الاِسْتِمْناء

مصدر ثلاثی مزید باب استفعال
bookmark

معنی الاِسْتِمْناء

اِسْتِمْناء

أَن يأْتي صاحبها فيضربَ بيده على صَلاها و يَنْقُرَ بها،فإن اكْتارَتْ بذنبها أَو عَقَدت رأْسها و جمعت بين قُطْرَيها عُلِم أَنها لاقح
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص577)
sourceLink

طَلَب اللَّذّة الجِنْسيَّة مُنْفَرِدًا باسْتِنزال المَنيّ‌ من دون جِماع و هي العادة السِّرِّيَّة الَّتي كنَّى عنها القُدَماء بِجَلْد عُمَيرة ¦¦
سَيلان المَنيّ‌ في أَثْناء النَّوْم.
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1362)
sourceLink

بيرون كردن منى
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص21)
sourceLink

استمنا،خودارضايى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص662)
sourceLink

قال ابنُ الأعْرابي: البِكْرُ من الإِبِلِ تُسْتَمْنَى بَعْدَ أَرْبَع عشرَةَ و إحْدَى و عِشْرين، و المُسِنَّةُ بَعْد سَبْعةِ أَيامٍ‌؛ قالَ‌: و الاسْتِمْناءُ‌ أَنْ يأْتِي صاحِبُها فيَضْربَ بيدِهِ على صَلاها و يَنْقُرَ بها، فإن اكْتارَتْ بذَنَبِها أَو عَقَدَتْ رأْسَها و جَمَعَتْ‌ بينَ قُطْرَيْها عُلِم أنَّها لاقِحٌ
(
تاج العروس
, ج20 , ص203)
sourceLink

قال: و الاستمناء أن يأتي صاحبُها فيَضرب بيده على صَلاها، و يَنْقُر بها، فإن اكتارَتْ بذَنبها أو عقدت رأسها و جَمعت بين قُطْريها عُلِم أنّها لاقح.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج15 , ص381)
sourceLink

... و المُسِنَّةُ بعد سبعة أَيام، قال: و الاسْتِمْنَاء أَن يأْتي صاحبها فيضرب بيده على صَلاها و يَنْقُرَ بها...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص295)
sourceLink

الاِسْتِمْناء في الاصطلاح

الاستمناء باليد

و من نكح يده-و تلذذ بها،أو إذا أتت المرأة المرأة.و هو-السحاق،فلا يقام حد في هذه الصور بإجماع العلماء،لأنها لذة ناقصة،و إن كانت محرمة،و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجرا له عن المنكر. -عند المالكية:استدلوا على تحريم الاستمناء باليد بقول الرسول صلوات اللّه و سلامه عليه:يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج،فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج،و من لم يستطع فعليه بالصوم،فإنه له و جاء رواه ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه.و قالوا:لو كان الاستمناء باليد مباحا في الشرع لأرشد إليه الرسول لأنه أسهل من الصوم،و لكن عدم ذكره دل على تحريمه قال صاحب كتاب-سبل الإسلام-و قد أباح الاستمناء بعض الحنابلة،و بعض علماء الحنفية،إذا خاف على نفسه في الوقوع في الزنا- و هو رأي ضعيف لا يعتد به.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص52)
sourceLink

