المُزَابَنَة

مصدر ثلاثی مزید باب مفاعله
bookmark

معنی المُزَابَنَة

الْمُزَابَنَةُ

فروش چيزى ظاهر بدون عدد يا وزن يا پيمانه
(
فرهنگ ابجدی
, ص812)
sourceLink

بَيع ما لا يُعلم كَيلاً او عدداً او وزناً بمعلومِ المقدار
(
المنجد فی اللغة
, ص294)
sourceLink

بيع الرُّطَب على رؤُوس النخل بالتمر كيلا ،و كذلك كل ثمر بيع على شجره بثمر كيلا ،و أَصله من الزَّبْنِ الذي هو الدفع
(
‏لسان اللسان
, ص534)
sourceLink

بيع التمر في رأس النخل بالتمر
(
العین
, ج7 , ص374)
sourceLink

بَيْعُ‌ التَّمْرِ في رَأْسِ‌ النَّخْلِ
(
المحیط في اللغة
, ج9 , ص66)
sourceLink

مصدر (زَابَنَهُ) بمعنى دافعهُ و شرعاً بيع الرطب في رؤُوس النخل بالتمر و ما لا يعلم كيلاً او عدداً او وزناً بمعلوم المقدار او بيع معلوم بمجهول من جنسهِ مطلقاً او بيع مجهول بمجهول من جنسهِ كذلك
(
أقرب الموارد
, ج2 , ص522)
sourceLink

خرماى بر درخت بوده را بخرماى چيده سنجيده بكسى فروختن و اين كار منتهى است شرعاً
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1199)
sourceLink

بَيْعُ الثَّمَرِ فِى رؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ كَيْلاً
(
المصباح المنیر
, ص251)
sourceLink

بَيْعُ الرُّطَبِ في رَؤُوسِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَيْلاً و كذلِكَ كلُّ تَمرٍ بيعَ على شَجَرِهِ بتَمْرٍ كَيْلاً و أَصْلُه مِنَ‌ الزَّبنِ‌ الدَّفْع و قد نَهَى عنه في الحدِيثِ لأنَّه بَيْعُ مُجازَفَةٍ‌ من غيرِ كَيْلٍ و لا وَزْنٍ‌. قالَ ابنُ الأثيرِ: كأنَ كلُّ واحِدٍ من المُتبايعَيْنَ يَزْبِنُ‌ صاحِبَه عن حَقِّه بما يَزْدادُ منه؛ و إنَّما نَهَى عنها لمَا يقَعُ‌ فيها مِن الغَبنِ و الجَهَالةِ‌ ¦¦
رُوِي عن الإمامِ‌ مالِكٍ‌ رَضِيَ اللّٰه تعالى عنه أنَّه قالَ‌: المُزابَنَةُ‌ : كلُّ جِزافٍ لا يُعْرَفُ‌ كَيْلُه و لا عَدَدُهُ و لا وَزْنُه بِيعَ بمُسَمَّى من مَكِيلٍ و مَوْزونٍ و مَعْدودٍ أَو هي بَيْعُ‌ مَعْلومٍ بمَجْهولٍ من جِنْسِه أو بَيْعُ مَجْهولٍ بمَجْهولٍ مِنِ‌ جِنْسِهِ‌ أَو هي بَيْعُ المُغابَنَةِ في الجنْسِ الذي لا يَجُوزُ فيه الغَبْنُ‌ لأنَّ البَيِّعَيْن إذا وَقَفا فيه على الغَبْنِ أَرادَ المَغْبونُ‌ أَن يفْسَخَ البَيْعَ‌ و أَرادَ الغابِنُ أن يُمْضِيَه فتَزابَنا فتَدَافَعَا فاخْتَصَما
(
تاج العروس
, ج18 , ص256)
sourceLink

هو بَيْعُ الثَّمَرةِ في رُؤُوسِ النَّخْلِ بالتَّمْر
(
تاج العروس
, ج19 , ص672)
sourceLink

