الاِنْقِلاَب [في الانكليزية] Reversing [في الفرنسية] Renversement هو في الفارسية برگرديدن، و في اصطلاح أهل الرّمل اسم لعمل و هو أن يضرب الشكل الأول للزائجة الرملية في لحيان، و الشكل الثاني في همزة و الثالث في بياض و الرابع في انكيس. و هذه الأشكال الأربعة الحاصلة تصنع الأمّهات و تتمّ الرمل، و هذا الانقلاب يقولون له الانقلاب الأصلي. و علامة صحّة هذا الانقلاب هي أنّ ميزان كلّ اثنين من الرمل هو واحد بعينه. و إن جاءت جماعة أخرى فصنعت الميزان الرملي بشكل انقلاب آخر أي بأن تضرب أوتاد ذلك الرّمل بشواهده يعني: الشكل الأول في 13، الرابع في 14 و السابع في 15 و العاشر في 16، و هذه الأشكال الحاصلة أي الأمّهات المصنوعة تتم العمل. و يسمون هذا الانقلاب وتد الوتد. و ظاهر قولهم يقتضي أنّه من هذا الانقلاب في الرمل الثاني هو ميزان ليس له شكل الجماعة. و عليه فأقول أنا العبد الضعيف مؤلّف هذا الكتاب. إنّه يقع في بعض الصور لهذا الانقلاب ميزان الرمل الثاني. مثلما يكون في الأمّهات الشكل الأوّل و الثاني شكلا واحدا و الراتبة الثالثة من هذا الشكل أيضا زوج و الشكل الثالث و الرابع يكون جماعة فمثلا: هذه هي أمهات الرمل: <0185800102028601> و عليه فإنه في انقلاب الوتد يحصل ميزان الجماعة، و ربّما كانت هذه قاعدة تأتي غالبا و ليس دائما و اللّه أعلم . و الانقلابان و نقطتا الانقلابين و نظيرتا الانقلابين سيأتي ذكرها في بيان دائرة البروج. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص285) 
راجع «الاستحالة». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص24) 
أوّلاً - التعريف: لغةً: الانقلاب: من قلبت الشيء فانقلب، أي انكبّ و تحوّل .و يأتي بمعنى الرجوع ، و الانصراف . و الأصل في هذه المادّة هو التحوّل المطلق في أمر مادي أو معنوي، فالقلب المادي كما في قوله تعالى: «وَ نُقَلِّبُهُمْ ذٰاتَ اَلْيَمِينِ وَ ذٰاتَ اَلشِّمٰالِ» ، و المعنوي كما في قوله تعالى: «وَ إِنّٰا إِلىٰ رَبِّنٰا لَمُنْقَلِبُونَ» أي راجعون. اصطلاحاً: يستعمل الفقهاء هذا اللفظ في نفس المعنى اللغوي كما في قولهم: انقلاب العقد اللازم إلى جائز، و انقلاب النكاح المنقطع إلى الدائم و نحو ذلك، فإنّه في مثل هذه الموارد مجرد استعمال؛ إذ قد يعبّر عن ذلك بالتبدّل و التحوّل و الصيرورة و غير ذلك.نعم، لديهم في باب الطهارة و الأطعمة و الأشربة استعمال خاص لهذه اللفظة يعنون به تحوّل الخمر إلى الخلّ، و هذا و إن كان راجعاً إلى المعنى اللغوي إلّا أنّهم استعملوه في البابين المذكورين بحيث صار كأنّه اصطلاح خاص، و عدّوه من المطهّرات مستقلّاً أو من أفراد و مصاديق الاستحالة - على الخلاف في المسألة - كما سيأتي آنفاً. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: الاستحالة: و هي - لغةً - تغيّر الشيء عن طبعه و وصفه، و خروجه عن حالة إلى حالة اُخرى .