الشَّنَق

الجمع : الأَشْنَاق
مصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل
bookmark

معنی الشَّنَق

اَلشَّنَقُ

ديه ¦¦
همتا ¦¦
همانند. ¦¦
طناب ¦¦
بند ¦¦
درازاى سر
(
فرهنگ ابجدی
, ص537)
sourceLink

طول الرأس كأنما يمد صعدا
(
العین
, ج5 , ص42)
sourceLink

طُولُ‌ الرَّأْسِ‌
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص239)
sourceLink

وَتَرُ القَوْسِ‌.و الحَبْلُ‌ أيضاً
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص241)
sourceLink

الحبل ¦¦
طول الرأس ¦¦
الأرش و هو الدية ¦¦
العِدل
(
المنجد فی اللغة
, ص404)
sourceLink

طولُ الرأْس كأَنما يُمَدُّ صُعُدا ¦¦
الجيّد من الأَوتار و هو السَّمْهَرِيّ الطويل ¦¦
طول الرأْس
(
‏لسان اللسان
, ص697)
sourceLink

أَن تزيد الإِبل على المائة خمسا أَو ستّا في الحَمالة ¦¦
الشَّنَقُ شَنَقانِ : الشَّنَقُ الأَسْفَلُ و الشَّنَقُ الأَعلى، فالشَّنَقُ الأَسفل شاةٌ تجب في خَمْس من الإِبل،و الشَّنَقُ الَأعلى ابنةُ مخاض تجب في خمس و عشرين من الإِبل
(
‏لسان اللسان
, ص698)
sourceLink

الارش ¦¦
العمل ما بين الفريضتين في الزكاة ففي الغنم ما بين أربعين و مائة و عشرين و قس في غيرها ¦¦
ما دون الدية ¦¦
الفضلةُ و ¦¦
مصدرٌ
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص107)
sourceLink

الحبل ¦¦
العِدل و قيل الشَنَق الاعلى في الديات عشرون جَذَعة و الاسفل عشرون بنتَ مخاض و الاعلى في الزكاة بنتُ مخاض في خمس و عشرين و الاسفل شاة في خمسةٍ من الابل.
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص108)
sourceLink

طول الرأس كاَنَّما يمدُّ صُعُداً ¦¦
الجيّد من الأوْتار
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص158)
sourceLink

العِدْلُ،و دِيَةُ الجِرَاحات دون التَّمَام، أو زيادةٌ فيها.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص253)
sourceLink

نِزاعُ القلْبِ إلى الشيءِ،و الشَّنَقُ و جمعُهُ أَشْناقٌ:ما دون الدِّيَةِ الكامِلَةِ و ذلك ما يجِبُ في الشِّجاجِ،و قطعِ أُذُنٍ أو يَدٍ،و نحو ذلك.
(
‏ما اتفق لفظه و اختلف معناه
, ص153)
sourceLink