بيع الرُّطب كيلاً فى رءوس النخل بالتمر.و قيل:هى كل جُزاف لا يعلم كيله و لا عدده و لا وزنه بِيع بمسمّى من مكيل و موزون و معدود.أو بَيع معلوم بمجهول من جنسه.أو بَيع مجهول بمجهول من جنسه.أو هى بيع المغابنة فى الجنس الذى لا يجوز فيه الغبن، و قد كره.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1203)
sourceLink

بيع الرُطب فى رءوس النخل بالتمر، و نُهِىَ عن ذلك لأنَّه بيع مجازَفة من غير كَيْلٍ و لا وَزْنٍ . و رُخّصَ فى العرايا.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج5 , ص2130)
sourceLink

قال أبو عبيد: سمعتُ غَير واحد من أهل العِلم يقول: المُزابَنةُ : بَيعُ التَّمَر في رُؤوس النَّخل بالتَّمْر; فإنما نُهِي عنه لأنّ التّمر بالتّمر لا يجوز إلاّ مثْلا بمِثل...
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج13 , ص155)
sourceLink

قيل: لبَيْع الثَّمر بالثَّمر مُزابَنة ، لأن كلّ واحد منها إذا نَدِم زَبَنَ صاحبَه عمّا عَقَد عليه، أي: دفعه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج13 , ص156)
sourceLink

زبن المزابنة : المدافعة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاً أو وزناً،و بيع العنب على الكرم بالزبيب كيلاً أو وزناً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2757)
sourceLink

و عن مالك:كُلُّ بيعٍ فيه غرر أو مخاطرة: مزابنة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2758)
sourceLink

قال المَكِّى: الْمُزَابَنَةُ أَنْ يَشْتَرىَ ثَمَر النَّخْلِ بِتَمْرٍ،أَوْ عِنَباً بِزبِيبٍ أَوْ زَيْتاً بزَيْتٍ . و ما أَشْبَهَ هذا،و قَدْ نُهِىَ عَنْهْ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الجیم
, ج2 , ص52)
sourceLink

بَيْعُ التَّمْرِ فى رُؤُوسِ النَّخْلِ كَيلاً،و قد كُرِهَ ،و كذلك كُلُّ ثَمَرٍ بِيعَ على شَجَرِه بثَمَرٍ كَيْلاً،و أَصلُه من الزَّبْنِ الذَّى هو الدَّفْعُ ،و ذلك أنَّ البَيِّعَيْنِ إذا وَقَفَا فيه على الغَبْنِ أرادَ المَغْبُونُ أن يَفْسَخَ البَيْعَ ،و أرادَ الغابِنُ أن يُمْضِيَه، فَتَزَابَنا ،أى:تَدَافَعا و اختَصَما، و رُوى عن مَالِكٍ أنَّه قالَ : المُزابَنَةُ :كُلُّ شَىءٍ من الجُزَافِ الذى لا يُعْلَمُ كَيْلُه و لا عَدَدُه و لا وَزْنُه...
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج9 , ص64)
sourceLink

فأمَّا المُزابَنَة فبيع الثمر فى رءوس النّخل، و هو الذى جاء الحديث بالنَّهى عنه. و قال أهل العلم: إنّه مما يكون بعد ذلك من النِّزاع و المدافَعة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج3 , ص46)
sourceLink

بَيْعُ الرُّطَبِ في رُؤُوس النَّخْلِ بالتَّمْرِ، و عن مالِكٍ : كلُّ جِزافٍ لا يُعْلَمُ كَيْلُه و لا عَدَدُه و لا وَزْنُه بِيعَ بمُسَمًّى من مَكِيلٍ و مَوْزونٍ و مَعْدودٍ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص223)
sourceLink

بيع الرُّطَب على رؤوس النخل بالتمر كيلاً، و كذلك كل ثمر بيع على شجره بثمر كيلاً، و أَصله من الزَّبْنِ الذي هو الدفع... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
... و روي عن مالك أَنه قال: المُزابنة كل شيء من الجِزافِ الذي لا يعلم كيله و لا عدده و لا وزنه بيع شيء مسمى من الكيل و الوزن و العدد.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص195)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ المُزَابَنَة

نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة

المحاقلة:بيع الزرع في سنبله بحبّ من جنسه،و قيل:المزارعة على النصف أو الثلث،و هي من الحقل،و هي الساحة التي تزرع فيها سمّيت بذلك لتعلّقها بزرع في حقل.و المزابنة:بيع الرّطب في رؤوس النخل بالتمر(المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص364)
sourceLink

المزابنة:بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر،و أصله من الزّبن و هو الدفع،كأنّ‌ كلّ واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقّه بما يزداد منه،و النهي عن ذلك لما فيه من الغبن و الجهالة(المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج2 , ص101)
sourceLink

نهى عن المُحَاقلة و المُزَابنة و رَخَّص في العَرايا

المَزَابَنة: بيع التمر في رُءُوس النَّخل بالتَّمْر؛ لأنها تُؤَدِّي إلى النِّزَاع و المُدَافعة، من الزَّبْن و هو الدَّفْع
(
الفائق
, ص260)
sourceLink

«نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم عن المزابنة »

[المزابنة]: المدافعة. و المزابنة :بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاً أو وزناً،و بيع العنب على الكرم بالزبيب كيلاً أو وزناً و سمي مزابنة من الزبن و هو الدفع،لأن المتبايعين إِذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون فسخ البيع و أراد الغابن إِمضاءَهُ‌ فتزابنا :أي تدافعا
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2757)
sourceLink

أَنه نهى عن المُزابنة و رَخَّصَ في العَرايا

المُزابنة : بيع الرُّطَب على رؤوس النخل بالتمر كيلاً، و كذلك كل ثمر بيع على شجره بثمر كيلاً، و أَصله من الزَّبْنِ‌ الذي هو الدفع، و إنما نهى عنه لأَن الثمر بالثمر لا يجوز إلا مثلاً بمثل، فهذا مجهول لا يعلم أَيهما أَكثر، و لأَنه بيع مُجازفة من غير كيل و لا وزن، و لأَن البَيِّعَيْن إذا وقفا فيه على الغَبْن أَراد المغبون أَن يفسخ البيع و أَراد الغابن أَن يُمْضيه فتَزابَنا فتدافعا و اختصما، و إن أَحدهما إذا ندم زَبَنَ‌ صاحبه عما عقد عليه أَي دفعه; قال ابن الأَثير: كأَنَّ كل واحد من المتبايعين يَزْبِنُ‌ صاحبَه عن حقه بما يزداد منه، و إنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن و الجهالة، و روي عن مالك أَنه قال: المُزابنة كل شيء من الجِزافِ الذي لا يعلم كيله و لا عدده و لا وزنه بيع شيء مسمى من الكيل و الوزن و العدد.
(
لسان العرب
, ج13 , ص195)
sourceLink

أنه نهى عن اَلْمُزَابَنَةِ و المحاقلة

قد تكرر ذكر اَلْمُزَابَنَة فى الحديث، و هى بيع الرّطب فى رؤس النّخل بالتّمر، و أصله من الزَّبْن و هو الدفع، كأنّ‌ كل واحد من المتبايعين يَزْبِنُ‌ صاحبه عن حقّه بما يزداد منه. و إنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن و الجهالة
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج2 , ص294)
sourceLink

أنه نهي عن المحاقلة و المزابنة.

قال أبو عبيد: سمعت غير واحد لا اثنين من أهل العلم ذكر كل واحد منهم طائفة من هذا التفسير قال: المزابنة بيع التمر و هو في رءوس النخل بالتمر و إنما جاء النهي في هذا لأنه من الكيل و ليس يجوز شيء من الكيل و الوزن إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل و يدا بيد و هذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ص229)
sourceLink

نَهَى عَنِ اَلْمُزَابَنَةِ

هي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر، و أصله من اَلزَّبْنِ‌ و هو الدفع كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه ^ عن حقه بما يزداد منه، و النهي عن ذلك لما فيه من الغبن و الجهالة. و اَلزِّبِّينُ‌ كسكين: مدافع الأخبثين البول و الغائط‍‌
(
مجمع البحرين
, ج6 , ص260)
sourceLink

