التَّمتُّع

مصدر ثلاثی مزید باب تفعّل
bookmark

معنی التَّمتُّع

التّمتّع

تمتّع بكذا و استمتع به:انتفع، و الاسم المُتعة ،و منها مُتعة الحَجّ‌ و هى أن تُضمّ‌ عُمرة إلى حَجّك،و تمتّع بِالْعُمْرَةِ‌ إِلَى اَلْحَجِّ‌ : أقام مُعتمِرا فى الحرم حتى أدّى الحجّ‌ فضمّ‌ العَمرة إلى الحجّ‌.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1278)
sourceLink

&و المُتْعَة : التَّمتُّع بالمرأة لا تُرِيدُ إدامَتَها لنفسك،و مُتْعَةُ التَّزْوِيج بمكةَ ،منه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج2 , ص64)
sourceLink

التَمَتُّع في اللغة

الجمع بين الحجّ و العمرة باحرامين.
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص155)
sourceLink

تمتّع

برخوردارى گرفتن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص370)
sourceLink

تَمتُّع

حيازة حقّ‌ التَّصرُّف:«تمتُّع بملكيَّة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1317)
sourceLink

تَمَتُّع

برخوردارى،تمتع،بهره‌مندى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص635)
sourceLink

التَّمتُّع في الاصطلاح

التّمتّع

و هو التلذذ، و سمي حج التمتع لأنه يتخلل بين عمرته و حجه التحلل من إحرام العمرة و هذا التحلل يجوز بعده الإنتفاع و التلذذ الذي حرمه عليه إحرام العمرة، و منه جواز التلذذ و الإستمتاع بالنساء بالرغم من إرتباط عمرته بحجه حتى أنهما كالشيء الواحد، و في حديث عمر بن الخطاب:«متعتان حلالتان كانتا على عهد رسول اللّه (ص) و أنا محرمهما و معاقب عليهما «و المراد بهما متعة النكاح و هي معروفة، و متعة الحج و المراد بها:أن كل إنسان حج حجا منفردا مستحبا فإنه يجوز له إذا دخل مكة قبل الحج أن يعدل بنية إحرامه من حج الإفراد الى عمرة التمتع إختيارا، فلما جاء دور عمر منع هذا العدول و أوجب عليه أن يتم الحج منفردا.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص89)
sourceLink

و هو التلذذ، و سمي حج التمتع لأنه يتخلل بين عمرته و حجه التحلل من إحرام العمرة و هذا التحلل يجوز بعده الإنتفاع و التلذذ الذي حرمه عليه إحرام العمرة، و منه جواز التلذذ و الإستمتاع بالنساء بالرغم من إرتباط عمرته بحجه حتى أنهما كالشيء الواحد، و في حديث عمر بن الخطاب: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أنا محرمهما و معاقب عليهما» و المراد بهما متعة النكاح و هي معروفة، و متعة الحج و المراد بها: أن كل إنسان حج حجا منفردا مستحبا فإنه يجوز له إذا دخل مكة قبل الحج أن يعدل بنية إحرامه من حج الإفراد إلى عمرة التمتع إختيارا، فلما جاء دور عمر منع هذا العدول و أوجب عليه أن يتم الحج منفردا.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص90)
sourceLink

هو الجمع بين أفعال الحج و العمرة في أشهر الحج في سنة واحدة بإحرامين؛ بتقديم أفعال العمرة من غير أن يلمّ بأهله إلماما صحيحا.
(
التعریفات الفقهیة
, ص62)
sourceLink

[في الانكليزية] Utility، enjoyment، going on the pilgrimage and the«Umra»in one travel - [في الفرنسية] Utilite، jouissance، faire le pelerinage et la«umra»en un seul voyage لغة الجمع بين الحج و العمرة بإحرامين كذا في جامع الرموز. و في البرجندي التّمتّع مأخوذ من المتاع أي النفع الحاضر. و في الشريعة هو الرفق بأداء الحج و العمرة مع تقديم العمرة في أشهر الحج في سفر واحد من غير أن يلمّ بينهما بأهله إلماما صحيحا، و ذلك بأن يرجع إلى أهله حلالا عند الشيخين، و عند محمد ليس من ضرورة صحّة الإلمام كونه حلالا انتهى.
(
موسوعه کشاف
, ص506)
sourceLink

