الجِبَاية

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنی الجِبَاية

الجِبَايَةُ

ماليات ¦¦
عوارض.
(
فرهنگ ابجدی
, ص288)
sourceLink

مصدر جبا يجبو كذلك (اللسان).
(
أقرب الموارد
, ص502)
sourceLink

فراهم آوردن آب و خراج و غير آن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص448)
sourceLink

اخذ،وصول،جمع‌آورى(ماليات، عوارض...)؛ج.-اتعوارض،ماليات.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص76)
sourceLink

الاجْتِباءُ : افْتِعالٌ من الجِبايَةِ و هو اسْتِخْراجُ المالِ مِن مَظانِّها
(
تاج العروس
, ج19 , ص268)
sourceLink

جبَى المال يجبيه جِباية :جمعه، فهو جابٍ‌ ،و جبَى القومَ‌ و منهم:أخذ منهم الجِباية ،
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1235)
sourceLink

( جَبى ) الخراج: جمَعه ( جِبايةً ).
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص130)
sourceLink

عن اللحياني، و جِباً و جَباً و جبوجِبَاوةٌ و جِبَايَةٌ نادر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص128)
sourceLink

الاجْتِبَاءُ ، افتِعال من الجِبَايَة : و هو استخراج الأَموال من مَظانها. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال شمر: جَبَيْت الماء في الحوض أَجْبي جَبْياً و جبوجَبَوْت جبوأَجْبُو جبوجَبْواً و جِبَايَةً و جبوجِبَاوةً أَي جمعته.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص129)
sourceLink

في الجِبايَةِ

قالَ سِيْبَوَيْه في الجِبايَةِ و الجِباوَةِ : أَدْخلوا الواوَ على الياءِ لكثْرَةِ دُخولِ الياءِ عليها لأنَّ للواوَ خاصَّة كما أنَّ للياءِ خاصَّة
(
تاج العروس
, ج19 , ص266)
sourceLink

جِبايَة

تَحصيل،جَمْع:«جباية الضَّرائب» ¦¦
ج جِبايات:رسم، ضريبة:«مَبْلَغُ‌ الجِبايات»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص180)
sourceLink

جبو - و: جَبَا ، كَسَعَى و رَمَى، جِبْوَةً و جِباً و جِباوَةً و جِبايَةً ، بكسرِهِنَّ ، و جَباً .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص335)
sourceLink

قال الأَزهري: و جِبَايَةُ الخراج جمعه و تحصيله مأْخوذ من هذا.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص131)
sourceLink

جَبَيْتُ الخَراجَ جبايَة

قالَ الرَّاغبُ : جَبَيْتُ الماءَ في الحَوْضِ جَمَعْته و منه اسْتُعِير جَبَيْتُ الخَراجَ جبايَةً
(
تاج العروس
, ج19 , ص266)
sourceLink

جباوة وَ جبٰاية

فراهم آوردن مال و خراج و آب و غير آن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص449)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الجِبَاية

بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اَللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ اَلْحَارِثِ اَلْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلاَّهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اِسْتِصْلاَحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلاَدِهَا

جبا الخراج جمعه
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

جمع نمودن
(
واژه های نهج البلاغه
)
sourceLink

وَ مَنْ كَانَ بِصِفَتِكَ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ أَوْ يُنْفَذَ بِهِ أَمْرٌ أَوْ يُعْلَى لَهُ قَدْرٌ أَوْ يُشْرَكَ فِي أَمَانَةٍ أَوْ يُؤْمَنَ عَلَى جِبَايَةٍ فَأَقْبِلْ إِلَيَّ حِينَ يَصِلُ إِلَيْكَ كِتَابِي هَذَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ

أي تحصيل أموال الخراج و نحوه عمل من أعمال الدولة
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

جمع آورى خراج و ماليات
(
فرهنگ نهج البلاغه
, ص212)
sourceLink

وَ لاَ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَدَعَ اَلْجُنْدَ وَ اَلْمِصْرَ وَ بَيْتَ اَلْمَالِ وَ جِبَايَةَ اَلْأَرْضِ وَ اَلْقَضَاءَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ

جباية الأرض بالكسر جمع خراجها
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

جبى المال و الخراج يجبيه جباية: ياءى جمعه (اقرب) مال و ماليات را گرد آورد
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

