الجَبّ

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنی الجَبّ

الجَبُّ

المَزادةُ يُخَيَّطُ بعضُها إلى بعض ¦¦
القَطْعُ
(
‏لسان اللسان
, ص160)
sourceLink

استئصال السنام من أصله
(
العین
, ج6 , ص24)
sourceLink

الغَلَبة
(
العین
, ج6 , ص25)
sourceLink

الاسْتِئْصَالْ‌ في القَطْع
(
المحیط في اللغة
, ج6 , ص415)
sourceLink

القَطْعُ ¦¦
اسْتِئْصَالُ‌ السَّنَامِ‌ من أَصْلِه
(
تاج العروس
, ص347)
sourceLink

مَصْدَرُ جَبَبْتُ الخَصِيَّ أَجُبُّهُ جَبّاً إذا اسْتَأْصَلْتُ مذاكيرَهُ قَطَعْتها من أصْلِها. و كُلُّ شيءٍ قطعْتَهُ فقد جَبَبْتَهُ.و من ذلك جَبُّ السَّنام.يقالُ ناقةٌ جَبّاءُ و جملٌ أجَبُّ. و الجَبُّ مصدرُ جَبَّتْ فلانةُ النِّساء تَجُبّهنَّ جَبًّا إذا غَلَبَتْهُنَّ بحُسْنِها،قالتِ امرأةٌ من قريشٍ:[مجزوء المنسرِح] لأُنْكِحَن بَبَّهْ جارِيَةً خِدَبَّهْ تَجُبُّ أهل الكَعْبَهْ أي تغلِبُ نساء قريشٍ حُسناً.بَبَّهْ اسمُ ابْنِها.أنشدَ ابن دُريد في هذا المعنى:[الرجز] جَبَّتْ نِساءَ العالمين بالسَّبَبْ قال:هذه امرأةٌ قَدَّرَتْ عجيزَتَها بخيطٍ و هو السَّبَبُ ثم ألقَتْهُ إلى النِّساءِ لِيفعَلْنَ كما فَعَلتْ فغَلَبَتْهُنَّ.و أمّا الجُبُّ بالضم فالبئرُ الكثيرة الماء البعيدةُ القَعْرِ و الخِدَبَّةُ الضّخمةُ.
(
‏ما اتفق لفظه و اختلف معناه
, ص69)
sourceLink

بريدن و خام كردن كسى را و غالب شدن بر كسى بحُسن و فضل و غير آن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص444)
sourceLink

الليث: الجَبُّ: استِئْصالُ السَّنامِ من أَصلِه. ¦¦
الجَبُّ‌ : القَطْعُ‌.
(
لسان العرب
, ص249)
sourceLink

القَطْعُ‌. و خَصِىٌّ مَجبُوبٌ‌ بَيِّنُ الجِبَابِ‌
(
الصحاح (للجوهري)
, ص96)
sourceLink

استئصال الخُصيتين، جبّه يجُبّه جَبّا و جِبابا و اجتَبّه :استأصل مذاكيره،فهو مجبوب .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص90)
sourceLink

القطع.و-استئصال الخُصية. جبّه يجُبّه جَبّا و جِبَابا و اجتبّه .و المجبوب :من استُؤصِلَت مَذاكيره.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1355)
sourceLink

و منه قوله: « الجَبّ و العُنّة في الزوج».
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص129)
sourceLink

قال الليث: الجَبُّ : اسْتِئْصَالُ السَّنَامِ من أصله، و بعيرٌ أجَبُّ و أنشد:
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص272)
sourceLink

جبب جَبَّ الجَبُّ :القطع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج2 , ص955)
sourceLink

القطع. جَبه يَجُبّه جَبّا ،و جِبّا ،و اجتبَّه .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج7 , ص223)
sourceLink

القطع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ص242)
sourceLink

جبب - الجَبُّ : القَطْعُ كالجِبابِ بالكَسْرِ و الاجْتِبابِ : استِئصالُ الخِصْيَةِ و التَّلقيحُ للنَّخْلِ و الغَلَبَةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص57)
sourceLink