التَّمَتع

هو الجمع بين أفعال الحج و العمرة فى أشهر الحج فى سنة واحدة باحرامين بتقديم أفعال العمرة من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا فالذى اعتمر بلا سوق الهدى لما عاد الى بلده صح المامه و بطل تمتعه فقوله من غير أن يلم ذكر الملزوم و ارادة اللازم و هو بطلان التمتع فأما اذا ساق الهدى فلا يكون المامه صحيحا لانه لا يجوز له التحلل فيكون عوده واجبا فلا يكون المامه صحيحا فاذا عاد و أحرم بالحج كان متمتعا.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص30)
sourceLink

الانتفاع*و في الفقه هو الجمع بين افعال الحج و العمرة في اشهر الحج في سنة واحدة باحرامين بتقديم افعال العمرة من غير ان يلم باهله الماما صحيحا* (و طريقه)ان يحرم بعمرة من الميقات فيطوف البيت للعمرة و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق او يقصر و قد حل من العمرة اذا لم يسق الهدى مع نفسه و يقطع التلبية باول الطواف اى حين استلم الحجر الاسود في اوّل شوط ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم و يحج و يذبح و ان كان عاجزا عن الذبح يصوم ثلاثة آخرها يوم عرفة و سبعة اذا فرغ من افعال الحج و اذا ساق الهدى لا يكون حلالا فبعد الفراغ من افعال العمرة يحرم بالحج و يسوق الهدى- فاذا حلق يوم النحر حل عن احراميه و الالمام العود الى بلده* (و المتمتع)اذا عاد الى بلده بعد العمرة فان لم يسق الهدي بطل تمتعه و لا يجب عليه دم التمتع و ان ساق الهدي لا يبطل تمتعه فقولهم من غير ان يلم ذكر الملزوم و إرادة اللازم و هو بطلان التمتع-فاذا ساق الهدي و الحق باهله لا يكون المامه صحيحا لانه لا يجوز له التحلل كما عرفت فيكون عوده واجبا فلا يكون المامه صحيحا فاذا عاد و احرم بالحج كان متمتعا*فالمتمتع نوعان(احدهما)من لا يسوق الهدي(و الثاني)من يسوقه و لكل منهما احكام كما عرفت*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص350)
sourceLink

لغة: هي السرور. و اصطلاحا:هي النكاح المنقطع إلى أجل معين.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص610)
sourceLink

المتاع. - بالشيء: الانتفاع به. - شرعا: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم الإحرام بالحج بعد تمامها. (الحسين الصنعاني) - في عرف السلف: يطلق على القرآن. (ابن عبد البر). - عند الإباضية: نوعان: الأول: مثل المعنى الشرعي. الثاني: أن يفرد الحج، ثم يحوله إلى عمرة.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص335)
sourceLink

الانتفاع بالشيء و منه التمتع في الحج خير[المناوي].و تمتع بكذا تمتعا:دام له ما يستمده منه،فهو متمتع. -:المتاع. -بالشيء:الانتفاع به. -شرعا:الإحرام بالعمرة في أشهر الحج،ثم الإحرام بالحج بعد تمامها.[الحسين الصنعاني]. -في عرف السلف:يطلق على القران. [ابن عبد البر]. -عند الإباضية:نوعان: الأول:مثل المعنى الشرعي. الثاني:أن يفرد الحج،ثم يحوله إلى عمرة.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص150)
sourceLink