الجِبَاية في الاصطلاح

الجِبَايَةُ

أوّلاً - التعريف: الجباية - لغة -: الجمع، يقال: جبيت الخراج جباية و جبوته جباوة، إذا جمعته . و الجابي: اسم فاعل من جبى، و هو الذي يدور في جباية الخراج، و جمعه جُباة . و لا تخرج الجباية في اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الحساب: و هو العدّ و الإحصاء. و منه حَسَب الشيء يَحسبُه حساباً و حَسباً و حُسباناً، إذا عدّه و أحصاه . و الحساب: هو الذي يحتاجه الجباة في ضبط المال الذي يجمعونه و معرفة مورده و مصرفه، فهو من وسائل ضبط الجباية. 2 - الخرص- بالفتح -: حزر الشيء و تقديره بالظن، يقال: خرص النخل و الكرم، أي حزر ما عليها من الرطب تمراً و من العنب زبيباً. و الخارص: اسم فاعل، و هو الذي يقوم بالخرص و التقدير . و للساعي في الجباية الخرص في ثمرة النخل و الكرم، فتقع الجباية بعد الخرص. 3 - الكتابة: مصدر كتب يكتب كتباً و كتاباً و كتابة بمعنى خطّه . و الكتابة أضبط من صدور الرجال في الحفظ ، فهي وسيلة من وسائل ضبط الجباية؛ إذ بها يتمّ تقييد ما يدفعه أرباب الأموال من الصدقات. ثالثاً - الحكم الإجمالي و موارد البحث: إنّ جباية الأموال و الصدقات التي فرضها الشارع الأقدس من شئون و وظائف الإمام عليه السلام اقتداءً بالنبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، حيث ثبت في الأخبار أنّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يرسل الجباة لجمع الصدقات و الزكوات . و كذا فعل أمير المؤمنين عليه السلام في خلافته الظاهرية . و تعتبر جباية مال المضاربة من وظائف عامل المضاربة، و يتّضح كلّ ذلك من خلال الموارد التالية: 1 - جباية الزكاة: المعروف بين الفقهاء أنّه يجب على الإمام عليه السلام و نائبه أن يبعث السعاة في كلّ عام إلى أرباب الأموال لجباية الزكوات؛ اقتداءً بالنبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، بل عزي إلى المشهور . لكن ذكر بعضهم أنّ ذلك محمول على زمان بسط اليد و التسلّط لا زمن الغيبة و ما في حكمه من زمن التقية؛ و ذلك لاستفاضة النصوص بجواز تولّي المالك ذلك بنفسه أو وكيله . و المشهور بين الفقهاء في زمن الغيبة عدم سقوط جباية الزكاة مع بسط يد نائب الإمام عليه السلام في بعض الأقطار ؛ لإطلاق الأدلّة و عدم الدليل على التخصيص بزمن الحضور، فيصحّ للحاكم الشرعي مع بسط يده في دولة أو بلد أو قرية جباية الزكاة و دفع سهماً منها للعاملين بمقتضى إطلاق الأدلّة . و تمام الكلام موكول إلى محلّه. (انظر: زكاة) ثمّ إنّ الفقهاء تعرّضوا إلى الجابي و ما يشترط فيه و ما يستحقّه، و الكلام فيها يقع ضمن الفرعين التاليين: أ - شروط الجابي: اشترط الفقهاء في الجابي التكليف بالبلوغ و العقل، و كذا اشترطوا فيه الإيمان و العدالة بالإجماع، و هو العمدة على اعتبار هذه الشرائط . و اشترط فيه أيضاً الفقه في مسائل الزكاة؛ و ذلك لإحراز صحّة عمله . و يشترط فيه أيضاً أن لا يكون هاشمياً بلا خلاف فيه ؛ لعموم ما دلّ على حرمة الصدقة الواجبة عليهم، و خصوص صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إنّ اُناساً من بني هاشم أتوا رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللّٰه عزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: يا بني عبد المطّلب، إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم، و لكنّي قد وعدت الشفاعة...» . نعم، استثنى بعض الفقهاء من الحكم صورة ما إذا كان الجابي هاشمياً و كان عاملاً على صدقات مثله فيجوز ذلك . و جوّز جماعة من الفقهاء استئجاره من بيت المال أو غيره كما جوّزوا له العمل تبرّعاً . قال السيّد الخوئي: «لا يخفى أنّ المستفاد من الأدلّة ليس إلّا