افْتَعَلَ من الجَبِّ

هو القَطْعُ‌
(
تاج العروس
, ص347)
sourceLink

جَبُّ الخُصَى

استئصال ما هناك
(
العین
, ج6 , ص24)
sourceLink

الجَبّ في الاصطلاح

الجَبُّ

«الجبّ» في اللغة: القطع. يقال: جَبّ الشيء يجبّه، من باب قتل قطعة. و في النهاية : «إنّ الإسلام يجبّ ما قبله، و التوبة تجبّ ما قبلها؛ أي يقطعان و يمحوان ما كان قبلهما من الكفر و المعاصي و الذنوب» انتهى. و في المفردات : «و الجبّ: قطع الشيء من أصله... و معنى مجبوب: مقطوع الذكر من أصله» انتهى. و الظاهر أنّه ليس له مصطلح خاصّ في الشرع و الفقه، و قد وقع موضوعاً لأحكام كثيرة هامّة، و محلاًّ للبحث في الفقه، و عمدة البحث فيه تدور حول المفهوم من الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه و آله و نقله الفريقان بطرق متعدّدة، يمكن دعوى تواترها و لو إجمالاً، متقاربة الألفاظ و المعاني، الكاشفة كشفاً مّا عن وحدة الحكم و الملاك، و هو قوله صلى الله عليه و آله: «الإسلام يجبّ ما قبله» ، أو «أنّ الإسلام يهدم ما قبله» أو «يهدر ما قبله» و نحوها. فيستفاد منها أنّ هنا أمرين جابّ و مجبوب و قاطع و مقطوع؛ أما الجابّ، فهو الإسلام - أي الشهادتان - سواء علم تطابقهما الضمير، أم لم يعلم لو قلنا بخروج ما لو علم عدم التطابق. و أمّا المجبوب، فيحتمل أن يكون المراد به نفس الكفر و الاعتقاد الباطني؛ فإنّه إذا دخل الإسلام القلب خرج الكفر و انجبّ قهراً، و هذا غير مراد لكونه أمراً واضحاً لا ينبغي حمل كلام النبي صلى الله عليه و آله المتكرّر في موارد عليه. و يحتمل أن يكون المراد آثار الكفر الخارجيّة، أي نفس الحوادث الصادرة منه حاله من المحرّمات و ترك الواجبات و نحوها، و نظيرتها خبائث الصفات و رذائل الأخلاق الموجودة فيه حينه، و هذا أيضاً غير مراد قطعاً؛ لعدم إمكان انقلاب الشيء عمّا وقع عليه كان من الحوادث الوجودية أو الأعدام المضافة. و يحتمل أن يكون المراد الآثار الشرعيّة المترتّبة على الكفر و على تلك الآثار، أو بعض الأعمال المقارنة له، و هي اُمور كثيرة؛ نظير استحقاقه العذاب في الآخرة لحالة كفره الباطنيّة و أعماله المحرّمة الخارجية، و استحقاقه الحدود و التعزيرات الشرعيّة في الدنيا، و اشتغال ذمّته بقضاء واجباته و كفّاراتها، و كفّارة المحرّمات في بعض مواردها، و عروض بعض الحالات على نفسه و بدنه كجنابته و سائر أحداثه الكبيرة و الصغيرة و تنجّس بدنه، و اشتغال ذمّته بحقوق الناس من القصاص و الدية و الديون الماليّة و الحقّيّة، و المعاملات الصادرة منه من العقود و الإيقاعات كالبيوع و الإجارات و النكاح و الطلاق و العتق و الإبراء و نحوها. و الظاهر كون المراد هذا القسم في الجملة. فيظهر منهم عدم الإشكال في شمول الجبّ لبعضها، فيرتفع بمجرّد الإسلام. و في عدم شموله لبعضها الآخر، و التردّد في ثالث، و السرّ في ذلك أنّه يظهر من مواضع ورود الحديث كون الحكم صادراً في مقام الامتنان على من دخل في الإسلام، و مقتضاه حينئذٍ حصول الجبّ و ارتفاع كلّ مؤاخذة اُخرويّة على نفس الكفر و على ما عمله من المحرّمات من ترك واجب أو فعل حرام، و ارتفاع الحدود الشرعيّة و التعزيرات، بل و قضاء الواجبات و كفّاراتها و كفّارة بعض المحرّمات. و وقوع الإشكال في الحكم بارتفاع جنابته و نجاسة بدنه، لكن الظاهر عدم ارتفاعها؛ إمّا لعدم العلم بكون ذلك امتناناً، أو أنها باقية بعد الإسلام أيضاً، فلا يشمله الحديث؛ لكن الظاهر من سيرة النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله عدم حكمه باغتسال من أسلم من جنابته و ما أشبه ذلك من أسباب الأحداث و الأخباث، كما أنّ الظاهر عدم شمول الجبّ لما صدر منه من عقوده و إيقاعاته؛ لأنّ الحكم ببطلانها و ارتفاع آثارها و خروج ما اشتراه من الأموال مثلاً عن ملكه أو بطلان عقد زوجته خلاف الامتنان، بل يكون ذلك مؤاخذة مترتّبة على إسلامه. و كذا لا يشمل جناياته العمديّة و الخطائيّة التي أوردها على المسلم حال كُفره و إن كان ذلك امتناناً عليه؛ لأنّه خلاف الامتنان على المجني عليه المسلم. نعم، لو كان قتل كافراً عمداً أو خطأً، أو أتلف أمواله، شمله الدليل، و اقتضى الامتنان سقوط القصاص و الدية من غير معارضة. تنبيه اُستُدلّ على قاعدة الجبّ المذكورة بقوله تعالى: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ» و قوله صلى الله عليه و آله: «الإسلام يجبّ ما قبله» ، و قوله صلى الله عليه و آله: «أما علمت أنّ الإسلام يهدم ما قبله، و أنّ الهجرة تهدم ما كان قبلها، و أنّ الحجّ يهدم ما قبله» ، و قول الباقر عليه السلام: «من أدرك الإسلام و تاب ممّا كان عمله في الجاهليّة، وضع اللّٰه عنه ما سلف»، و قوله صلى الله عليه و آله: «أهدر الإسلام ما كان في الجاهليّة» ، و قوله صلى الله عليه و آله: «من أحسن في الإسلام، لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة» ، و غيرها ممّا يطلب من المطوّلات.
(
مصطلحات الفقه
, ص189)
sourceLink

