الإِحْرام

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنی الإِحْرام

الإِحْرامُ

مصدر أَحْرَمَ الرجلُ يُحْرِمُ إِحْراما إذا أَهَلَّ بالحج أَو العمرة و باشَرَ أَسبابهما و شروطهما
(
‏لسان اللسان
, ص250)
sourceLink

بحاء غير منقوطه حرمت گرفتن و در حرم شدن و در ماه حرام شدن و حرام كردن و غلبه كردن به قماربازى
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص204)
sourceLink

پوشيدنِ احرام در مراسم حج؛ جامه‌اى كه به‌هنگام مراسم حج پوشند.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص119)
sourceLink

أحرم الصلاة و بها و فيها: دخل فيها بقوله:اللّه أكبرُ.و هذه تسمى تكبيرة الإحرام ؛لأن المصلِّى أدخل نفسه في شيء حرُم عليه به ما كان حلالا له كالطعام و الشراب.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1274)
sourceLink

أحرم الشخص:نوى الدخول فى حَجّ‌ أو عُمرة.و هو من قولهم أحرم إذا أدخل نفسه فى شيء حَرُم عليه به ما كان حَلالا له.رجل مُحرِم و امرأة مُحرِمة و رجل و امرأة حَرام .و أحرم أيضاً:دخل الحَرم.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1277)
sourceLink

الحُرْمُ بالضم: الإحْرَامُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج5 , ص1895)
sourceLink

و الإِحْرَامُ أيضاً و التَحْرِيمُ بمعنًى.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج5 , ص1897)
sourceLink

أبو نصر عن الأصمعي: أحْرَمَ الرجُلُ إذا دخل في الإحْرَامِ بالإهْلاَل. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
المعنى أنها كانت تطيّبه إذا اغْتسل و أراد الإحرام و الإهلال بما يكون به مُحْرِماً من حجٍّ أو عُمْرَةٍ ، و كانت تطيِّبُه إذا حَلَّ مِن إحرامه .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج5 , ص31)
sourceLink

أي عند إِحرامه عند أبي حنيفة و أبي يوسف و الشافعي:يجوز للإِنسان التطيب عند الإِحرام . و قال مالك و محمد:لا يجوز،و هو مروي عن عمر. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
حرم الحُرْم : الإِحرام ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1386)
sourceLink

يعني دخوله إِياها بغير إِحرام .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1399)
sourceLink

حرم الإِحرام : أحرم الرجل:إِذا دخل في حرمة لا تُنْتَهك من ذمةٍ و غيرها،قال زهير:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1415)
sourceLink

من فروض الحج التي لا يصح جُبْرانها.قال أبو حنيفة:ينعقد الإِحرام بالنيةِ و الذكرِ أو تقليد الهدي،و لا يكون الإِنسان محرماً بمجرد النية و التهيؤ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1416)
sourceLink

و الجمعُ أحْرامٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج3 , ص326)
sourceLink

و الحُرْمُ : الإحْرامُ بالحج،و
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج3 , ص327)
sourceLink

و يقال من الإحرام بالحجِّ قوم حُرُمٌ و حَرَامٌ ، و رجلٌ حَرَامٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج2 , ص46)
sourceLink

- ج: أحْرامٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص33)
sourceLink

- ج: أحْرامٌ و حُرُمٌ ، بضَمَّتَيْنِ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
- و الحُرْمُ ، بالضمِّ : الإِحْرَامِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص34)
sourceLink

و لبِس المِحْرَمَ و هو لباس الإحرام .
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص123)
sourceLink