أنّ الهاشمي لا يعطى من الزكاة، لا أنّه غير قابل للاستئجار من مالٍ آخر، فلو رأى وليّ الأمر المصلحة في استعماله و إعطائه من ماله أو من بيت مال المسلمين أو تصدّى هو للعمل تبرّعاً لم يكن به بأس؛ إذ ليس الممنوع العمل بل الإعطاء من الصدقة» . مضافاً لإطلاق أدلّة الإجارة الشامل لكلّ ما فيه غرض صحيح شرعي، الشامل للمقام و غيره. و أمّا جوازها من بيت مال المسلمين فلأنّها معدّة للمصالح النوعية و المقام من إحداها . و في اشتراط الحرّية خلاف ؛ من أنّ العامل يملك نصيباً من الزكاة و العبد لا يملك و مولاه لم يعمل، و هو خيرة الشيخ الطوسي ، و من حصول الغرض بعمله، و لأنّ العمالة نوع إجارة و العبد صالح لذلك مع إذن مولاه ، و هو اختيار العلّامة الحلّي ، بل نسب إلى جمع . و تفصيل المزيد موكول إلى محلّه. (انظر: زكاة) ب - ما يستحقّه الجابي إزاء عمله: لا خلاف في استحقاق الجابي سهماً من الزكاة في مقابل عمله ، بل الحكم إجماعي ، فهو كغيره من الموارد الثمانية من مصارف الزكاة. و المنسوب إلى ظاهر الأصحاب ، بل قيل: إنّه لا ريب فيه تخيّر الإمام أو الحاكم الشرعي بين الدفع إليه على وجه الإجارة أو الجعالة و بين أن لا يعيّن له و يعطيه بعد ذلك ما يراه. و يدلّ على الأخير صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت له: ما يعطى المُصَدِّق‌؟ قال: «ما يرى الإمام، و لا يقدّر له شيء» . قال السيّد الخوئي: «إنّ سهم العامل لا تقدير له في أصل الشرع، بل هو موكول إلى نظر الحاكم من التعيين بأُجرة أو جعل أو عدمه و العطاء بعد ذلك بما شاء، لكن على الثاني ليس له الاقتصار على الأقلّ من اُجرة المثل؛ لأنّ عمل المسلم محترم فلا بدّ من إعطائه اُجرة عمله و الخروج عن عهدته. و لا دلالة في الإناطة برأي الإمام في الصحيح المتقدّم على جواز دفع الأقلّ؛ إذ ليس معناه أنّه يعطيه ما يشتهيه و يريده حتى لو كان درهماً أو فلساً واحداً، بل المراد إعمال الرأي و ملاحظة الطوارئ و الخصوصيّات، فيعطيه بإزاء العمل ما أدّى إليه النظر الذي لا يكاد يكون أقلّ من اُجرة المثل بطبيعة الحال» . و تفصيل المزيد موكول إلى محلّه. (انظر: زكاة) 2 - جباية الخمس: المعروف من سيرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام نصب العمّال لأخذ الزكوات و الأخماس و جمعها و تفريقها على أربابها و مصارفها . نعم، لم يتّضح حال جباية أرباح المكاسب في عصره صلى الله عليه و آله و سلم و كذا خلافة أمير المؤمنين عليه السلام الظاهرية كوضوح جباية الزكاة، بل قيل في الركاز الذي أصفقت العامة عليه و رووا فيه روايات كثيرة مع ذلك لم ينقل و لا في مورد واحد أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو من بعده بعث أحداً لجبايته . و ما يقال: إنّ حقّ الخمس حيث كان للنبي صلى الله عليه و آله و سلم و أقربائه فأشبه الملك الشخصي و لا تعود فائدته لعامة المسلمين فلم يكن ثمّة باعث على جبايته، و ربما لا يناسب ذلك شأنه و جلالته، فلا مجال لقياس الخمس على الزكاة؛ فإنّه مع الفارق الواضح . و دفعه بعض المعاصرين بأنّ الخمس ليس حقّاً شخصياً للإمام عليه السلام، بل هو أيضاً كالأنفال و سائر الأموال الراجعة إلى الإمام ملك لمنصب الإمامة و من أجلّ المصارف المقرّرة لها العائدة على كلّ حال إلى مصلحة من مصالح المسلمين أو الإسلام، و إقامة المصالح المذكورة واجبة على الإمام و الوالي. و يشهد على ذلك اهتمامهم البليغ و الأكيد بخمس الغنيمة و سائر الأصناف بياناً و مطالبة و تنفيذاً.