قال الأنباري:«الشَّنَق من حروف الأضداد؛يقال للأَرْش:شَنَق في الجراح و الشجاج؛نحو أَرْش الآمّة من الشّجاج،و المنقَّلة و الدامغة،و الملطاة،و الطعنة الجائفة؛و غيرها مما يُحكَمُ فيه بالأرْش.و الشَّنَق ما يكون لَغْوا مما يزيد على الفريضة والدية،كتب النبيّ عليه السلام للأقيال العباهلة:«لاَ خِلاَط و لا وِرَاط و لا شِنَاق» ،أراد بالشِّناق ما يزيد على الفرائض،أي:لا يطالبون بشيء من هذه الزيادة،و ذلك أنّ الغنم يُؤخذ منها إذا كانت أربعين شاة،فإذا زادت زيادة على الأربعين لم يؤخذ منها شيء؛حتى تبلغ العشرين و المائة؛فالزايدة يقال لها:شَنَق، و هي لَغْو.و دلّ النبيّ عليه السلام على أنهم لا يطالَبون في هذه الزيادة بصدَقة، و كذلك الإبل إذا كانت خمسا تؤخذ منها الصدقة،ثم لا يؤخذ من الزائد عليها شيء حتى تنتهيَ إلى الفريضة الأُخرى.و أشناق الديات بمنزلة أشناق الفرائض،قال الأخطل:[من البسيط] قرْمٌ تُعَلَّقُ أشْنَاقُ الدياتِ بِهِ إذا المئون أمِرَّتْ فوقه حَمَلا و الخِلاَط:أن يخلِط الرجل إبله أو غنمه بمال آخر ليبخس المصدّق بعضَ الواجب له،و الوِراط:أن يجعل صاحبُ المال ماله في وَرْطة من الأرض،و هي الهوّة و البئر التي يَعمَى على المصدّق موضعها،فيبخَس المصدّق حقَّه. قال أبو العباس:هذا من قولهم:قد وقع القوم في ورطة،إذا وقعوا في بلاءٍ و شرّ،يشبّه الوقوع في هذه البئر التي يَعْنَتُ مَنْ وقع فيها و وصل إليها،قال الشاعر: [من الرجز] إنْ تأتِ يوما مثلَ هذي الخُطَّهْ تُلاقِ من ضَربِ نميرٍ وَرْطَهْ أي:بلاءً و شرًّا. و قال أبو عُبَيد:أشناق الديات كأشناق الفرائض،و احتجّ بالبيت الذي أنشدناه للأخطل. و ردّ ابن قتيبة على أبي عبيد اختيارَه و ما ذهب إليه في أشناق الدِّيات،و قال: ليست أشناق الديات كأشناق الفرائض؛لأنّ الدّيات ليس فيها شيء يزيد على عدّ من عددها أو جنس من أجناسها،فيلغى،قال:و إنما أشناق الديات أجناسُها،نحو بنات المخاض و بنات اللَّبُون و الحِقَاق و الجِذَاع؛يسمى كلُّ جنس منها شَنَقا،لأنه يُشنق، أي يُشَدّ،فسمِّي باسم الذي يشدّ به،كما سمّوا الإبل قَرْنا،و أصله الحبل الذي يضمُّها و يجمعها،فاحتجّ بقوله جرير:[من الطويل] وَ لَوْ عِنْدَ غَسَّانَ السَّليطيِّ عَرَّسَتْ رَغَا قَرَنٌ منها و كَاسَ عَقِيرُ قال:و الدليل على أن الشَّنَق هو الجنس قولُ الكُمَيت:[من المتقارب] كَأَنَّ الدِّياتِ إذا عُلِّقتْ مِئوها به الشَّنَقُ الأسْفلُ مئوها:جمع مائة،أي:كأَنّ الديات إذا عُلِّقت بهذا السَّيّد الكريم الجنس الأدْون الأخسّ،أي:تهون عليه الدِّيات،فتكون عنده بمنزلة الشَّنَق الأسفل،و هو الجنس الأخسّ من بنات المخاض خاصّة. و قال أبو بكر:و الصّواب عندنا قولُ أبي عُبَيد؛و الذي اختاره ابن قتيبة و ذهب إليه خطأ،بدليلٍ من بيت الأخطل و آخر من بيت الكُمَيت.إذ كان الأخطل قال: «تعلّق أشناق الديات به»،فأضاف الأشناق إلى الديات؛لأنها زيادات عليها. قال أبو عمرو:و كان الملك السيد الكريم إذا أعطى الديَة زاد عليها ثلاثا أو خمسا؛ليدلّ بالزيادة على سهولة الأمر عليه،و أنّ الذي فعل لم يكرُثْه و لم يؤثِّرْ في ماله،فقال الأخطل:تعلّق الزيادات على الدِّيات بهذا الممدوح؛إذ كان ملِكا سيِّدا لا يعطِي دية إلا بزيادة عليها.و لو أراد بالأشناق الأجناس على دعوى ابن قتيبة لقال: «تعلّق الدِّيات به»،و لم يحتج إلى ذكر الأشْناق،لأنّ الديات لا تخلو من الأجناس؛ فإنما تصحّ المبالغة في المدح بتفسير أبي عبيد،و من وافقه. و قول الكميت:«الشَّنَق الأسفل»لم يرد به الجنس؛على ما ذكر ابن قتيبة؛لكنّه ذهب فيه إلى معنى الأرْش،و أراد:كأنّ الديات إذا عُلِّقت بهذا السيد تجري عنده مجرى الأرْش الذي لا يبلغ حال الدية لسخائه و بذله. قال أبو عمرو و ابن الأعرابيّ و الأثرم:الشَّنَق:أَرْش الآمَّةِ أو الجائفة أو غيرهما مما ينقُص عن الدية،فموضع المدح من بيت الكُميت أن الدّيات عند هذا الرجل كبعض دية في مسارعته إلى أدائها و احتقاره لها».
(
المعجم المفصل في الأضداد
, ص191)
sourceLink

العِدْلُ. ¦¦
ديةُ‌ الجراحات. ¦¦
ما دون الدِّيَةِ‌. (ج) أَشْنَاقٌ‌.
(
المعجم الوسيط
, ص496)
sourceLink

النضر: الشَّنَقُ الجيّد من الأَوتار و هو السَّمْهَرِيّ الطويل. ¦¦
طول الرأْس. ¦¦
ابن سيده و الشَّنَقُ الطولُ. ¦¦
قيل: الشَّنَقُ‌ أَن تزيد الإِبل على المائة خمساً أو ستّاً في الحَمالة، قيل: كان الرجل من العرب إذا حمل حَمالةً زاد أَصحابَها ليقطع أَلسنتهم و لِيُنْسَبَ إلى الوفاء. ¦¦
قيل: الشَّنَقُ‌ من الدية ما لا قود فيه كالخَدْش و نحو ذلك، و الجمع أشْناقٌ‌ .
(
لسان العرب
, ج10 , ص188)
sourceLink