و في الاصطلاح أيضاً تحوّل جسم إلى جسم آخر . و الفرق بينهما أنّ الاستحالة عبارة عن تبدّل الحقيقة النوعية كتبدّل الكلب ملحاً مثلاً، و الانقلاب هو تبدّل الوصف و إن بقي ذات الجسم على حقيقته كتبدّل الخمر خلّاً . كما أنّ ما يدلّ على الانقلاب من الأدلّة غير ما يدلّ على مطهّرية الاستحالة . و من هنا أفرد جماعة من الفقهاء الانقلاب بالذكر ، و قالوا في افتراقهما: إنّ الاستحالة تكون مطهّرة للمتنجّسات و النجاسات، دون الانقلاب فإنّه لا يكون مطهّراً إلّا للنجاسات . و جعل بعضهم الانقلاب من الاستحالة ، أو قسماً منها ، أو من صغرياتها ، و لم يفرّق بينهما. قال السيّد الخوئي - في مقام إثبات أنّ الانقلاب فرد من الاستحالة -: «إنّ تبدّل الخمر خلّاً و إن لم يكن من التبدّل في الصورة النوعيّة لدى العقل؛ لوحدة حقيقتهما - بل التبدّل تبدّل في الأوصاف كالإسكار و عدمه - إلّا أنّه من التبدّل في الصورة النوعية عرفاً» . ثمّ صرّح بأنّه لا منافاة بين اتّحادهما و إفراد بعضهم الانقلاب بالذكر؛ لأنّ ذلك بسبب وجود بعض الخصوصيات التي تختلف فيها مطهّرية الاستحالة عن مطهّرية الانقلاب، و هي كون الاستحالة إنّما تطهّر نفس المستحال أو المنقلب إلى الخلّ، و أمّا الانقلاب فهو زوال عنوان النجاسة و الحرمة في الخمر و الإناء معاً . و من جهة اُخرى: الاستحالة تقتضي الطهارة و الحلية مطلقاً، سواء حصلت بنفسها أو بالعلاج، مع أنّ الانقلاب بعلاج مع بقاء المعالج به في الخلّ لا يوجب الحكم بالطهارة و الحلّية؛ لتنجّسها بعد استحالتها بنجاسة ما عولج به الذي تنجّس قبل الاستحالة، و الاستحالة هنا إنّما هي في الخمر خاصة لا فيما عولجت به، فلا تحصل الطهارة و الحلّية . ثالثاً - مطهّرية الانقلاب: البحث الفقهي في مطهرية الانقلاب يكون في عدّة جهات، فتارة يكون في أصل مطهّريته، و أُخرى في دائرة هذه المطهّرية، و ثالثة في شروطها، و التفصيل كما يلي: 1 - أصل مطهّرية الانقلاب: لا إشكال في مطهّرية الانقلاب بنفسه من دون علاج ، بل هو المتّفق عليه بين المسلمين ، كما أنّه مطهّر لو كان بفعل الإنسان على المشهور بينهم . قال العلّامة الحلّي: «الخمر إذا انقلب بنفسه طهر، و هو قول علماء الإسلام؛ لأنّ المقتضي للتحريم و النجاسة صفة الخمرية و قد زالت.و أمّا إذا طرح فيها شيء طاهر فانقلب خلّاً طهر عند علمائنا» . نعم، توقّف الشهيد الثاني في أصل العلاج بالأجسام ، و هو مسبوق بالإجماع المدّعى و ملحوق به . و دليل المطهّريّة روايات مستفيضة: منها: ما هو مطلق يشمل بإطلاقه ما تبدّل بنفسه و ما تبدّل بعلاج، مثل: موثّق عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّاً، قال: «لا بأس» . و موثّقته الاُخرى عنه عليه السلام أيضاً في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان حتى صار خمراً فجعله صاحبه خلّاً، فقال: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به» . و منها: ما هو مصرّح فيه بحلّية و طهارة ما انقلبت بعلاج، مثل: رواية عبد العزيز ابن المهتدي، قال: كتبت إلى الإمام الرضا عليه السلام: جعلت فداك، العصير يصير خمراً فيصبّ عليه الخلّ و شيء يغيّره حتى يصير خلّاً، قال: «لا بأس به» . كما أنّ هذه الروايات تدلّ بإطلاقها على عدم الفرق بين ما كان المعالج به مائعاً أو جامداً أو باقياً أو هالكاً .