و الحُرْمُ ، بالضم: الإِحْرامُ بالحج. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الأَزهري: المعنى أَنها كانت تُطَيِّبُه إذا اغْتسل و أَراد الإِحْرام و الإِهْلالَ بما يكون به مُحْرِماً من حج أَو عمرة، و كانت تُطَيِّبُه إذا حَلّ من إِحْرامه ; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الحُرْمُ ، بضم الحاء و سكون الراء: الإِحْرامُ بالحج، و بالكسر: الرجل المُحْرِمُ ; يقال: أَنتَ حِلّ و أَنت حِرْمٌ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
مصدر أَحْرَمَ الرجلُ يُحْرِمُ إِحْراماً إذا أَهَلَّ بالحج أَو العمرة و باشَرَ أَسبابهما و شروطهما من خَلْع المَخِيط... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
... فقيل للتكبير تَحْرِيمٌ لمنعه المصلي من ذلك، و إنما سميت تكبيرَة الإِحْرام أَي الإِحرام بالصلاة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
يريد حُرْمَةَ الحَرَمِ ، و حُرْمَةَ الإِحْرامِ ، و حُرْمَةَ الشهر الحرام .
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص122)
sourceLink

و أَحْرَمَ الرجلُ إِذا دخل في الإِحْرام بالإِهلال، و أَحْرَمَ إِذا صار في حُرَمِه من عهد أَو ميثاق هو له حُرْمَةٌ من أَن يُغار عليه;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص123)
sourceLink

و الإِحْرامُ و التَّحْريمُ بمعنى;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص129)
sourceLink

الصِّيامُ إِحْرامٌ

قال إنما قال الصِّيَامُ إحرامٌ لامتناع الصائم مما يَثْلِمُ صيامَه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج5 , ص30)
sourceLink

قال: و إِنما قال الصيامُ إِحْرام لامتناع الصائم مما يَثْلِمُ صيامَه، و يقال للصائم أَيضاً مُحْرِمٌ ;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص123)
sourceLink

قالَ‌[شَمِرٌ]: و ذلِكَ‌ لامْتِناعِ الصَّائِم ممَّا يَثْلِمُ صِيامَه و يقالُ للصّائِمِ مُحْرِمٌ‌ لذلِكَ‌ و يقالُ للحالِفِ مُحْرِمٌ لتَحَرُّمِه به
(
تاج العروس
, ج16 , ص142)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الإِحْرام

دخل النبي عليه السلام في الحج بالإِحرام

أَحْرَمَ‌ :من الحرَم لأنه يَحْرُم عليه ما يَحلُّ لغيره من الصيد،و النساء و نحو ذلك .قال الفقهاء: الإِحرام :من فروض الحج التي لا يصح جُبْرانها.قال أبو حنيفة:ينعقد الإِحرام بالنيةِ و الذكرِ أو تقليد الهدي،و لا يكون الإِنسان محرماً بمجرد النية و التهيؤ،و قال الشافعي ينعقد الإِحرام بالنية فقط
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1415)
sourceLink

الصِّيامُ إِحْرامٌ

لاجتناب الصائم ما يثلم صومه. و يقال للصائم مُحْرِمٌ‌
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص372)
sourceLink

قال إنما قال الصِّيَامُ إحرامٌ‌ لامتناع الصائم مما يَثْلِمُ صيامَه. قال و يقال للصائم مُحْرِمٌ‌ .
(
تهذیب اللغة
, ج5 , ص30)
sourceLink

قال: و إِنما قال الصيامُ إِحْرام لامتناع الصائم مما يَثْلِمُ صيامَه، و يقال للصائم أَيضاً مُحْرِمٌ
(
لسان العرب
, ج12 , ص123)
sourceLink

الإِحْرام في الاصطلاح

الإِحْرامُ

[في الانكليزية] Proscription [في الفرنسية] Proscription بكسر الهمزة لغة المنع و شرعا تحريم أشياء و إيجاب أشياء عند قصد الحج، كذا في جامع الرموز. و في البرجندي المذهب عند الحنفية أن الإحرام عبارة عن نية الحج مع لفظ التلبية و القاصد للإحرام يسمّى محرما، انتهى. و الإحرام عند الصوفية عبارة عن ترك شهوة المخلوقات و الخروج عن الإحرام عندهم عبارة عن التوسّع للخلق و النزول إليهم بعد العندية في مقعد الصدق و سيأتي في لفظ الحج.
(
موسوعه کشاف
, ص111)
sourceLink

