الدِّفاع فعال من اثنين و ما يقع من أحدهما دفع و هو رد الشيء بغلبة و قهر عن وجهته التي هو منبعث إليها باشد منته ذكره الحرالي[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص254) 
-الجهاد؛الدفاع الشرعىّ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص158) 
الدفاع - و الجهاد الدفاعى «دَفَعَه» في اللغة: نحّاه، و أبعده. و دفع عنه الأذى: حماه منه. و دافع عنه دفاعاً و مدافعة: حامى عنه، و انتصر له. و في المفردات : «الدفع إذا عُدّي ب «إلى» اقتضى معنى الإنالة، نحو قوله تعالى: «فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» ، و إذا عُدّي ب «عن» اقتضى معنى الحماية، نحو قوله تعالى: «إِنَّ اَللّٰهَ يُدٰافِعُ عَنِ اَلَّذِينَ آمَنُوا» » انتهى. و تستعمل الكلمة في اصطلاح الفقهاء في دفاع خاصّ وقع في الشريعة موضوعاً لأحكام خاصّة، و هو ينقسم إلى قسمين: أحدهما : الدفاع عن بيضة الإسلام و حوزته. ثانيهما: دفاع الشخص عن نفسه و ما هو بمنزلته. أمّا الأوّل، فهو عبارة عن دفاع المسلمين إذا هجم عليهم عدوّ، و يخشى منه على بيضة الإسلام و حومة الدين و حوزة المسلمين و مجتمعهم؛ فيجب عليهم الدفاع ببذل النفوس و الأموال بأيّة وسيلة ممكنة من طُرق الدفاع. و لا يتقيّد هذا الدفاع بحضور الإمام العدل و إذنه، أو إذن نائبه الخاصّ، أو العامّ؛ بل هو واجب كفائيّ أو عينيّ على جميع المسلمين حتّى تندفع الهجمة و يحصل الأمن الديني و الدنيوي في بلاد المسلمين و مجتمعهم. و يتفرّع على المسألة أنّه لو خيف على شيء من البلاد أو على مناطق خاصّة منها كان الحكم ذلك أيضاً. و أنّه لو خيف من زيادة الاستيلاء و السلطة مع سبق تحقّقها أو عدم القدرة على دفع أصلها، وجب الدفاع لمنع الزيادة. و أنّه لا فرق في سلطتهم بين السلطة العسكريّة، و الثقافيّة، و السياسيّة، و الاقتصاديّة، إذا أضرّت بدين المجتمع و عقائدهم، أو أخلاقهم و فروع أحكامهم. و أنّه لا فرق بينها و بين كلّ سلطة كان فيها وَهْن الإسلام و المسلمين، و تضعيف قوّتهم، و كسر شوكتهم. و أنّه لو خيف على حوزة الإسلام و مجتمع المسلمين مِن دخول الكفّار في بلادهم بأيّ عنوان كان - كالتجارة، و الطبابة، و السياحة، و ما أشبه ذلك - وجب المنع عن ذلك، أو جعلهم تحت المراقبة التامّة. و أنّه لو استلزمت الروابط الدوليّة السياسيّة مع دُوَل الكفر تسلّطهم و أسرهم السياسيّة و الاقتصاديّة للمسلمين، وجب المنع عن جميع ذلك، و وجب على الاُمّة - لا سيّما العلماء منهم - إرشادهم و نهيهم. و أنّه لو ظهر عن أحد من رؤساء الدوَل الإسلاميّة أو عن الوكلاء و الممثّلين روابط فاسدة مع الدُّول الكافرة، بحيث تصير سبباً لنفوذهم في المسلمين و تسلّطهم عليهم - و لو في الجملة - فهو خائن معزول عن مقامه بنفسه. و أنّه يحرم على الاُمّة أيضاً الروابط التي تكون سبباً لضعف حياتهم الاقتصاديّة و ركود أسواقهم. و أمّا الثاني - أعني الدفاع عن النفس - فقد ذكروا أنه يجب على كلّ إنسان عقلاً و شرعاً و فطرة أن يدفع عن نفسه - بل و عن حريمه و أمواله - ما استطاع. فلو هجم مهاجمٌ قاصد بسوء مِن قتلٍ أو جرح أو تجاوزِ عرضٍ - محارباً، أو لصّاً، أو غيرهما - وجب الدفع و لو انجرّ إلى جرحه أو قتله، و ليس له الاستسلام و الانظلام. و يجب في الدفاع مراعاة الأسهل فالأسهل، فيدفعه بالإخطار و الصياح و الدفع باليد و العصا و الجرح و القتل - مع ملاحظة الترتيب - و لو خاف الفوت، جاز التوسّل بما أمكن؛ و لو وقع على المهاجم حينئذٍ جرح أو قطع أو قتل فضلاً عن النقص المالي، كان هدراً. تنبيه ذكروا أنّه لو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها و علم بمطاوعتها، جاز قتلهما، و لا إثم عليه و لا قود؛ كانا محصنين، أو غير محصنين؛ و كانت دائمة، أو متعة؛ و الجواز حينئذٍ حكم واقعيّ بينه و بين اللّٰه تعالى. و أمّا في الظاهر، فلو لم يقدر على إثباته، حُكِم بالقصاص. و لو اطّلع أحد إلى عورات الغير - مِن ثَقْبِ بابٍ، أو جدار، أو مِن سطح - فله زجره و دفعه بالضرب و غيره؛ و لو أدّى إلى الجرح أو القتل، كان هدراً. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص262) 
