَانَا

الادخار افتعال من الذخر و هو اعداد الشىء لوقت الحاجة اليه و اصله اذ تخر قلبت التاء و الذال دالا كالدكر
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

افتعال من الدخر و هو إعداد الشيء و اختياره لوقت الحاجة و ادخر يدخر أصله اذ تخر قلبت التاء دالا مهملة و ادغمت و قد يعكس فتصير ذالا معجمة و هو الاقل و هذه قاعدة كلية في كلما اجتمع التاء و الذال في كلمة واحدة كادكر و نحوه
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

إعداد الشيء و اختياره لوقت الحاجة
(
نهج البلاغة (نسخه بنیاد نهج البلاغه)
)
sourceLink

أو مغرى بالجمع و الادّخار

أي شديد الحرص على جمع المال و ادّخاره كأنّ أحدا يغريه بذلك و يبعثه عليه(المجلسي).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص290)
sourceLink

الاِدِّخار في الاصطلاح

الادّخارُ

أوّلاً - التعريف: الادّخار الاحتفاظ بالشيء لحين الحاجة إليه ، أصله اذتخار، وزان افتعال من الذخر، قلبت كلّ من الذال و التاء دالاّ، ثمّ أُدغمتا فصار ادّخاراً . و يستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاكتناز: و هو الاجتماع و الامتلاء ، و الكنز: المال المدفون تحت الأرض أو في وعاء ، بل كلّ مال خبّئ فلم يستعمل، و فرقه عن الادّخار يظهر في اشتراط التخبئة و عدمه. 2 - الاحتكار: و هو حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر على حسب غيره من أجناس التجارة مع حاجة الناس إليه . و يختلف عن الادّخار في كون حبس المال في الادّخار لاستعماله في وقت الحاجة، و في الاحتكار لرفع قيمته السوقيّة مع كون المال معدّاً للتجارة و الناس إليه في حاجة. 3 - الاقتناء: و هو الاحتفاظ بالشيء اتّخاذاً للنفس لا للتجارة أو الاستعمال ، و فرقه عن الادّخار هو في أخذ قصد استعماله عند الحاجة إليه في الادّخار دون الاقتناء. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - يجوز للإنسان ادّخار أمواله للاستفادة منها عند الحاجة ما لم يمتنع عن أداء ما تعلّق بها من حقّ شرعي، من غير فرق بين كونها ذهباً أو فضّة أو غيرهما . نعم، قد يمنع عن كنزها و تعطيلها و عدم استثمارها اقتصاديّاً ؛ استناداً إلى قوله تعالى: «وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ لاٰ يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ» ، لكنّه قول غير معروف. 2 - المدّخر للمئونة ممّا يصرف عينه - كالحنطة و الشعير و الفحم و نحوها - يتعلّق الخمس بما زاد منه عن رأس سنة الخمس، و أمّا المدّخر للانتفاع به مع بقاء عينه مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالمشهور عدم تعلّق الخمس بها مع كونها في معرض الاستعمال . (انظر: خمس) 3 - المال المدّخر لشراء ما هو من المئونة كدار السكن و نحوها إن كان بحيث تتحقّق معه الاستطاعة للحجّ وجب صرفه فيه ، إذا لم يكن الشراء للدار ضروريّاً. (انظر: استطاعة) 4 - يجوز ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام في منى . و قيل: إنّه كان منهيّاً عنه ثمّ نسخ .و أمّا هدي الكفّارة و النذر فلا يجوز . (انظر: اُضحية) 5 - يحرم ادّخار أواني الذهب و الفضّة لغير الاستعمال عند المشهور ، و اختار بعض الجواز؛ لعدم الدليل على الحرمة ، كما يحرم ادّخار شيء فيها؛ لأنّه من مصاديق استعمالها . (انظر: آنية، اقتناء) 6 - مئونة ادّخار لقطة الغير التي تكون مصلحة صاحبها في ادّخارها تخرج - مع عدم مال غيرها - منها، و لو ببيع بعضها و إنفاقه في مئونة حفظها . (انظر: لقطة) 7 - ليس للعبد المتزوّج الكسوب ادّخار شيء من مال كسبه لنفقة اليوم الآتي، بل عليه بذل تمام كسبه لسيّده . (انظر: نفقة) 8 - ما يفضل من مصالح المشاهد و المساجد و سائر الموقوفات و آلاته تدّخر له لاستعمالها وقت الحاجة . (انظر: مسجد)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج8 , ص47)
sourceLink