و عدم ظهور الروايات عن المعصومين الأوائل عليهم السلام في العموم و الشمول لكلّ فائدة لعلّه أُخفي بيانه و إظهاره إلى فترة لمصالح و حِكم . و لا يخفى ما لعنصر التقية من تأثير في المقام، فإنّ جباية الخمس موجب للخطر على الإمام عليه السلام و أصحابه؛ لأنّه كان مورداً لاتّهام الخروج على سلطان الوقت . و يظهر من روايات الأئمّة عليهم السلام المتأخّرين التشديد في مطالبة شيعتهم بخمس الفوائد و الأرباح و تعيين الوكلاء و نصبهم لجبايتها ، و قد وصفت هذه الأخبار بأنّها كثيرة دالّة على ذلك، و أنّ سيرتهم استمرّت عليه حتى في عصر النوّاب الأربعة ، بل و العصور المتأخّرة أيضاً على ذلك، و هو ما يصنعه الفقهاء من خلال وكلائهم. و التفصيل في محلّه. (انظر: خمس) 3 - جباية الخراج: المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و كذا أمير المؤمنين عليه السلام بعده وقت خلافته إرسال الجباة لجباية الخراج و الصدقات و المقاسمات . و أشكل ذلك في زمان الغيبة و عدم بسط اليد ، قال المحقّق السبزواري: «و في تحريم الجباية على أيّ وجه كان إشكال؛ إذ لا دليل عليه، و ما وقع من النهي عن الدخول في أعمالهم لو سلّم عمومه لكلّ جائر من الموافق و المخالف أمكن أن يقال: أعمالهم المتعارفة لا تنفكّ عن اُمور محرّمة غالباً، و لا يكون شيء من أعمالهم مقصوراً على جباية الخراج كالأعمال و الأشغال الدنيوية الشائعة في هذا الزمان» . نعم، بناءً على عموم ولاية الفقيه فلا إشكال في أنّ له الولاية على ما علم بأنّه من وظائف الولاة فله جباية الخراج و المقاسمة فضلاً عن الأخماس و الزكوات كما صرّح به بعضهم . و تمام الكلام موكول إلى محلّه. (انظر: خراج) 4 - جباية الجزية: الجزية: الضريبة التي تؤخذ من أهل الذمّة ، و المعلوم أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قد بعث الجباة لأخذها و كذا أمير المؤمنين عليه السلام في عهده .و تؤخذ منهم برفق و لطف، و لا يجوز تعذيبهم و التضييق عليهم في أمرها . و يؤيّد ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام لمالك لمّا ولّاه مصر: «...و أشعر قلبك الرحمةَ للرعيّة و المحبّة لهم و اللطف بهم، و لا تكوننّ عليهم سَبُعاً ضارياً تغتنم أكلهم؛ فإنّهم صنفان: إمّا أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق...» . و تمام الكلام موكول إلى محلّه. (انظر: جزية) 5 - جباية مال المضاربة: يجب على العامل جباية مال المضاربة لو كان فيه ديون على الناس، و كذا تجب جبايته بعد الفسخ أو الانفساخ في أشهر القولين ، بل عزاه بعض إلى المشهور . و استدلّ له بابتناء عقد المضاربة من الأوّل على تسليم العامل لما أخذه من المالك إليه، و هو أمر مفروغ عنه في عقدها ؛ و لأنّ الدين ملك ناقص و الذي أخذه ملك تام ، و لقول النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» . و ضعّف بأنّ الأصل البراءة من الوجوب، بعد منع دلالة الخبر المذكور على وجوب ردّ المال المأخوذ بالإذن المتغيّر . و من هنا قوّى جماعة عدم وجوب الجباية على العامل، من غير فرق في ذلك كلّه بين فسخ العامل أو المالك . نعم، فصّل بعض الفقهاء بين فسخ المالك و العامل، فمنع من الإطلاق و لم يستبعد وجوب الجباية لو كان الفسخ من المالك . و تمام الكلام موكول إلى محلّه. (انظر: مضاربة) رابعاً - آداب الجباية: 1 - الدعاء للمالك بعد قبض الزكاة: يستحبّ للجابي و العامل الدعاء للمالك بعد قبض الزكاة، و قد نسب التصريح به إلى جمع من فقهائنا ؛ و ذلك إمّا من حيث استحباب الدعاء مطلقاً، و إمّا من جهة فتوى جمع من فقهائنا بذلك في خصوص المورد . و قيل بالوجوب ؛ عملاً بظاهر قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ» ، فإنّها أمرت بالصلاة عليهم و هي بمعنى الدعاء، و الأصل فيه الوجوب. و نوقش بأنّ الأصل عدم الوجوب و أنّ ظاهر التعليل الوارد في ذيل الآية الشريفة: «إِنَّ صَلاٰتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ» اختصاص الحكم بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم أو به و بالإمام عليه السلام، و لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام لم يأمر بذلك ساعيه حينما أنفذه إلى بادية الكوفة مع اشتمال وصيّته التي أوصاه بها على كثير من الآداب و السنن . و أجيب بأنّ الأصل لا يعارض الدليل، و هو ظاهر الآية الشريفة المتقدّمة.