اِسْتِمْناء

أوّلا - التعريف: *لغة: الاستمناء هو طلب خروج المني من غير جماع .و قد يستفاد من إطلاقهم شموله للطلب المستتبع للخروج و غيره و إن قيّده الفيّومي به حينما قال: «استمنى الرجل [أي] استدعى منيّه بأمر غير الجماع حتى دفق» . *اصطلاحا: و هو أيضا بمعنى استدعاء المني من غير جماع ، سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بغيرهما من الأفعال التي بقصد بها إخراجه . إلاّ أنّه ربّما يظهر من العلاّمة في المنتهى اختصاص الاستمناء بطلب المني باليد، و ذلك لجعله الاستمناء باليد في مقابل سائر أسبابه الاخرى، حيث قال: «لو قبّل أو لامس أو استمنى بيده و لم ينزل لم يفسد صومه إجماعا» . و هل للإمناء دخل في حقيقة الاستمناء؟ يظهر من بعضهم عدم دخله فيه، قال المحقق: «لو استمنى... فأمنى» .و قال العلاّمة: «لو أمنى عقيب الاستمناء» . فإنّ تعقيب الإمناء للاستمناء و مجيئه بعده في عباراتهم دليل على أنّ لكلّ منهما وجودا مستقلاّ عن الآخر. إلاّ أنّه يمكن القول بعدم صدق الاستمناء في حالة عدم الإمناء؛ لأنّه كلفظة الاستخراج، حيث لا يقال لمن لم يتمكّن من استخراج المعدن أنّه استخرجه، و هنا أيضا لا يقال لمن لم يخرج منه المني إنّه استمنى. ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: [1 - الإمناء] 1 - الإمناء: و هو إراقة المني مع القصد أو بدونه في النوم أو غيره.و ذلك هو المستفاد من إطلاق كلام اللغويين، قال في محيط المحيط: أمنى الرجل إمناء، أنزل المني و أراقه . و العلاقة بين الإمناء و الاستمناء هي العموم و الخصوص من وجه على تقدير عدم دخل الإمناء في حقيقته، و العموم و الخصوص المطلق على تقدير الدخل، فالإمناء أعمّ مطلقا من الاستمناء كما هو واضح. [2 - الخضخضة] 2 - الخضخضة: و هي بمعنى الاستمناء باليد ، و من أفراد الاستمناء و مصاديقه، فيكون الاستمناء أعمّ من الخضخضة من هذه الناحية. [3 - الدلك] 3 - الدلك: يطلق الدلك و يراد به الاستمناء، و قد ورد التعبير به في رواية زرارة حيث سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الدلك، فقال: «ناكح نفسه لا شيء عليه» ، و هو محمول على وجوه يأتي الكلام حول بعضها في بحث عقوبة المستمني. [4 - الاستمتاع] 4 - الاستمتاع: و هو طلب الانتفاع و الالتذاذ ، و كثيرا ما يطلق في الفقه على الاستمتاع بالزوجة و الجارية المحلّلة. و الفرق بينه و بين الاستمناء أنّ الاستمتاع لا يعتبر فيه أن يكون مقرونا بقصد الإمناء، بخلاف الاستمناء الذي يعتبر قصد الإمناء جزء من ماهيّته . و من هنا قيل بأنّ الاستمتاع يشمل الاستمناء . ثالثا - الحكم التكليفي للاستمناء: لا خلاف بين الفقهاء في حرمة الاستمناء في الجملة، و إنّما الخلاف في حدود هذا التحريم. و لكي يتّضح ذلك جيّدا لا بدّ من التركيز في البحث على محورين: الأوّل - الاستمناء بغير الحليلة: يحرم الاستمناء بغير الزوجة و الأمة المحلّلة ، بل عدّه بعضهم من الكبائر . نعم، هناك من اقتصر على ذكر الاستمناء باليد ، و لعلّه لبيان بعض موارده من دون أن يكون لها تأثير في تحديد الحكم، كسائر الأوصاف الغالبة المذكورة في موضوعات الأحكام، لكنّنا لا ننكر بأنّ هناك من قيّد بعض الأحكام بها، كما سيتّضح ذلك من البحوث المقبلة. و على أيّ حال فقد استدلّوا على حرمة هذا النوع من الاستمناء: 1 - بالكتاب، كقوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ اِبْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلعٰادُونَ . فالمستمني من العادين؛ لأنّه ابتغى وراء الأزواج فهو من الملومين .