ما بين الفريضتين و هو ما زاد من الإِبل على الخمس إلى العشر، و ما زاد على العشر إلى خمس عشرة ¦¦
ما دون الدية، و ذلك أَن يسوق ذُو الحَمالةِ مائة من الإِبل و هي الدية كاملة، فإذا كانت معها ديات جراحات لا تبلغ الدية فتلك هي الأَشْناقُ‌ كأَنها متعلقة بالدية العظمى ¦¦
قال ابن الأَعرابي و الأَصمعي و الأَثرم: كان السيد إذا أَعطى الدية زاد عليها خمساً من الإِبل ليبين بذلك فضله و كرمه، فالشَّنَقُ‌ من الدية بمنزلة الشَّنَقِ‌ في الفريضة إذا كان فيها لغواً، كما أنه في الدية لغو ليس بواجب إنما تَكرُّمٌ من المعطي. ¦¦
أَبو عمرو الشيباني: الشَّنَقُ‌ في خَمْسٍ من الإِبل شاة، و في عشر شاتان، و في خمس عشرة ثلاث شياه، و في عشرين أَربع شياه، فالشاة شَنَقٌ‌ و الشاتان شَنَقٌ‌ و الثلاث شياه شَنَقٌ‌ و الأَربع شياه شَنَقٌ‌ ، و ما فوق ذلك فهو فريضة.
(
لسان العرب
, ج10 , ص189)
sourceLink

قال الفراء: حكى الكسائي عن بعض العرب: الشَّنَقُ إلى خمس و عشرين. ¦¦
قال غيره في تفسير بيت الكميت: الشَّنَقُ شَنَقانِ: الشَّنَقُ الأَسْفَلُ و الشَّنَقُ الأَعلى، فالشَّنَقُ الأَسفل شاةٌ تجب في خَمْس من الإِبل، و الشَّنَقُ الأَعلى ابنةُ مخاض تجب في خمس و عشرين من الإِبل. ¦¦
قال أَبو سعيد الضرير: قول أَبي عبيد الشَّنَقُ‌ ما بين الخَمْس إلى العشر مُحالٌ‌، إنما هو إلى تسع، فإذا بلغ العَشْرَ ففيها شاتان، و كذلك قوله ما بين العشرة إلى خَمْس عَشْرةَ‌، و كان حقُّه أَن يقول إلى أَرْبَعَ عَشْرة لأَنها إذا بلغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها ثلاثُ شِياه . ¦¦
قال أَبو سعيد: و إنما سمي الشَّنَقُ شَنَقاً لأَنه لم يؤخذ منه شيء.و شْنَقَ‌ إلى ما يليه مما أُخذ منه أَي أضيف و جُمِعَ‌ ¦¦
قال: و الشَّنَقُ‌ ما لم تجب فيه الفريضة; يريد ما بين خمس إلى خمس و عشرين. ¦¦
قال محمد بن المكرم، عفا الله عنه: قد أَطلق أَبو سعيد الضريرُ لِسانَه في أَبي عبيد و نَدَّدَ به بما انْتَقَده عليه بقوله أَوّلاً إن قوله الشَّنَقُ‌ ما بين الخَمْسِ إلى العَشْرِ مُحالٌ إنما هو إلى تسع، و كذلك قوله ما بين العَشْرِ إلى خَمْسَ عَشْرةَ كان حقه أَن يقول إلى أَربعَ‌ عشرة، ثم بقوله ثانياً إن للعرب أَلفاظاً لم يعرفها أبو عبيد، و هذه مشاحَّةٌ في اللفظ و استخفافٌ بالعلماء، و أَبو عبيد، رحمه الله، لم يَخْفَ عنه ذلك و إنما قصد ما بين الفريضتين فاحتاج إلى تسميتهما، و لا يصح له قول الفريضتين إلا إذا سماهما فيضطر أن يقول عشر أو خمس عشرة، و هو إذا قال تسعاً أو أربع عشرة فليس هناك فريضتان، و ليس هذا الانتقاد بشيء، أ لا ترى إلى ما حكاه الفراء عن الكسائي عن بعض العرب: الشَّنَقُ‌ إلى خمس و عشرين‌؟ و تفسيره بأنه يريد ما بين الخمس إلى خمس و عشرين، و كان على زعم أبي سعيد يقول: الشَّنَقُ‌ إلى أربع و عشرين، لأَنها إذا بلغت خمساً و عشرين ففيها بنت مخاض، و لم ينتقد هذا القول على الفراء و لا على الكسائي و لا على العربي المنقول عنه، و ما ذاك إلا لأَنه قصد حَدَّ الفريضتين، و هذا انْحِمال من أبي سعيد على أبي عبيد، و الله أعلم . ¦¦
هو ما كان دون الدِّية من المَعاقِل الصِّغارِ. ¦¦
قال الأَصمعي: الشَّنَقُ‌ ما دون الدية و الفَضْلةُ تَفْضُل
(
لسان العرب
, ج10 , ص190)
sourceLink