و ترك أمير المؤمنين عليه السلام تعليمه الساعي أعمّ من عدم الوجوب قطعاً، مع أنّه لا ينافي وجوبه على النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الإمام عليه السلام، و وجوبه عليهما يقتضي الوجوب على غيرهما؛ لأصالة الاشتراك أو للتأسّي . و تمام الكلام موكول إلى محلّه. (انظر: زكاة) 2 - مراعاة المالك و مداراته: و من الآداب أيضاً التزام الجابي بتقوى اللّٰه و الرفق بالمالك و تصديق قوله و وصايا اُخرى أفصح عنها كلام أمير المؤمنين عليه السلام مع الساعي حينما بعثه لذلك. ففي صحيح بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها، فقال له: يا عبد اللّٰه، انطلق و عليك بتقوى اللّٰه وحده لا شريك له، و لا تؤثر دنياك على آخرتك، و كن حافظاً لما ائتمنتك عليه، راعياً لحقّ اللّٰه فيه حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثمّ امضِ إليهم بسكينة و وقار حتى تقوم بينهم فتسلّم عليهم، ثمّ قل لهم: يا عباد اللّٰه، أرسلني إليكم وليّ اللّٰه لآخذ منكم حقّ اللّٰه في أموالكم، فهل للّٰه في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه‌؟ فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه، و إن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلّا خيراً، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه فإنّ أكثره له، فقل: يا عبد اللّٰه، أ تأذن لي في دخول مالك‌؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلّط عليه فيه و لا عنف به فاصدع المال صدعين ثمّ خيّره أي الصدعين شاء، فأيّهما اختار فلا تعرض له، ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له، فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاءً لحق اللّٰه عزّ و جلّ في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق اللّٰه منه، فإن استقالك فأقله، ثمّ اخلطهما و اصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حق اللّٰه في ماله...» ، إلى آخر الوصية و ما اشتملت عليه من فوائد جليلة. و جاء في كتاب لأمير المؤمنين عليه السلام إلى عمّاله في أمر الخراج: «...و لا تبيعنّ للناس في الخراج كسوة شتاء و لا صيف و لا دابّة يعتملون عليها و لا عبداً، و لا تضربنّ أحداً سوطاً لمكان درهم، و لا تمسّنّ مال أحد من الناس مصلٍّ و لا معاهد، إلّا أن تجدوا فرساً أو سلاحاً يُعدى به على أهل الإسلام، فإنّه لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام فيكون شوكةً عليه...» . و روى الشيخ الكليني بسنده عن مهاجر عن رجل من ثقيف، قال: استعملني علي بن أبي طالب عليه السلام على بانقيا و سواد من سواد الكوفة، فقال لي و الناس حضور: «انظر خراجك فَجِدّ فيه و لا تترك منه درهماً، فإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فمرّ بي»، قال: فأتيته فقال لي: «إنّ الذي سمعت منّي خدعة، إيّاك أن تضرب مسلماً أو يهوديّاً أو نصرانيّاً في درهم خراج أو تبيع دابّة عمل في درهم، فإنّما اُمرنا أن نأخذ منهم العفو» . و في بعض المصادر الفقهية ، ينبغي للإمام أن يوصي الجابي بما أوصى به أمير المؤمنين عليه السلام ممّا تقدم.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج34 , ص227)
sourceLink

