اَغْلَفَ من غلف، و هو لغة عدم الوعي و قلة الرشد فهو أغلف و هي غلفاء. و الجمع غلف، و أيضا الأغلف هو غير المختون، و هو مستعمل عند الفقهاء بإعتبار المعنى الثاني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص25) 
أوّلاً - التعريف: الأغلف لغة: الشيء الذي جُعل له غلاف أو جُعل في غلاف . و الغُلفَة: الجلدة التي تغطّي الحشفة و تقطع عند الختان، و الذي هو أيضاً موضع القطع من الذكر، و يقال لها: القلفة أيضاً، و غلام أغلف: الذي لم تقطع غلفته، أي غير المختون، يقال: الأغلف إذا لم يختتن، و يقال له: الأقلف أيضاً.و الأُنثى غلفاء، و الجمع غُلْف .و الأعذر هو المختون . و أمّا في الاصطلاح فقد استعمله الفقهاء في خصوص مَن لم يختتن. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الأرغل: من معانيه الأقلف، و الجلدة التي تقطع هي الغرلة . 2 - الخفض: خفض الجارية كختن الغلام خاصّ بهنّ .فلا يطلق الخفض على ختان الذكور. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالأغلف في أبواب مختلفة من الفقه نشير إليها فيما يلي: 1 - ختان الأغلف: يجب على الأغلف الختان ، وجوباً نفسياً بالضرورة من المذهب و الدين، و قد ادّعي تظافر النصوص عليه : منها: رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة» . و منها: رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام، أنّه كتب إلى المأمون: «و الختان سنّة واجبة للرجال، و مكرمة للنساء» . و الحدّ الواجب منه ما هو المتعارف بين المسلمين بحيث لم يصدق عليه الأغلف، و ذلك لتعلّق الحكم بعنوان الأغلف، فبالخروج عن هذا العنوان - أي الغلفة - يزول موضوع الحكم .و تفصيله في محلّه. (انظر: ختان) 2 - ختان الأغلف بعد موته: ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا مات أغلف و لم يُختَن، غُسّل و كُفّن و دُفن بحاله، و لا يجوز ختانه بعد موته؛ لأنّ الختان تكليف في حال الحياة فلا يلزم عند الوفاة، و لأنّ فيه إبانة جزء من الميّت و هو غير جائز . (انظر: تجهيز الميت) 3 - استنجاء الأغلف: ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يجب على الأغلف في الاستنجاء من البول كشف البشرة مع الإمكان، و لو لم يمكنه سقط؛ لأنّها من الظاهر الذي يجب غسله عند تنجّسه .و خالف في ذلك بعض المعاصرين مستدلّاً بالأصل مع احتمال كون ما تحت الغلفة من البواطن . و بناءً على وجوب خروج الحشفة و غسلها فالظاهر أنّه لا بدّ من غسل الغلفة مرّتين؛ لأنّها من الجسد الذي أصابه البول، بل قد يقوى ذلك و إن لم نوجب الخروج . (انظر: استنجاء) 4 - إمامة الأغلف: الأغلف إمّا يكون مقصّراً و غير معذور في ترك الختان أو قاصراً، فإن كان مقصّراً و تمكّن من الختان و لم يفعل فإنّه لا يجوز الائتمام به؛ لكونه فاسقاً لإصراره على المعصية ، و لما رواه زيد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: «الأغلف لا يؤمّ القوم و إن كان أقرأهم؛ لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها...» . و أمّا إذا كان معذوراً في ترك الختان فالمشهور بين المتأخّرين جواز إمامته، بل قال بعضهم: إنّ عليه عامّتهم ، بل نسب إلى ظاهر كثير من المتقدّمين أيضاً ؛ نظراً إلى الأصل، و إطلاق الأدلّة و عموماتها السالمة عن المعارض . إلّا أنّ الشهيد الأوّل نصّ على أنّه إن كان غير قادر على إزالتها صحّت صلاته للضرورة دون صلاة من ورائه . و نوقش فيه بمنع فساد صلاة المأمومين بعد فرض معذوريّته في النجاسة . لكن الشيخ الطوسي أطلق في المبسوط القول بعدم جواز إمامة الأغلف ، بل في التذكرة: «قال أصحابنا: الأغلف لا يصحّ أن يكون إماماً» . و المحقّق النجفي قوّى الظنّ عنده بإرادتهما - كغيرهما - التفصيل بين المعذور في الترك و غيره، فيختصّ المنع بغيره، فحينئذٍ لم يتحقّق الخلاف في جواز إمامة المعذور ، و لكن مع ذلك تكره إمامته . نعم، قال المحقّق الأردبيلي: «الكراهة غير واضحة الدليل، و الاجتناب أحوط» . (انظر: صلاة الجماعة) 5 - طواف الأغلف: يشترط في صحّة طواف الرجل أن يكون مختوناً، فلا يصحّ طواف الأغلف، واجباً كان أو مندوباً ، و قد نفي وجدان الخلاف فيه . قال الحلبي: «كون الحاجّ أغلف لا يصحّ حجّه بإجماع آل محمّد عليهم السلام» . و يدلّ عليه قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: «الأغلف لا يطوف بالبيت، و لا بأس أن تطوف المرأة» . فلو استطاع الأغلف للحجّ و كان الوقت ضيّقاً أخّر الحجّ إلى السنة القادمة. قال السيّد الخوئي: «إذا استطاع الأغلف يجب عليه الختان في نفس سنة الاستطاعة إن أمكن؛ لوجوب مقدّمة الواجب عقلاً كسائر مقدّمات الواجب، و إن لم يتمكّن من ذلك لضيق الوقت و نحوه يؤخّر الحجّ إلى السنة القادمة؛ و ذلك لعدم تمكّنه من الحجّ في هذه السنة؛ لأنّ الحجّ يجب فيه الطواف، و الطواف مشروط بالختان، فهو غير متمكّن منه» .لكن قيّد بعضهم اشتراط الختان بالتمكّن منه . و نوقش فيه بأنّه يجوز أن يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة . و استوجه المحقّق النجفي في الفرض سقوط الحجّ عنه في ذلك العام، فيؤخّره إلى العام القابل فيختتن و يحجّ؛ لفوات المشروط بفوات شرطه . (انظر: طواف) 6 - ذباحة الأغلف: ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز للأغلف أن يذبح، و قد نفي عنه الخلاف و الإشكال، بل صرّح بإمكان تحصيل الإجماع عليه ؛ و ذلك لإطلاق الأدلّة، مضافاً إلى النصوص الخاصّة كخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر ابن محمّد عليهما السلام: أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف، قال: «كان علي عليه السلام لا يرى به بأساً» . (انظر: ذباحة) 7 - قصاص الأغلف: ذكر الفقهاء أنّه يثبت القصاص في قطع الذكر و يتساوى في ذلك ذكر الأغلف و المختون ، و قد نفى المحقّق النجفي وجدان الخلاف في ذلك . و يدلّ على ذلك عمومات القصاص، كقوله تعالى: «وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» . (انظر: قصاص) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج15 , ص207) 
الشيء: جعل له غلافا. -: جعله في الغلاف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص276) 
-الشيء:جعل له غلافا. -:جعله في الغلاف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص70) 
بيّن الغلفة.ختنه ناكرده . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص42) 