الإِحْرَاقُ [في الانكليزية] Combustion [في الفرنسية] Combustion هو أن تميّز الحرارة الجوهر الرّطب عن الجوهر اليابس بتصعيد الرّطب و ترسيب اليابس. و المحرق بكسر الراء عند الأطباء دواء يحرق أي يفني بحرارته لطيف الأخلاط بتصعيدها و تبخيرها و يبقي رماديتها كالفرفيون، كذا في بحر الجواهر و المؤجز . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص111) 
أوّلاً - التعريف: الإحراق: وزان إفعال من الحرق بمعنى الإهلاك و تأثير النار أثرها المعهود في الشيء، و هو إمّا بإذهاب النار لأصل الشيء بالكليّة كما في إحراق القرطاس و نحوه، أو بتأثيرها فيه مع بقاء عينه، فالكيّ و الشيّ أيضاً إحراق . و ليس لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ به، بل يطلق في كلماتهم على المعنى المعروف. ثانياً - الحكم الاجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الإحراق باختلاف الموارد التي نتعرّض لها فيما يلي: أ - الإحراق في الحدود و التعزيرات: وردت عقوبة الإحراق في بعض الجرائم و وقع البحث فيها كما يلي: 1 - إحراق اللائط و الملوط: يتخيّر الإمام في كيفيّة قتل اللائط و الملوط مع الإيقاب بين اُمور، منها الإحراق فيجب تخييراً إحراقهما بالنار. و صرّح جمع بجواز الإحراق بعد القتل بغير الإحراق تغليظاً و زيادةً في الردع، و خصّه بعض بمن قتل بالسيف لا مطلقاً، بل ذهب السيد الخوئي إلى لزومه حينئذٍ. (انظر: حد) 2 - إحراق من قتل الإمام: صرّح بعض الفقهاء بأنّ من قتل إمام المسلمين يقتل ثمّ يحرق بالنار . 3 - إحراق من صلّى للصنم: قال يحيى بن سعيد: «من شهد عليه شاهدان أنّه صلّى لصنم و لم يتب قتل بالسيف، أو خدّ له اخدود و أُضرم فيه نار و طرح فيها» . 4 - إحراق مال الغالّ للغنيمة: الغال - بتشديد اللام - هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة فلا يطلع الإمام عليه و لا يضمّه إلى الغنيمة.و قد اختلف فقهاء العامّة في تحريق مال الغالّ للغنيمة، فقال الحنفيّة و المالكيّة و الشافعيّة: لا يحرق ماله، و قال الحنابلة بإحراق ماله.و قد اختلفوا أيضاً فيما يحرق و ما لا يحرق.و لكنّ فقهائنا لم يجوزوا ذلك، و صرّح بعضهم بعدم جواز إحراق ماله سواء كان سلاحه أو ثيابه أو غير ذلك من متاعه. و استدلّ له بأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يحرق رحال الغالّ، و لم يثبت نظيره في الشرع. و بأنّ فيه إضاعة المال و هي محرّمة و قد نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم عنه . 5 - إحراق بيت من يمتنع عن حضور صلاة الجماعة: قد ورد بعض النصوص المشتملة على توعّد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام المتخلّفين عن حضور الصلاة في المسجد بإحراق بيوتهم عليهم، إلّا أنّه لم يفت بمضمونها أحد من فقهائنا و حملوها على بعض المحامل : منها: أنّ المراد بتلك النصوص المتخلفين عن حضور جماعة المسلمين في جوامعهم رغبة عن ذلك و نفاقاً قد أضمروه في صدورهم، و محبةً للاعتزال عن أمر المسلمين في جوامعهم كي لا يشاركوهم فيما يقع لهم و عليهم إلى غير ذلك من المقاصد الشيطانيّة. و منها: أنّه لأجل مخالفة النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعد أن كان قد شرط عليهم ذلك. (انظر: صلاة الجماعة) ب - الإحراق في القصاص: المشهور بين الفقهاء: عدم جواز القصاص إلّا بالسيف و إن وقعت الجناية بغيره كالتحريق أو التغريق أو غير ذلك، مستدلّاً عليه بالنصوص و الاجماع . و لكن ظاهر بعضهم خلاف ذلك، حيث اطلقوا جواز القصاص بالمثل، و استدلّوا بقوله تعالى: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» و النبوي ، و بأنّ المقصود من القصاص التشفي، و إنّما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به. و اطلاقهم يشمل القصاص بالإحراق، حيث استثنوا من ذلك خصوص ما إذا كانت الجناية بمحرّم الأصل كالسحر، و بوطء الدبر، و إيجار الخمر في فيه. (انظر: قصاص) ج - الإحراق في الحرب: لا يجوز تحريق العدو بالنار بعد الغلبة عليه، و أمّا رميه بالنار قبل القدرة عليه مع إمكان الغلبة عليه بغير تحريقٍ فقد صرّح جمع من الأصحاب بجوازه على كراهة، خلافاً لبعض حيث ذهب إلى عدم الجواز. و أمّا مع الاضطرار و توقّف الفتح عليه فهو جائز بلا كراهة ، بل صرّح بعض بوجوبه . و هكذا الكلام في إحراق الزرع و الأشجار. قال الشيخ الطوسي: «و يجوز قتال الكفّار بسائر أنواع القتل إلّا السّم، فإنّه لا يجوز أن يلقى في بلادهم السّم، و متى استعصى على المسلمين موضع منهم كان لهم أن يرموهم بالمناجيق و النيران و غير ذلك ممّا يكون فيه فتح لهم، و إن كان في جملتهم قوم من المسلمين النازلين عليهم» . و قال في السرائر : «و يجوز قتال الكفّار بسائر أنواع القتل و أسبابه إلّا بتغريق المساكن و رميهم بالنيران و إلقاء السّم في بلادهم - إلى أن قال -: و أمّا تخريب المنازل و الحصون و قطع الأشجار المثمرة فإنّه جائز إذا غلب في ظنه أنّه لا يملك إلّا بذلك، فإن غلب في ظنه أنّه يملكه فالأفضل أن لا يفعل، فإن فعل جاز كما فعل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بالطائف و بني النضير و خيبر فأحرق على بني النضير و خرّب ديارهم». و قال المحقّق الحلّي: «و يجوز محاربة العدو بالحصار و منع السابلة دخولاً و خروجاً، و بالمناجيق، و هدم الحصون و البيوت و كل ما يرجى به الفتح، و يكره قطع الأشجار و رمي النار و تسليط المياه إلّا مع الضّرورة» . و قال السيد الطباطبائي: «و يجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون و رمي المناجيق و التحريق بالنار و قطع الأشجار و إرسال الماء و منعه عنهم و نحو ذلك مع الضّرورة و توقّف الفتح عليه و عدمها، و إن كره بعضها بدونها» . و ذهب الشيخ في مبسوطه إلى الفرق في الحكم بين قتال المشركين و قتال أهل البغي. و ظهر ممّا مضى أنّ البحث لا يختصّ بالإحراق، بل يعمّ الرمي بالمناجيق و تخريب المنازل و قطع الأشجار و نحوها. و التفصيل في محلّه. (انظر: جهاد) د - إحراق البهيمة الموطوءة: إذا وطأ الإنسان حيواناً محلّلاً لحمه مثل الغنم و البقر، حرم لحمه و لحم نسله المتجدّد بعد الوطء و يذبح و يحرق بعد تحقّق الموت. و هذا ممّا لا خلاف فيه، بل ادّعي عليه الاجماع . و استدلّوا له بالسنّة . و واضح أنّ الذبح و الإحراق ليس عقوبة لها بل ذبحها للأمن من شياع نسلها و لدفع العار عن صاحبها و عمّن فعل بها و إحراقها للأمن من اشتباه لحمها . و التفصيل في محلّه. (انظر: أطعمة و أشربة، وطء) ه - الإحراق بالكيّ للتداوي: قد ورد في بعض الأخبار جواز التداوي بالكيّ بالنار: 1 - كرواية إسماعيل بن الحسن المتطبّب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: إنّي رجل من العرب، ولي بالطبّ بصر...