المُحَابَاة تخصيص أحد المستحقّين بأن ينتفع دون الآخر مع تساويهما في الاستحقاق. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 175) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص320) 
- أمّا لفظ المحاباة فإن أراد المعنى الذي ذكرناه من تفضّله تعالى على واحد دون آخر فالمعنى صحيح. و لكنّ هذا اللفظ لا ينبئ عنه، لأنّ المحاباة مأخوذة من الحباء و هو العطيّة، فإذا أعطى أحدنا غيره شيئا ليعطيه مثله قيل إنّه حاباه، لأنّه مفاعلة من الحباء الذي ذكرناه. و لا ثبتت هذه الفائدة فيه تعالى، و ليس بعد ذلك إلاّ نفس ما نذهب إليه من جواز تفضّله على واحد دون آخر. و هذا ما يقتضيه مذهبنا إذا نفينا وجوب الأصلح عليه تعالى (ق، ت 2، 198، 7) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1176) 
هي بيع السلعة بأقل من قيمتها فالزائد من قيمة المبيع عطية مجانية يقال حابيته في البيع محاباة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص516) 
لغة: مأخوذة من الحباء، و هو العطية، فهي من حبا يحبو حبوة - بفتح الحاء -: أي أعطاه، و الحباء: العطاء. كذا في «القاموس». و شرعا: جاء في «دستور العلماء»: أن المحاباة هي النقصان عن قيمة المثل في الوصية و الزيادة على القيمة في الشراء، فلا تقتصر على أنها هي البيع بأقل من القيمة و تأجيل المعجل أيضا محاباة، فهي كما يقع في المقدار يقع في التأخير و التأجيل. و في «المغني» لابن باطيش: المحاباة: إخراج ماله عن ملكه بأقل من عوضه. و في «التنبيه»: في البيع بغير همز، و هي: البيع بدون ثمن المثل. «دستور العلماء 223/3، و المغني لابن باطيش ص 459، و تحرير التنبيه ص 264». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص223) 
يقال:حاباه حباءا و محاباة. و لغة:حباه اذا خصّه و مال اليه أو اعطاه و كرمه به. و اصطلاحا:ألمحاباة في البيع هو المعتمد على المجانية كأن لا يأخذ الثمن و إن ذكر في العقد أو يأخذ الشيء اليسير و كذا الكلام في المعاملات الأخرى غير البيع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص517) 
حاباه حباءا و محاباة و لغة حاباه إذا خصه و مال إليه أو أعطاه و كرمّه به. و اصطلاحا:المحاباة في البيع هو المعتمد على المجانية كأن لا يأخذ الثمن و ان ذكر في العقد، أو يأخذ الشيء اليسير. و كذا الكلام في المعاملات الأخرى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص184) 
بيع السلعة بأقل من قيمتها. فالزائد من قيمة المبيع عطية يقال حابيته في البيع محاباة. (المجمع). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص195) 
هي بيع السلعة بأقل من قيمتها فالزائد من قيمة المبيع عطية مجانية يقال حابيته في البيع محاباة. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
يقال: حاباه حباءا و محاباة. و لغة: حباه إذا خصّه و مال إليه أو أعطاه و كرمه به. و إصطلاحا: المحاباة في البيع هو المعتمد على المجانية كأن لا يأخذ الثمن و إن ذكر في العقد أو يأخذ الشيء اليسير و كذا الكلام في المعاملات الأخرى غير البيع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص230) 