و فعله أحرم يحرم إحراما، و لغة:أحرم الرجل أي دخل في حرمة من عهد أو ميثاق، و أيضا أحرم إذ دخل في الحرم أو البلد الحرام أو الشهر الحرام. و اصطلاحا:-الإحرام في الحج هو الدخول في أعمال الحج، و يحصل بلبس ثوبي الإحرام مع التلبية، و سمّي احراما لأنه بذلك يحرم عليه المنافيات الممنوعة على الحاج. -و الإحرام في الصلاة هو الدخول بها و يحصل بتكبيرة الإحرام، و سمّي كذلك لأنه بذلك يحرم عليه الإتيان بمنافيات الصلاة.
(
القاموس الفقهي
, ص12)
sourceLink

إحرام الصلاة بكلمة «اللّٰه أكبر» و إحرام الحج بالنية و التلبية و لبس ثوبي الإحرام - (إحرام الصلاة و إحرام الحج).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص12)
sourceLink

المنع، التحريم. شرعا: هو الدخول في حرمات مخصوصة أي إلتزامها، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية. ¦¦
نية الدخول في الحج أو العمرة. و هي مصدر أحرم الرجل يحرم: إذا أهلّ بالحج أو العمرة و باشر أسبابها و شروطها من خلع المخيط و اجتناب الأشياء التي منع الشرع منها. الإحرام: توطين النفس على اجتناب المحرمات من الصيد و الطيب و النساء و أمثال ذلك. ¦¦
قاعدة كل ما يوجب الكفارة في الإحرام مشترط بالعمد: قاعدة فقهية، و هي أن المحرم إذا ارتكب إحدى محرّمات الإحرام الموجبة للكفارة كتغطية الرأس و لبس المخيط و غيرها، فلا تجب عليه الكفارة في حالة الجهل و النسيان. و ذكر الفقهاء أن كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجه و عمرته و لا شيء عليه، و استدلوا على القاعدة بصحيحة معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «إعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد» و قوله عليه السّلام يدل على إستثناء الصيد من القاعدة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص29)
sourceLink

المنع، التحريم. شرعا:هو الدخول في حرمات مخصوصة أي إلتزامها، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية. ¦¦
نية الدخول في الحج أو العمرة. و هي مصدر أحرم الرجل يحرم:إذا أهلّ بالحج أو العمرة و باشر أسبابها و شروطها من خلع المخيط و اجتناب الأشياء التي منع الشرع منها. الإحرام:توطين النفس على اجتناب المحرمات من الصيد و الطيب و النساء و أمثال ذلك.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص14)
sourceLink