التمتّع و المتعة

«التمتّع» في اللغة: الانتفاع، و الالتذاذ. يقال: تمتّع و استمتع بكذا: انتفع، و تلذّذ به. و المتعة - بالضّم و الكسر - اسم للتمتّع، و لما يتمتّع به من الطعام و غيره. و في المجمع : «التمتّع في الحجّ: مناسك معروفة مذكورة في محالّها، و قد جمعها قول من قال: اطرست للعمرة اجعل نهج. أو: وارنحط رس طرمر لحج. و التمتّع أصله التلذّذ. و سمّي هذا النوع به لما يتخلّل بين عمرته و حجّه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع و التلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام، مع ارتباط عمرته بحجّه حتّى أنّهما كالشيء الواحد شرعاً، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنّه حصل في الحجّ. و المتعة - بالضمّ فالسكون - اسم من تمتّعت بكذا، أي انتفعت. و منه متعة النكاح، و متعة الطلاق، و متعة الحجّ» انتهى. أقول: استعمال كلمة التمتّع مطلقة و بدون إضافة الحَجّ أو العمرة إليها قليل؛ و أمّا استعمالها معها، فالظاهر ثبوت وضعها في مصطلح الشرع و المتشرّعة لمجموع العملين - أعني عمرة التمتّع و حجّه - بحيث إذا اُطلقت كانت ظاهرة فيه و إن كثر استعمالها في خصوص حجّ التمتّع في مقابل عمرته أو في مقابل حجّ القران و الإفراد. و كيف كان، فمجموع العبادتين - أعني عمرة التمتّع و حجّه - ممّا أنشأه الشارع و اخترعه و تعبّد به الناس، و له أحكام كثيرة في الشرع و أبحاث واسعة في الفقه قد ذكرنا ما يتعلّق بالحجّ منها تحت عنوانه، و ما يتعلّق بالعمرة تحت عنوانها، و هما عبادة واحدة من جهة و عبادتان مستقلّتان من اُخرى. أمّا الأوّل، فلاتّحادهما في شرائط الاستطاعة، و اشتراط إتيانهما في سنة واحدة، فوجوب كلّ مشروط بوجوب الاُخرى، و صحّة كلّ مشروطة بصحّة الاُخرى، كما أنّهما قد شرعتا في أوّل الأمر في حجّة الوداع بتشريع واحد. و أمّا الثاني ، فلوقوع الفصل بينهما بالتحليل، و خروج المحرم بتقصير العمرة عن حال الإحرام و حلّيّة المحرّمات له حتّى الصيد الإحرامي و النساء؛ قال تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ» أي انتفع و تلذّذ ممّا أباحه اللّٰه بسبب إحلال العمرة قاصداً إلى إحرام الحجّ. ثمّ إنّا قد أشرنا في عنوان الحجّ إلى أنّ النبي صلى الله عليه و آله قد شرّعها في حجّة الوداع بتبديل حجّ مَن أفرد من أصحابه إلى عمرة التمتّع و حجّه، و قد ورد في نصوص صحاح أنّ النبي صلى الله عليه و آله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ حتّى نزل: «وَ أَذِّنْ فِي اَلنّٰاسِ بِالْحَجِّ» فأمر المؤذّنين أن يؤذّنوا أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يحجّ من عامه هذا، فحضر أهل المدينة و العوالي و الأعراب، ينتظرون ما يؤمرون به فيصنعون، فخرج رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله في أربع بقين من ذى القعدة، فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة اغتسل فصلّى الظهر في المسجد، فخرج إلى البيداء، فصفّ الناس له، فلبّى بالحج، و ساق ستّاً و ستّين بدنة حتّى انتهى إلى مكّة في أربع من ذي‌الحجّة، فطاف و صلّى ركعتين، ثمّ نزل: «إِنَّ اَلصَّفٰا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ» ، و كان يظنّ المسلمون أنّ السَّعي ممّا صنعه المشركون، فصعد الصفا، و انحدر إلى المروة حتّى فرغ من سَعيه، ثمّ أتى جبرئيل عليه السلام و هو على المروة، فأمره أن يأمر الناس أن يحلّوا إلّاسائق هدي، ثمّ أقبل على الناس و قال: «إنّ هذا جبرئيل يأمرني أن آمر مَن لم يسق هدياً أن يحلّ»، فقال له رجل من القوم: لنخرجنّ حجّاجاً و شعورنا تقطر، فقال له رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: «أما إنّك لن تؤمن بهذا أبداً»، فقيل له: يا رسول اللّٰه، إنّ هذا الذي أمرتنا لعامنا هذا؟ قال: «بل هو للأبد إلى يوم القيامة» ثم شبّك أصابعه بعضها إلى بعض و قال: «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة». و بالجملة يظهر من النصوص أنّ التمتّع بعمرته و حجّه قد شرع في عام واحد، و أنّ بينهما فصل التحليل و التمتّع، و أنّ بدء تشريعه كان بتبديل الأفراد إليه، و أنّ أوّل زمان التشريع في حجّة الوداع، و أنّه ليس للقارن تبديل حجّه إلى التمتّع، و أنّ النبيّ الأقدس لم يأت بالتمتّع في عمره الشريف، و أنّ بعض أصحابه قد خالف تشريعه من البدء، و أنّه كان ذلك لاستبعاده، أو عدم قبوله إباحة المواقعة في أيّام الحجّ أو في مكّة، و هذا الحجّ هو أحد المُتْعتين اللَّتين ثبت تحريم الخليفة الثاني لهما، و الاُخرى متعة النساء - أعني النكاح المؤقّت - فقد رووا أنّه قال: متعتان كانتا حلالين في عهد الرسول و أنا اُحرّمهما، و اُعاقب عليهما. و إلى هذا التحريم أشار النبي صلى الله عليه و آله فيما نقلنا من الصحيح، ثمّ إنّ ما ذكرنا راجع إلى معنى حجّ التمتّع عند إطلاقه؛ و أمّا عمرة التمتّع، فهي مصطلحة في خصوص أحد جزئي حجّ التمتّع - كما عرفت - و إليه أشار بقوله: «اطرست للعمرة اجعل نهج». و التفصيل تحت عنوان العمرة. و أمّا تمتّع النساء و مُتعتها، فراجع عنوان المتعة؛ و أمّا متعة الطلاق، فهي مذكورة تحت عنوان الطلاق.
(
مصطلحات الفقه
, ص178)
sourceLink