جبّ جبّا و جبابا و هو القطع، ايضا جبّ النخل أي لقّحه، و جبّ فلانا أي غلبه. و اصطلاحا:هو قطع ذكر الرجل من أصله، و هو من العيوب التي تجوز للزوجة فسخ العقد.
(
القاموس الفقهي
, ص62)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: *لغةً: الجَبّ - بالفتح -: بمعنى القطع و المحو ، يقال: جببته جبّاً، أي قطعته .و منه المجبوب و هو مقطوع الذكر . و في الحديث قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «الإسلام يجبّ ما قبله» ، كما أنّ التوبة تجبّ ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب، أي يقطعان و يمحوان ما كان قبلهما . *اصطلاحاً: و استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه.و من هذا الاستعمال إطلاقهم (قاعدة الجبّ) كقاعدة فقهية مستفادة ممّا مرّ من قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم مضمونها: أنّ الكافر إذا أسلم فليس عليه قضاء عباداته على ما فصّل في محلّه من مصطلح (إسلام). ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الخصاء: و هو سلّ الخصيتين مع بقاء الذكر، و يكون في الناس و الدوابّ و الغنم . و الجبّ هو قطع الذكر كما تقدّم. 2 - الوجاء: و هو رضّ الخصيتين أو عروقهما بحيث تبطل قوّتهما .و الفرق بينه و بين الجبّ واضح. 3 - العنّة: و هي العجز الجنسي الذي يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع بسبب عدم انتشار و انتصاب ذكره، فيقال له: عنّين . فليس عدم إتيانه النساء لقطع في ذكره كما في المجبوب. ثالثاً - الحكم الإجمالي: و الكلام فيه تارة يقع في جبّ الذكر و أحكام المجبوب، و أُخرى في قاعدة الجبّ المعروفة، و تفصيل ذلك كما يلي: الأوّل - جبّ الذكر و أحكام المجبوب: 1 - ثبوت القصاص أو الدية في قطع الذكر: يثبت القصاص في الجناية المؤدّية إلى قطع الذكر بلا خلاف، بل ادّعي الإجماع عليه . و كذا تثبت الدية تامة في قطع الذكر لو لم يمكن استيفاء القصاص؛ لعدم توفّر شروطه . و تمام الكلام فيه و في فروعه يأتي في محلّه. (انظر: دية، قصاص) 2 - أحكام المجبوب: يقع الكلام في أحكام المجبوب ضمن جهتين: الاُولى - مساواة المجبوب لغيره في الأحكام و الفرائض: لا شكّ أنّ المجبوب يشترك مع سائر الرجال في أحكام العبادات - كالصلاة و الصوم و الحجّ و غيرها - و كذا في أحكام غير العبادات، فلا يجوز له أن ينظر للمرأة الأجنبية ؛ لشمول إطلاق الآية الشريفة له أيضاً، و هي قوله سبحانه و تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ» . و من موارد عدم الفرق أنّه إذا ملكت المرأة مجبوباً لا يكون محرماً لها و لا يجوز له أن يخلو بها . و من هنا يجري التعزير عليه فيما لو وجد مجبوب مع أجنبيّة تحت إزار واحد مجرّدين؛ و ذلك لاشتراكه في حكم التعزير مع سائر الرجال. الجهة الثانية - فيما يختصّ بالمجبوب من أحكام: الجبّ من حيث هو تترتّب عليه أحكام خاصة، و هي كما يلي: أ - فسخ البيع: الجبّ السابق على العقد من العيوب الموجبة للردّ في البيع ، فإذا اشترى عبداً و ظهر بعد الشراء أنّه كان مجبوباً سابقاً فهو بالخيار بين الردّ و الأخذ بالأرش ؛ لدخوله في خيار العيب. (انظر: خيار العيب، عيب) ب - فسخ النكاح: المشهور بين فقهائنا أنّ الجبّ عيب من العيوب الموجبة لثبوت خيار فسخ العقد في النكاح كسائر العيوب الاُخرى كالجذام و البرص و الجنون و العمى و العرج و القرن و غيرها. قال المحقق الحلّي: «عيوب الرجل أربعة: الجنون و الخصاء و العنن و الجبّ» . و يمكن أن يستدلّ له بفحوى ما دلّ على ثبوت الخيار بالخصاء ، بعد قدرة الخصي على الجماع في الجملة، بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه به الوطء تماماً، فيصير أقوى عيباً منه ، فلا ريب في شمولها للجبّ، بل هو المتيقّن . و كذا يستدلّ له بفحوى ما دلّ على ثبوت الخيار بالعنن؛ لمشاركته للمجبوب في المعنى و زيادة؛ لأنّ العنن يمكن برؤه و المجبوب يستحيل . و يمكن الاستدلال له أيضاً بإطلاق رواية أبي الصباح الكناني ، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً، أ تفارقه‌؟ قال: «نعم، إن شاءت» ، فإنّها شاملة بإطلاقها للجبّ. مضافاً إلى أنّه ضرر على المرأة فينتفى بأدلّة نفي الضرر، بل هو أشدّ ضرراً من غيره من العيوب المختصة بالرجال الموجبة لجواز الفسخ . لكن يشترط فيه الاستيعاب ، بحيث لا يبقى له ما يقدر به للجماع، كما صرّح به جماعة . هذا إذا كان الجبّ سابقاً على العقد أو على الوطء. أمّا إذا حدث الجبّ المستوعب بعد الوطء ففي ثبوت الخيار به للمرأة قولان : الأوّل: ثبوته لها، كما ذهب إليه جماعة ، بل عليه دعوى عدم الخلاف بين المسلمين ؛ و ذلك لعموم الأخبار و فوات الاستمتاع ، و لقاعدة الضرار . القول الثاني: عدم ثبوت الخيار لها كما اختاره بعضهم، خصوصاً المتأخّرين ؛ و ذلك لأصالة بقاء العقد و تقيّد النصوص المطلقة بما إذا لم يطأ و لو مرّة و إلّا كانت المرأة مبتلاة فلتصبر كما هو مقتضى بعض النصوص . قال السيّد الخوئي: «[الرابع]: الجبّ الذي لا يقدر معه على الوطء أصلاً إذا سبق على العقد أو تجدّد قبل الوطء، أمّا إذا كان بعد الوطء و لو مرّة فالأقوى أنّه لا يقتضي الخيار» . (انظر: عيب، نكاح) ج‍ - عدّة زوجة المجبوب: لا إشكال و لا خلاف في انتفاء العدّة عن زوجة المجبوب مع عدم سلامة الاُنثيين أيضاً؛ و ذلك لانتفاء أسبابها بالمرّة، و لعلّه واضح. و أمّا مع سلامتهما فالمشهور بين الفقهاء أنّه لا عدّة على الزوجة أيضاً؛ و ذلك لعدم حصول الدخول الذي هو مناط ذلك. و خالف في ذلك الشيخ الطوسي مدّعياً وجوب العدّة عليها ؛ محتجّاً بإمكان الحمل عادة بالمساحقة مع بقاء الاُنثيين ، بخلاف ما إذا لم تبقيا؛ لانتفاء العادة بالحمل حينئذٍ، و من المعلوم أنّ الأصل في الاعتداد الحمل و التحرّز عن اختلاط الماءين؛ و لذا ينتفي عمّن لا يحتمل فيها، و لشمول المسّ و الدخول الموضوعين للعدّة في قوله تعالى: «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» ، و نحوه لذلك و لغيره، خرج غيره و هو الملامسة بسائر الأعضاء بالإجماع، كما خرج مسّ مجبوب الذكر و الأُنثيين جميعاً بالعلم عادة ببراءة الرحم، و يبقى هذا المسّ داخلاً من غير مخرج له . لكن ضعّف قول الشيخ الطوسي بأنّ مجرّد الإمكان غير كافٍ في الوطء الكامل فكيف في غيره‌؟! و أنّ العدّة تترتّب على الوطء و الدخول و نحوهما ممّا لا يصدق على المساحقة، و المسّ حقيقة في عرف الشرع - أو مجاز مشهور - في الوطء، و كذا الدخول بها، فلا أقلّ من تبادره إلى الفهم ، على أنّه مطلق يقيّد بما دلّ على اعتبار التقاء الختانين و الإدخال و نحوهما .هذا كلّه مع عدم الحمل. و أمّا لو ظهر من المجبوب المتقدّم - و هو مقطوع الذكر و سليم الاُنثيين - بالمساحقة حمل فالظاهر أنّه لا كلام عندهم في ثبوت العدّة، و في أنّها تعتدّ حينئذٍ بوضعه ؛ لإمكان الإنزال الذي يتكوّن منه الولد، فيلحق به؛ لأنّه للفراش، و يندرج بذلك تحت قوله تعالى: «وَ أُولاٰتُ اَلْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» . و كذا لو ظهر من مقطوع الذكر و الأُنثيين معاً بالمساحقة حمل كذلك، فإنّها تعتدّ حينئذٍ بالوضع.