إلاّ أنّ في صدق عدم الحفظ على الاستمناء من دون تماس بالغير نظر. 2 - بالروايات: منها: رواية أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه، قال: سئل الصادق عليه السّلام عن الخضخضة‌؟ فقال: «إثم عظيم قد نهى اللّه عنه في كتابه، و فاعله كناكح نفسه، و لو علمت بما يفعله ما أكلت معه»، فقال السائل: فبيّن لي يا بن رسول اللّه من كتاب اللّه فيه، فقال: «قول اللّه: فَمَنِ اِبْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلعٰادُونَ ، و هو ممّا وراء ذلك...» . و قيل: إنّ أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي إلاّ عن ثقة، و إن روى عن عدد قليل من الضعاف، لكن ذلك لا يقدح في وثاقته . و منها: مرسلة علاء بن رزين عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الخضخضة‌؟ فقال: «هي من الفواحش، و نكاح الأمة خير منه» . و قد اعتبر بعضهم هذه الرواية من الصحاح . و منها: رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم: الناتف شيبه، و الناكح نفسه، و المنكوح في دبره» . و منها: ما هو منقول عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أنّ «ناكح الكفّ ملعون» . و منها: ما سيأتي من أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ضرب بالدرّة على يد من عبث بذكره فأمنى. و أمّا ما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام من أنّ «ناكح نفسه لا شيء عليه» فقد اجيب عنه بأنّه محمول على التقيّة؛ لموافقته لجماعة من الجمهور. أو على الإنكار دون الإخبار. أو على نفي وجود حدّ شرعي في خصوصه بحيث لا يزيد و لا ينقص، و إن صحّت معاقبته بالتعزيرات التي يراها الإمام مناسبة. أو على نفي العقوبة؛ لكونه جاهلا بالحكم. أو على أنّ الرواية ناظرة إلى الشخص الذي يعبث بذكره بقصد الاستبراء أو بقصد الانتشار ليتهيّأ لمقاربة زوجته مثلا. الثاني - الاستمناء بالحليلة: اختلف الفقهاء في الاستمناء بالزوجة و الأمة على قولين: الأوّل: الجواز مطلقا أي بجميع أعضائها ، ذهب إليه بعضهم مستدلّين عليه - مضافا إلى الأصل ، و انصراف أدلّة التحريم إلى غير الزوجة - بقوله تعالى: إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . و يمكن استفادته من كلّ من جوّز الاستمتاع بالزوجة بصورة مطلقة ، بناء على شموله للاستمناء. الثاني: عدم الجواز إذا كان فيه مضيعة للمني. اختاره العلاّمة في التذكرة، مستدلاّ عليه بوجود المقتضي للتحريم، و هو إخراج المني و تضييعه فتشمله الأدلّة . لكن لعدم إحراز كون ذلك هو المقتضي و عدم شمول الآية؛ إذ لم تخص حفظ الفرج بالزوجة و ملك اليمين بالجماع تردد الشهيد الثاني في المسألة حيث اكتفى بذكر وجه القولين . و على أيّ حال فالأدلّة المقتضية لجواز الاستمتاع بالزوجة و ملك اليمين تقتضي جواز ذلك بهذا النحو أيضا، و لعلّ وضوح ذلك هو السبب في عدم تعرّض الكثير من الفقهاء لهذه المسألة، بل في بعض الاستفتاءات الجديدة