نعم، وردت روايات ظاهرها تخصيص الحكم بما إذا انقلبت بنفسها، مثل: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ، فقال: «لا، إلّا ما جاء من قبل نفسه» . و هي ظاهرة في نجاسة الخمر المنقلب بالعلاج، لكن رواية ابن المهتدي المتقدّم صريح في الجواز، فيتصرّف في ظاهر هذا الخبر و نحوه بحمله على الكراهة ؛ و لذا قال بعضهم: يستحبّ أن لا يغيّر بشيء يطرح فيه بل يترك حتى يصير خلّاً من قبل نفسه . 2 - دائرة مطهّرية الانقلاب: وقع البحث لدى الفقهاء في أنّه هل تختصّ مطهّرية الانقلاب بانقلاب الخمر خلّاً أو تعمّ ما إذا انقلبت شيئاً آخر كالماء أو مائع طاهر آخر؟ و كذا في أنّها هل تختصّ بانقلاب الخمر أم تعمّ كلّ مسكر آخر؟ صرّح السيّد الخوئي بالتعميم؛ لانقلابها إلى كلّ سائل طاهر؛ لأنّ المناط هو زوال سكرها و تحوّل الخمر عن اسمها؛ و ذلك لموثّقة عبيد بن زرارة المتقدّمة، سواء استند ذلك إلى انقلابها خلّاً، أم استند إلى انقلابها شيئاً آخر . و كذا صرّح بعض الفقهاء بأنّ مطهّرية الانقلاب لا تختصّ بانقلاب الخمر خلّاً؛ لورود ما في الخبر على جهة التمثيل، بل يعمّ كلّ مسكر مائع، فالعصير و الفقّاع إذا انقلب خلّاً يطهر . و ممّن صرّح بذلك السيّد الخوئي حيث اعتبر أنّ ذكرهم الانقلاب في عداد المطهّرات ثمّ تمثيلهم له بانقلاب الخمر خلّاً قرينة على عدم الاختصاص؛ لأنّ ذلك منهم من باب التمثيل تبعاً للروايات من جهة الغلبة . 3 - ما يشترط في مطهّريّة الانقلاب: اشترط الفقهاء في مطهّريّة الانقلاب أن لا تصيب الخمر قبل انقلابها خلّاً نجاسة اُخرى . قال العلّامة الحلّي: «و لو لاقتها نجاسة اُخرى لم تطهر بالانقلاب» . و حينئذٍ فلو تقاطر في الخمر بول أو دم ثمّ انقلبت خلّاً لم تطهر بالانقلاب ؛ لأنّه لا يطهّر الأعيان النجسة، فالأدلّة قاصرة عن إثبات الطهارة، سواء قلنا بأنّ النجس ينفعل بملاقاة نجس آخر أم لا. أمّا على الأوّل فلأنّ دليل الطهارة بالانقلاب يدلّ على طهارة الخمر بالانقلاب فقط، فتصير خلّاً متنجّساً بالنجاسة الخارجية. و أمّا على الثاني فلأنّ عدم نجاسة الخمر بنجاسة نجس آخر اُلقي فيه لا يلازم زوال نجاسة ذلك النجس الآخر، فتستصحب نجاسته إلى أن تثبت الطهارة، و دليل مطهّرية الانقلاب لا يثبت الطهارة لا بالملازمة العرفية و لا الشرعية .لكن ذهب الفاضل الأصفهاني إلى أنّ عدم الطهارة هنا مبنيّ على مضاعفة النجاسة، فإن منعت طهرت ، و احتمل المقدّس الأردبيلي الطهارة؛ للعموم، خصوصاً إذا كان النجس الملاقي نجس بالخمر . و كذا استشكل السيّد الخوئي في المسألة قائلاً: «و فيه [الحكم بعدم حصول الطهارة في الفرض] أنّ الخمر من النجاسات العينية و هي غير قابلة لأن تتنجّس ثانياً بملاقاة الأعيان النجسة أو المتنجسات، كما أنّ نجاستها غير قابلة للاشتداد بالملاقاة...و عليه لو صبّ بول أو نجس آخر على الخمر لم تزد نجاستها عمّا كانت ثابتة عليها قبل الصبّ، و إنّما نجاستها هي النجاسة الخمرية فحسب، و معه لا مانع من أن تشملها الأخبار...