على إشكال فيه من بعضهم ، منشؤه صدق الفراش، و كون معدن المني الصلب بنصّ الآية ، و من قضاء العادة بالعدم مع انتفاء الاُنثيين . و أمّا الممسوح - الذي لم يبق له شيء و لا يتصوّر منه دخول - فقد صرّح الفقهاء بأنّه لو أتت منه بولد لم يلحقه على الظاهر و لا يجب على زوجته منه عدّة . و من ذلك كلّه اتّضح حال لحوق الولد و عدمه أيضاً، و تفصيل الكلام في كلّ من ذلك متروك لمحلّه. (انظر: إلحاق، عدّة) د - ظهار المجبوب: لا إشكال في صحّة ظهار المجبوب إن بقي له ما يمكن به الجماع المتحقّق بإدخال الحشفة أو قدرها؛ لأنّه حينئذٍ في معنى الصحيح .و إن لم يبق له ما يتحقّق به الجماع، فإن حرّمنا جميع الاستمتاعات بالظهار صحّ ظهاره ، و إن قلنا باختصاصه بالوطء فلا يقع منه ظهار؛ لعدم فائدته بعد عدم تمكّنه من الوطء ؛ فإنّه قد اختلفوا في القدر المحرّم منها المعبّر عنه بالمس هل هو الوطء أو جميع الاستمتاعات المحرّمة على غير الزوج كالقبلة و اللمس بشهوة و غيرها . و تفصيله يأتي في مظانّه. (انظر: ظهار) ه‍ - إيلاء المجبوب: يعتبر عند الفقهاء في الإيلاء - و هو الحلف على ترك وطء الزوجة - إمكانه في حقّ المولّي، فالمجبوب إن بقي له ما يمكنه معه الوطء فلا إشكال في صحّة إيلائه إجماعاً ، و إن لم يبق له ذلك ففيه قولان: القول الأوّل: الوقوع، ذهب إليه الشيخ الطوسي و المحقّق الحلّي و العلّامة في بعض كتبه ؛ لعموم قوله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ...» ، و إطلاق المولي على المجبوب، و لا يقدح عجزه، كما يصحّ إيلاء المريض العاجز عن الجماع. و ناقش الشهيد الثاني فيه بالفرق بينه و بين المريض؛ لتوقّع زوال عذر المريض بخلاف المجبوب، مع أنّ شرط الصحّة - و هو الإضرار بالزوجة - مفقود في المجبوب فلا يشمله إطلاق الآية . القول الثاني: عدم الوقوع، و اختاره العلّامة الحلّي في بعض كتبه و الشهيد الثاني و بعض آخر . و وجهه: أنّ متعلّق الإيلاء الإضرار بالزوجة، و هو ممتنع في الفرض فيكون الحلف حلفاً على الممتنع .نعم، لو عرض الجبّ بعد الإيلاء فيحتمل الوجهان؛ إذ بناء على الجواز في الصورة الاُولى فالصحّة أولى ؛ لوجود الشرط حالة الإيلاء فكان قصد الإضرار و الإيذاء صحيحاً منه في الابتداء، و أمّا على الثاني فالحكم هو عدم الصحّة؛ و ذلك للعجز عن الشرط في الدوام . و قوّى الشهيد الثاني بطلان اليمين؛ لاستحالة بقاء اليمين مع استحالة الحنث، و مجرّد المطالبة باللسان و ضرب المدّة لذلك قبيح كالمجبوب ابتداءً .و قد تقدّم الكلام في ذلك في مصطلح (إيلاء). و - درأ حدّ الزنى بثبوت الجبّ: صرّح بعض الفقهاء بأنّ الحدّ يدرأ عن المشهود عليه بالزنا إذا كان مجبوب الذكر بحيث لا يقدر معه على الزنا و لا يحتمل حدوثه بعد الزنا؛ و ذلك لامتناع حصوله منه حينئذٍ، و كذا يدرأ الحدّ عن المرأة التي شهدوا عليها بالزنا مع هذا المجبوب. و أمّا الشهود فلا يدرأ عنهم حدّ القذف؛ لظهور كذبهم و افترائهم فيما شهدوا به . (انظر: حدّ، زنا، قذف) الثاني - قاعدة الجبّ: من القواعد المعروفة بين الفقهاء قاعدة الجبّ ، و هي إجمالاً: عبارة عن عدم مؤاخذة الكفّار بعد إسلامهم بالمعاصي من ترك الواجبات و فعل المحرّمات، حيث وسّع الشارع المقدّس عليهم امتناناً و دفعاً لخوفهم المجازاة بعد إسلامهم . فقد روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «الإسلام يجبّ ما قبله» ، فالكافر إذا ترك الواجبات أو فعل المحرّمات حال كفره ثمّ أسلم لم يكلّف بقضاء الواجبات، و لم يؤاخذ بالمحرّمات، و لم يجر عليه حدّ السرقة و الزنا . نعم، لا شكّ أنّ هذه القاعدة لا تشمل جميع الأفعال الصادرة من الكافر حال كفره كما أنّها لا ترفع ديونه بالإسلام، و لا مهر زوجته، و غير ذلك من أشباهه بعد؛ إذ أنّ إبطال بعض الاُمور خلاف الامتنان . و تفصيل الكلام في حدود هذه القاعدة و موارد جريانها في مصطلح (إسلام).
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج34 , ص237)
sourceLink