الادّخار في اللغة و اصطلاح الفقهاء: تخبئة الشيء لاستخدامه عند الحاجة. و الفرق بينه و بين الاحتكار - الذي ورد النهي عنه شرعا - من وجوه: أحدها: أنّ الاحتكار حبس السلعة و الامتناع عن بيعها انتظارا لغلائها، أما الادّخار فهو تخبئة الشيء لوقت حاجة الإنسان نفسه إليه لا غير. و الثاني: أنّ الاحتكار إنما يكون فيما يضرّ بالناس حبسه، أمّا الادخار، فقد يكون فيما هو كذلك، و قد يكون فيما لا يضرّ بهم حبسه. و الثالث: أنّ الاحتكار قد يكون مذموما شرعا، و ذلك عندما يكون فيه إضرار بالناس و تضييق عليهم، أما الادخار فليس كذلك، بل إنه قد يكون حسنا شرعا أو مطلوبا في بعض الأحوال، كادخار الرجل لأهل بيته قوت سنتهم، و ادخار الدولة لحاجات الأمة المستقبلية ما فيه خيرها و مصلحتها. * (المصباح 245/1، روح المعاني 3 / 170، زاد المسير 392/1، نيل الأوطار 5 / 221، فتح الباري 501/9، مواهب الجليل 4 / 227، كشاف القناع 188/3، نهاية المحتاج 456/3).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص37)
sourceLink

الامتناع عن استهلاك السلع أو الخدمات في الوقت الحاضر و توفير جزء من الراتب او الدخل من أجل استعماله في المستقبل.من انواعه: الادخار الاختياري و الادخار الاجباري.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص33)
sourceLink

الادّخار لغةً‌: الاحتفاظ بالشيء لحين الحاجة إليه ، وأصلها (اذتخار)، فقلب كلّ من الذال والتاء دالاً مع الإدغام فتحوّلت الكلمة إلى (ادخار) . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص25)
sourceLink

- لا يضرّ الادخار مع صحّة التوكّل إذا كان مدّخر اللّه و فيه و كان ما له موقوفا على رضا مولاه لا مدّخرا لحظوظ نفسه و هواه فهو حينئذ مدّخر لحقوق اللّه التي أوجبها عليه، فإذا رآها بذل ما له فيها و القيام بحقوق اللّه لا ينقص مقامات العبد بل يزيدها علوّا. (مك، قو 2، 19، 26)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص40)
sourceLink

الادخار

أصل كلمة «ادخار» في اللغة هو: «اذتخار» فقلب كل من الذال و التاء دالا مع الإدغام، فتحولت الكلمة إلى (ادخار)، و معنى «ادخر الشيء»: خبأه لوقت الحاجة. ادخار الشيء: تخبئته لوقت. و الادخار: إعداد الشيء و إمساكه لاستعماله لوقت الحاجة، و في الحديث: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم» [أخرجه النسائي (311/8)، و البيهقي (76/4)]، فالمال في حال الادخار معطّل عن الإنماء. و لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. فائدة: يفترق الادخار عن الاحتكار في: أن الاحتكار لا يكون إلاّ فيما يضر بالناس حبسه على التفصيل السابق. أما الادخار: فإنه يتحقق فيما يضر و لا يضر، و في الأموال النقدية و غيرها، كما أن الادخار قد يكون مطلوبا في بعض صوره كادخار الدّولة حاجيات الشعب. الادخار في الاقتصاد: الاحتفاظ بجزء من الدخل للمستقبل. «تاج العروس 322/3، و المصباح المنير 245/1، و المعجم الوسيط 284/1، و روح المعاني 170/3، و زاد المسير 392/1، و م. م الاقتصادية ص 45، و منتهى الإرادات 88/1، و الموسوعة الفقهية 90/2، 346».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص117)
sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.