بل الأمر كذلك حتى إذا قلنا بتنجّس الخمر بالملاقاة؛ و ذلك لإطلاق الأخبار حيث دلّت على طهارة الخل المنقلب من الخمر مطلقاً، سواء أصابتها نجاسة خارجية أم لم تصبها؛ و ذلك لأنّ ما دلّ على جواز أخذ الخمر لتخليلها غير مقيّد بما إذا اُخذت من يد المسلم، بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين أن يؤخذ من يد المسلم أو الكافر، و من الواضح أنّ الكافر بل مطلق صنّاع الخمر لا يتحفّظ عليها من سائر النجاسات...نعم، هذا فيما إذا لم تصب النجاسة الثانية للإناء و إلّا فالإناء المتنجّس يكفي في تنجّس الخلّ به بعد انقلابه من الخمر...» . 4 - انقلاب الخمر المستهلك في الخلّ: المشهور بين الفقهاء أنّه إذا اُلقي في الخلّ خمر قليل فاستهلكت فيه، لا ريب في نجاسته و عدم طهارته بذلك . لكنّ الإشكال فيما لو بقى إلى زمان ينقلب فيه الخمر خلّاً و المشهور عدم التطهير؛ لأنّه لا يبقى حينئذٍ خمر عرفاً حتى يقال: إنّ الخمر انقلب خلّاً، بل ليس هنا إلّا خلّ متنجّس و بقاء الخلّ المتنجّس لا يوجب تطهيره . خلافاً للشيخ الطوسي فيما إذا مضى زمان ينقلب فيه خلّاً فحكم بالطهارة، حيث قال: «إذا وقع شيء من الخمر في الخلّ لم يجز استعماله إلّا بعد أن يصير ذلك الخمر خلّاً» .و هو المحكي عن ابن الجنيد . و ذهب السيّد اليزدي إلى الطهارة إذا علم انقلابها خلّاً بمجرد الوقوع، حيث قال: «إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ و استهلكت فيه لم يطهر و تنجّس الخلّ، إلّا إذا علم انقلابها خلّاً بمجرّد الوقوع فيه» . إلّا أنّ السيّد الخوئي ناقش في ذلك بأنّ قطرة الخمر الواقعة في حبّ خلّ لو فرضنا تبدّلها خلّاً قبل ملاقاتهما كما إذا تبدّلت - بفرض غير واقع - بمجرد أن أصابها الهواء فلا ينبغي التردّد في بقاء الخلّ على طهارته؛ لأنّه إنّما لاقى جسماً طاهراً، بل لا يصدق هنا وقوع الخمر في الخل، و أمّا إذا فرضنا انقلابها خلّاً بعد الملاقاة و لو بآنٍ دقّي حكمي فالخلّ محكوم بالانفعال؛ لأنّه لاقى خمراً، و عليه فلا موقع للاستثناء في كلام السيّد اليزدي . لكن مع ذلك ذهب السيّد السبزواري إلى أنّه يشكل التمسّك بما دلّ على أنّ ملاقاة النجس موجب للانفعال في هذه الصورة؛ لكونه من التمسّك بدليل يشك في موضوعه، كما يشكل التمسّك بما دلّ على مطهّرية الانقلاب أيضاً لذلك، فيرجع إلى استصحاب طهارة الخل بلا دليل حاكم عليها.ثمّ قال: إنّ ما نسب للشيخ إن كان مراده هذه الصورة فهو و إلّا فلم يعلم وجهه . لكنّ الظاهر أنّ عبارة الشيخ بعيدة عن هذا الفرض؛ لقوله: لم يجز استعماله إلّا بعد أن يصير ذلك الخمر خلّاً، و لم يقل إلّا إذا علم صيرورة الخمر خلّاً، فكلامه ظاهر في الطهارة إذا حصل الانقلاب و لو بعد حين. 5 - الشكّ في الانقلاب: كلّ ما تقدّم فيما إذا علم بالانقلاب، أمّا لو شكّ في حصول الانقلاب فيحكم ببقاء حالة الخمريّة بمقتضى الاستصحاب حتى يحصل العلم بانقلابه من الخمر إلى الخلّ . (انظر: استحالة) رابعاً - انقلاب الخلّ المرهونة خمراً: لو رهن خلّاً أو عصيراً ثمّ انقلب خمراً بطل الرهن عند عامّة المسلمين؛ للخروج عن الملكيّة التي هي شرط صحّته، عدا ما نسب إلى أبي حنيفة من عدم بطلان الملك و الرهانة .