و هو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء و لو قدر الحشفة. (التحرير: ج 2، ص 292، باب النكاح).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص56)
sourceLink

جبّ يجبّ جبا جبابا: و هو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء و لو قدر الحشفة. و الجبّ أيضا: قطع ذكر الرجل من أصله و هو من العيوب التي تجوز للزوجة فسخ العقد... و جبّ النخل: أي لقحه، و جبّ فلانا: أي غلبه.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص97)
sourceLink

القطع. -: استئصال الخصية.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص57)
sourceLink

- بفتح الجيم -: قطع جميع الذكر مع بقاء الأنثيين. - و قيل: أو لم يبق منه قدر الحشفة، و قيل: قطع الذكر و الأنثيين. - قال القاضي عياض: «المجبوب المقطوع كل ما هنالك». و ارتضى ابن عرفة - رحمه اللّه - هذا الرسم، ثمَّ قال: و لا يرد بقولها: إن كان مجبوب الذكر قائم الأنثيين، لأن المفسر المطلق غير مضاف. «الإقناع 45/3، و الكواكب الدرية ص 203، و شرح حدود ابن عرفة 253/1».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص519)
sourceLink

الجبّ في اللغة القطع يقال جبّ الشيء يجبّه من باب قتل قطعه، و في النهاية إن الإسلام يجب ما قبله و التوبة تجب ما قبلها أي يقطعان و يمحوان ما كان قبلهما من الكفر و المعاصي و الذنوب انتهى، و في المفردات و الجب قطع الشيء من أصله. و معنى مجبوب مقطوع الذكر من أصله انتهى. و الظاهر انه ليس له مصطلح خاص في الشرع و الفقه و قد وقع موضوعا لأحكام كثيرة هامة و محللا للبحث في الفقه، و عمدة البحث فيه تدور حول المفهوم من الخبر الوارد عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و نقله الفريقان بطرق متعددة يمكن دعوى تواترها و لو إجمالا، متقاربة الألفاظ و المعاني الكاشفة كشفا ما عن وحدة الحكم و الملاك، و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله: الإسلام يجب ما قبله، أو أن الإسلام يهدم ما قبله أو يهدر ما قبله و نحوها، فيستفاد منها ان هنا أمرين جابّ و مجبوب و قاطع و مقطوع، أما الجابّ فهو الإسلام أي الشهادتان سواء علم تطابقهما الضمير أم لم يعلم لو قلنا بخروج ما لو علم عدم التطابق. و أما المحبوب فيحتمل أن يكون المراد به نفس الكفر و الاعتقاد الباطني، فإنه إذا دخل الإسلام القلب خرج الكفر و انجبّ قهرا، و هذا غير مراد لكونه أمرا واضحا لا ينبغي حمل كلام النبي صلّى اللّه عليه و آله المتكرر في موارد عليه. و يحتمل أن يكون المراد آثار الكفر الخارجية، أي نفس الحوادث الصادرة منه حاله من المحرمات و ترك الواجبات و نحوها، و نظيرتها خبائث الصفات و رذائل الأخلاق الموجودة فيه حينه، و هذا أيضا غير مراد قطعا لعدم إمكان انقلاب الشيء عما وقع عليه كان من الحوادث الوجودية أو الأعدام المضافة. و يحتمل أن يكون المراد الآثار