الصائل القاصد الوثوب عليه. قال الجوهري: يقال: «صال عليه»: وثب، صولا و صولة. و المصاولة: المثاوبة، و كذلك الصيال و الصّيالة. قال السرقسطي: و من العرب من يقول: «صؤل» مثل: قرب - بالهمز - للبعير، و بغير همز للقرن على قرنه، و هو صؤول. «المصباح المنير (صول) ص 134، 135، و المطلع ص 175». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص351) 
الصاد و الواو و اللام أصل صحيح يدل: على قهر و علو، يقال: صال عليه يصول صولة إذا: استطال، و الاستطالة: الوثوب على الغير، و الصؤول من الرجال: الذى يضرب الناس و يتطاول عليهم، و الصائل: هو المدفوع، و المصول عليه و هو المدفوع عنه - أى المعتدي عليه - . اصطلاحا: الاستطالة و الوثوب على الغير بغير حق» . و هناك أربعة شروط لدفع الصائل: * أن يكون هناك اعتداء أو عدوان على المصول عليه، و هذا الاعتداء واقع عليه لا محال، سواء أكان متعلقا بتهديد نفسه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك. * أن يكون الاعتداء حالا أي واقعا، و لهذا لا يوجد المصول عليه في حالة دفاع إلا إذا كان الاعتداء حالا، فإن لم يكن حالا فعمل المصول عليه ليس دفاعا و إنما اعتداء. * ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر، أو ألا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع العدوان إلا بهذه القوة. * أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه، و يشترط في الدفاع أن يكون بالقدر اللازم لدفع الاعتداء، فإن زاد عن ذلك فهو اعتداء لا دفاع «فالمصول عليه مقيد دائما بأن يدفع الاعتداء بأيسر ما يندفع به، و ليس له أن يدفعه بالكثير إذا كان يندفع بالقليل» . و يسمى هذا المصطلح في عصرنا الحديث الدفاع الشرعي عن النفس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص153) 
صائل هو الحيوان إذا إستفرس و هاج. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص123) 