الخنثَى المُشْكِل من له آلة الرجل و آلة المرأة و لم تظهر علامة علم بها انه ذكر او انثى*و انما يتأتى الاشكال ما دام صغيرا فاذا بلغ يزول الاشكال بعلامة اخرى و تلك العلامة اما خروج اللحية فيحكم بكونه غلاما عند ذلك او عظم ثدييها فيحكم بكونها انثى عند ذلك*و في السراجية ان ظهر له ثدى كثدى النساء او حاضت او حبلت او امكن الوصول إليها فهى امرأة انتهى-(و عند بعض) الفقهاء لا عبرة بنهود الثدى و نبات اللحية و انه اذا امنى بفرج الرجال او بال منه و حاض بفرج النساء كان مشكلا و كذا اذا بال بفرج النساء و امنى بفرج الرجال لان كل واحد منهما دليل الانفراد فاذا اجتمعا تعارضا و اذا اخبر الخنثى بحيض او منى او ميل الى الرجال او النساء يقبل قوله و لا يقبل رجوعه بعد ذلك الا ان يظهر كذبه يقينا مثل ان يخبر بانه رجل ثم تلد فانه يترك العمل بقوله* (و ان اردت)زيادة البيان فانظر في(الشريفية)شرح الفرائض السراجية* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص93) 
و هو:الذي لم يعلم حاله أنه ذكر أم أنثى 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص215) 
من له آلة الرجل و آلة المرأة و لم تظهر علامة علم بها أنه ذكر أو أنثى و إنما يأتي الإشكال ما دام صغيرا، فإذا بلغ يزول الإشكال بعلامة أخرى و تلك العلامة إما خروج اللحية فيحكم بكونه غلاما عند ذلك، أو عظم ثدييها فيحكم بكونها أنثى عند ذلك. و في «السراحية»: إن ظهر له ثدي كثدي النساء أو حاضت أو حبلت أو أمكن الوصول إليها فهي امرأة. و عند بعض الفقهاء: لا عبرة بنهود الثدي و نبات اللحية، و أنه إذا أمنى بفرج الرجل أو بال منه، و حاض بفرج النساء كان مشكلا، و كذا إذا بال بفرج النساء و أمنى بفرج الرجال، لأن كل واحد منهما دليل الانفراد، فإذا اجتمعا تعارضا، و إذا أخبر الخنثى بحيض أو منى أو ميل إلى الرجال أو النساء يقبل قوله و لا يقبل رجوعه بعد ذلك إلا إن ظهر كذبه يقينا مثل أن يخبر بأنه رجل، ثمَّ تلد، فإنه يترك العمل بقوله. «دستور العلماء 94/2». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص60) 
خنثى مشكل الخنثى المشكل هو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص154) 