التصريح بجواز الاستمناء بالزوجة . و لا بدّ من الإشارة هنا إلى مسألتين: الاولى: ما صرّح به بعض الفقهاء من عدم توقّف حرمة الاستمناء على خروج المني ، بل المستفاد من عبارة المقدّس الأردبيلي الإجماع على ذلك عند ما ذكر احتمال ثبوت التعزير على من استمنى و لم يمن؛ معلّلا ذلك بقوله: «لثبوته [- التعزير] في مطلق المحرمات، و هذا عندهم كذلك» . لكنّه قد تقدّم عدم صدق الاستمناء من دون إمناء؛ لأنّه كعدم صدق استخراج المعدن من دون خروجه. المسألة الثانية: أنّ حرمة الاستمناء قد ترتفع بالاضطرار لأيّ سبب كان، كما لو كانت هناك ضرورة لإجراء بعض الفحوصات على المني في المختبرات الطبّية؛ فإنّه لا مانع حينئذ من الاستمناء ؛ لارتفاع الحرمة بسبب الاضطرار. لكنّ الجواز لا بدّ أن يكون مقيّدا بعدم إمكان الاستمناء بالزوجة، و إلاّ فمع إمكانه لا يجوز اللجوء إلى الاستمناء المحرّم. و كذا لا يجوز اللجوء إليه إذا لم تصل الحاجة إلى الاستمناء حدّ الضرورة . رابعا - استمناء المرأة: المستفاد من مجموع كلمات الفقهاء وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه بين أصحابنا ، بل بين المسلمين ، و هذا يعني اتّفاقهم على وجود منيّ لها. و قد استدلّ بعضهم على وجوده بالروايات الواردة في هذا المجال ، و لعلّه يريد الروايات الواردة في مسألة الغسل عند خروج المني من المرأة، كصحيحة الحسن بن محبوب عن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إذا أمنت المرأة و الأمة من شهوة - جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة - فإنّ عليها الغسل» . و هناك روايات اخرى من هذا القبيل، إلاّ أنّها معارضة بروايات تنفي وجوب الغسل عليها، كرواية عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عليه السّلام، قال:...قلت: فإن أمنت هي و لم يدخله، قال: «ليس عليها الغسل» . و رغم التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات، إلاّ أنّهما تشتركان بصورة غير مباشرة في إثبات المني عند المرأة، كما اتّضح ذلك من خلال الروايتين الآنفتين. و قد بذلت محاولات كثيرة لرفع التعارض بينهما، كحمل الأخبار النافية للغسل على إحساس المرأة بانتقال المني عن محلّه من دون ظهوره خارج الفرج، فلا يكون سببا لحدوث الجنابة و وجوب الغسل، و حمل الروايات المثبتة للغسل على الظهور خارج الفرج، فيكون سببا لحدوث الجنابة و وجوب الغسل، فيرتفع التنافي بينهما . و مهما يكن من أمر فوجود المني عند المرأة يمهّد الطريق للاعتقاد بإمكان تحقّق الاستمناء عندها، خصوصا لو صحّ ما نقله بعضهم من توصّل العلم الحديث إلى وجود منيّ عندها كالرجل . إلاّ أنّ من الطريف أن يواجه هذا النقل العلمي بنقل معاكس يؤكّد على نتائج علميّة تنفي وجود المني عندها، فاتّخذ بعضهم ذلك ذريعة للاعتقاد بنظريّة الانتشاء و الاستشهاء عند المرأة دون الاستمناء ، و بالتالي التوصّل إلى عدم حرمة العادة السريّة عند النساء؛ لأنّ الدليل إنّما دلّ على تحريم الاستمناء دون الاستشهاء. و أمّا الروايات المتّفقة على وجود المني عند المرأة فقد حاول التخلّص منها بافتراض تماشي الإمام مع ما يتخيّله الراوي و مخاطبته بما يفهمه، لا أنّه يرى أنّها تمني كسائر الرجال. و لكن لو فرضنا صحّة ما توصّل إليه