الشرعية المترتبة على الكفر و على تلك الآثار، أو بعض الأعمال المقارنة له، و هي أمور كثيرة نظير استحقاقه العذاب في الآخرة لحالة كفره الباطنية و أعماله المحرمة الخارجية، و استحقاقه الحدود و التعزيرات الشرعية في الدنيا، و اشتغال ذمته بقضاء واجباته و كفاراتها، و كفارة المحرمات في بعض مواردها، و عروض بعض الحالات على نفسه و بدنه كجنابته و سائر أحداثه الكبيرة و الصغيرة، و تنجس بدنه، و اشتغال ذمته بحقوق الناس، من القصاص، و الدية، و الديون المالية، و الحقية. و المعاملات الصادرة منه من العقود و الإيقاعات كالبيوع، و الإجارات، و النكاح، و الطلاق، و العتق، و الإبراء، و نحوها. و الظاهر كون المراد هذا القسم في الجملة. فيظهر منهم عدم الإشكال في شمول الجبّ لبعضها فيرتفع بمجرد الإسلام، و في عدم شموله لبعضها الآخر، و التردد في ثالث، و السر في ذلك أنه يظهر من مواضع ورود الحديث كون الحكم صادرا في مقام الامتنان على من دخل في الإسلام، و مقتضاه حينئذ حصول الجبّ و ارتفاع كل مؤاخذة أخروية على نفس الكفر و على ما عمله من المحرمات من ترك واجب أو فعل حرام، و ارتفاع الحدود الشرعية و التعزيرات، بل و قضاء الواجبات و كفاراتها و كفارة بعض المحرمات. و وقوع الإشكال في الحكم بارتفاع جنابته و نجاسة بدنه، لكن الظاهر عدم ارتفاعها إما لعدم العلم بكون ذلك امتنانا أو أنها باقية بعد الإسلام أيضا فلا يشمله الحديث، لكن الظاهر من سيرة النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله عدم حكمه باغتسال من أسلم من جنابته و ما أشبه ذلك من أسباب الأحداث و الأخباث، كما ان الظاهر عدم شمول الجب لما صدر منه من عقوده و إيقاعاته، لأن الحكم ببطلانها و ارتفاع آثارها و خروج ما اشتراه من الأموال مثلا عن ملكه أو بطلان عقد زوجته خلاف الامتنان بل يكون ذلك مؤاخذة مترتبة على إسلامه. و كذا لا يشمل جناياته العمدية و الخطائية التي أوردها على المسلم حال كفره، و إن كان ذلك امتنانا عليه لأنه خلاف الامتنان على المجني عليه المسلم، نعم لو كان قتل كافرا عمدا أو خطأ أو أتلف أمواله شمله الدليل و اقتضى الامتنان سقوط القصاص و الدية من غير معارضة. تنبيه: استدلّ على قاعدة الجب المذكورة بقوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ‌) (الأنفال 38) و قوله صلّى اللّه عليه و آله: الإسلام يجب ما قبله، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: أ ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها و أن الحج يهدم ما قبله، (صحيح مسلم)، و قول الباقر عليه السلام: من أدرك الإسلام و تاب مما كان عمله في الجاهلية وضع اللّه عنه ما سلف (مجمع البيان) و قوله صلّى اللّه عليه و آله اهد الإسلام ما كان في الجاهلية، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية (صحاح)، و غيرها مما يطلب من المطولات.
(
مصطلحات الفقه
, ص178)
sourceLink