دفعه في اللغة نحّاه و أبعده، و دفع عنه الأذى حماه منه، و دافع عنه دفاعا و مدافعة حامى عنه و انتصر له، و في المفردات الدفع إذا عدي بإلى اقتضى معنى الإنالة، نحو قوله تعالى (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ) و إذا عدي بعن اقتضى معنى الحماية نحو قوله تعالى (إِنَّ اَللّٰهَ يُدٰافِعُ عَنِ اَلَّذِينَ آمَنُوا) انتهى. و تستعمل الكلمة في اصطلاح الفقهاء في دفاع خاص وقع في الشريعة موضوعا لأحكام خاصة و هو ينقسم إلى قسمين أحدهما الدفاع عن بيضة الإسلام و حوزته، ثانيهما دفاع الشخص عن نفسه و ما هو بمنزلته. أما الأول: فهو عبارة عن دفاع المسلمين إذا هجم عليهم عدو و يخشى منه على بيضة الإسلام و حومة الدين و حوزة المسلمين و مجتمعهم، فيجب عليهم الدفاع ببذل النفوس و الأموال بأية وسيلة ممكنة من طرق الدفاع، و لا يتقيد هذا الدفاع بحضور الإمام العدل و إذنه أو إذن نائبه الخاص أو العام، بل هو واجب كفائي أو عيني على جميع المسلمين حتى تندفع الهجمة، و يحصل الأمن الديني و الدنيوي في بلاد المسلمين و مجتمعهم. و يتفرع على المسألة أنه لو خيف على شيء من البلاد أو على مناطق خاصة منها كان الحكم ذلك أيضا، و أنه لو خيف من زيادة الاستيلاء و السلطة مع سبق تحققها أو عدم القدرة على دفع أصلها وجب الدفاع لمنع الزيادة. و أنه لا فرق في سلطتهم بين السلطة العسكرية، و الثقافية، و السياسية، و الاقتصادية، إذا أضرت بدين المجتمع و عقائدهم أو أخلاقهم و فروع أحكامهم. و أنه لا فرق بينها و بين كل سلطة كان فيها وهن الإسلام و المسلمين و تضعيف قوتهم و كسر شوكتهم. و أنه لو خيف على حوزة الإسلام و مجتمع المسلمين من دخول الكفار في بلادهم بأي عنوان كان كالتجارة، و الطبابة، و السياحة، و ما أشبه ذلك، وجب المنع عن ذلك أو جعلهم تحت المراقبة التامة. و انه لو استلزمت الروابط الدولية السياسية مع دول الكفر، تسلطهم و أسرهم السياسية و الاقتصادية للمسلمين، وجب المنع عن جميع ذلك و وجب على الأمة لا سيما العلماء منهم إرشادهم و نهيهم، و أنه لو ظهر عن أحد من رؤساء الدول الإسلامية، أو عن الوكلاء و الممثّلين روابط فاسدة مع الدول الكافرة بحيث تصير سببا لنفوذهم في المسلمين و تسلطهم عليهم و لو في الجملة، فهو خائن معزول عن مقامه بنفسه، و انه يحرم على الأمة أيضا الروابط التي تكون سببا لضعف حياتهم الاقتصادية و ركود أسواقهم. و أما الثاني: أعني الدفاع عن النفس قد ذكروا أنه يجب على كل إنسان عقلا و شرعا و فطرة، ان يدفع عن نفسه بل و عن حريمه و أمواله ما استطاع. فلو هجم مهاجم قاصد بسوء من قتل أو جرح أو تجاوز عرض محاربا أو لصا أو غيرهما وجب الدفع و لو انجرّ إلى جرحه أو قتله، و ليس له الاستسلام و الانظلام. و يجب في الدفاع مراعاة الأسهل فالأسهل فيدفعه بالإخطار، و الصياح، و الدفع باليد، و العصا، و الجرح، و القتل، مع ملاحظة الترتيب و لو خاف الفوت جاز التوسل بما أمكن و لو وقع على المهاجم حينئذ جرح أو قطع أو قتل فضلا عن النقص المالي كان هدرا. تنبيه: ذكروا انه لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها و علم بمطاوعتها جاز قتلهما و لا إثم عليه و لا قود، كانا محصنين أو غير محصنين، و كانت دائمة أو متعة، و الجواز حينئذ حكم واقعي بينه و بين اللّه تعالى، و أما في الظاهر فلو لم يقدر على إثباته حكم بالقصاص. و لو اطلع أحد إلى عورات الغير من ثقب باب أو جدار أو من سطح فله زجره و دفعه بالضرب و غيره، و لو أدى إلى الجرح أو القتل كان هدرا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص245) 
دفاع الدفاع،في اللغة،الحماية و درء الخطر.و في اللغة العسكرية مجموع الوسائل و الاحتياطات التي تتخذها الحكومة او السلطة العسكرية من أجل حماية المواطنين و منع الأعداء من اختراق الحدود أو تعكير صفو الأمن الداخلي.و في اللغة القانونية الأساليب التي يتبعها المحامون في دحض المزاعم و الاتهامات عن موكّليهم. و قد ذكرت المادة 50 من أصول المحاكمات المدنية ان الدفاع هو كل سبب يرمي به الخصم الى ردّ طلب خصمه لعدم صحّته بعد بحث الحقّ في الموضوع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص164) 
دِفَاع أولاً - التعريف: الدفاع لغةً: مأخوذ من الدفع وهو: التنحية، يقال: دفعته دفعاً أي: نحيّته، ودافعتُ عنه، مثل: حاججتُ، ودافعته عن حقّه ماطلته، ودفعت القول رددته بالحجّة . والدفاع في اصطلاح الفقهاء لا يختلف عن المعنى اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج8 , ص479) 