نهى عن المحاقلة و المزابنة

هي بيع الرّطب في رؤوس النّخل بالتّمر،و أصله من الزّبن؛و هو الدّفع،كأنّ كلّ واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه.و إنّما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن و الجهالة(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص349)
sourceLink

أنه(ص) نَهى عن المزابنة

قال أبو عبيد: سمعتُ غَير واحد من أهل العِلم يقول: المُزابَنةُ‌ : بَيعُ التَّمَر في رُؤوس النَّخل بالتَّمْر؛ فإنما نُهِي عنه لأنّ‌ التّمر بالتّمر لا يجوز إلاّ مثْلا بمِثل، و هذا مجْهول لا يُعلَم أيُّهما أكثر.
(
تهذیب اللغة
, ج13 , ص155)
sourceLink

المُزَابَنَة في الاصطلاح

الْمُزَابَنَةُ

هى بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله تقديرا.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص92)
sourceLink

[في الانكليزية] Wholesale، deal [في الفرنسية] Vente en bloc بالموحدة في اللغة المدافعة من الزبن و هو الدفع، و شرعا هو بيع تمر مجذوذ كيلا أو مجازفة بمثله أي بمثل المجذوذ على النخل خرصا، و المجذوذ المقطوع و الخرص الخرز و التخمين فهو تمييز عن نسبة المثل إلى الضمير، و حاصله بيع تمر بما على النخل خرصا. و في القاموس الزبن بيع كلّ تمر على شجر بتمر كيلا، و المزابنة بيع رطب في النخل بالتمر. و في الكافي و الهداية هي بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا. و هذا بيع الجاهلية و هو فاسد عند أبي حنيفة لأنّه بيع مكيل بمكيل من جنسه خرصا، ففيه شبهة الربا. و عند الشافعي تجوز المزابنة فيما دون خمسة أوسق، و لا تجوز فيما زاد عليها، هكذا يستفاد من جامع الرموز و شرح أبي المكارم في بيان البيع الفاسد و الباطل.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1518)
sourceLink

لغة هي بيع ما لا يعلم كيلا أو عددا أو وزنا بشيء معلوم المقدار. و اصطلاحا:هي بيع ما على النخل بنخل منه، و هي محرمة و باطلة.
(
القاموس الفقهي
, ص190)
sourceLink

بيع ثمرة الشجر بجنسها. (كما في بيع الثمار من التحرير: ج 1).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص198)
sourceLink

المزابنة في اللّغة: مفاعلة من الزّبن: و هو الدفع. و قد اختلف الفقهاء في تعريف المزابنة اصطلاحا، فذهب أكثرهم إلى أنها بيع شيء رطب بيابس من جنسه تقديرا، مثل بيع الرّطب على النخل بتمر مقطوع مثل كيله، و مثله العنب على الكرم بالزبيب. و قال مالك: المزابنة كلّ شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله و لا وزنه و لا عدده إذا بيع بمعلوم من جنسه. و قال ابن رشد (الحفيد): هي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية. و في «المطلع»: المزابنة بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه. مأخوذ من الزّبن، و هو الدّفع. كأنّ كلّ واحد منهما يزبن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه. * (المصباح 297/1، المطلع ص 240، حلية الفقهاء ص 128، التعريفات الفقهية ص 480، ردّ المحتار 151/4، بداية المجتهد 159/2، الموطأ مع المنتقى 246/4، الشرح الصغير 90/3، المعونة للقاضي عبد الوهاب 964/2).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص411)
sourceLink

لغة:هي بيع ما لا يعلم كيلا أو وزنا أو عددا بشيء معلوم المقدار. و اصطلاحا: 1- هي أن يباع التمر و هو على النخل، و يكون الثمن تمرا من نفس النخل المبيع. 2- المزابنة (بضم الميم) هي بيع التمر على النخيل بتمر آخر سواء كان التمر الآخر على النخيل أيضا أم كان على الأرض.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص530)
sourceLink