المحاباة لغة: تعني المسامحة. يقال: حاباه، محاباة؛ أي سامحه. مأخوذة من الحباء، و هو الإعطاء. أما في الاصطلاح الفقهي: فالمحاباة عبارة عن تبرع مقصود في ضمن معاوضة. و على ذلك عرّفها ابن باطيش بأنها «إخراج ماله عن ملكه بأقلّ من عوضه»؛ أي عوض المثل. و من أمثلتها: البيع بدون القيمة، و الشراء بأكثر منها بقصد نفع المشتري في البيع، و نفع البائع في الشراء، لأنها عطيّة معنى. و على ذلك، فلو باع شخص لآخر شيئا قيمته عشرة دراهم بسبعة، فقد حاباه بثلاثة قصدا، فكأنه في حقّ سبعة أجزاء من عشرة أجزاء منه مبادلة مال بمال، و في حقّ ثلاثة أجزاء من عشرة أجزاء منه هبة و إعطاء، لخلوّها عن البدل من حيث المعنى. و قد أوضح ميارة المالكي حقيقة المحاباة، و الفرق بينها و بين الغبن بقوله: «المحاباة، مفاعلة، من حابى: إذا أعطى. و يطلقه الفقهاء على البيع بأقل من القيمة بكثير، قصدا لنفع المشتري، و على الشراء بأكثر من كذلك، قصدا لنفع البائع. فما نقص عن القيمة في البيع، أو زاد عليها في الشراء فهو عطيّة و هبة من المحابي للمشتري أو البائع. فإن لم يكن ذلك بقصد نفع من ذكر، بل للجهل بالثمن، فهو الغبن». * (المصباح 145/1، المغرب 179/1، المطلع ص 260، طلبة الطلبة ص 65، تحرير ألفاظ التنبيه ص 241، المغني لابن باطيش 458/1، النظم المستعذب 29/2، 99، ميارة على العاصمية 18/2، التاودي على التحفة 82/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص404) 
لغة: حاباه:إذا مال إليه و أكرمه. و اصطلاحا: المحاباة في البيع:هو المعتمد على المجانية كأن لا يأخذ الثمن و إن ذكر في العقد، أو يأخذ شيئا يسيرا. و كذا الكلام في المعاملات الأخرى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص514) 
تخصيص أحد المستحقين [بأن] ينتفع دون الأخر مع تساويهما في الاستحقاق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص284) 
هي المسامحة و المساهلة في البيع و الزيادة على القيمة في الشراء قال النسفي: «المحاباة في البيع: حطّ بعض الثمن و هي مفاعلة من الحباء و هو العطاء». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص196) 
حقيقة المحاباة: المحاباة: هي نوع اختصاص لشخص لمحبّته. وفائدة المحاباة: هي استحصال الشخص لمنفعة زائدة في المعاملة لا يحصل عليها لولا المحاباة، فهي معاملة تجري بزيادة عن عوض المثل عند البيع أو بنقصان عنه عند الشراء مثلاً. وهي في ظاهرها عمل غير شرعي ولا قانوني؛ لأنّ استحصال الزيادة لا يحصل عليه المحبوّ لولا المحاباة، فهي أشبه بالحيلة لاستحصال المحبوّ لتلك المنفعة، أي الزيادة عن عوض المثل أو النقيصة عليه بسبب المحاباة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج19 , ص15) 
[في الانكليزية] Humility، favoritism، Partiality، imitation [في الفرنسية] Humilite، favoritisme، partialite، imitation بالباء الموحدة في اللغة بمعنى التواضع و التنازل، و المعارضة لشخص في الإنعام و البيع بأقلّ من الثمن، أو الشراء بأكثر من القيمة، كما في كنز اللغات، و غيره. و عند البلغاء عبارة عن قول شيء مثل كلام الغير سواء كان له وزن الشعر أو القافية أو الرّديف أو الصنعة، أو بين شخصين يقول كلّ منهما كلاما من أجل اختبار قوة البيان لديهما، أو بناء لالتماس من آخر، و هو ثلاثة أنواع. و دليل الحصر إمّا أن يكون جوابا أو أكثر أو أقلّ أو مساويا. فإن كان أكثر فيقال له التّنبيه، يعني: يجعله يقظا و مطلعا على قصوره. أو أن يجعل الغير مطلعا، على أنّه يجب أن يكون القول هكذا. و لم يقدر و إن كان أقلّ فيسمّى المطابقة، و إن كان مساويا فيسمّى المحاباة، كذا في جامع الصنائع. إذن فالمحاباة لها معنيان: أحدهما أعمّ و الثاني أخصّ . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1479) 