«الإحرام» في اللغة، مصدر أحْرَمَ الشيء: جعله حراماً. و إطلاقه على أوّل عمل من أعمال الحجّ و العمرة؛ لأنّه يُحرم الناسك على نفسه محرّمات الإحرام. و في المجمع : «الإحرام، مصدر أحرَمَ الرَّجلُ يُحرم: إذا أهلّ بالحجّ أو العمرة. و الإحرام: توطين النفس على اجتناب المحرّمات من الصيد و الطيب و النساء و لبس المخيط و أمثال ذلك» انتهى. و كيف كان، فقد كثر استعمال الإحرام في لسان الشرع و ألسنة الفقهاء، أو صار مصطلحاً فقهيّاً في معنى عباديّ وقع في الشريعة موضوعاً لأحكام كثيرة و مورداً للبحث في الفقه، إلّا أنّه قد اختلف كلماتهم في بيان حقيقة هذا المعنى؛ فقيل تارةً: إنّ الإحرام عبارة عن ترك اُمور معيّنة منع الشارع عنها و أمر بتركها بنيّة التقرّب، فهو أمر عدميّ مشروط بأمر وجودي. و قد يقال: إنّه عبارة عن كفّ النفس عنها مع نيّة القربة، فهو أمر وجودي و إن تعلّق بالأعدام، أو إنّه توطين النفس على الترك مع النيّة؛ لكن الظاهر أنّ الإحرام عبارة عن الممنوعيّة الاعتباريّة، فالمُحرم يوجد لنفسه تلك الحالة، و يُنشئها بنيّتها و التلفّظ بالتَّلْبيات تقرّباً إلى اللّٰه، فإذا نوى ذلك و لَبّى اعتبرت تلك الحالة في حقّه فيقال: إنّه أحرم، أو صار مُحرماً، و هي موضوع لترتّب حرمة الاُمور المعهودة. و يمكن تحقّقها مع عدم العلم بها تفصيلاً، و العلم الإجمالي بها حاصل غالباً لو قلنا به، و قد أشرنا إلى شيء من ذلك في عنوان الصوم. ثمّ إنّهم ذكروا أنّ واجبات الإحرام ثلاثة: الأوّل: قصد الإحرام المندرَج فيه: التقرّب، و الإخلاص، و تعيين صنف العبادة التي هو جزء منه كالحجّ و العمرة، و تعيين كونه لنفسه أو غيره، و كونه حجّة الإسلام أو غيرها. و لا يعتبر قصد ترك المحرّمات تفصيلاً - بل و لا إجمالاً - إذا قصد أصل الإحرام، كما هو الصادر من أكثر العوام. الثاني: التلبيات الأربع، و صورتها على ما ذكره الأكثر: «لبَّيْك اللّهمّ لبَّيْك، لَبَّيْك لا شريكَ لك لَبَّيْك»، و الأحوط أن يضاف: «إنّ الحمدَ و النعمةَ لك و الملك لا شريكَ لك لَبَّيْك». الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم لبسُه على المُحرم، يتّزر بأحدهما و يتردّى بالآخر، و ظاهرهم كون لبسهما واجباً تعبّديّاً مستقلاًّ، و ليس شرطاً في صحّة الإحرام، فلو تركهما عامداً لم يبطل. و لا يشترط الطهارة حاله، فيجوز و لو في حال الجنابة و الحيض.
(
مصطلحات الفقه
, ص44)
sourceLink

المنع. -: التحريم. - شرعا: الدخول في حرمات مخصوصة، أي التزامها، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر. أو الخصوصية، (ابن عابدين) - شرعا: نية الدخول في الحج، أو العمرة. (البعلي) - عند المالكية: نية أحد النسكين - الحج، أو العمرة - مع قول، أو فعل، متعلقين به. - عند الحنفية: نية النسك من الحج و العمرة مع الذكر (و هو التلبية و نحوها) أو الخصوصية. (و هو ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي، أو تقليد البدن). - عند الشافعية: الدخول في النسك بنية، و لو بلا تلبية. - في الصلاة عند الإباضية: نية الدخول في حرمة الصلاة.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص85)
sourceLink

لغة: إدخال الإنسان نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالا كأن الإنسان يحرم على نفسه النكاح و الطيب و أشياء من اللباس، كما يقال: أشتى: إذا دخل في الشتاء، و أربع: إذا دخل في الربيع. قال الجوهري: الحرم - بالضم -: الإحرام. و أحرم بالحجّ و العمرة: باشر أسبابها و شروطها. و حكى أبو عثمان في «أفعاله» حرم، و أحرم: دخل في الحرم أو صار في الأشهر الحرم. و اصطلاحا: الحنفية: الدخول في حرمات مخصوصة مع النّية و الذّكر أو الخصوصية، هذا ما يفهم من عباراتهم، كما في «حاشية ابن عابدين»، و يعنى بالذّكر: التلبية و ما يقوم مقامها. و يعني بالخصوصية: سوق الهدى أو تقليد البدن. المالكية: نيته أحد النسكين - الحجّ أو العمرة - أو نيتهما معا، أو نية مطلق نسك. و لا يشترط اقتران النية بقول كالتلبية و لا بفعل كالتوجه إلى مكة على الراجح، و قيل: لا ينعقد الإحرام إلاّ بالنية المقرونة بقول أو فعل. الشافعية: نية الدخول في النّسك. الحنابلة: قال البهوتى: نية النسك: «أي نية الدّخول فيه لا نية أن تحج أو تعتمر». قال البعلى: و التجرد و سائر المحظورات ليس داخلا في حقيقته بدليل كونه محرما بدون ذلك و لا يصير محرما بتلك المحظورات عند عدم النية فدار الإحرام مع النية وجودا أو عدما. «معجم مقاييس اللغة ص 257، و المعجم الوسيط 175/1، مادة (حرم)، و حاشية ابن عابدين 213/2، و الشرح الصغير 3/2، و الكواكب الدرية 9/2، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 40، و المطلع ص 167، و الروض المربع ص 196».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص80)
sourceLink