قال: «لا بأس»، قلت: إنّا نبطّ الجرح و نكوي بالنار، قال: «لا بأس...» . 2 - و رواية إبراهيم بن محمّد عن أبي الحسن العسكري عن آبائه عليهم السلام قال: قيل للصادق عليه السلام: الرجل يكتوي بالنار، و ربما قتل و ربما تخلّص، قال: «قد اكتوى رجل على عهد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و هو قائم على رأسه» . 3 - و رواية محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يعالج بالكيّ؟ فقال: «نعم، إنّ اللّٰه جعل في الدّواء بركة و شفاءً و خيراً كثيراً و ما على الرجل أن يتداوى، و لا بأس به» . و تعرّض لهذا بعض الفقهاء و قالوا: يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدّي إليه أحياناً إذا كان النفع المترتّب عليه حسبما ساعدت عليه التجربة و حكم به الحذّاق و أهل الخبرة غالبيّاً، بل يجوز المعالجة بالمضرّ العاجل الفعلي المقطوع به إذا يدفع به ما هو أعظم ضرراً و أشدّ خطراً، و من هذا القبيل بطّ الجرح و الكيّ بالنار بشرط أن يكون الإقدام على ذلك جارياً مجرى العقلاء . فلا خصوصيّة للكيّ بالنار، و لكنه من مصاديق التداوي بما يحتمل فيه الخطر. (انظر: تداوي) و - الوسم بالنار: الوسم بالنار في الوجه منهي عنه في غير الآدمي، و هو في الآدمي أولى، و قد صرّح بكراهته في غير الآدمي العلّامة الحلّي . و أمّا وسم غير الآدمي في غير وجهه فذهبوا إلى استحبابه في نِعم الزكاة و أمثالها حتّى تعرف. و استدلّ له بفعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم و تقريره. مضافاً إلى ما فيه من التمييز عن غيرها فيعرفها به من يجدها لو شردت فيردّها و غيره من الفوائد . و التفصيل في محلّه. (انظر: زكاة، وَسم) ز - التجمير: التجمير - و هو التبخير بالدخنة الطيبة - من مصاديق التطيّب، و هو مندوب في الشرع. و يستحبّ أيضاً تجمير المساجد. و حيث إنّ الطيب من محرمات الإحرام فالتجمير أيضاً حرام للمحرم، و أمّا تجمير الأكفان ففيه خلاف ، و المشهور كراهته خلافاً للصدوق حيث قال: «حنوط الرجل و المرأة سواء غير أنّه يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة، و لكن يجمر الكفن» . و استدلّ لقول المشهور: بما رواه الشيخ الطوسي - في الحسن - عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا يجمر الكفن» . و ما عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان، و لا تمسّوا موتاكم بالطيب إلّا الكافور؛ فإنّ الميّت بمنزلة المحرم» . و أمّا قول الصدوق فليس له وجه إلّا رواية الشيخ باسناده عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بدخنة كفن الميّت، و ينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه» . و هذا الخبر حمله المشهور على التقيّة، أو على ما لا ينافي الكراهة. (انظر: طيب، كفن) ثالثاً - بعض الآثار المترتّبة على الإحراق: 1 - الاستحالة بالإحراق: من موارد الاستحالة إحراق الشيء بالنار، فما أحالته النار قد تتغير أحكامه التي كانت تجري عليه قبل الاستحالة، كعدم جواز السجود و التيمّم على الشيء مع جوازهما قبل الاستحالة