التشريح و الترقيع التشريح في اللغة و العرف قطع الشيء قطعا و فصل أجزائه، يقال شرح اللحم و شرّحه قطعه و فصل بعضه عن بعض، و هو في اصطلاح الأطباء نوع عمل خاص و قسم من مصاديق معناه اللغوي، و الترقيع في اللغة إصلاح الخرق بالرقاع. و قد وقع التشريح في الفقه مورد الكلام بذاك المعنى، فذكروا فيه أن موضوع البحث تشريح بدن الإنسان ميتا و قد رتب عليه في الشريعة أحكام خاصة من تكليف و وضع، فإنهم ذكروا أنه لا يجوز تشريح الميت المسلم اختيارا و هو محرم تكليفا و موجب لترتب الدية على الفاعل حسب اختلاف فعله، ففي قطع رأس الميت عشر دية القتل، و في أعضائه أيضا بتناسب النفس، و قد ذكرنا ذلك تحت عنوان الدية. و يجوز تشريح الميت غير المسلم آية فرقة من فرقهم، فإن الكفر ملة واحدة في هذا الحكم، و لا فرق فيه بين المشركين و أهل الكتاب و إن قلنا بطهارتهم حال حياتهم فإنهم لا يطهّرون بعد مماتهم، و لا أثم و لا دية في ذلك، و لو توقف تعليم التشريح و تعلّمه على تشريح المسلم لم يسوغه ذلك، فلا بد من طلب غيره و لو بابتياعه بثمن كثير، بل الظاهر أنه لا يسوغ تشريح المسلم لمجرد التعلم و التعليم و إن لم يوجد غير المسلم، نعم لو كان هناك مسلم حيّ في معرض الهلاك جاز التشريح و الترقيع لحفظ حياته و الظاهر عدم سقوط الدية بذلك. و لو قطع من الكافر شيئا فهو ميتة نجسة و لو رقع به بدن المسلم الحي فما دام لم تدخل الحياة فيه فهو نجس، و بعد ذلك يصير جزءا من بدنه و يطهر للاستحالة و الانقلاب، و تصح صلاته بها أيضا و نظيره الترقيع بأجزاء سائر الحيوانات إذا كانت ميتة نجسة حتى الكلب و الخنزير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص144) 
«التشريح» في اللغة و العرف: قطع الشيء قطعاً و فصلُ أجزائه. يقال: شرح اللحم، و شرّحه: قطعه، و فصل بعضه عن بعض. و هو في اصطلاح الأطبّاء نوع عمل خاصّ و قسم من مصاديق معناه اللغوي. و الترقيع في اللغة: إصلاح الخرق بالرقاع. و قد وقع التشريح في الفقه مورد الكلام بذاك المعنى، فذكروا فيه أنّ موضوع البحث تشريح بدن الإنسان ميّتاً، و قد رتّب عليه في الشريعة أحكام خاصّة من تكليف و وضع؛ فإنّهم ذكروا أنّه لا يجوز تشريح الميّت المسلم اختياراً، و هو محرَّم تكليفاً، و موجب لترتّب الدية على الفاعل حسب اختلاف فعله، ففي قطع رأس الميّت عشر دية القتل، و في أعضائه أيضاً بتناسب النفس، و قد ذكرنا ذلك تحت عنوان الدية. و يجوز تشريح الميّت غير المسلم أيّة فرقة من فرقهم؛ فإنّ الكفر ملّة واحدة في هذا الحكم. و لا فرق فيه بين المشركين و أهل الكتاب و إن قلنا بطهارتهم حال حياتهم؛ فإنّهم لا يطهّرون بعد مماتهم، و لا إثم و لا دية في ذلك. و لو توقّف تعليم التشريح و تعلّمه على تشريح المسلم لم يسوغه ذلك، فلابدّ من طلب غيره و لو بابتياعه بثمن كثير، بل الظاهر أنّه لا يسوغ تشريح المسلم لمجرّد التعلّم و التعليم و إن لم يوجد غير المسلم. نعم، لو كان هناك مسلم حيّ في معرض الهلاك جاز التشريح و الترقيع لحفظ حياته، و الظاهر عدم سقوط الدية بذلك. و لو قطع من الكافر شيئاً فهو ميتة نجسة، و لو رقّع به بدن المسلم الحيّ فما دام لم تدخل الحياة فيه فهو نجس، و بعد ذلك يصير جزءاً من بدنه و يطهّر للاستحالة و الانقلاب، و تصحّ صلاته بها أيضاً، و نظيره الترقيع بأجزاء سائر الحيوانات إذا كانت ميتة نجسة حتّى الكلب و الخنزير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص154) 