المنع. -:التحريم. -شرعا:الدخول في حرمات مخصوصة، أي التزامها،غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر،أو الخصوصية.[ابن عابدين]. -شرعا:نية الدخول في الحج،أو العمرة.[البعلي] -عند المالكية:نية أحد النسكين-الحج، أو العمرة-مع قول،أو فعل،متعلقين به. -عند الحنفية:نية النسك من الحج و العمرة مع الذكر[و هو التلبية و نحوها]أو الخصوصية.[و هو ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدى،أو تقليد البدن]. -عند الشافعية:الدخول في النسك بنية،و لو بلا تلبية. -في الصلاة عند الإباضية:نية الدخول في حرمة الصلاة. تكبيرة الإحرام:هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة. سميت بذلك،لأنه يحرم عليه بها ما كان حلالا من مفسدات الصلاة،كالأكل،و الكلام،و نحو ذلك.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص26)
sourceLink

الإحرام في اللغة مصدر أحرم الشيء جعله حراما، و إطلاقه على أول عمل من أعمال الحج و العمرة لأنه يحرم الناسك على نفسه محرمات الإحرام، و في المجمع الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إذا أهلّ بالحج أو العمرة، و الإحرام توطين النفس على اجتناب المحرّمات من الصيد و الطيب و النساء و لبس المخيط و أمثال ذلك انتهى. و كيف كان فقد كثر استعمال الإحرام في لسان الشرع و ألسنة الفقهاء، أو صار مصطلحا فقهيا، في معنى عبادي خاص وقع في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة و موردا للبحث في الفقه، إلاّ أنه قد اختلف كلماتهم في بيان حقيقة هذا المعنى، فقيل تارة إن الإحرام عبارة عن ترك أمور معينة منع الشارع عنها و أمر بتركها بنية التقرب، فهو أمر عدمي مشروط بأمر وجودي، و قد يقال إنه عبارة عن كف النفس عنها مع نية القربة فهو أمر وجودي و إن تعلق بالأعدام، أو انه توطين النفس على الترك مع النية، لكن الظاهر ان الإحرام عبارة عن الممنوعية الاعتبارية، فالمحرم يوجد لنفسه تلك الحالة و ينشئها بنيّتها و التلفظ بالتلبيات تقربا إلى اللّه، فإذا نوى ذلك و لبى اعتبرت تلك الحالة في حقه فيقال إنه أحرم أو صار محرما و هي موضوع لترتب حرمة الأمور المعهودة، و يمكن تحققها مع عدم العلم بها تفصيلا و العلم الإجمالي بها حاصل غالبا لو قلنا به، و قد أشرنا إلى شيء من ذلك في عنوان الصوم. ثم إنهم ذكروا أن واجبات الإحرام ثلاثة: الأول: قصد الإحرام المندرج فيه التقرب و الإخلاص و تعيين صنف العبادة التي هو جزء منه كالحج و العمرة، و تعيين كونه لنفسه أو غيره و كونه حجة الإسلام أو غيرها و لا يعتبر قصد ترك المحرمات تفصيلا بل و لا إجمالا إذا قصد أصل الإحرام كما هو الصادر من أكثر العوام. الثاني: التلبيات الأربع و صورتها على ما ذكره الأكثر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبّيك، و الأحوط أن يضاف: إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك. الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يحرم لبسه على المحرم، يتّزر بأحدهما و يتردّى بالآخر، و ظاهرهم كون لبسهما واجبا تعبديا مستقلا و ليس شرطا في صحة الإحرام فلو تركهما عامدا لم يبطل، و لا يشترط الطهارة حاله فيجوز و لو في حال الجنابة و الحيض.
(
مصطلحات الفقه
, ص39)
sourceLink

