الاحْتِرَافُ الاحتراف في اللغة: طلب حرفة للكسب. و اصطلاحا: ما انحرف إليه الشخص من الأعمال، و جعله ديدنه لأجل الكسب. «المفردات ص 163، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 37». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص74) 
الاحتراف في اللغة معناه: طلب حرفة للكسب. و هو في الاصطلاح الفقهي مستعمل بنفس المدلول اللغوي، حيث إنّ الفقهاء يطلقون الحرفة على ما انحرف إليه الشخص من الأعمال، و جعله ديدنه لأجل الكسب. أما الفرق بين الاحتراف و الاكتساب، فهو أنّ الاحتراف ضرب من ضروب الكسب، إذ الكسب عبارة عن تحصيل المال و اكتسابه، سواء أكان ذلك عن طريق الاحتراف أو بغير ذلك من الأسباب. و أمّا العلاقة بين الصناعة و الاحتراف، فهي أنّ الصناعة قسم من أقسام الاحتراف، حيث إنها تختص بالحرف التي تستعمل فيها الآلة دون غيرها. * (مفردات الراغب الأصبهاني ص 163، قليوبي و عميرة 215/4، البحر الرائق 3 / 143). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص28) 
أوّلاً - التعريف: الاحتراف من باب افتعال فيه معنى الطلب، فهو بمعنى طلب و اتخاذ حرفة للمكسب . و الاسم منه حِرفة بمعنى الطعمة وجهة الكسب، أو الصناعة التي يرتزق منها . و لازم هذا المعنى أن يكون ذلك دأباً للمحترف و ديدناً له. و يستعمل في كلمات الفقهاء بنفس المعنى. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الصناعة: و هو كل علم أو فنّ يمارسه الإنسان حتى يمهر فيه .و قد يفسّر بما يفعله الإنسان بعلم سابق لأنّ العلم لا يحصل في الصناعات إلّا بالممارسة، و عليه فالفرق بين الحرفة و الصنعة أنّ الأوّل فيه جهة المكسبية دون الثاني، كما أنّ لازم الأوّل أن يكون ديدن الشخص، بخلاف الثاني الذي هو العلم بالصناعة و ترتيب الشيء و إن لم يكن ديدنه و حرفته، و حصوله بالممارسة السّابقة لا ينافي عدم كونه حرفته فعلاً، مضافاً إلى أنّ الصنعة لا تصدق على كلّ حرفة كالتجارة فإنّها حرفة و ليست بصنعة. 2 - المهنة: يقال ذلك للعمل و الخدمة إذا قام بها الشخص بحذق و مهارة بممارسته لها فتتحد مع الصنعة في المهارة و الحذق، و تختلف عنها بأنّ المهنة تطلق على كلّ عمل و خدمة كذلك، و لا تطلق على الصنائع، بل الصنعة هي حرفة الصانع، فلا يقال للخادم صانع. 3 - العمل: يقال لكلّ فعل سواء كان خدمة الإنسان أو لا، و سواء كان صنعة شيء أو لا، فهو يعمّ الجميع. 4 - الاكتساب: يقال ذلك لكلّ اجتلاب للمنفعة بفعل الإنسان من دون اشتراط شيء مما ذكر من القيود في الخدمة و المهنة و الصنعة، كما يختلف عن العمل بكونه كسباً دون العمل. ثالثاً - الحرف المندوبة: يستحب الاحتراف ببعض الحرف لما فيها من الشرافة و تسمى «بالحرف الشريفة أو الرفيعة» كالتجارة و الزراعة و الغراسة . فقد روي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال: «تسعة أعشار الرزق في التجارة» . و عن أبي جعفر عليه السلام و قد سئل عن الفلّاحين؟ فقال: «هم الزارعون كنوز اللّٰه في أرضه، و ما في الأعمال شيء أحبّ إلى اللّٰه من الزراعة، و ما بعث اللّٰه نبيّاً إلّا زرّاعاً إلّا إدريس فإنّه كان خيّاطاً» . رابعاً - الحرف المكروهة: و هي التي دلّت ملابستها على انحطاط المروءة و سقوط النفس و تسمى «بالحرف الدنيئة» و لذلك نهى عنها الشرع كالحراسة و الحياكة و الحجامة و القوادة و الكناسة و السؤال على أبواب الدور و ضراب الفحل و...ففي وصية أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام: «و أكرم نفسك عن كلّ دنيئة و إن ساقتك إلى الرغائب» .و قول الصادق عليه السلام للكميت: «إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يحبّ معالي الاُمور و يكره سفاسفها» . و كذا إذا اشتملت على حزازة اُخرى مما اُشير إلى بعضها في رواية إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه عليه السلام فخبّرته أنّه ولد لي غلام...