«المزابنة» في اللغة مشتقّة من الزبن بمعنى الدفع؛ يقال: زبنه: إذا دفعه، و نحّاه. و المزابنة: المدافعة. و في المجمع: «في الخبر: نهى عن المزابنة، و هي بيع الرطب في رؤوس النخيل بالتمر، و أصله من الزبن، و هو الدفع، كأنّ كلّ واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقّه بما يزداد منه، و النهي عن ذلك لما فيه من الغبن و الجهالة» انتهى. و اللفظ مستعمل في النصوص و عند الفقهاء في بيع خاصّ من معناه اللغوي استعمالاً كنائيّاً، و هو ما أشار إليه في المجمع ؛ لكون هذا البيع سبباً لحصول الاختلاف و النزاع و المدافعة؛ و قد أشرنا إلى حاله في الجملة تحت عنوان البيع في القسم السابع.
(
مصطلحات الفقه
, ص514)
sourceLink

لغة هي بيع ما لا يعلم كيلا أو وزنا أو عددا بشيء معلوم المقدار و إصطلاحا: 1 - هي أن يباع التمر و هو على النخل، و يكون الثمن تمرا من نفس النخل المبيع. 2 - المزابنة (بضم الميم) هي بيع التمر على النخيل بتمر آخر سواء كان التمر الآخر على النخيل أيضا أم كان على الأرض.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص232)
sourceLink

المدافعة. -: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. -: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيلا، و بيع العنب بالزبيب كيلا، و بيع الزرع بالحنطة كيلا. و هذا لا خلاف فيه بين العلماء. (ابن عبد البر). - عند المالكية، و الشافعية، و الحنابلة: هي بيع مجهول بمجهول، أو بيع مجهول بمعلوم من جنسه. و في قول للمالكية: هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن. - عند الإباضية: هي بيع الثمار في أشجارها بمكيل من نوعها بتأخير. - في قول بعض العلماء: هي المزارعة.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص158)
sourceLink

- بضم الميم - مفاعلة من الزبن: و هو الدفع الشديد، و منه الزبانية: ملائكة النار، لأنهم يزبنون الكفرة فيها، أى يدفعونهم، و يقال للحرب: «زبون»، لأنها تدفع أبناءها للموت، قال الشاعر: فوارس لا يملون المنايا إذا دارت رحى الحرب الزبون و ناقة زبون: إذا كانت تدفع حالبها عن الحلب. و شرعا: جاء في «الدستور»: المزابنة: بيع التمر على النخيل بتمر مجذوذ: أى مقطوع. و هذا البيع لما كان بقياس و تخمين يحتمل وقوع المنازعة بزيادة و نقصان فيفضي إلى المدافعة ورد البيع و لهذا سمّى بالمزابنة. - قال مالك: المزابنة: كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله و لا وزنه و لا عدده إذا بيع بمعلوم من جنسه. - قال ابن عرفة: قال المازري: «المزابنة عندنا بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما». - و في «المطلع»: المزابنة و الزبن: بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه. - و في «معجم المغني»: المزابنة: بيع التمر بالرطب كيلا، و بيع العنب بالزبيب كيلا. - و ذهب بعض الفقهاء إلى أنها: بيع شيء رطب بيابس من جنسه تقديرا، مثل: بيع الرطب على النخل بتمر مقطوع، مثل: كيله، و مثله: العنب على الكرم بالزبيب. «المصباح المنير 297/1، و لسان العرب (زبن)، و الدستور 251/3، ورد المختار ص 240، و شرح الزرقانى على الموطأ 268/3، و التعريفات ص 480، و شرح حدود ابن عرفة 347/1، و غرر المقالة ص 221، و المطلع ص 240، و حلية الفقهاء ص 128، و معجم المغني (2806) 13/4135/4، و نيل الأوطار 176/5، و بداية المجتهد 159/2، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 303، 304».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص265)
sourceLink

يقصد بالمزابنة في الاصطلاح اللغوّي الدفاع و المدافعة.و في لغة أهل الجزيرة العربية هي بيع الثمار في رؤوس النخل،و بمعنى آخر هي المزارعة.أما في لغة أهل الفقه فتعني بيع مجهول بمعلوم من الصنف نفسه او النوع ذاته،كبيع العنب بالزبيب.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص285)
sourceLink

