الإِغْرَاءُ 1-تعريفه:هو تنبيه المخاطب على أمر محبوب ليفعله،مثل:«الزكاة الزكاة» . فالمتكلّم هو المغري،و المخاطب هو المغرى، و الأمر المحبوب هو المغرى به. 2-حكمه:يكون الاسم في الإغراء منصوبا باعتباره مفعولا به للفعل المحذوف المناسب للمعنى،و يكون مفردا (غير مكرّر)،أو مكرّرا،أو معطوفا عليه بالواو،نحو:«النجدة»،و«النجدة النجدة»، و«الزكاة و الصوم». 3-ملاحظات:أ-قد تكون«الواو»لغير العطف،فتأتي للمعيّة،مثل:«العمل و المثابرة كي تنجح» و قد تفيد العطف و المعيّة معا. ب)-ألحق بالإغراء وجوب إضمار الناصب في الأمثال المأثورة أو شبهها،مثل: «كليهما و تمرا» ،و مثل:«الكلاب على البقر» ،و مثل:«أحشفا و سوء كيلة» ، و مثل:«هذا و لا زعماتك» ،و مثل:«إن تأت فأهل الليل و أهل النهار» . ج-إذا كان المغرى به غير مكرّر،جاز ذكر فعل الإغراء و إضماره،نحو:«الزم النجدة»أو«النجدة»،أما إذا كان مكرّرا أو معطوفا عليه،فيجب إضمار الفعل. د-يصحّ القول«النجدة النجدة» باعتبار«النجدة»مبتدأ خبره محذوف، و التقدير:«النجدة مطلوبة».و في هذه الحالة، كما في حالة ظهور الفعل المحذوف،لا يكون الأسلوب إغراء حسب الاصطلاح النحويّ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص121) 
هو تنبيه المخاطب على أمر محبوب ليفعله، نحو: «الزكاةَ الزَكاةَ». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص79) 
انظر: التحذير، و الإغراء، و الترخيم، و الاستغاثة، و النُّدبة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص755) 
يرى المجمع أنه لا مانع من إدخال أمثلة باب التحذير و الإغراء في باب المفعول به و أمثلة باب الاستغاثة و الندبة في باب النداء مع تعيين دلالة كل صيغة منها عند عرض أمثلتها، و يرى أيضاً حذف باب الترخيم من كتب النحو المدرسية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص767) 
[في الانكليزية] Incitation، anaphora [في الفرنسية] Incitation، repetition بالراء المهملة عند النحاة هو معمول الزم المقدر و يكون مكررا مثل التحذير نحو أخاك أخاك أي الزم أخاك، كذا في الإرشاد و اللباب . فأخاك مفعول به لالزم المقدّر، و هذا من المواضع التي يجب حذف الفعل فيها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص234) 
أوّلاً - التعريف: لغةً: الإغراء لغة: تحريض الإنسان أو الحيوان على الشيء و تهييجه به ، و من ذلك قوله تعالى: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ اَلْمُنٰافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ اَلْمُرْجِفُونَ فِي اَلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ» ، أي نحرّضك عليهم. اصطلاحاً: و قد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي ، و منه قولهم: الإغراء بالقبيح، و إغراء الكلب بالصيد، و كذلك الإغراء بالجهل، و يريدون بالأخير إبقاء الآخر في الجهل و إخفاء الحقيقة و إظهار خلاف الواقع، و هذا المعنى يناسب ما ذكر في اللغة، من أنّ غرا الشيء غرواً: طلاه ، فإنّ الشيء المطلي يستر و يخفى بما يطلى به، ففي الإغراء هنا تدليس على الطرف الآخر و غش له. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الإغراء باختلاف ما يغرى به، و وسيلة الإغراء، فالإغراء بالجائز و بوسيلة مباحة حلال. و أمّا الإغراء بغير الجائز أو بوسيلة غير مباحة فيكون حراماً. من هنا فتارةً يغري الإنسان غيره بالقبيح فيكون حراماً. و أُخرى: يغريه بالأفعال الحسنة فيكون راجحاً. و ثالثة: يكون الإغراء بالجهل، و هذا قد يكون حراماً - كتقديم الطعام النجس للغير الجاهل بالنجاسة - و قد لا يكون كذلك كالتورية لدفع الظالم. و رابعة: يكون إغراءً للكلب بالصيد و هو مباح، و إليك بيان ذلك: 1 - الإغراء بالقبيح: و هو أن يحرّض الإنسان غيره على الإتيان بالقبيح. و قد ادّعى الشيخ الطوسي في بعض كلماته الإجماع على فساد الإغراء بالقبيح . و قال الشيخ الأنصاري عند الكلام في وجوب الإعلام بالنجس و عدمه: «إنّ أكل الحرام و شربه من القبيح و لو في حقّ الجاهل...و حينئذٍ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراءً بالقبيح، و هو قبيح عقلاً» . و من أبرز مظاهر الإغراء بالقبيح هو الإغراء الجنسي، فإنّ أيّ تصرّف من قبل المرأة بدافع إغراء الرجال للنظر إليها أو لأمرٍ آخر محرم يقع حراماً حينئذٍ. و من ذلك نشر صور النساء الخليعات أو الأفلام الإباحية و الخليعة و ما شاكل ذلك حتى من قبل الرجال أنفسهم. 2 - الإغراء بالحسن و فعل الخير: و هو راجح بل قد يكون واجباً أحياناً؛ لأنّ فيه حثّاً على المعروف و إعانة على الخير و كلّها من العناوين الراجحة، و يتأكد ذلك في الاُسرة و الأولاد. (انظر: إعانة، أمر بالمعروف و نهي عن المنكر) 3 - الإغراء بالجهل: و هو أن يجعل ظاهر الأمر على خلاف الواقع و إخفاء الحقيقة و إظهار خلاف الواقع، و لو بسبب ترك التنبيه عليه. و الإغراء بالجهل قد يكون مرجوحاً، و قد يكون جائزاً لا مرجوحيّة فيه: أمّا المرجوح فقد ذكر له الفقهاء موارد عدّة، أبرزها: أ - لا يجوز الإفتاء بغير علم و ممّن لا يصحّ تقليده؛ لكونه إغراء بالجهل ، و لقوله سبحانه و تعالى: «وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اَللّٰهِ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ» ، و قوله سبحانه و تعالى: «وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» . و لرواية أبي عبيدة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللّٰه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه» . (انظر: فتوى) ب - يحرم التدليس في المعاملات و الشهادة و النكاح و غيرها ممّا يرتبط بحقّ الغير؛ لكونه إغراء بالجهل، و للروايات الخاصّة الواردة في تلك الأبواب و لعموم النهي عن الغشّ . (انظر: تدليس) ج - يقبح الخطاب بما له ظاهر مع إرادة خلافه؛ للإغراء بالجهل . و قد استفاد الفقهاء و الأُصوليون من ذلك لتطبيقه على المولى التشريعي ممّا يعطي الحجّية لظاهر كلامه؛ لأنّه ما دام قبيحاً فيستحيل أن يفعله المولى سبحانه أو النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو أحد من أهل البيت عليهم السلام فيؤخذ بظاهر كلامهم. و من ذلك إطلاق الحقيقة و إرادة المجاز من غير قرينة ؛ إذ فيه إيهام بإرادة شيء مع أنّه لا يريده فيتورّط الطرف الآخر في الفهم المغلوط. و قد يكون الإغراء بما يلحق بالخطاب، كالتبسّم المفيد للرضا، أو السكوت الدال على القبول أحياناً، أو الإشارة مع قصد أمرٍ آخر من ذلك. (انظر: كلام) و أمّا غير المرجوح، فمثاله التورية لدفع الظالم. قال المحقّق الاصفهاني في مناقشة القول بحرمة التورية لكونها إغراءً بالجهل: «إنّ التحقيق أنّ عنوان الإغراء بالجهل ليس من العناوين القبيحة بالذات، بل باعتبار اندراجه تحت عنوان الظلم على الغير، و إنّما يندرج تحت الظلم إذا كان إلقاؤه في الجهل مفوّتاً لغرضه أو موجباً لوقوعه في مفسدة و مضرّة، و إلّا فمجرّد إلقاء المخاطب في الجهل لا موجب لقبحه