قلت: جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه؟ قال: «إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلّمه صيرفياً فإنّ الصيرفي لا يسلم من الربا، و لا تسلّمه بيّاع الأكفان فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان، و لا تسلّمه بياع طعام فإنّه لا يسلمه من الاحتكار و لا تسلّمه جزّاراً فإنّ الجزّار تسلب منه الرحمة، و لا تسلّمه نخاساً فإنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال: شرّ الناس من باع الناس» . و رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال: إنّي أعطيت خالتي غلاماً و نهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجّاماً أو صائغاً» . خامساً - التحوّل من حرفة إلى حرفة: جعل بعضهم من آداب التجارة تبديل الحرفة حتى يوافق ماله فيها طالع سعد ؛ لرواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحوّل إلى غيرها» . (انظر: تجارة) سادساً - من شغله السفر: من كان شغله السفر كالمكاري و الجمّال و الملّاح و نحوهم أو كان حرفته في السفر فإنّه يتمّ في صلاته و يجب عليه الصوم عند المشهور .نعم اقتصر بعضهم في التمام على الأوّل . (انظر: صلاة المسافر) سابعاً - خروج المحترف عن الفقر و الاعسار: المحترف فعلاً الذي يقدر على اكتساب نفقته و نفقة عياله غني غير فقير فلا يجوز له أخذ ما يشترط فيه الفقر كالزّكاة و الخمس و الكفّارة، نعم إن كانت حرفته لا تقوم به فيجوز له أخذ ما يوسّع به على عياله منها . بل و كذا الحكم لمن كان سويّاً يقدر على الاحتراف . (انظر: خمس، كفارة) و كذلك الرجوع إلى الكفاية - الذي هو شرط الاستطاعة للحج عند المشهور - فإنّه حاصل بوجود مال حاضر أو صناعة أو حرفة تردّ عليه كفايته و كفاية عياله . (انظر: حجّ، استطاعة) كما يخرج بذلك عن صدق المعسر الذي يجب إنظاره إذا كان مديوناً، فقد صرّح بعضهم بجواز إلزامه بالاكتساب؛ لأنّه قادر عليه بحرفته و لا ينظر ، و إن خالفهم بعضهم . (انظر: اعسار، دين) ثامناً - ارتزاق بعض المحترفين من بيت المال: يجوز الارتزاق من بيت المال لبعض أهل الحرف - كالقاضي و عمّاله و الجندي و المؤذّن و الوالي و عمّاله و غيرهم ممّن هو مشغول بسياسة الدّين و مصالحه عن التكسب - لقوته و قوت عياله؛ لأنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين . و لا فرق عند المشهور بين أخذ الرزق من الإمام عليه السلام أو نائبه أو من السلطان الجائر لحلّية بيت المال لأهله و لو خرج من يد الجائر . (انظر: قضاء، ارتزاق) تاسعاً - اعتبار نوع الحرفة في الكفاءة و عدمه: ذهب بعض العامّة إلى اعتبار الحرفة في الكفاءة، فصاحب الحرفة الدنيئة خصوصاً الفاحش منها لا يكافئ صاحب الحرفة الشريفة، و هذا مردود عند الإمامية؛ لعدم اعتبار الحرفة فيها، فالمحترفون بالحرف الشريفة و الدنيئة كغير المحترفين كلّهم أكفاء . (انظر: نكاح، كفاءة) عاشراً - شهادة المحترف: لا يمنع الاحتراف بالحرف المكروهة أو الدنيئة من قبول الشهادة إذا كانت بشرائطها و إن كان قد يستفاد من موضع من التذكرة و بعض العامّة أنّ الشهادة قد تردّ بها، و لو لكونها خلاف المروءة . (انظر: شهادة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج6 , ص43) 
الاحتراف لغةً: من باب الافتعال، طلب حرفة للكسب، والاسم منه حرفة وهي كل ما اشتغل به الإنسان واشتهر به وهي الصناعة التي يرتزق منها وتكون مرادفة لمعنى المهنة، وكل منهما يراد به حذق العمل . وقد استعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص391) 
انظر: فعّال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص746) 