«جبّ‌»در لغت به معناى قطع كردن،خصى كردن و در فقه اگرچه اصطلاح خاصى نيست،به عنوان قاعدۀ جبّ از روايت رسول گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم«الإسلام يجبّ ما قبله» گرفته شده و آثارى بر آن بار مى‌شود.اين قاعده دربارۀ كافرى است كه شهادتين را مى‌گويد و به دين مبين اسلام در مى‌آيد.براساس اين قاعده،اسلام،آثار كفر را قطع مى‌كند.بنابراين،اگر كافرى در زمان كفر مرتكب جرايمى شده و حقوق مردم را ضايع نكرده باشد،حد*يا تعزير*ندارد.برخى اين قاعده را دربارۀ توبه*نيز بيان كرده‌اند و گفته‌اند كه توبه ماقبل خود را پاك مى‌كند.(-التوبة) ر.ك: ف.ش:قواعد فقه،خليل قبله‌اى/118-130.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص136)
sourceLink

الجَبّ لغةً‌: القطع، ومنه المجبوب، وهو الذي استؤصل ذكره وخصيتاه ، ومنه الحديث: «الإسلام يجبُّ ما قبله»، أي يقطع ما كان قبله من الكفر والمعاصي. واستعمل الفقهاء الجَبَّ في اللغوي، والمجبوب عندهم من قطع ذكره كلّه أو بعضه، بحيث لا يبقى منه ما يتأتّى به الوطء .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج6 , ص290)
sourceLink

[في الانكليزية] Retrenchment، subtracting، prosodic modification [في الفرنسية] Retranchement، coupure، modification prosodique بالفتح بريدن - أي القطع - على ما في الصّراح. و عند أهل العروض حذف السببين من مفاعيلن فيبقى مفا و لكونه مهملا يوضع موضعه فعل بسكون اللام. و الركن الذي فيه الجبّ يسمى مجبوبا كذا في عروض سيفي.
(
موسوعه کشاف
, ص548)
sourceLink

الجَبْ

بالفتح،القطع.و منه المجبوب الخصي:الذي استؤصل ذَكَره و خصيته و قد جبّ جبّاً.
(
بحر الجواهر
, ص111)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الجَبّ

الجيم و الباء فى المضاعف أصلان:أحدهما القَطْع،و الثَّانى تجمُّع الشئ.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص423)sourceLink

الأسماء

الجُبَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلبَقِيعُ الجَبْجَبِالمُجَبْجَبَةمشتق رباعی المُجَبَّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالأَجَبّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالجُبَاجِبجامد غیر مصدری رباعی الاجْتِبَابمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالجَبَابمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالجَبَبمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالجَبْجَابجامد غیر مصدری رباعی المُجَابَّةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالجُبَابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلجُبْجُبالجُبَاجِبَةالتِّجْبَابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الجَبُوبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّجْبِيبمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلجُبَيْبٌجُبَّىالجُبَابَاتالجَبَاجِبجامد غیر مصدری رباعی المَجَبَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالجَبَّاءمشتق ثلاثی مجرد الجَبُوبةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلجُبَابَةُجُبّ طَلْعةٍالجُبِّيّالمُجَبَّبَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلجَبَّانُالمَجْبُوبَةاسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّجَابّمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمُجَبْجَبمشتق رباعی الجَبّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالجُبُوبمصدر ثلاثی مجرد الجُبَّائيَّةالجُبّانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الأَجْبَابجَبَابٌالتَّجَبْجُبمصدر رباعی الجُبّالمَجْبُوبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالجِبَابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.