لغة: الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً، أصله حَرُم بمعنى المنع و التشديد .و معناه: إمّا الدخول في شيء له حرمة زماناً أو مكاناً - كما يقال: أحرم الرجل، أي دخل في الشهر الحرام أو دخل في الحرم - و إمّا الدخول في عهد أو ميثاق أو ذمّة إذا دخل في حرمة لا تهتك . و قد يأتي بمعنى إيجاد الحرمة على نفسه، يقال: أحرمت الشيء بمعنى حرّمته على نفسي . و من معانيه أيضاً الإهلال بالحجّ أو العمرة ؛ لأنّه يحرم عليه ما كان حلالاً له من قبل . ¦¦
اصطلاحاً: يراد به في اصطلاح الفقهاء الإهلال بالحجّ أو العمرة بنسك مخصوص من النيّة و لبس الثوبين و التلبية؛ لدخوله في حرمة اللّٰه التي لا تهتك .و هذا ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال، و يرجع الخلاف الموجود في كلمات الفقهاء إلى حقيقة الإحرام و ما ينعقد به، كما سيأتي. و قد يطلق على الدخول في الصلاة أيضاً، لكنّهم يستعملون مادّته مقرونة بالتكبيرة، فيقولون: تكبيرة الإحرام ، و يسمّونها بالتحريمة.و تفصيله في محلّه. (انظر تكبيرة الإحرام)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج6 , ص222)
sourceLink

اصطلاحاً: المراد من الإحرام في اصطلاح فقهاء الإماميّة هو: الإهلال بالحجّ أو العمرة بنسك مخصوص من النيّة ولبس الثوبين والتلبية لدخوله في حرمة الله التي لا تهتك . وعرّفه الشافعيّة، والحنابلة، وهو الراجح عند المالكيّة بأنّه: نيّة الدخول في حرمات الحجّ والعمرة . وعرّفه الحنفيّة بأنّه الدخول في حرمات مخصوصة غير أنّه لا يتحقّق شرعاً إلّا بالنيّة مع الذكر أو الخصوصية . وقد يطلق الإحرام على الدخول في الصلاة أيضاً، لكنّهم يستعملون مادته مقرونة بالتكبيرة، فيقولون: تكبيرة الإحرام ويسمّونها بالتحريمية . وتفصيله في محلّه. (انظر: تكبيرة الإحرام، صلاة) ¦¦
لغةً‌: الإحرام بمعنى المنع والتشديد، ومعناه إمّا الدخول في شيء له حرمة زماناً أو مكاناً - كما يقال: أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام أو دخل في الحرم - وإمّا الدخول في عهد أو ميثاق أو ذمة إذا دخل في حرمة لا تهتك، وقد يأتي بمعنى تحريم الشيء على النفس، ومن معانيه الإهلال بالحجّ أو العمرة .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ص435)
sourceLink

الإحرام في الحج و العمرة

هو لغة: مصدر أحرم إذا دخل في حرمة لا تنتهك، و رجل حرام أي محرم، و شرعا: الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية.
(
التعریفات الفقهیة
, ص18)
sourceLink

الإحرام (في الحج)

1-النية:و معنى النية:أن يعقد العزم على الإتيان بالحج أو العمرة متقربا إلى الله تعالى. 2-التلبية:و صورتها أن يقول:«لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك»، و الأحوط الأولى إضافة هذه الجملة:«إن الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك، و يجوز إضافة «لبيك» إلى آخرها بأن يقول:«لا شريك لك لبيك»، و هناك من يرى من العلماء و الفقهاء هذه الإضافة على نحو الاحتياط الوجوبي، و منهم من يفتي بوجوب هذه الإضافة (فراجع). و لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و إحرام حج الإفراد، و إحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية. 3-لبس الثوبين (الإزار و الرداء) بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص304)
sourceLink