التمتع و المتعة

التمتع في اللغة الانتفاع و الالتذاذ يقال تمتع و استمتع بكذا انتفع و تلذذ به، و المتعة بالضم و الكسر اسم للتمتع و لما يتمتع به من الطعام و غيره، و في المجمع التمتع في الحج مناسك معروفة مذكورة في محالّها، و قد جمعها قول من قال اطرست للعمرة اجعل نهج اوو ارنحط رس طر مر لحج و التمتع أصله التلذّذ، و سمّي هذا النوع به لما يتخلل بين عمرته و حجّه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع و التلذذ بما كان قد حرّمه الإحرام، مع ارتباط عمرته بحجّه حتى أنهما كالشيء الواحد شرعا، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج، و المتعة بالضم فالسكون اسم من تمتعت بكذا أي انتفعت و منه متعة النكاح و متعة الطلاق و متعة المج انتهى. أقول: استعمال كلمة التمتع مطلقة و بدون إضافة الحج أو العمرة إليها قليل، و أما استعمالها معها فالظاهر ثبوت وضعها في مصطلح الشرع و المتشرّعة لمجموع العملين أعني عمرة التمتع و حجّه، بحيث إذا طلقت كانت ظاهرة فيه و إن كثر استعمالها في خصوص حج التمتع في مقابل عمرته أو في مقابل حج القران و الافراد. و كيف كان فمجموع العبادتين أعني عمرة التمتع و حجه مما أنشأه الشارع و اخترعه و تعبد به الناس، و له أحكام كثيرة في الشرع و أبحاث واسعة في الفقه قد ذكرنا ما يتعلق بالحج منها تحت عنوانه، و ما يتعلق بالعمرة تحت عنوانها، و هما عبارة واحدة من جهة و عبادتان مستقلتان من أخرى. أما الأول فلاتحادهما في شرائط الاستطاعة، و اشتراط إتيانهما في سنة واحدة، فوجوب كل مشروط بوجوب الأخرى، و صحة كل مشروطة بصحة الأخرى، كما انهما قد شرعتا في أول الأمر في حجة الوداع بتشريع واحد. و أما الثاني فلو وقع الفصل بينهما بالتحليل و خروج المحرم بتقصير العمرة عن حال الإحرام و حليّة المحرمات له حتى الصيد الإحرامي و النساء قال تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ‌) أي انتفع و تلذذ مما أباحه اللّه بسبب إحلال العمرة قاصدا إلى إحرام الحج. ثم انا قد أشرنا في عنوان الحج إلى أن النبي صلّى اللّه عليه و آله قد شرعها في حجة الوداع بتبديل حج من أفرد من أصحابه إلى عمرة التمتع و حجه، و قد ورد في نصوص صحاح أن النبي صلّى اللّه عليه و آله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج حتى نزل وَ أَذِّنْ فِي اَلنّٰاسِ بِالْحَجِّ‌ ، فأمر المؤذنين أن يؤذنوا أن رسول اللّه (ص) يحج من عامه هذا، فحضر أهل المدينة و العوالي و الأعراب، ينتظرون ما يؤمرون به فيصنعون، فخرج رسول اللّه (ص) في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة اغتسل فصلى الظهر في المسجد فخرج إلى البيداء فصفّ الناس له فلبى بالحج، و ساق ستا و ستين بدنة حتى انتهى إلى مكة في أربع من ذي الحجة، فطاف و صلى ركعتين ثم نزل (إِنَّ اَلصَّفٰا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ‌) و كان يظن المسلمون ان السعي مما صنعه المشركون فصعد الصفا و انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه، ثم أتى جبرئيل عليه السلام و هو على المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلّوا إلا سائق هدي، ثم أقبل على الناس و قال إن هذا جبرئيل يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، فقال له رجل من القوم لنخرجن حجاجا و شعورنا تقطر، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أما إنك لن تؤمن بهذا أبدا، فقيل له يا رسول اللّه إن هذا الذي أمرتنا لعامنا هذا؟ قال بل هو للأبد إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض و قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة راجع (وسائل الشيعة، أبواب أقسام الحج ب 2، ح 4 و 13) و بالجملة يظهر من النصوص أن التمتع بعمرته و حجه قد شرع في عام واحد، و أن بينهما فصل التحليل و التمتع، و ان بدء تشريعه كان بتبديل الإفراد إليه، و أن أول زمان التشريع في حجة الوداع، و أنه ليس للقارن تبديل حجة إلى التمتع، و ان النبي الأقدس لم يأت بالتمتع في عمرة الشريف و أن بعض أصحابه قد خالف تشريعه من البدء، و انه كان ذلك لاستبعاده أو عدم قبوله إباحة المواقعة في أيام الحج أو في مكة، و هذا الحج هو أحد المتعتين اللتين ثبت تحريم الخليفة الثاني لهما، و الأخرى متعة النساء أعني النكاح الموقت، فقد رووا انه قال: متعتان كانتا حلالين في عهد الرسول و أنا أحرمهما و أعاقب عليهما و إلى هذا التحريم أشار النبي صلّى اللّه عليه و آله فيما نقلنا من الصحيح، ثم ان ما ذكرنا راجع إلى معنى حج التمتع عند إطلاقه، و أما عمرة التمتع فهي مصطلحة في خصوص أحد جزئي حج التمتع كما عرفت و إليه أشار بقوله (اطرست للعمرة اجعل نهج) و التفصيل تحت عنوان العمرة. و أما تمتع النساء و متعتها فراجع عنوان المتعة، و أما متعة الطلاق فهي مذكورة تحت عنوان الطلاق.
(
مصطلحات الفقه
, ص167)
sourceLink