طولُ الرأْس كأَنما يُمَدُّ صُعُداً
(
لسان العرب
, ج10 , ص187)
sourceLink

قال آخرون: الشَّنَقُ الأَسْفلُ في الديات عشرون ابنة مخاضٍ، و الشَّنَقُ الأَعلى عشرون جذعةً، و لكلّ مقالٌ لأَنها كلَّها أَشْناقٌ. ¦¦
هو الأَرْش
(
لسان العرب
, ج10 , ص191)
sourceLink

الجوهري: الوَقَص نحو أَن تبلغ الإِبلُ خَمْساً ففيها شاة، و لا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشراً، فما بين الخَمْسِ إِلى العشر وَقَصٌ‌ ، و كذلك الشَّنَقُ‌، و بعض العلماء يجعل الوَقَصَ‌ في البقر خاصة و الشَّنَقَ في الإِِبل خاصة، قال: و هما جميعاً ما بين الفريضتين
(
لسان العرب
, ج7 , ص107)
sourceLink

... و الشاتانِ شَنَقٌ ، و الثَّلاثُ شِياهٍ شَنَقٌ ، و الأَرْبَعُ شِياهٍ شَنَقٌ ، و ما فوقَ ذٰلِكَ فهو فَرِيضَةٌ ، و رُوِي عن أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ أَنَّ الشَّنَقَ : ما دُونَ الفَرِيضَةِ مُطْلَقاً، كما دُونَ الأَرْبَعِينَ من الغَنَمِ . ¦¦
العَمَلُ و به فَسَّرَ بعضٌ قولَ رُؤْبَةَ يَصِفُ صائِداً: ¦¦
و قِيلَ : الشَّنَقُ : ما دُونَ الدِّيَةِ ، و ذٰلِكَ أَنْ يَسُوقَ ذُو الحِمالَةِ الدِّيَةَ كامِلَةً ، فإِذا كانَتْ مَعها دِياتُ جِراحاتٍ فَتِلْكَ هي الأَشْناقُ ، كأَنَّها مُتَعَلِّقَةٌ بالدِّيَةِ العُظْمَى، و منه قولُ الكُمَيْتِ : ¦¦
العَمَلُ‌ و به فَسَّرَ بعضٌ قولَ رُؤْبَةَ يَصِفُ‌ صائِداً: سَوّى لها كَبْداءَ تَنْزُو في الشَّنَقْ‌ نَبْعِيَّةً ساوَرَها بَيْنَ النِّيَقْ‌ ¦¦
هو ما بَيْنَ الفَرِيضَتَيْنِ‌ من الإِبِلِ و الغَنَمِ‌ في الزَّكاةِ‌ ، جمعُه أَشناقٌ‌ ، و خَصَّ بعضُهم بالأَشْناقِ‌ الإِبِلَ‌، فإِذا كانَتْ من البَقَرِ فهي الأَوْقاصُ‌، ففي الغَنَمِ‌: ما بينَ أَرْبَعِينَ‌ و مائِةٍ و عِشْرِينَ‌، و قِسْ في غَيْرِها ، قالَ أَبو عَمْرٍو الشَّيْبانِيُّ‌: الشَّنَقُ‌ في خَمْسٍ من الإِبِلِ شاةٌ و في عَشْرٍ شاتانِ‌، و في خَمْسَ عَشْرَةَ ثلاثُ شِياهٍ‌، و في عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِياهٍ‌، فالشّاةُ‌ شَنَقٌ‌ ، و الشاتانِ شَنَقٌ‌ ، و الثَّلاثُ شِياهٍ شَنَقٌ‌ ، و الأَرْبَعُ شِياهٍ‌ شَنَقٌ‌ ، و ما فوقَ ذٰلِكَ فهو فَرِيضَةٌ‌، و رُوِي عن أَحْمَدَ بنِ‌ حَنْبَلٍ أَنَّ الشَّنَقَ‌ : ما دُونَ الفَرِيضَةِ مُطْلَقاً، كما دُونَ‌ الأَرْبَعِينَ من الغَنَمِ‌ ¦¦
ما دُونَ الدِّيَةِ‌ ، و ذٰلِكَ أَنْ يَسُوقَ ذُو الحِمالَةِ الدِّيَةَ كامِلَةً‌، فإِذا كانَتْ مَعها دِياتُ جِراحاتٍ فَتِلْكَ‌ هي الأَشْناقُ‌ ، كأَنَّها مُتَعَلِّقَةٌ بالدِّيَةِ العُظْمَى، و منه قولُ‌ الكُمَيْتِ‌: فرَهْنٌ ما يَدايَ لَكُم وفاءُ‌ بأَشْناقِ‌ الدِّياتِ إِلى الكُمُولِ‌ و قالَ الأَخْطَلُ يَمْدَحُ مَصْقَلَةَ بنَ هُبَيْرَةَ الشَّيْبانِيَّ‌: قَرْمٌ‌ تُعَلَّقُ أَشْناقُ‌ الدِّياتِ بهِ‌ إِذ المِئُونَ أُمِرَّتْ فَوْقَه حَمَلاَ رَوَى شَمِرٌ عن ابْنِ الأَعْرابِيِّ قالَ‌: يَقُولُ‌: يَحْتَمِلُ الدِّياتِ‌ وافِيَةً كامِلَةً زائِدَةً ¦¦
قالَ الأَصْمَعِيُّ‌: الشَّنَقُ‌ : الفَضْلَةُ تَفْضُلُ‌ و به فُسِّرَ قَولُ‌ الكُمَيْتِ السابِقُ‌، يقول: فهذه الأَشْناقُ‌ عليهِ مثلُ العَلائِقِ على البَعِيرِ، لا يَكتَرِثُ بها، و إِذا أُمِرَّتِ المِئُونَ فوقَه حَمَلَها، و أُمِرَّتْ‌: شُدَّتْ فوقه بمِرارٍ، و المِرارُ: الحَبْلُ‌ ¦¦
قالَ ابنُ عَبّادٍ: الشَّنَقُ‌ : الحَبْلُ‌ ¦¦
العِدْلُ‌ و هما شَنَقان ¦¦
في قَوْلِ الكُمَيْتِ شَنَقانِ‌ : الأَعْلَى و الأَسْفَلُ‌، فالأَعْلَى في الدِّياتِ عِشْرُونَ جَذَعةً‌، و الأَسْفَلُ عِشْرُونَ بنتَ‌ مَخاضٍ‌، و في الزَّكاةِ‌: الأَعْلَى تَجِبُ‌ بنتُ مَخاضٍ في خَمْسٍ و عِشْرِينَ‌، و الأَسْفَلُ‌ تَجِبُ‌ شاةٌ في خَمْسٍ من الإِبِلِ‌ ، و لكُلٍّ مَقالٌ‌؛ لأَنّها كُلُّها أَشْناقٌ‌ ، و مَعْنَى البيتِ‌: أَنَّه يخِفُّ الحِمالاتِ و إِعْطاءَ الدِّياتِ‌، فكأَنَّه: إِذا غَرِمَ دِياتٍ‌ كثِيرَةً غَرِمَ‌ عِشْرِينَ بَعِيراً بَناتِ مَخاضٍ‌؛ لاسْتِخفافِه إِيّاها
(
تاج العروس
, ج13 , ص255)
sourceLink