و كتطهّر النجس و المتنجّس. إلّا أنّه وقع الكلام في طبخ الخشب إذا صار فحماً أو الطين خزفاً و آجراً هل هو من التبدّل في الصورة النوعيّة بصورة نوعيّة اُخرى أو أنّ الطبخ لا يوجب التبدّل بحسب الحقيقة . و قد يستشعر من بعض الكلمات أنّ لخصوصية الناريّة دخلاً في التطهير حيث خصّوها بالذّكر و عدّوها من المطهّرات، و لم يستغنوا عنها بالاستحالة، بل ربما يظهر من جملة من الأخبار كونها في حدّ ذاتها من المطهّرات، و لا يبعد أن يكون ذلك وجهاً لتخصيصها بالذّكر في كلمات الأصحاب، فلا عبرة بما يستشعر من كلماتهم بعد أن علّقوا مطهريتها بالإحالة كما قاله المحقّق الهمداني .و التفصيل في محلّه. (انظر: استحالة) 2 - التيمّم بالمحروق: لا إشكال و لا خلاف في عدم جواز التيمّم بالرماد المتخذ من الشجر، و أمّا الرماد المتخذ من التراب فقد ذهب العلّامة الحلّي إلى جواز التيمّم به، و لكنه في التذكرة أناط الحكم بصدق اسم الأرض و عدمه، حيث قال: «لو احترق التراب حتى صار رماداً فإن خرج عن اسم الأرض لم يصحّ التيمّم به» .و استحسنه غيره . و هكذا وقع الكلام في جواز التيمم بأرض الجصّ و النورة بعد الإحراق، فالأكثر بل المشهور ذهبوا إلى المنع، خلافاً للمرتضى و سلّار و جماعة.و هذا الخلاف أيضاً مبتنٍ على صدق اسم الأرض بعد الإحراق و عدمه .و التفصيل في محلّه. (انظر: تيمّم) 3 - طهارة دخان النجاسة المحترقة: المشهور بين الأصحاب طهارة دخان الأعيان النجسة، بل ادّعي عليه الاجماع .و الظاهر أنّه كذلك في دخان المتنجّسات أيضاً . نعم، يظهر من المحقّق التردّد في ذلك حيث قال: «و دواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة و كذا كل ما أحالته النار فصيّرته رماداً أو دخاناً على تردّد» . بناءً على رجوع التردّد إلى الجميع. و المحكي عن الشيخ الطوسي نجاسة دخان الدّهن النجس معللاً بتصاعد بعض أجزاء الدهن قبل الاستحالة.و نفى عنه البعد في المختلف و ردّه في المسالك . كما أنّه يظهر من بعض عدم طهارة المتنجّس بالاستحالة، معلّلاً بأنّ الحكم بالطهارة مع الاستحالة لانتفاء موضوع النجاسة كالكلبيّة و نحوها، و ذلك ليس إلّا في النجس ذاتاً دون المتنجّس؛ لظهور عدم تعليق الحكم بنجاسته على كونه خشباً مثلاً، بل لأنّه جسم لاقى نجساً، و الاستحالة لا ترفع ذلك [أي الجسمية المعروضة للنجاسة]، فيبقى الاستصحاب محكّماً.و أجاب عنه بعض الفقهاء ، و تفصيله في محلّه. و أيّده النراقي و لكن استثنى من ذلك حكم الدخان حيث قال: «و هو كذلك في غير الدخان لما ذكرنا.و أمّا الدخان فالظاهر طهارته لخروج الجسم به عن قابليّة النجاسة فلا يجري فيه الاستصحاب؛ فإنّه ليس جسماً عرفاً، و لذا لا ينجس الدخان الطاهر حيث يمرّ على النجاسات الرطبة» . و الظاهر عدم الخلاف في طهارة بخار الأعيان النجسة و المتنجّسة أيضاً، لكن العلّامة في المنتهى حكم بنجاسة ما يتقاطر من بخار الماء المتنجّس إلّا أن يعلم تكوّنه من الهواء.و ردّه بعض ، و أيّده آخرون .بينما ذهب بعض إلى أنّ الحكم فيما تقاطر من بخار النجس دائر مدار صدق الاسم؛ فإن صدق عليه عنوانه فنجس مثله و إلّا فلا، فمثل بخار البول و العذرة الذي لا يصدق على ما يتقاطر من بخارهما اسم البول و العذرة عرفاً ليس بنجس.