التلثم هو تغطية الأنف و الفم في الصلاة، و أيضا شدّ اللثام و هي ما يكون على الفم من النقاب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص61) 
تلثّم أوّلاً - التعريف: لغةً: التلثّم: هو التنقّب و تغطية الفمّ باللثام . و اللثام: هو ردّ المرأة قناعها على أنفها و ردّ الرجل عمامته على أنفه. قال الفرّاء: «إذا كان عن الفم فهو اللثام، و إذا كان على الأنف فهو اللفام» . و قد يستعمل التلثّم بمعنى مصاكّة شيء لشيء، يقال: لثم البعير الحجارة بخفّه، إذا صكّها . اصطلاحاً: و يستعمل عند الفقهاء بالمعنى الأوّل، فهم كثيراً ما يطلقونه في كلماتهم على تغطية الفم و إن أطلقوه - أيضاً - على تغطية الأنف أو الجبهة . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: النقاب: و هو القناع على مارن الأنف ، فهو يشترك مع اللثام في التغطية، إلّا أنّ النقاب يطلق - كثيراً - عند العرب على ما يبدو منه محجر العين . و أمّا اللثام فهو يطلق على شدّ الفم - كثيراً - في كلماتهم و إن كان يطلق على شدّ الأنف أيضاً من حيث اللغة كما تقدّم. ثالثاً - الحكم التكليفي: لا خلاف بين فقهائنا في كراهة تلثّم الرجل في الصلاة ، بل ادّعي عليه الإجماع . و يشهد له ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أ يصلّي الرجل و هو متلثّم؟ فقال: «أمّا على الأرض فلا، و أمّا على الدابّة فلا بأس» . و ظاهر الرواية و إن كان المنع إلّا أنّه يحمل على الكراهة لتجويزه في موثّق سماعة ، قال: سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن و هو متلثّم، فقال: «لا بأس به، و إن كشف عن فيه فهو أفضل...» . هذا إذا لم يمنع التلثّم من القراءة و الأذكار الواجبة و سماعها، أمّا مع المنع فلا يجوز؛ لرواية الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: «لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة» . و عليه تحمل عبارة من أطلق المنع منه كعبارتي الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي. قال الشيخ المفيد: «لا يجوز للرجل أن يصلّي و عليه لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود، و يكشف عن فيه لقراءة القرآن» . و قريب منها ما ذكره الشيخ الطوسي . (انظر: صلاة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج32 , ص99) 