مُحَرَّكَةً الأَرْشُ‌ ، و حاكَمَ رَجُلٌ إِلى شُرَيْحٍ‌ قَصّاراً في حَرَقٍ‌، فقالَ شُرَيْحٌ‌: خُذْ مِنه الشَّنَقَ‌ ، أَي: أَرْشَ‌ الحَرِقِ في الثَّوْبِ‌، و الجَمْعُ أَشْناقٌ‌ ، و هي الأُرُوشُ‌: أَرْشُ‌ السِّنِّ‌، و أَرْشُ المُوضِّحَةِ و العَيْنُ القائِمَةُ و اليَدُ الشَّلاّءُ‌، لا يَزالُ يُقالُ له أَرْشٌ حَتَّى تَكُونَ تَكْمِلَةَ دِيَةٍ كامِلَةٍ‌
(
تاج العروس
, ج13 , ص254)
sourceLink

بِفَتْحَتَيْنِ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَ الْجَمْعُ‌ أَشْنَاقٌ‌ مِثْلُ سَبَبٍ وَ أَسْبَابٍ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ‌ هُوَ اَلْوَقَصُ‌ و بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَخُصُّ‌ الشَّنَقَ‌ بِالْإِبِلِ و الْوَقَصَ‌ بِالْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ‌ ¦¦
مَا دُونَ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ وَ ذلِكَ‌ أنْ يسُوقَ ذُو الحَمَالَةِ اَلدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فَإذَا كَانَ‌ مَعَهَا دِيَةُ جِرَاحَاتٍ فَهِىَ اَلْأَشْنَاقُ‌ كَأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالدِّيَةِ الْعُظْمَى
(
المصباح المنیر
, ص323)
sourceLink

الْأَشْنَاقُ‌ الأُرُوشُ كُلُّهَا مِنَ الْجِرَاحَاتِ كالْمُوضِحَةِ‌ و غَيْرِهَا ¦¦
أَنْ تَزِيدَ الْإِبِلَ‌ فِى الحَمَالَةِ سِتّاً أَوْ سَبْعاً لِيُوصَفَ بالْوَفَاءِ‌ ¦¦
نِزَاعُ الْقَلْبِ إِلَى الشَّىءِ
(
المصباح المنیر
, ص324)
sourceLink

