ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ اَلْيُسْرَى تِسْعِينَ ثُمَّ قَالَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَة ثُمَّ تَدَعُهَا مَلِيّا قال بعض شراح الحديث ^ أراد أنه لف سبابته اليسرى ^ تحت العقد الأسفل من الإبهام اليسرى، فحصل بذلك عقد تسعين بحساب عدد اليد. و المراد أنها تستدخل قطنة بهذا الإصبع ^ صونا للمسبحة عن القذارة ^ كما صينت اليد اليمنى عن ذلك، ليتميز الدم الخارج على القطنة فتعمل على ما يقتضيه. و يحتمل أن يكون هذا العقد كناية عن الأمر بحفظ السر ^ حفظا محكما كإحكام القابض تسعين، و كيف ما كان لم يوافق هذا الحساب حساب اليد المشهور، إذ العقد على هذا المحل إنما هو من عقود تسعمائة لا عقد التسعين فإن أهل الحساب ^ وضعوا عقود اليد اليمنى لآحاد الأعداد و عشراتها، و اليد اليسرى لمئات الأعداد و ألوفها، فلعل الراوي وهم في التعبير، أو أن ما ذكر اصطلاح آخر ^ في العقود غير مشهور و قد وقع مثله في الخبر 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ج4 , ص308) 