تمتّع

أوّلاً - التعريف: لغةً: التمتّع - لغةً -: الانتفاع و التلذّذ الممتدّ الوقت، يقال: تمتّعت بسفري و استمتعت به .و المتاع: كل شيء ينتفع به و يُتبلّغ به و يتزوّد، و الفناء يأتي عليه في الدنيا . اصطلاحاً: و استعمل الفقهاء كلمة التمتع مضافة إلى غيرها في مواطن ثلاثة: منها: حجّ التمتّع، و هو نوع من أنواع الحج؛ لما يتخلّل بين عمرته و حجّه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع و التلذّذ بما قد حرّمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجّه حتى أنّها كالشيء الواحد شرعاً . و منها: نكاح المتعة و هو التمتّع بالنساء بعقد نكاح مؤقّت، أي له أجل . و منها: تمتّع المطلّقة التي لم يدخل بها و لم يفرض لها مهر. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - المتعة: و هي - لغةً - اسم للتمتّع ، و اصطلاحاً: تطلق على معانٍ ثلاثة: متعة النساء، و متعة الحجّ، و متعة الطلاق. أمّا متعة النساء فهي أن تتزوّج امرأة تتمتّع بها أيّاماً معلومة بصداق معلوم . و أمّا متعة الحجّ فهي أن تضمّ عمرة إلى الحجّ و يتمتّع صاحبها بمحظورات الإحرام بين النسكين ، و المعبّر عنه بحجّ التمتّع، و هو أحد أقسام الحجّ الثلاثة، و القسمان الآخران هما: القِران و الإفراد. و أمّا متعة الطلاق، فهو ما يعطى للمطلّقة من قميص و إزار و ملحفة و غير ذلك؛ لقوله تعالى: «لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ» . 2 - القران: و هو - لغةً - اسم مصدر من قرن بمعنى جمع ، و اصطلاحاً: هو أن يهلّ بالحجّ و العمرة من الميقات، أو يقترن الإحرام بسياق الهدي . 3 - الإفراد: و هو - لغةً - من الفرد و هو الوتر، الواحد، و الإفراد: جعل الشيء واحداً ، و اصطلاحاً: انفصاله عن العمرة و عدم ارتباطه بها ، أو أن يهلّ بالحجّ وحده و يحرم منفرداً . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - حجّ التمتّع: التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فرض من نأى عن المسجد الحرام و لم يكن من حاضريه ، و عليه إجماع الفقهاء . و استدلّ لذلك بقوله تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ» إلى قوله: «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» . و بالأخبار المستفيضة : منها: رواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة؛ لأنّ اللّٰه تعالى يقول: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ» ، فليس لأحد إلّا أن يتمتّع؛ لأنّ اللّٰه أنزل ذلك في كتابه و جرت به السنّة من رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم» . و صورته إجمالاً هي: أن يحرم بعمرة التمتّع و يلبّي بالتلبيات الأربع من الميقات، فيطوف بالبيت الحرام، و يصلّي ركعتين عند المقام، ثمّ يسعى و يقصّر، فيحلّ من إحرامه إلى يوم التروية، ثمّ يحرم للحجّ من المسجد الحرام على الأفضل فيذهب إلى عرفات للوقوف، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام ليبيت فيه و يقف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثمّ يفيض إلى منى للإتيان بمناسك منى، و هي: رمي جمرة العقبة، ثمّ الذبح و الحلق، ثمّ يأتي مكّة فيطوف بالبيت و يصلّي عند المقام و يسعى، ثمّ يطوف طواف النساء و يصلّي عند المقام، ثمّ يعود إلى منى ليبيت فيها ليالي التشريق، و هي الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة، و يرمي في يومها الجمار الثلاث. هذه خلاصة حجّ التمتّع، و تفصيل البحث موكول إلى محلّه. (انظر: حجّ) 2 - التمتّع بالنساء: التمتّع بالمرأة بمعنى الاستمتاع بها بوطء أو لمس أو تقبيل أو غير ذلك بعقد النكاح مستحبّ، بل قد يجب، كما إذا كان في تركه مظنّة الضرر أو الوقوع في الزنا أو محرّم آخر، و هو من إحدى الغرائز التي جعلها اللّٰه تعالى لإبقاء النوع، بل من أهمّها ، و قد حثّت جملة من الروايات عليه: منها: رواية زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتّع بالنساء، و مفاكهة الإخوان، و الصلاة بالليل» . و منها: ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «حبّب إليّ من الدنيا ثلاث: النساء، و الطيب، و جعلت قرّة عيني في الصلاة» . و قد يكون محرّماً كالتمتّع بغير الزوجة، و الجماع قبلاً أيّام الحيض و النفاس، و في الصيام الواجب و الاعتكاف و غير ذلك. (انظر: نكاح) 3 - التمتّع بالدنيا: إنّ الإسلام لا يدعو إلى الانصراف عن الدنيا و تركها و الرضا بكلّ عيش نكد و شديد لأجل التنعّم في الآخرة، فإنّ ذلك ليس من الإسلام، بل هو يدعو إلى التمتّع بالدنيا في حدود الاُسس التي يضعها الإسلام، و هي أن لا تكون موجبة للصدّ عن اللّٰه تعالى و آياته، أو تكون محرّمة و إلّا اُورد صاحبها الهلاك . قال اللّٰه تعالى: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللّٰهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ اَلطَّيِّبٰاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي اَلْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا خٰالِصَةً يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ اَلْآيٰاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» . أي أنّ هذه النعم و المواهب قد خلقت للمؤمنين في هذه الحياة، و إن كان الآخرون أيضاً يستفيدون منها رغم عدم صلاحيتهم لذلك، و لكن في يوم القيامة حيث الحياة الأعلى و الأفضل فإنّ هذه المواهب و النعم ستوضع تحت تصرّف المؤمنين الصالحين فقط، و يحرم منها الآخرون حرماناً كلّيّاً . و قال سبحانه: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا رَزَقْنٰاكُمْ وَ اُشْكُرُوا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ» يعني هذه النعم الطيّبة المحلّلة المتناسبة مع الفطرة الإنسانية السليمة قد خلقت لكم، فلم لا تستفيدون منها؟! هذه الأطعمة تمنحكم القوّة على أداء مهامّكم و تذكّركم بشكر خالقكم و عبادته . و في رواية ابن القدّاح قال: كان أبو عبد اللّٰه عليه السلام متّكئاً عليَّ - أو قال: على أبي - فلقيه عبّاد بن كثير و عليه ثياب مَروية حِسان، فقال: يا أبا عبد اللّٰه، إنّك من أهل بيت نبوّة و كان أبوك و كان، فما لهذه الثياب المزيّنة عليك، فلو لبست دون هذه الثياب‌؟! فقال له أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «ويلك يا عبّاد، «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللّٰهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ اَلطَّيِّبٰاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ» ؟ إنّ اللّٰه عزّ و جلّ إذا أنعم على عبده نعمة أحبّ أن يراها عليه، ليس به بأس...» .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج32 , ص210)
sourceLink