قالَ أَبو سَعِيدٍ الضَّرِير: قولُ أَبِي عُبَيْدٍ: الشَّنَقُ‌ : ما بينَ الخَمْسِ إِلى العَشْرِ مُحالٌ‌، إِنّما هو إِلى تِسْعٍ‌، فإِذا بَلَغ العَشْرَ ففِيها شاتانِ‌، و كذٰلِك قولُه: ما بينَ العَشْرِ إِلى خَمْسَ عَشْرَةَ كان حَقُّه أَنْ يقولَ‌: إِلى أَرْبَعَ عَشَرَةَ‌؛ لأَنّها إِذا بَلَغتْ خَمْسَ‌ عَشَرَةَ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ‌، قال أَبو سَعِيدٍ: و إِنّما سُمِّيَ الشَّنَقُ‌ شَنَقاً لأَنَّه لم يُؤْخَذْ منهُ شيءٌ‌، و أَشْنَقَ‌ إِلى ما يَلِيه مما أُخِذَ مِنه، أَي: أُضِيفَ و جُمِعَ‌، قال: و معنَى قَوْلِه: لا شِناقَ‌ . أَي: لا يُشْنِقُ‌ الرَّجُلُ غَنَمَهُ و إِبِلَه إِلى غَنَمِ غَيْرِه ليُبْطِلَ عن نَفْسِه ما يَجِبُ عليه من الصَّدَقَةِ‌، و ذٰلك أَن يكونَ لكُلِّ واحِدٍ منهما أَربعونَ شاةً‌، فتَجِبُ عليهِما شاتانِ‌، فإِذا أَشْنَقَ‌ أَحَدُهما غَنَمَه إِلى غَنَمِ الآخرِ، فوجَدَها المُصَّدِّقُ في يَدِه أَخَذَ منها شاةً‌، و قيل: لا تَشانَقُوا فتَجْمَعُوا بينَ مُتَفَرِّقٍ‌، قالَ‌ أَبو سَعِيدٍ: و للعَرَبِ أَلفاظٌ في هٰذا البابِ لم يَعْرِفْها أَبُو عُبَيْدٍ، يَقُولونَ - إِذا وَجَبَ على الرَّجُلِ شاةٌ في خَمْسٍ من الإِبِلِ‌ فقد أَشْنَقَ‌ الرَّجُلُ إِلى آخِرِ ما ذَكَره، كما سُقْناه عندَ قولِ‌ المُصَنِّفِ‌: «أَو وَجَبَ عليهِ الأَرْشُ‌»، ثم قالَ‌: قال الفَرّاءُ‌ حَكَى الكِسائِيُّ عن بعضِ العَرَب: الشَّنَقُ‌ إِلى خَمْسٍ‌ و عِشْرِينَ‌، قالَ‌: و الشَّنَقُ‌ : ما لم تَجِبْ فيهِ الفَرِيضَةُ‌، يريدُ ما بينَ خَمْسٍ إِلى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ‌
(
تاج العروس
, ج13 , ص256)
sourceLink

طُولُ الرَّأْسِ‌، كأَنّما يُمَدُّ صُعُداً، قالَ‌: كأَنَّها كَبْداءُ تَنْزُو فِي الشَّنَقْ‌ هٰكذا في اللِّسانِ‌، و هو لرُؤبةَ يَصِفُ صائِداً، و الرِّوايَةُ‌: «سَوَّى لَها كَبْداءَ‌....» و بعدَه: نَبْعِيَّةً ساوَرَها بينَ النِّيَقْ‌ و قِيلَ‌: الشَّنَقُ‌ هنا: وَتَرُ القَوْسِ‌، و قالَ ابنُ شُمَيْلٍ‌: هو الجَيِّدُ من الأَوْتارِ، و هو السَّمْهَرِيُّ الطَّوِيلُ‌، و قِيلَ‌: العَمَلُ‌، و قد ذَكَرهُ المُصَنِّفُ‌، ففيه ثلاثةُ أَقوالٍ‌
(
تاج العروس
, ج13 , ص257)
sourceLink

( الشَنَقُ ) ما بين الفَريضتين في الزكاة. و تمامه في (وق). [وقص].
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص455)
sourceLink

الشَّنَقِ حتَّى يتم. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الشَّنَقُ أيضاً: ما دونَ الدِية، و ذلك أن يسوقَ ذو الحَمالَةِ الديةَ كاملةً ، فإذا كانت معها دِيَاتُ جِرَاحَاتٍ فتلك هى الْأَشْنَاقُ ، كأنها متعلِّقة بالدية العُظْمى. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
طولُ الرأس.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج4 , ص1504)
sourceLink

قال الليث: الشَّنَقُ :طول الرأس كأنما يُمَدُّ صُعداً، و أَنشد: ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال أبو عبيدة:قوله:لا شناق :فإنَّ الشَّنَقَ ما بين الفريضتين، و هو ما زادَ من الإبل على الخمسِ إلى العشْرِ، و ما زادَ على العَشْرِ إلى خَمْسَ عشرةَ ، يقول:لا يؤخذُ من ذلك شيءٌ ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص257)
sourceLink

قال أبو سعيد الضرير:قوله: الشَّنَق ما بين الخمسِ إلى العشرِ مُحالٌ ، إنما هو إلى تِسْعٍ فإذا بلغ العشرَ ففيها شاتانِ ... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
أخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمةَ عن الفراء:أن الكسائي ذكرَ عن بعضِ العربِ أن الشَّنَقَ ما بلغ خمساً إلى خمسٍ و عشرين. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال:و الشَّنَقُ ما لم تجبْ فيه الفريضةُ ، يُريدُ ما بينَ خمسٍ إلى خمسٍ و عشرين.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص258)
sourceLink