و التفصيل في محلّه. (انظر: استحالة) 4 - ثبوت الكفّارة في إحراق المرأة شعرها في المصيبة: اختلفت آراء الفقهاء في وجوب الكفّارة و نوعها في جزّ المرأة شعرها في المصائب، ثمّ وقع الخلاف بين القائلين بوجوب الكفّارة في إلحاق الإحراق بالجزّ .و التفصيل في محلّه. (انظر: كفّارة) 5 - تذكية الجراد بالإحراق: لو احترق الجراد في أجمة و غيرها قبل أخذه لم يحلّ و إن قصده المحرق .أمّا لو أخذه أوّلاً ثمّ أحرقه حيّاً فيكون حلالاً؛ لأنّ تذكيته بأخذه. (انظر: تذكية) 6 - تمييز المذكّى من الميتة بالإحراق: لو وجد لحمٌ مطروحٌ لا يعلم حاله فالمشهور أنّه يطرح على النار، فإن انقبض فهو ذكيّ، و إن انبسط فهو ميتة و قد دلّت عليه رواية الكليني بإسناده عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: في رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً لم يدر أ ذكيّ هو أم ميّت؟ فقال: «فاطرحه على النار فكلّ ما انقبض فهو ذكي، و كلّ ما انبسط فهو ميّت»، و بمضمونه رواية الصدوق عنه عليه السلام . و توقّف فيه بعض . (انظر: تذكية) 7 - تنزيل المحترق منزلة الشهيد: ورد في بعض الأخبار أنّ المحترق بمنزلة الشهيد. منها: ما عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال في حديث: «الطعن شهادة، و الطاعون شهادة، و الغرق شهادة، و الحرق شهادة، و النفساء شهادة، فالجميع شهادة» . و لكن لا يجري عليه أحكام الشهيد من عدم الغسل و غيره؛ إذ المراد التنزيل في الثواب . فإذا احترق الإنسان و لم يُخف تقطّعه أو تناثر جلده بالغُسل، غُسّل، و إن خيف من مسّه صبّ عليه الماء صبّاً و إن خيف من ذلك أيضاً يتيمّم بالتراب . (انظر: تغسيل الميت، شهيد) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج6 , ص212) 
«احراق»مصدر باب افعال،در لغت به معناى سوزاندن،آتش زدن و آتشافروزى است و«حريق»از همين ريشه،به معناى آتش و آتشسوزى(تاج العروس 313/6).اين واژه،در فقه متناسب با معناى لغوى خود در چند مورد به كار رفته است: 1.جرم احراق:اگر كسى انسانى را بسوزاند،قصاص مىشود(الجامع للشرائع/585)؛جايى را آتش بزند،مسؤول خسارات ناشى از آن خواهد بود و اگر انسانى در اين آتش بسوزد، آتشافروز قصاص مىشود و اگر عمدى نباشد،ديه خواهد پرداخت(المقنعه/748؛السرائر 371/3). 2.مجازات احراق:مجازات برخى جرايم در فقه اسلامى،آتشزدن مجرم است،از جمله در لواط*با ايقاب*،مجرم را مىتوان آتش زد يا از كوه پرت كرد يا گردنش را با شمشير زد(السرائر 462/3؛الجامع للشرائع/555؛إرشاد الأذهان 175/2؛جواهر الكلام 375/41). 3.حكم تكليفى وجوب احراق گوسفند وطى شده(جواهر الكلام 644/41). ر.ك: ف.ش:النهايه،طوسى/704؛مختلف الشيعه 352/9؛جواهر الكلام 124/43-127. ح.ج:م 682،681،676،675 ق.م.ا.؛م 73،72 ق.م.ج.ن.م.ج.ا.ا.؛م 45-47 ق.ح.ب.ا.ج.م. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص43) 
الإحراق لغةً: مصدر أحرق، على وزن إفعال من الحرق بمعنى الإهلاك، وهو إذهاب النار الشيء بالكلية، أو تأثيرها فيه مع بقائه . وليس للفقهاء اصطلاح يغاير المعنى اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص429) 
هو أن تميّز الحرارة الجوهر الرطب عن الجوهر اليابس بالتصعيد و الترسيب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص23) 