العلم الحديث في هذا المجال، و صحّة التوجيه المذكور للروايات، فإنّ ذلك لا يبرّر السماح للمرأة بعمليّة الانتشاء، و ذلك لسببين: الأوّل: عدم توقّف التحريم على وجود مني عند المرأة؛ لإمكان التوسّل بعنوان الخضخضة الوارد في بعض الروايات، فإنّ الخضخضة و إن كانت تطلق على الاستمناء إلاّ أنّ أصلها يعود إلى التحريك الذي يصدق عليه عنوان الخضخضة حتى مع عدم وجود منيّ. الثاني: أنّ الدليل المذكور في حرمة الاستمناء - كقوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ - يشملها أيضا؛ لأنّ الاستشهاء لم يكن مع الأزواج حتى يدخل في الاستثناء، فيكون الاستشهاء حينئذ محرّما كحرمة الاستمناء؛ لأنّه كما يكون المستمني غير محافظ على فرجه بعمليّة الاستمناء، فكذلك المرأة لا تكون محافظة عليه بعمليّة الاستشهاء. و لعلّ الحكم بحرمة الاستمناء بهذا المعنى للمرأة كالرجل متّفق عليه عند الفقهاء. خامسا - الآثار المترتّبة على الاستمناء: هناك آثار مترتّبة على الاستمناء، نحاول فيما يلي الإشارة إليها، و نترك التوسّع فيها إلى محلّه: 1 - نجاسة عرق المستمني: المستفاد من إطلاق كلمات الفقهاء بل صريح غير واحد منهم نجاسة عرق المستمني، بل ادّعي عليه الشهرة العظيمة بين القدماء ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، و إن كان المشهور بين المعاصرين طهارته ، بل ادّعي أنّ عليه عامّة المتأخّرين ، بل المشهور كما عن بعضهم ، بل ادعى ابن إدريس الإجماع عليه . (انظر: نجاسة) 2 - فساد الصوم: اتّفق الفقهاء على إفساد الصوم بالاستمناء إذا أدّى إلى الإنزال ، من دون فرق بين ما إذا كان بالنظر أو اللمس أو الملاعبة أو السماع، إلاّ ما نسب إلى بعضهم من عدم البطلان إذا كان بالنظر ، و لكنّه محمول على الإمناء من دون قصد . و اختار بعض البطلان حتى في صورة عدم القصد، بل نسب ذلك إلى المشهور. قال ابن فهد الحلّي: «الملاعبة و الملامسة إن كان مع قصد الإنزال كفّر قطعا، و إن كان لا معه فكذلك على المشهور» . و فصّل آخر بين الإمناء بالنظر المحرّم و الجائز، فذهب إلى بطلانه في الأوّل دون الثاني . و اختار المحقّق النراقي الإفساد بتعمّد النظر مع اعتياد الإنزال أو القصد؛ لصدق تعمّد الإنزال، و هو موجب للفساد، و لا يفسد بدونه . و أمّا إذا لم يؤدّ الاستمناء إلى الإنزال فالحكم فيه يختلف باختلاف المباني، فبناء على أنّ نيّة القاطع كالقاطع يكون الإتيان بهذه الامور مبطلا للصيام كما عليه أكثر المتأخّرين، و إلاّ فلا يكون مبطلا . ثمّ إنّه على القول بالبطلان يجب القضاء و الكفّارة . (انظر: صوم) 3 - بطلان الاعتكاف: لا خلاف في إفساد الاستمناء للاعتكاف إذا وقع نهارا ؛ لإبطاله الصيام الذي لا يصحّ الاعتكاف بدونه . و كذا إذا وقع ليلا، بناء على كونه مستقلاّ في الإفساد بغضّ النظر عن إفساده الصوم؛ و ذلك إمّا لإلحاقه بالجماع الذي يفسد الاعتكاف به ليلا أو نهارا ، أو لكون سائر محرّمات الاعتكاف مفسدة له، حتى لو كان صدورها ليلا، كما اختار ذلك بعضهم . و أمّا بناء على عدم استقلاله فلا يكون وقوعه موجبا للإفساد ليلا . و في ثبوت الكفّارة بالاستمناء لكونه من محرّمات الاعتكاف خلاف، حيث اختار جماعة ثبوتها ، و نفاها آخرون . (انظر: اعتكاف) 4 - ثبوت الكفّارة على