المدافعة. -:بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. -:هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيلا،و بين العنب بالزبيب كيلا،و بيع الزرع بالحنطة كيلا.و هذا لا خلاف فيه بين العلماء[ابن عبد البر]. -عند المالكية،و الشافعية،و الحنابلة:هي بيع مجهول بمجهول،أو بيع مجهول بمعلوم من جنسه. و في قول للمالكية:هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن. -عند الإباضية:هي بيع الثمار في أشجارها بمكيل من نوعها بتأخير. -في قول بعض العلماء:هي المزارعة.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص527)
sourceLink

المزابنة في اللغة مشتقة من الزبن بمعنى الدفع يقال زبنه إذا دفعه و نحّاه و المزابنة المدافعة، و في المجمع: في الخبر نهى عن المزابنة و هي بيع الرطب في رءوس النخيل بالتمر، و أصله من الزبن و هو الدفع كأنّ كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه بما يزداد منه و النهي عن ذلك لما فيه من الغبن و الجهالة انتهى. و اللفظ مستعمل في النصوص و عند الفقهاء في بيع خاص من معناه اللغوي استعمالا كنائيا و هو ما أشار إليه في المجمع، لكون هذا البيع سببا لحصول الاختلاف و النزاع و المدافعة، و قد أشرنا إلى حاله في الجملة تحت عنوان البيع في القسم السابع.
(
مصطلحات الفقه
, ص484)
sourceLink

هي بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله تقديرا.
(
التعریفات الفقهیة
, ص202)
sourceLink

بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا .
(
أنیس الفقهاء
, ص207)
sourceLink

- المزابنة، و هي بيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه، فكان منهيّا (شف، رس، 334، 6) - "المزابنة" مأخوذة من الزّبن. و هو الدفع. و حقيقتها: بيع معلوم بمجهول من جنسه و قد ذكر في الحديث لها أمثلة من بيع الثمر بالتمر (دق، عمد 2، 124، 12)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1402)
sourceLink