محرّمات الإحرام

ثمّ إنّهم ذكروا للإحرام محرّمات، و هي الأفعال التي نهى اللّٰه عنها حال الاشتغال بهذه العبادة الخاصّة؛ إمّا بأن يكون تركها جزءً من العمل العباديّ الذي تعلّق به الأمر على احتمال ضعيف، أو يكون قيداً له، أو يقال: إنّ أغلب تلك المنهيّات مُحرّمات مستقلّة عند تقارنها لحالة الإحرام و إن فرضنا ترك بعضها جزء أو قيداً أيضاً، كالجماع في إحرام الحجّ قبل الوقوف؛ لبطلان العمل بذلك، و هذا أرجح. و كيف كان، فهي عبارة عن الاُمور التالية: الأوّل: صيد البرّ؛ فيحرم الاصطياد، و ذبح الصيد، و أكله تكليفاً. و يفسد القتل و الذبح وضعاً، بمعنى كون الحيوان المصطاد مَيتة، و يحرم الفرخ منه و البيض. الثاني: النساء زوجة أو غير زوجة، وطأ و تقبيلاً، و لمساً و نظراً و تمتّعاً بكلّ ما فيه تلذّذ و شهوة، و إن طاوعته فلكلّ حكمه من الحرمة و الكفّارة حسبما ذكر تحت عنوان الكفّارة. الثالث: إيقاع العقد على المرأة دواماً أو متعة، لنفسه أو لغيره، و لو كان محلاًّ، و الشهادة على العقد إقامة لا تحمّلاً، فيبطل العقد و تحرم المعقودة على المحرم في عقده لنفسه أبداً مع علمه بالحكم، و يبطل من غير تحريم مع الجهل و يترتّب الكفّارة أيضاً. الرابع: الاستمناء باليد، أو بأيّ وسيلة. و الأحوط أنّه يبطل به ما يبطل بالجماع. الخامس: الطيب بأنواعه حتّى الكافور - صبغاً و إطلاءً و بخوراً - و يجب الاجتناب عن الرياحين، أي كلّ نبات له رائحة طيّبة. و لا يجوز الإمساك عن الرائحة الخبيثة. و لو استعمل الطيب وجبت الكفّارة. السادس: لبس الثوب المتعارف للرجال - كالقميص و السراويل و القباء و نحوها - و لو المنسوج منها. و كذا القلنسوة و نحوها. و يجوز للنساء لبسُ أيّ لباس شاءت إلّاالقُفّازين. و لا بأس بما يحفظ به نُقوده - كالهَميان - و لو خالف كفّر. السابع: الاكتحال بالسواد للزينة - رجلاً كان المكتحل أو امرأة - و لو اضطرّ إليه جاز، و ليس فيه كفّارة. الثامن: النظر في المرآة - رجلاً أو امرأة - و لا كفّارة فيه. التاسع: لبسُ ما يستر جميعَ ظهر القدم - كالجورب و الحذاء و نحوهما - للرجال دون النساء، و لا كفّارة لو خالف. العاشر: الفسوق كالكذب و السَّباب و المفاخرة. و لا كفّارة لو خالف. الحادي عشر: الجدال بقول: «لا و اللّٰه» و «بلى و اللّٰه» في إثبات أيّ أمر كان أو نفيه، و بأيّ لسان كان. و لو جادل كفّر. الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد - مِن القَمْلَة و البُرغوث و نحوهما - و إلقائها. و كذا هوامّ جسد سائر الحيوانات، و لا كفّارة فيه. الثالث عشر: لبسُ الخاتم للزينة، لا للاستحباب أو الخاصّيّة، و ليس فيه كفّارة. الرابع عشر: لبسُ المرأة الحُلي للزينة، و لا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام، لكن يحرم إظهاره للرجال حتّى الزوج، و ليس فيه كفّارة. الخامس عشر: التدهين و إن لم يكن فيه طيب، و لا بأس بأكل الدهن. السادس عشر: إزالة الشعر كثيره و قليله حتّى شعرة واحدة عن الرأس و اللحية و سائر الجسد، بحلق أو نتف أو استعمال نورة. و لا بأس عند الضرورة، و لا بما يسقط حال الوضوء و الغسل. و فيها الكفّارة لو ارتكب. السابع عشر: تغطية الرجل رأس بكلّ ما يغطّيه، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً غير الثوب أيضاً. و لا يجوز ارتماس الرأس في الماء، و لا تغطيته عند النوم، و لو فعله غفلة أزاله فوراً. و لا بأس بوضع الرأس على المخدّة، و لا بتغطية الوجه. و تجب فيه الكفّارة مع العلم و العمد. الثامن عشر: تغطية المرأة وجهَها بنقاب و نحوه، و يجب عليها ستر رأسها، و لا كفّارة فيها. التاسع عشر: التظليل حال السير فوق الرأس للرجال دون النساء، سواء كان بالمحمل أو السيّارة أو القطار أو الطائرة أو السفينة. و لا بأس به في المنزل - كمنى أو عرفات - فيجوز الاستظلال تحت الخيمة و نحوها، و أخذ المظلّة حال المشي إلى المذبح أو الجمرات. و الظاهر عدم البأس بذلك في الليل، فيجوز الستر فيه في الطائرة و السائرة. و إذا اضطرّ إليه جاز و كفّر. العشرون: إخراج الدم من بدنه بالخدش و المسواك و قلع الضِّرس. و لا كفّارة في ذلك، و لا بأس بإخراجه من بدن الغير بقلع ضِرسه مثلاً. الحادي و العشرون: قلم الأظفار - كلاًّ أو بعضاً - من اليد و الرِّجل بأيّة آلة كانت. و فيه الكفّارة لو خالف و لو اضطراراً. الثاني و العشرون: قلع الضِّرس و لو لم يدم، و هذا احتياط. الثالث و العشرون: قلع شجر الحرم و حشيشه، و فيه الكفّارة. الرابع و العشرون: لبسُ السلاح - كالسيف و الخنجر و الطبنجة و نحوها من آلات الحرب - إلّالضرورة.
(
مصطلحات الفقه
, ص46)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الإِحْرام