عقلاً». ثمّ ذكر أنّ التورية و إن كانت إغراءً بالجهل إلّا أنّه لمّا كانت لدفع ظلم الظالم فعلاً فلا يتّصف بالظلم حتى يكون قبيحاً . و حينئذٍ فيحتمل أن يكون مراد القائلين بكون الإغراء بالجهل قبيحاً هو الإغراء بالجهل الذي يكون فيه ظلم للغير؛ لوقوعه في مفسدة و مضرّة، لا الإغراء بالجهل مطلقاً و بعنوانه. (انظر: تدليس، تورية) 4 - إغراء الكلب بالصيد: من شرائط جواز الصيد بالكلب و حلّيته أن يسترسل إذا أرسله صاحبه ، بمعنى أنّه متى أغراه بالصيد هاج عليه إذا لم يكن له مانع ، و بناءً على هذا يكون إغراؤه بذلك حلالاً و جائزاً. و أمّا إغراء الكلب أو نحوه من الحيوانات المفترسة بإنسان ليقتله فهذا حرام، و يترتّب عليه القصاص لو تحقّق القتل مع صحّة نسبته إلى المغري و تعمّده في ذلك . و كذلك يحرم إغراء الكلب بالصيد في الحرم، فيضمن لو قتله و إن كان المغري في الحلّ؛ لحرمة صيد الحرم مطلقاً حتى بإغراء الكلب به . (انظر: حرم، صيد) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج15 , ص196) 
هو البعث على الفعل على حد يصير كالمحمول عليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص263) 
مصدر أغرى، و أغرى بالشيء: أولع به من حيث لا يحمله عليه حامل، قال الراغب: و أصل ذلك من الغراء و هو ما يلصق به، يقال: أغريت الكلب بالصيد، و أغريت بينهم العداوة. «المصباح المنير (غري) ص 446 (علمية)، و المفردات/ 360». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص241) 
«اغراء»مصدر باب إفعال در لغت به معناى برانگيختن،تشويق كردن،تحريك كردن و واداشتن آمده است(لسان العرب 121/15؛معجم المصطلحات 241/1).در فقه نيز در همان معناى لغوى و بيشتر در مورد برانگيختن و واداشتن سگ براى حمله به كسى(اغراى كلب)به كار رفته است.در بيشتر كتابهاى فقهى در باب قتل*(تسبيب*در قتل)آمده است:اگر كسى بر ديگرى سگ برانگيزاند و سگ آن شخص را بكشد،قصاص*مىشود،چون سگ همچون وسيلۀ قتل است و اين كس،مرتكب قتل عمد شده است(شرائع الإسلام 974/4؛قواعد الأحكام 586/3). نيز اين واژه در معناى تحريك به ارتكاب جرم*كه امروز در حقوق جزا نوعى معاونت به شمار مىرود به كار رفته است.اگر به كسى مالى براى نگهدارى و انتقال از جايى به جاى ديگر سپرده شود،آن شخص اگر مال را به گونهاى حمل كند كه موجب اغراى الواط و اشخاص ولگرد شود،ضامن مال است(قواعد الأحكام 187/2؛إيضاح الفوائد 117/2؛جامع المقاصد 33/6). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص74) 
الإغراء لغةً: تحريض الإنسان أو الحيوان على الشيء وتهييجه به . ومنه قوله تعالى: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ اَلْمُنٰافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ اَلْمُرْجِفُونَ فِي اَلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ» ، أي نحرِّضك عليهم ونهيِّجك بهم، ومنه أيضاً قوله تعالى: «فَأَغْرَيْنٰا بَيْنَهُمُ اَلْعَدٰاوَةَ وَ اَلْبَغْضٰاءَ» ، أي أوقعنا بينهم العداوة وهيّجناهم بها. وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللّغوي، ومنه قولهم: (الإغراء بالجهل) و (الإغراء بالقبيح) و (إغراء الكلب بالصيد)، ونحو ذلك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص136) 
هو البعث على الفعل على حدّ يصير كالمحمول عليه. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 152) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص30) 