نعم، لو عاد خلّاً عاد إلى ملك الراهن بلا خلاف بين الفقهاء ، عدا ما ذهب إليه أبو الصلاح حيث أوجب إراقة الخلّ المنقلب إلى الخمر، و أوجب على الغريم أداء الدين . (انظر: خمر، رهن) خامساً - الوصول إلى السلطة بالانقلاب العسكري: من الواضح أنّ الإمساك بالسلطة لتطبيق الشريعة الإسلامية إذا كان عن طريق استخدام الجيش و القوّات المسلّحة و مع تأييد القاعدة الشعبية و مطالبتها، و ضمن إذن الفقيه الجامع للشرائط يكون جائزاً لا إشكال فيه في نفسه، بعد الفراغ عن جواز أصل الإمساك بالسلطة في عصر الغيبة.إلّا أنّ الكلام في استخدام الانقلاب العسكري للإمساك بالسلطة و تطبيق الشريعة و إقامة النظام الإسلامي في عصر الغيبة دون تأييد الشعب لذلك، بل تقوم مجموعة من المؤمنين في القوات المسلّحة بإسقاط النظام غير الشرعي دون أن يكونوا مقبولين من طرف الشعب ليفرضوا النظام الإسلامي بعد ذلك. يفهم من بعضهم القول بالجواز في هذه الصورة أيضاً بشرط أخذ الإذن من الفقيه الجامع للشرائط، و المستند في ذلك - فيما يبدو - أنّ الشريعة لا يؤخذ فيها رأي الناس، بل يجب عليهم الانصياع لها و تطبّق في حقّهم أحكام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قوانين العقوبات الجزائية و الجنائية؛ لأنّ تطبيق الشرع غير مرهون باعتقاد الناس به، فإنّ أكثر الناس يسيرون على غير الحقّ، كما نطقت بذلك آيات الكتاب، و لم يؤخذ في أدلّة إقامة النظام الإسلامي قيد رأي الناس. في المقابل يفهم من بعض الفقهاء الآخرين أنّ الشرع و إن لم يؤخذ فيه رأي الناس، إلّا أنّ إجراءه على الصعيد الاجتماعي و السياسي مرهون بقبولهم، و إلّا لا تكون للحاكم الشرعي ولاية فعلية و إن كانت له ولاية شأنية. و تفصيل البحث في محلّه. (انظر: انتخاب، شورى، ولاية) سادساً - انقلاب النسبة عند الاُصوليّين: انقلاب النسبة مصطلح اُصولي، استخدمه علماء الاُصول في باب تعارض الأدلّة ليعالج به ما كان التعارض بين أكثر من دليلين. و المراد به: تبدّل النسبة الموجودة بين المتعارضين إلى نسبة اُخرى بلحاظ ورود المعارض الآخر، كما إذا ورد: (أكرم العلماء)، و ورد دليل آخر: (لا تكرم النحويّين)، و ورد دليل ثالث: (لا تكرم الفسّاق من العلماء)، فإنّه بعد تخصيص العام بدليل (لا تكرم الفسّاق من العلماء) انقلبت النسبة بين (أكرم العلماء) و (لا تكرم النحويّين) من العموم المطلق إلى العموم من وجه، فلو لوحظت نسبة الأدلّة بينها بهذا الترتيب فلا محالة يحصل التبديل من نسبة إلى اُخرى، و هذا التبديل يسمّى بانقلاب النسبة. و قد وقع الكلام بين العلماء في صحّة لحاظ انقلاب النسبة لعلاج التعارض بين الأدلّة و عدم صحّته، و مردّ الخلاف في الحقيقة إلى تشخيص أنّه إذا لوحظت النسبة بين الأدلّة المتعارضة، هل يلاحظ الجمع و العلاج بين كلّ منهما و غيره دفعةً واحدة، أم يصحّ الترتيب في العلاج؟ فلو صحّ الترتيب يلزمه انقلاب نسبة بعض المتعارضات مع الآخر. فالخلاف أنّه مع التعارض بين أكثر من دليلين هل يلزم الترتيب في العلاج أو لا يلاحظ الترتيب بل لا بدّ من لحاظهما دفعة واحدة؟ المشهور بين العلماء - و منهم المحقّق الخراساني - أنّه لا بدّ من ملاحظة الجمع بين الأدلّة و عدم انقلاب النسبة. و فصّل الشيخ الأعظم - على ما نسب إليه بعضهم - بين صور المتعارضات، فحكم بعدم صحّة الترتيب و عدم انقلاب النسبة فيما كانت نسبة المتعارضات إلى الدليل نسبةً واحدة، كما لو كانت نسبة الخاص إلى العام، مثل: ما لو ورد: (أكرم العلماء) ثمّ ورد: (لا تكرم النحويّين) و (لا تكرم الصرفيّين). و حكم في البعض الآخر بملاحظة الترتيب في العلاج و انقلاب النسبة، و هو فيما كانت النسبة إلى الدليل مختلفة، كما لو ورد عام، ثمّ ورد عام آخر، ثمّ ورد مخصّص لأحدهما، نظير: (أكرم العلماء)، و (لا تكرم الفسّاق من العلماء)، و (يستحبّ إكرام العدول) فهنا تنقلب النسبة بين (أكرم العلماء) و (يستحبّ إكرام العدول) من العموم من وجه قبل التخصيص إلى العموم المطلق بعد التخصيص . و ذهبت مدرسة المحقّق النائيني إلى لزوم الترتيب في العلاج و صحّة انقلاب النسبة؛ و برّروا ذلك بأنّ للكلام ثلاث دلالات: دلالة تصوّرية، و دلالة تصديقية اُولى، و هي: أنّ المتكلّم قصد تفهيم المعنى الخاص من مجموع كلامه، و الدلالة التصديقية الثانية، و هي: أنّ ما قصده هو المراد الجدّي له. و المعارضة بين الأدلّة إنّما تقع باعتبار هذه الدلالة، أي كلّ منهما يعارض الآخر باعتبار الكشف عن المراد الجدّي، و لا يستكشف المراد الجدّي إلّا بعد التخصيص، و معه تنقلب النسبة لا محالة؛ إذ بعد فرض تضييق دائرة الكشف عن المراد الجدّي في العام بعد التخصيص، و كون الملحوظ في باب التعارض هو كشف الدليلين عن المراد الجدّي أصبحت نسبة العام المخصّص إلى العام الآخر نسبة الخاص إلى العام؛ لأنّ ما يلحظ في مقام المعارضة في العام المخصّص أخصّ ممّا لوحظ في العام الآخر .و بهذا اللحاظ تجد أنّ انقلاب النسبة ضرورية. و لكنّ هذه النظرية لا تزال تتردّد بين الردّ و القبول عند أصحاب الفكر من الاُصوليّين. و من أشهر تطبيقاتها فقهياً هو الجمع بين أدلّة ضمان العارية، و الذي تعرّض له الاُصوليّون تفصيلاً في باب التعارض. و لانقلاب النسبة صور عديدة، فصّلها الاُصوليّون لا سيما السيّد الشهيد الصدر، تراجع في محلّها من علم الاُصول. (انظر: تعارض) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج18 , ص457) 
الانقلاب،في لغة السياسة، هو قيام مجموعة من العسكريين او السياسيين بالاستيلاء على السلطة بقوّة السلاح و القاء القبض على الحكّام و محاكمتهم او نفيهم من البلاد،و من ثم استلام دفّة الحكم و اجراء التعديلات الدستورية او التغييرات في النظام السياسي القائم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص73) 
الرجوع إلى الشيء[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص89) 
عند الأصوليين هو صيرورة ما ليس بعلة علة كما في تعليق الطلاق بالشرط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص37) 