المحرم: و البحث هنا تارة في ثبوت الكفّارة للمحرم إذا استمنى، و اخرى في بطلان حجّه إذا وقع في إحرام الحج. أمّا الكفّارة، فقد صرّح الفقهاء بأنّ كفّارة الاستمناء فيه بدنة لو حصل الإنزال ، و ادّعى بعضهم الإجماع عليه . و لكن قيّد بعضهم الاستمناء بما إذا كان باليد ، كما هو المتبادر من رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحجّ من قابل» . و لا يشمل الحكم المذكور ما إذا كان الإنزال بدون استمناء، كما لو نظر المحرم إلى امرأته أو مسّها بلا شهوة فأمنى، فإنّه لا يكون عليه شيء . نعم، أطلق بعضهم ثبوت الكفارة لو حصل الامناء بالنظر إلى غير الزوجة؛ لأنّه كان بأمر محظور . و استظهر بعضهم كون الكفارة على النظر المحظور لا على الامناء ؛ استنادا إلى موثقة أبي بصير الذي سأل الامام الصادق عليه السّلام عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، قال: «إن كان موسرا فعليه بدنة، و إن كان وسطا فعليه بقرة، و إن كان فقيرا فعليه شاة»، ثمّ قال: «أما إني لم أجعل عليه لأنّه أمنى، و إنّما جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحل» . لكنه محمول على أنّ النظر المحظور جزء العلة، و جزؤها الآخر الامناء، فلا تثبت الكفارة بدون الإمناء . و أمّا بالنسبة إلى بطلان الحجّ بالاستمناء و عدمه فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين: أحدهما: البطلان، و هو الذي صرّح به الأكثر ، كالشيخ و القاضي و ابني حمزة و سعيد و المحقق الكركي ، بل في المختلف: «كان أفحش من الجماع» ، فمن الأولى أن يكون باطلا، و مال إليه في الروضة . و يدلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار المتقدّم . و لكن لا يبعد الاكتفاء في القول به بمورد الرواية و هو العبث بالذكر، و قوّاه في الرياض بل اختاره المحقق النراقي ، و لعلّه هو الوجه في تقييد الاستمناء باليد في عبارات بعضهم .و ينبغي أيضا تقييد الإفساد بموضع يفسده الجماع، و هو قبل الموقفين اتّفاقا . ثانيهما: عدم البطلان ؛ للأصل، و براءة الذمّة، و رواية معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: «عليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل...» ، خصوصا و أنّ الجماع في غير الفرج أشدّ من الاستمناء؛ لتعلّق أحكام الزنا به دونه، فهو لا يفسد ، فالمقام بطريق أولى. و أمّا ما دلّ على الإفساد فهو محمول على شدّة الاستحباب ، و تردّد فيه غير واحد من الفقهاء . هذا كلّه بالنسبة إلى الحجّ.و أمّا العمرة المفردة فالمستفاد من كلمات الفقهاء - حيث جعلوا حكم المستمني حكم المجامع - وجوب إعادتها في الشهر الداخل إذا حصل الاستمناء قبل السعي، و إن نفى بعضهم وجوب القضاء فيه . و هل يجب إتمامها أو رفع اليد عنها؟ لعلّ الشهرة على عدم الوجوب ، و إن ذهب بعضهم إلى الوجوب . أمّا إذا حصل بعد السعي فالمعروف عدم الإبطال . (انظر: حج، عمرة) سادسا - عقوبة المستمني: أجمع الفقهاء على معاقبة المستمني و تأديبه بما دون الحدّ الشرعي ، و هو الذي يعبّر عنه اصطلاحا بالتعزير، و قد استدلّوا عليه بدليلين: الأوّل: الروايات التي وردت في تأديب المستمني ، كرواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام اتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرّت، ثمّ زوّجه من بيت المال» . و نحوه خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام . الثاني: أنّ الاستمناء عمل محرّم، و كلّ ما كان كذلك يعزّر فاعله ؛ لأنّ التعزير ثابت لكلّ من فعل حراما أو ترك واجبا . و يمكن استفادة ذلك من مجموعة روايات، من قبيل ما دلّ على أنّ لكلّ شيء حدّا، و أنّ لمن تجاوز الحدّ حدا ، بناء على كون المراد من الحدّ التعزير. نعم، وقع الكلام في امور: الأوّل: طريقة التعزير و حدودها، إذ هناك عدّة آراء في الطريقة التي يؤدّب بها المستمني: 1 - ما اختاره المشهور من أنّ العقوبة بالتعزير ، و هي موكولة إلى نظر الحاكم و تشخيصه، فهو الذي يحدّد الطريقة التي يعاقب بها المستمني، خصوصا بعد أن لم يكن هناك نصّ في كيفيّة تعزيره. 2 - ضرب يد المستمني بالدرّة حتى تحمرّ، اسوة بأمير المؤمنين عليه السّلام الذي سلك هذه الطريقة من التأديب ، فلا يصحّ التعدّي عنها إلى غيرها؛ إذ لا دليل على ما زاد عليها . و اورد عليه: بأنّ هذه الطريقة واقعة في ظرف خاصّ رأى الإمام عليه السّلام أنّها مناسبة فيه، من دون أن تكون منافية للطرق و الكيفيّات الاخرى للتعزير . 3 - التخيير بين مطلق التعزير و بين ضرب اليد بالدرّة حتى تحمرّ، و هو ما اختاره ابن حمزة عند ما قال: «من استمنى بيده عزّر بما دون التعزير في الفجور، أو ضربت يده بالدرّة حتى تحمرّ» . الثاني: اشتراط التعزير بخروج المني بعد الاستمناء، حيث أطلق أكثر الفقهاء عقوبة الاستمناء من دون تقييدها بخروج المني ، بينما قيّدها به جماعة . و يمكن أن يكون مراد المطلقين التقييد؛ لعدم صدق الاستمناء بمجرّد طلب المني من دون خروجه؛ لأنّه كالسعي لاستخراج المعدن مع عدم تحصيله، فإنّه لا يسمّى استخراجا. و على أيّ حال فان كان إطلاق الأكثر دليلا على عدم تقييد التعزير بالإنزال كشف ذلك عن وجود رأيين متقابلين في المسألة، و لعلّ منشأهما ما ذكره المقدّس الأردبيلي من وجود وجهين في المسألة، حيث قال - ما حاصله -: إنّه مع عدم تحقّق الإمناء يحتمل عدم ثبوت التعزير؛ للأصل و التبادر، و لخبر التعزير بالدرّة. و أمّا إطلاق بعض الأخبار في هذا المجال فتحمل عليه و تقيّد به. و يحتمل ثبوت التعزير؛ لعدم المنافاة بين الخبرين بعد أن كان كلاهما مثبتين، و لأنّ التعزير ثابت لمطلق المحرّمات، و الاستمناء من دون إمناء محرّم عند علمائنا . و يظهر من المحقق الأردبيلي التردّد في ترجيح أحد هذين الاحتمالين على الآخر. و لا بدّ من الإشارة إلى أنّ التعزير على فرض ثبوته في حالة عدم الإمناء يحتمل أن يكون أخفّ عقوبة ممّا لو كان مع الإمناء . الثالث: توقّف التعزير على العلم بحرمة الاستمناء، فقد ذكر بعضهم أنّ تعزير المستمني يتوقّف على علمه بحرمة الاستمناء، فمع جهله بها لا تجري العقوبة في حقّه، فلا بدّ من إعلامه - ابتداء - بالحكم الشرعي ثمّ معاقبته إن عاد إلى الاستمناء مرّة اخرى . و قد حمل بعضهم رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السّلام: «ناكح نفسه لا شيء عليه» على عدم تعزير المستمني الجاهل بالحرمة ، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك. (انظر: تعزير)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج12 , ص217)
sourceLink