قال:و الشَّنَقُ في الدِّياتِ أن يزيد الإبلَ على المائةِ خمساً أو ستّاً. قال:و كان الرجلُ من العربِ إذا حمل حمالةً زادَ أَصحابَهُ ليقطعَ ألسنتهم و ليُنْسَب إلى الوفاءِ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الشَّنَقُ شَنقَانِ ، الشَّنَقُ الأسفل، و الشَّنَق الأعلى، فالشنق الأسفل شاةٌ تجبُ في خَمْسٍ من الإبلِ ، و الشَّنَقُ الأعلى ابنةُ مَخَاضٍ من الإبل تجب في خَمْس و عشرينَ من الإبلِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص259)
sourceLink

قال آخرونَ : الشّنَقُ الأعلى عشرونَ جَذَعةً ، و لكلٍّ مَقالٌ ، لأنها كلهَا أشْناقٌ ... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
... فإِذا كانت من البقَرِ فهي الأوقاصُ ، و يكون يُشنقُ :يُعطي الشَّنُقَ و هي الْحِبالُ واحدُها شِناقٌ ، و يكون بِمَعْنَى يُعْطِي الشَّنَقَ و هو الأرْشُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
ثعلب عن ابن الأعرابي: أشنَقَ الرجلُ : إذا أخذ الشنَقَ و هو الأرْشُ . قال:و حاكَم رجلٌ قَصَّاراً في حَرَقٍ إلى شُرَيحٍ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
فقال شُريحٌ :خُذْ منه الشَّنقَ أي: أرْشَ الحرقِ في الثوبِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص260)
sourceLink

ما بين الفريضتين في الإبل خاصة مثل الأوقاص في البقر. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
،أي لا يوخذ في الشَّنَق فريضة حتى تتمّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص876)
sourceLink

شنق الشَّنَق ،بالقاف:ما بين الفريضتين في الصدقة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3551)
sourceLink

&و الشَّنَق من الجراحات:ما كان دون الدية الكاملة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3552)
sourceLink

شَنِقَ : الشَّنَق :نِزَاعُ القلب إِلى الشيء، و قلبٌ شنِقٌ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و يقال:إِن الشنقَ طولُ الرأس أيضاً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3558)
sourceLink

الطُّول. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قيل: الشَّنَقُ :أن تزيد الإبل على المائة خمساً أو ستّا فى الحمَالة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص169)
sourceLink

و يقال إنّ الشَّنَق : طولُ الرأس، كأنما يمتدُّ صُعُداً. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و من الباب و هو قياسٌ صحيح: الشَّنَق نِزَاع القلب إلى الشىءِ ، و ذلك أنه لا يكون إلاّ عن عَلَقٍ ، فقد يصحُّ القياس الذى ذكرناه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الشَّنَق ، فى الحديث: ما دون الفريضتين، و ذلك فى الإبل و الغنم و البقر. و هو
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج3 , ص219)
sourceLink

- و الشَّنَقُ ، محركةً : الأَرْشُ ، و العَمَلُ ، و ما بين الفَريضَتينِ في الزَّكاةِ ، ففي الغَنَمِ ما بين أربَعينَ و مئةٍ و عِشرينَ ، و قِسْ في غيرها، و ما دون الدِّيَةِ ، و الفَضْلَةُ تَفْضُلُ ، و الحَبْلُ ... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
- أو الشَّنَقُ الأَعْلَى في الدِّياتِ : عِشْرونَ جَذَعَةً ، و الأسْفَلُ : عِشرونَ بنتَ مَخاضٍ ، و في الزَّكاةِ الأَعْلَى: بنتُ مَخاضٍ في خَمْسٍ و عشرينَ ، و الأَسْفَلُ : شاةٌ في خَمْسٍ من الإِبِلِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص341)
sourceLink

و لا زكاة في الشَّنَقِ و الأَشْنَاق و هو ما بين الفريضتين.
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص339)
sourceLink

الشَّنَقَان

العِدْلانِ
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص241)
sourceLink

الشَّنَقُ في الصدقة

ما بين الفريضتين
(
‏لسان اللسان
, ص698)
sourceLink

ما بين الفريضتين.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج4 , ص1503)
sourceLink

الشَّنَقُ من الدية

ما لا قود فيه كالخَدْش
(
‏لسان اللسان
, ص698)
sourceLink

و قيل الشَّنَق من الدِّية:ما لا قَوَدَ فيه كالخَدْش و نحو ذلك،و الجمع: أشْناق .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص169)
sourceLink