الجباية في اللغة: تعني الجمع و التحصيل. يقال: جبيت المال و الزكاة و الخراج جباية؛ أي جمعته. و يطلق الجابي على الشخص الذي يجمع الخراج و نحوه، و كذا على من يجمع الماء للإبل. و في الاصطلاح الفقهي: عرّف ابن عابدين الجباية بأنها «ما يجبيه السلطان بحقّ أو بغيره». * (المغرب 130/1، المصباح 111/1، التعريفات الفقهية ص 245، ردّ المحتار 2 / 674، تخريج الدلالات السمعية ص 577).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص162)
sourceLink

مصدر جبيت، يقال جبيت المال و الخراج أجبيه جباية: جمعته و جبوته، و الجابي:القائم على جباية الخراج و نحوه (المجمع)، و الجباية: هي الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل أي يجمع، و الجمع الجوابي.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص105)
sourceLink

جمع الخراج و المال.
(
التعریفات الفقهیة
, ص68)
sourceLink

أولاً - التعريف: الجباية لغةً‌: الجمع والتحصيل، يقال: جبيتُ المال والخراج أجبيه جباية، جمعته، وجبوته أجبوه جباوة مثله، والجابية حوض ضخم. والجابي هو الذي يجمع الخراج، وكذا من يجمع الماء للإبل، والجباوة اسم للماء المجموع . ولا يخرج استعمال الفقهاء للجباية عن المعنى اللغوي المذكور.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج6 , ص282)
sourceLink

الجباية في العلوم الاجتماعية و السياسية(تعلیق)

تعتبر الجباية وجها من وجوه المعاش في العمران الحضري، لكن زيادة الترف في الدولة قد يذهب بأموالها. أضف إلى ذلك أن ضعف الدولة قد يجعل السلطان مضطرّا للاعتماد على الجند و المرتزقة و بالتالي إلى زيادة اعطياتهم، فيستحدث مكوسا جديدة يوزّعها فيما بينهم. رغم ذلك فإنّ‌ قوة الدولة تضعف حتى تسقط‍‌ بأيدي من هو تحت سيطرتها من الأقوام و العصائب. هكذا نظر ابن خلدون إلى مسألة الجباية نظرة وظيفية من حيث أهميتها في قيام الدولة و انهيارها.
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص829)
sourceLink

الجباية في اللّغة

جبى الخراج و الماء و الحوض يجباه و يجبيه: جمعه... و جبيت الخراج جباية... الاجتباء: افتعال من الجباية و هو استخراج الأموال من مظانها... و اجتباه أي اصطفاه. و في الحديث: أنه اجتباه لنفسه أي اختاره و اصطفاه... و اجتبى الشيء: اختاره. الاجتباء: هو أن تأخذ الشيء بالكلية، افتعال من جبيت، أصله: جمع الماء في الحوض... و الجابية: الحوض... و الإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه. (الكليات، فصل الألف و الجيم، الاجتباء، 57/1-58).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص829)
sourceLink

الأعلام

الجِبَايَةُ

بكسر الجيم، و بعد الألف ياء، و هاء، من جبيت الشيء إذا جمعته من جهات متفرّقة، و يوم الجباية من أيام العرب، و لا أدري أهو اسم موضع أو سمّي بجباية كانت فيه.
(
معجم البلدان
, ج2 , ص100)
sourceLink

بكسر الجيم، و بعد الألف ياء و هاء: من جبى يجبى، و ينسب إليه يوم من أيام العرب. و كأنّه اسم موضع.
(
مراصد الإطلاع
, ص310)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الجِبَاية

الجيم و الباء و ما بعده من المعتل أصلٌ‌ واحدٌ يدل على جَمْع الشئ و التجمُّع.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص503)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.