تَمَتُّع

اصطلاحاً: يُطلق التمتّع في كلمات الفقهاء على عدّة معانٍ‌: الأوّل: متعة النساء أو نكاح التمتّع، وهو أن يعقد على امرأة مدّة معلومة بمهر معلوم . وذكر بعض فقهاء المذاهب أو مدّة مجهولة . الثاني: متعة الحجّ‌، وقد اختلفت كلمات الفقهاء في معناها: فذهب الشيعة الإمامية إلى أنّها ما فرضه الله‌تعالى على كلّ من نأى عن المسجد الحرام بثمانية وأربعين ميلاً، أو إثني عشر ميلاًُ من كلّ جانب، بأن يحرم للعمرة أوّلاً من أحد المواقيت في أشهر الحجّ‌، ثمّ يدخل مكّة فيطوف سبعاً ويصلّي ركعتي الطواف، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثمّ يقصّر ويحلّ بذلك من إحرامه، ويتمتّع بما كان محرماً عليه قبل الإحرام، ثمّ ينشىء إحراماً للحجّ من مكّة في الثامن أو التاسع من ذي الحجّة قبل الزوال . وهي عند الأحناف أن يفعل أفعال العمرة أو أكثرها في أشهر الحجّ‌، وأن يحجّ من عامه ذلك من غير أن يلم بأهله إلماماً صحيحاً - أي النزول - في وطنه، من غير بقاء صفة الإحرام، ويحرم للحجّ من الحرم . وعند المالكية هو أن يُحرم بعمرة يتمّمها في أشهر الحجّ‌، ثمّ يحجّ بعدها في عامه . وعند الشافعية هو أن يُحرم بعمرة في أشهر الحجّ من ميقات بلده أو غيره ويفرغ منها، ثمّ ينشىء حجّاً من عامه، دون أن يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج . وعند الحنابلة هو أن يُحرم بالعمرة من ميقات بلده في أشهر الحجّ‌، ثمّ يُحرم للحجّ من عامه من مكّة أو قريب منها . وسمّي حجّ التمتّع لما يتخلّل بينه وبين العمرة من الإحلال والانتفاع بما وقع محظوراً بسبب الإحرام . الثالث: متعة الطلاق، وهي ما يبذله الزوج للمطلّقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها ، أو ما يعطيه الزوج لزوجته المطلّقة بعد الدخول لجبر خاطرها . ¦¦
لغةً‌: التمتّع هو الانتفاع، والمتعة اسم من التمتّع . ومنه جاء اسم نكاح المتعة، ومتعة الحجّ‌، ومتعة الطلاق.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج6 , ص19)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّمتُّع

الميم و التاء و العين أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على منفعة و امتدادِ مُدّةٍ‌ في خيرٍ.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص293)sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.