اصطلاحاً: أكثر ما يتبادر إليه لفظ (الانقلاب) في كلمات الفقهاء هو انقلاب الخمر خلّا وتحوّله من الخمرية إلى الخلّية، وقد تذكر له معان اُخرى. ثمّ أنّه وقع كلام بين الفقهاء في وجود فرق بين الانقلاب والاستحالة وعدمه، فذهب جماعة إلى وحدتهما كما هو الظاهر منهم ، وذهب آخرون على تعدّدهما، وأنّ المراد بالاستحالة تبدّل الماهية مثل تحوّل ميتة الكلب ملحاً، والمراد بالانقلاب تحوّل الصورة مع بقاء الماهية، مثل انقلاب الخمر خلّا . ويظهر من كلمات بعض فقهاء المذاهب أنّ الانقلاب غير الاستحالة، وذلك لحكمهم بالطهارة في الانقلاب دون الاستحالة . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: الانقلاب هو تحوّل الشيء عن وجهه وتغيّره من حال إلى حال . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص529) 
التحايل على جسم الجنين، أو على جزء منه، من أجل وضعه في وضع أفضل يتناسب مع عملية الولادة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص149) 
الانقلاب في الفكر الحديث و المعاصر(تعلیق) للانقلاب أسباب، و شروط، و وسائل و نتائج. فأسبابه لا تكمن في إرادة التغيير فحسب، إنما في يقظة الروح و نموّ الوعي بأن الأمور باتت محكومة بالتبدّل و التحوّل. و شروطه ذاتية تستيقظ داخل الشعوب عند ما تشعر بضرورة التحرّر و الإصلاح على الصعد كافّة؛ و موضوعية تقتضي تهيئة المناخ الملائم لدى أصحاب الشأن و من يدور في فلكهم للمساعدة على قلب الأوضاع. أما الوسائل، فمهما جاءت مادية في ضرورتها، فهي نفسية معنوية تدفع بإرادة الفعل على ردّ الضرر، و الاستعاضة عن ماض مفقود بمستقبل موعود. لذا تتأتّى النتائج بمغالبة الحقيقة الانقلابية للواقع المفروض، و تغيير حاسم لحياة باتت مميتة مقيتة. و في حال لم تتوافر هذه المعطيات أو أغلبها، يبقى الانقلاب محدود الأغراض و المنافع، أو يفشل في تحقيق مآربه المتكاملة كما يحصل من جرّاء بعض الانقلابات العسكرية أو الثورات الضائعة العرجاء. و هذا ما يؤكّد ضرورة دعم الفكر الفلسفي للانقلاب الثائر لأنه يحمل في طيّاته بذور الوعي و التوعية الشعبية، و لأنه ضمير الأمّة و محرّك قيمها و مثلها العليا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص446) 
الانقلاب دينيّ في الفكر الحديث و المعاصر الانقلابات الدينية أراد بها أصحابها إبدال دين بدين. و لكن الغالب أن يتحوّل الدين الجديد بتوالي الأعوام و يتنوّع حتى يلائم أخلاق الأمّة التي انتشر فيها. لأن الناس لا يقبلون الدين الجديد إن لم يلائم أخلاقهم و عاداتهم. و لذلك نرى في الأديان الإلهية كثيرا من العقائد و الطقوس الوثنية التي كانت قبلها. (جرجي زيدان، مختارات 2، 46، 14). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص447) 