بيع المزابنة

أوّلاً - التعريف: لغةً: البيع: مبادلة مال بمال. و المزابنة: مفاعلة، مأخوذة من الزَّبْن، و هو في اللغة بمعنى الدفع، و منه الزبانية، و هم الشُّرَط، سمي بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهلَ النار . و سمّيت هذه المعاملة بالمزابنة لأنّها مبتنية على التخمين، و الغبن فيها كثير، فكلّ من البائع و المشتري يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر، فيتدافعان . اصطلاحاً: عرّف بعض الفقهاء المزابنة بأنّها بيع ثمر النخل و هو عليه بتمر منه . و قال آخرون: هي بيع الثمرة في النخل بتمرٍ و لو كان موضوعاً على الأرض ، بل نسب ذلك إلى المشهور بين المتقدّمين و المتأخّرين . و المستفاد من تعريف الفقهاء للمزابنة اختصاصها بثمرة النخل و عدم تعدّيها إلى سائر الأشجار كما اختاره جمع من الفقهاء ، بل نسب إلى المشهور . و ذهب جماعة إلى سراية الحكم و تعدّيه إلى سائر الأشجار ، فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره، و أمّا بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلاً ، بل قال الشهيد الثاني أنّه المشهور .و ردّ عليه المحقّق النجفي بأنّا لم نتحقّقه . و كيف كان، فقد علّل القول بالتعدية و السراية بالعلّة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر، و هي نقصانه عند الجفاف إن بيعت بيابس ، و بأنّه لا يؤمن من الربا . و اُورد على كلا المستندين: أمّا الأوّل فإنّه أخصّ من المدّعى؛ لعدم شمول العلّة المنصوصة لما لو بيع أثمار الأشجار بمجانسها مع التوافق في الرطوبة و اليبوسة، و أنّها مختصّة بالعوضين المقدّرين بأحد التقديرين فعلاً، و ما نحن فيه ليس من ذلك . و أمّا الثاني فإنّه غير تام؛ لأنّ الثمرة على الشجرة ليست ربويّة لأنّها ليست مكيلة و لا موزونة . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: بيع العرايا: العرايا لغة: جمع عَرِيّة، و هي: التي عُزِلت عن المساومة لحرمةٍ أو لهبة، إذا أينع ثمر النخل . أو هي: النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً، فيجعل له ثمرها عاماً فيعروها، أي يأتيها . و هذا قريب من المعنى الاصطلاحي، فقد عرّفها الفقهاء بأنّها عبارة عن بيع ثمرة النخلة الواحدة التي للإنسان في ملك غيره بتمرٍ آخر، ليتخلّصا من هذا التهجّم . ثالثاً - حكم بيع المزابنة: لا خلاف بين الفقهاء في تحريم المزابنة بمعنى بيع ثمرة النخل بتمر منه، بل انّ هذا النوع من المعاملة هو القدر المتيقّن من انعقاد الإجماع و النصوص المستفيضة على حرمة المزابنة، ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن المحاقلة و المزابنة»، قلت: و ما هو؟ قال: «أن يشتري حمل النخل بالتمر، و الزرع بالحنطة» . إنّما الخلاف فيما إذا كان بيع الثمرة في النخل بتمر من غيره و لو كان كلّياً في الذمّة، فقد اختلفوا على قولين: الأوّل: اختصاص التحريم ببيع الثمرة بتمر منه و جوازه في غيره ؛ لعموم قوله تعالى: (وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ) ، و لرواية أبي الصباح الكناني، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إنّ رجلاً كان له على رجلٍ خمسة عشر وسقاً من تمر و كان له نخل، فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك، فأبى أن يقبل، فأتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول اللّه، إنّ لفلان عليّ خمسة عشر وسقاً من تمر فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي صلى الله عليه و آله و سلم إليه فقال: يا فلان، خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول اللّه، لا يفي...» . فلو كان محرّماً لما أمره النبي صلى الله عليه و آله و سلم بأخذه . و لحسنة الحلبي ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام في رجلٍ قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر، يسمّي ما شاء، فباعه، فقال: «لا بأس به...» . و اُورد على هذه الأدلّة: أمّا الآية فعمومها غير مسلّم، و على فرض التسليم فهو مخصّص بروايات النهي مطلقاً . و لعلّ السبب في التشكيك بعموم الآية أنّها واردة في إثبات حلّية البيع مقابل حرمة الربا، فلا إطلاق لها. لعدم كونها في مقام البيان من تمام الجهات، و إنّما هي في مقام البيان من جهة أصل حلية البيع مقابل حرمة الربا، فقرينة المقابلة تمنع عن انعقاد إطلاق في الكراهة. إلاّ أنّ هذا لئن تمّ في آية (وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ) فهو لا يتمّ في آية (إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ) ، أو آية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بناءً على استفادة صحّة العقود منها؛ و ذلك أنّ هاتين الآيتين واردتان لبيان قانون عام و غير مبتليين بما يمنع عن انعقاد الإطلاق فيهما، و من ثمّ يمكن استبدال الاستدلال بهما مكان آية حلّية البيع. و أمّا الأخبار - فمضافاً إلى معارضتها بالنصوص الدالّة على التحريم مطلقاً، و إعراض المشهور عنها ، فإنّ المراد منها المصالحة و المراضاة لا خصوص البيع المحرّم .إلاّ أنّ هذا التفسير خلاف الظاهر؛ لا سيما في مثل حسنة الحلبي التي تكاد تكون صريحة في المعاملة البيعية، و إعراض المشهور لو تمّ لا يوجب سقوط الرواية عن الحجية؛ لأنّ الإعراض الموهن للخبر الصحيح السند إنّما يكون عندهم في غير ما إذا كان ناتجاً عن حلول التعارض التي تعمل فيها الترجيحات الاجتهادية بين طوائف الروايات المختلفة، و إلّا أمكن القول بأنّ جمعهم هذا حيث كان اجتهادياً فهو غير ملزم للمتأخرين. و أمّا حسنة الحلبي فهي مخالفة للمجمع عليه؛ إذ لم يقل أحد بالجواز من تمر عين تلك النخلة . إلاّ أنّ الرواية ظاهرة في أنّ الثمر الواقع ثمناً غير المبيع و إن كانا من نخلة واحدة، و من هنا ذهب جملة من فقهائنا المحقّقين من المتأخّرين إلى هذا القول مع الاحتياط الاستحبابي في مطلق الترك . القول الثاني: ما ذهب إليه المشهور ، و هو المنع من بيع المزابنة و عدم جوازها مطلقاً، سواء بتمر منه أو من غيره ، بل ظاهر بعضهم دعوى الإجماع على التعميم . و تدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن المحاقلة و المزابنة»، قلت: و ما هو؟ قال: «أن يشتري حمل النخل بالتمر، و الزرع بالحنطة» . و مثلها رواية عبد الرحمن البصري عنه عليه السلام أيضا قال: «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن المحاقلة و المزابنة...» . نعم، استثنى الفقهاء من حرمة بيع المزابنة بيع العرايا؛ لقيام الدليل على الجواز فيها ، و هذا الاستثناء لا يتمّ إلاّ على القول بتعميم التحريم في بيع ثمرة النخل بالتمر، و إلّا فعلى القول باختصاص المزابنة ببيعها بتمر منه لم يكن للاستثناء وجه معتبر؛ ضرورة اتّحاد الجميع في المنع إذا كان منها، و الجواز إذا لم يكن . (انظر: بيع العرية)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج23 , ص263)
sourceLink

