الديات

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنی الديات

ديات

جمع
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص596)
sourceLink

الديات في الاصطلاح

دِيات

*لغةً : الديات : جمع دية، وهي المال الذي يُعطى إلى وليّ المقتول بدل النفس، يقال : وَدَيتُ القتيلَ‌، إذا أعطيته ديته، وأصل الدية : وِدْيه، حذف فاؤها وهي الواو، والهاء في الأصل بدل فاء الكلمة التي هي الواو . وقد تسمّى عقلاً ؛ لمنعها من الجرأة على الدم ؛ لأنّ من معاني العقل : المنع، أو لأنّ الإبل كانت تُعقل وتربط بفناء دار ولي المقتول . ¦¦
*اصطلاحاً : عرّف الفقهاء الدية بعدّة تعريفات، فقد عرّفها فقهاء الإماميّة بأنّها : المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها، كاليد والرجل والرأس وغير ذلك من أعضاء البدن، سواء كان له مقدّر أم لا . وعرّفها الأحناف بأنّها : اسم للمال الذي هو بدل عن النفس . وعرّفها بعض آخر منهم بأنّها : اسم لضمان مقدّر يجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه . وعرّفها المالكيّة بأنّها : ما يجب بقتل آدمي حرٍّ عوضاً عن دمه . وعرّفها الشافعيّة بأنّها : المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو فيما دونها . وعرّفها الحنابلة بأنّها : المال المؤدّى إلى مجني عليه أو وليّه أو وارثه؛ بسبب جناية . والملاحظ في التعريفات أنّ تعريف الإماميّة والشافعيّة والحنابلة يشمل الجناية على النفس وعلى أعضاء البدن، بينما يختصّ تعريف الأحناف والمالكيّة بالنفس، ومراد الجميع هو تعميم الدية بالجناية على النفس وعلى الأطراف وعلى المنافع. ولذا عرّفها بعض الأحناف بأنّها : اسم لضمان مقدّر يجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه . وقال العدوي من المالكيّة بعد تعريف الدية : إنّ ما وجب في قطع اليد - مثلاً - يقال له دية حقيقة؛ إذ وقع التعبير به في كلامهم . والدية قد تختصّ بما له مقدّر بالأصل في قبال الذي ليس له مقدّر في الشرع عند الإماميّة، والمراد بها هنا ما يعمّ الأمرين معاً، ما له مقدّر وما ليس له مقدّر في الشرع . ويطلق فقهاء المذاهب الأرش على المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، فهو أخص من الدية بهذا المعنى؛ لأنّ الدية تشمل المال المودّى مقابل النفس وما دون النفس. وقد يطلق الأرش على بدل النفس . ويطلق الفقهاء الدية أيضاً في قبال حكومة عدل، وهي : ما يحكم به أهل الخبرة عوض الجناية الواقعة على عضو، أو طرف، أو منفعة ليس لديتها مقدّر شرعي، ويعبّر عنها فقهاء الإماميّة بالأرش أيضاً . أمّا فقهاء المذاهب فعندهم أنّ حكومة العدل تختلف عن الأرش؛ لكون الأرش عندهم غرامة مالية مقدّرة شرعاً، ومحلّها الأطراف .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج9 , ص37)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الديات

الواو و الدال و الحرف المعتل:ثلاثُ‌ كلماتٍ‌ غيرِ منقاسة: الأولى وَدَى الفرسُ‌ ليَضرِبَ‌ أو يبول،إذا أدْلَى.و الثانية: وَدَيْتُ‌ الرّجلَ‌ أدِيهِ‌ دِيةً‌ . و الثالثة: الوَدِىُّ‌ :صِغار الفُسلان.(معجم مقاییس اللغة , ج6 , ص97)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.