الحاء و الراء و الميم أصلٌ‌ واحد،و هو المنْع و التشديد.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص45)sourceLink

الأسماء

المُحرِّماسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالحَراميّاسم منسوب ثلاثی مجرد التَّحْرِيميَّةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُحْتَرَممشتق ثلاثی مزید باب افتعالالحِرامجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحِرْمَانمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحَوْرَممشتق ثلاثی مجرد الحَراممصدر ثلاثی مجرد حَرَامالمَحَارِممشتق ثلاثی مجرد الحُرَمَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالحَرَائِممشتق ثلاثی مجرد المُحَرَّمانمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمَحرومالحَرَممصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالحارِممشتق ثلاثی مجرد الحَرِممشتق ثلاثی مجرد الإِحْراممصدر ثلاثی مزید باب إفعالالحُرُمَةمصدر ثلاثی مجرد التَّحَرُّممصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالاِحتراميّمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالحَيْرَمَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحِرْمِيّمشتق ثلاثی مجرد الحِرْمِيَّةمشتق ثلاثی مجرد الحِرْمَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحَرْمَىمشتق ثلاثی مجرد الحَرُوممشتق ثلاثی مجرد المُحْرِممشتق ثلاثی مزید باب إفعالالحَرِيمَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالحَيْرَمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحِرْمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الاسْتِحْراممصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمُحْتَرِماسم فاعل ثلاثی مزید باب افتعالالحَرْمَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحَرِيمِيّحَريمالحَراميّانالحُرْممصدر ثلاثی مجرد الحُرْمَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمَحْرَممصدر ثلاثی مجرد /مشتق ثلاثی مجرد الحَرِيمالحَرَمةمصدر ثلاثی مجرد التَّحْرِيميّمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمِحْرَماسم الت ثلاثی مجرد الاِحْتِراممصدر ثلاثی مزید باب افتعالالحَرَمِيّانالحُرُممشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالحُرُماتُ‌التَّحْرِيممصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُحَرَّمةالحُرَمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمحروممشتق ثلاثی مجرد حَرْمَىالحَرَمِيّالمُحَرَّممشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمَحْرَمَةمصدر ثلاثی مجرد /مشتق ثلاثی مجرد الأشهُرُ الحُرُم

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.