مأخوذة من الزبن، و هو لغة: الدفع، لأنها تؤدى إلى النزاع، و المدافعة: أي بسبب الغبن. قال في «الزاهر»: و المزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق من تمر. و عرّفها المازري: بأنها بيع معلوم بمجهول، أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما، كذا نقله ابن عرفة. و قال الشيخ الدردير: بيع معلوم بمجهول ربوي أو غيره. و عرّفها ابن جزىّ من المالكية: بأنها بيع شيء رطب بشيء يابس من جنسه، سواء أ كان ربويّا أم غير ربوي. «المصباح المنير (زبن) ص 95، و الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 37، و شرح حدود ابن عرفة 347/1، و القوانين الفقهية ص 270».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص414)
sourceLink

ربا المزابنة

هذا مصطلح ذكره بعض فقهاء المالكية، و منهم أبو الحسن المالكي في شرحه على «الرسالة»، في معرض تقسيمه ربا البيوع إلى ثلاثة أقسام: ربا فضل، و ربا نساء، و ربا مزابنة. قال: «و ربا المزابنة: هو بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنسه»؛ أي من الأموال الربوية. قال المازري: «أما دخول الربا فيه، فلجواز أن يكون أحدهما (أي أحد البدلين) أكثر من الآخر، و لا فرق بين جواز ذلك و تيقّنه في المنع». و أصل ذلك أنّ المماثلة شرط في صحة بيعها، و أنّ الفضل المتوهّم فيها كالمحقّق كما جاء في قواعد المذهب، فمنع لأجل التفاضل. أما المزابنة التي تعني بيع مجهول الوزن أو الكيل أو العدد بمعلوم القدر من جنسه أو بمجهول من جنسه في غير الربويات، فقد نصّ المالكية على جوازها إن كثر أحدهما، و لا تدخل في أبواب الربا. (ر. مزابنة). * (كفاية الطالب الرباني و حاشية العدوي عليه 128/2، الشرح الصغير 49/3، 90 - 91، الشرح الكبير و حاشية الدسوقي عليه 3 / 54-55، التفريع 165/2، المعونة 964/2، 967، المعلم للمازري 171/2).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص223)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ المُزَابَنَة

الزاء و الباء و النون أصلٌ‌ واحدٌ يدلُّ‌ على الدّفع.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص46)sourceLink

الأسماء

الزَّابنمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالزِّبْنجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُزَابَنَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالزَّبُونمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالزَّبِينتانالزَّبُّونَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالزَّبَنجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالزَّبِيْنمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالزُّبُونِيَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالزُّبُّونةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلزَبِيْنَةُالزَّابِنَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالزُّبُنَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالزِّبِّينمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالزَّبانيةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالزِّبْنِيّالزِّبانةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمِزْبَنَةاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالزَّبَانيّالزِّبْنِيَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالزَّبْنجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالزُبُنّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالزُّبَانَىجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.