من إستمنى يستمني، و لغة له عدة معاني منها:اخراج المني؛ و عند الفقهاء الاستمناء هو بهذا المعنى و ان كان عادة يراد منه إخراج المني عن طريق العادة السرية لا مطلقا.
(
القاموس الفقهي
, ص21)
sourceLink

إستمنى الرجل:إستدعى منيه بأمر غير الجماع حتى دفق.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص25)
sourceLink

إستمنى الرجل: إستدعى منيه بأمر غير الجماع حتى دفق.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص44)
sourceLink

لغة: طلب خروج المنى: مصدر استمنى. اصطلاحا: إخراج المني بغير جماع، محرّما كان كإخراجه بيده استدعاء للشهوة، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته، و هو أخص من الإمناء، و الإنزال، فقد يحصلان في غير اليقظة و دون طلب. أما الاستمناء فلا بد فيه من استدعاء المني في يقظة المستمنى بوسيلة ما و يكون الاستمناء من الرجل و من المرأة، و يقال: الاستمناء و لو مع وجود الحائل. جاء في «ابن عابدين»: لو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم. و في الشروانى على «التحفة»: إن قصد بضم امرأة الإنزال و لو مع الحائل يكون استمناء مبطلا للصوم، بل صرح الشافعية و المالكية بأن الاستمناء يحصل بالنظر، و لما كان الإنزال بالاستمناء يختلف أحيانا عن الإنزال بغيره كالجماع و الاحتلام أفرد بالبحث. انظر: «القاموس المحيط مادة (منى) ص 1721، و حاشية ابن عابدين 100/2، 156/3، و الموسوعة الفقهية 98/4، 331/6».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص161)
sourceLink

هو إخراج المني بالكف.
(
التعریفات الفقهیة
, ص26)
sourceLink

«استمناء»،مصدر باب استفعال،طلب منى(آب مرد)است(لسان العرب 293/15)و در اصطلاح يعنى آن‌كه فرد با خود كارى كند كه منى از او بيرون بيايد و اين كار يا با دست است(جلق زدن)و يا از راههاى ديگر(جواهر الكلام 307/18؛موسوعة الفقه 77/8).اين عمل بر اساس قرآن(نك:مؤمنون/7)و روايات(نك:وسائل الشيعه 574/18-575)جرم*و از گناهان بزرگ است و مجازات آن تعزير*با نظر حاكم است(المقنعه/791؛مهذب ابن براج 534/2؛الوسيله ابن حمزه /415؛السرائر 471/3). ر.ك: ف.ش:النهايه،طوسى/709؛شرائع الإسلام 967/4؛المختصر النافع/227؛تحرير الأحكام 226/2؛الدرّ المنضود/299؛الروضة البهيه 330/9؛مسالك الأفهام 48/15؛مجمع الفائدة و البرهان 360/13؛كشف اللثام(چ.ق)411/2؛رياض المسائل(چ.ق)500/2؛جواهر الكلام 647/41. ف.س:كتاب الفقه 222/5؛موسوعة الفقه 77/8-91؛معجم المصطلحات 161/1.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص61)
sourceLink

اصطلاحاً: واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي، بأيّ نحو حصل سواء كان بملامسة اليد للذكر أو بالملاعبة أو بغيرها من الأفعال التي يقصد بها إخراجه . وهو أخصّ من الإمناء والإنزال، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلب، أمّا الاستمناء فلابدّ فيه من استدعاء المني في يقظة المستمني بوسيلة ما. ويكون الاستمناء من الرجل والمرأة . ¦¦
لغةً‌: مصدر استمنى، أي طلب خروج المني ، من غير جماع ، والإمناء إنزال المني .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص433)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الاِسْتِمْناء

الميم و النون و الحرف المعتلّ‌ أصلٌ‌ واحد صحيح،يدلُّ‌ على تقديرِ شيءِ و نفاذِ القَضاءِ به.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص276)sourceLink

الأسماء

المَنَوِيّالتَّمْنِيَةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمَانِيمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَنَايَاجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَنَىجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُنْیَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَنِيَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَنْيَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُتمنَّىمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعّل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمِنَىمِنَىالتَّمَنِّيمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمَنَاجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُتمَنِّيَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالمِنْيَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالأَمْنَاءالمُمَنّيالمُنَىجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلمَناةالمُمَانَاةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهاِمْتَنَىالمُمانيمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُتَمَنَّيَاتمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالأُمْنِيّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَنِيّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُنُوَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالامتناءمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالأَمانِيّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَنْوَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاِسْتِمْناءمصدر ثلاثی مزید باب استفعال
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.