الشَّنَق قي الصدقة

ما بين الفريضتين.
(
لسان العرب
, ج10 , ص189)
sourceLink

فإِنَّ الشَّنَق

ما بينَ الفَرِيضَتَيْنِ‌، و هو ما زادَ من الإِبِلِ من الخَمْسِ‌ إِلى العَشْرِ، و ما زاد على العشْرِ إِلى خَمْسَ عَشْرَةَ‌، يقولُ‌: لا يُؤخَذُ من الشَّنَقِ‌ حَتَّى يَتِمَّ‌، و كذٰلِك جَمِيعُ الأَشْناقِ‌
(
تاج العروس
, ج13 , ص256)
sourceLink

شنق

بنون آرزومند چيزى شدن و دراز شدن و باز كشيدن مهار شتر و درآويختن مشگ بچاه
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص811)
sourceLink

ديت ناتمام و مابين دو فريضه از نصاب زكوة همجه و قص
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص813)
sourceLink

شَنَق

طناب.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص344)
sourceLink

و شَنِقَ شَنَقاً ،و شَنَق :هَوىَ شيئا فبقى كأنّه مُعَلَّق. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
واحدها: شَنَقٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص169)
sourceLink

فأمَّا الأشناق فواحدها شَنَق ، و هو ما دون الدِّية الكاملة، و ذلك أن يسوق ذُو الحمالة ديةً كاملةً ، فإِذا كانت معها دياتُ جراحاتٍ دون التمام فتلك الأشناق ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج3 , ص219)
sourceLink

شَنَقُها

قالَ ابنُ عَبّادٍ: الشَّنِقَةُ‌ من النِّساءِ‌، كفَرِحَةٍ‌، و تُجْمَعُ‌ شَنِقاتٌ‌، وَ شَنَقُها : اسْتِنانُها من الشَّحْمِ‌
(
تاج العروس
, ج13 , ص258)
sourceLink

شَنَقُ النساء

اسْتِنانُها من الشَّحْم
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص240)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الشَّنَق

أَن الشَّنَقَ ما دون الفريضة مطلقاً كما دون الأَربعين من الغنم

الشَّنَقُ‌ في خَمْسٍ من الإِبل شاة، و في عشر شاتان، و في خمس عشرة ثلاث شياه، و في عشرين أَربع شياه، فالشاة شَنَقٌ‌ و الشاتان شَنَقٌ‌ و الثلاث شياه شَنَقٌ‌ و الأَربع شياه شَنَقٌ‌ ، و ما فوق ذلك فهو فريضة.
(
لسان العرب
, ج10 , ص189)
sourceLink

الشَّنَق في الاصطلاح

اَلشَّنَقُ

راجع لفظة «عفو».
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص117)
sourceLink

الشنق في الصدقة: هو ما بين الفريضتين و هو مما لا تتعلق به زكاة كالزائد من الإبل على الخمس إلى التسع، و ما زاد منها على العشر إلى أربع عشرة، و الجمع أشناق مثل سبب و أسباب، و بعضهم يخص الشناق (بالتحريك) بالإبل و الوقص بالبقر و توضيح ذلك هو: ¦¦
هو اسم للعدد من الإبل الذي لا تجب فيه الزكاة كالتسع من الإبل فإن النصاب الذي تجب فيه الزكاة خمس منها فقط إذا توفرت فيه الشروط و الأربع الباقية لا تجب فيها الزكاة، و يسمى هذا العدد شنقا.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص164)
sourceLink

هو اسم للعدد من الإبل الذي لا تجب فيه الزكاة كالتسع من الإبل فإن النصاب الذي تجب فيه الزكاة خمس منها فقط اذا توفرت فيه الشروط و الأربع الباقية لا تجب فيها الزكاة، و يسمى هذا العدد شنقا.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص291)
sourceLink

الشنق في الصدقة:هو ما بين الفريضتين و هو مما لا تتعلق به زكاة كالزائد من الإبل على الخمس الى التسع، و ما زاد منها على العشر الى أربع عشرة، و الجمع أشناق مثل سبب و أسباب، و بعضهم يخص الشناق (بالتحريك) بالإبل و الوقص بالبقر و توضيح ذلك هو:-
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص290)
sourceLink

هو العمل ما بين الفريضتين في الزكاة ففي الغنم ما بين أربعين و مائة و عشرين شنق.
(
التعریفات الفقهیة
, ص124)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الشَّنَق

الشين و النون و القاف أصلٌ‌ صحيح منقاس،و هو يدلُّ‌ على امتدادٍ فى تعلَّقٍ‌ بشىء من ذلك الشِّناق ،و هو الخيط‍‌ الذى يُشَدُّ به فمُ‌ القربة.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص219)sourceLink

الأسماء

المَشْنَقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِشْنَقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلشَنُوقالشِّنِّيقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّانِقاسم فاعل ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشُّنُقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّنِقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشَّنْقمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّنِقةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشَّنْقَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالأَشْنَقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشِّنِّيقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلشِنِقْنَاقُالمَشْنُوقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّنَقمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمِشْنَقيّالتَّشَنُّقمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمُشَنَّقمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُشْنَقمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعالالشَّنَاقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشِّنَاقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالإِشْنَاقمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالأَشْنَاقمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.