الانقلاب في الفكر الحديث و المعاصر للانقلاب شروط على نوعين: شروط ذاتية و شروط موضوعية - شروط ذاتية يجب أن تتحقّق في نفوس الانقلابيين، في نفوس أعضاء الحزب و أنصاره، و شروط موضوعية تتعلّق بالظروف الخارجية و الظروف الداخلية و نموّ المجتمع و الثروة و شتّى النواحي. فلو أهملنا الشروط الذاتية و توفّرت الشروط الموضوعية فلن يكون ثمّة انقلاب لأنه لن يكون ثمّة من يؤمن بهذا الانقلاب، و من يعي أهدافه و من يتّصف بأخلاقه و بالإخلاص له حتى يحقّقه. (ميشال عفلق، سبيل البعث، 131، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
صحيح أن الانقلاب فكرة و لكن لا بدّ لهذه الفكرة من أشخاص يفهمونها و يؤمنون بها و يمثّلونها ثم يحقّقونها. إذن للانقلاب أدوات حيّة من البشر هم الذين يعتنقون فكرته و يناضلون في سبيل تحقيقها. و بمقدار ما يكون اعتناقهم للفكرة عميقا و نضالهم في سبيلها صادقا، يكون الانقلاب قويّا كاملا. فالانقلاب إذن هو صورة للذين يؤمنون به و يعملون له، و ليس هو معجزة تهبط من السماء أو حادثة خارجة عن إرادة البشر و عن أعمالهم. و هذا يؤدّي إلى نتيجة أولى و هي أن الانقلاب يجب أن يتحقّق أولا في نفوس الفئة القليلة التي تؤمن به و تبشّر به العدد الأكبر، و تعمل على تحقيقه في مجموع الأمّة، و كل تساهل في صدق تمثّل هذه الفضائل في نفوس الانقلابيين يهدّد الحركة بالفشل و الزيف. و لا يعقل أن نطلب من الأمّة أن ترتفع إلى مستوى لا نكون نحن قد بلغناه، و لا نكون قد برهنّا للآخرين بأنه قابل البلوغ. (ميشال عفلق، سبيل البعث، 173، 23). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الانقلاب... هو التغيير الحاسم في مجرى حياة الأمّة، أي تحوّل حاسم يختلف عن التطوّر... إنه يلزم لتحقيق الانقلاب وجود وسائل، أي خلق واع يبعد الخطر عن أمّته و يشعر بمسؤوليته لتحويل مجراها، و مؤمن بالنجاح و تحقيق الانقلاب. (ميشال عفلق، سبيل البعث، 182، 3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص446) 
الانقلاب في اللّغة القلب: تحويل الشيء عن وجهه... و قد انقلب، و قلب الشيء، و قلّبه: حوّله ظهرا لبطن... و القلب أيضا: صرفك إنسانا، تقلبه عن وجهه الذي يريده. و قلّب الأمور: بحثها، و نظر في عواقبها... و تقلّب في الأمور و في البلاد: تصرّف فيها كيف شاء... و القلّب الحوّل: الذي يقلّب الأمور و يحتال لها... و الانقلاب إلى اللّه عزّ و جلّ: المصير إليه، و التحوّل، و قد قلبه اللّه إليه... و الانقلاب: الرجوع مطلقا... و قلبه عن وجهه: صرفه. (لسان العرب، قلب، 685/1-686). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص445) 
الانقلاب... في اصطلاح أهل الرمل اسم لعمل و هو أن يضرب الشكل الأول للزائجة الرملية في لحيان، و الشكل الثاني في همزة و الثالث في بياض و الرابع في انكيس. و هذه الأشكال الأربعة الحاصلة تصنع الأمّهات و تتمّ الرمل، و هذا الانقلاب يقولون له الانقلاب الأصلي. (كشاف الاصطلاحات، الانقلاب، 285/1-286). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص446) 
انقلاب القضية - إذا تبدّل ترتيب جزأيها (القضية) و بقيت كيفيتها محفوظة و لم يكن صدقها يبقى محفوظا في جميع ما هو من تلك المادة سمّي ذلك انقلاب القضيّة لا انعكاسها (ف، ق، 17، 13) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص122) 