الإفساد أوّلاً - التعريف: لغة: الإفساد: من الفساد، و هو خلاف الصلاح . اصطلاحاً: و يستعمله الفقهاء بمعنى الإبطال، كإفساد الصلاة و الصوم بمعنى إبطالهما بالإخلال بالشرائط أو الأجزاء أو بالإتيان بالمنافي في الأثناء. أو مجرّد إذهاب الثواب فقط لا البطلان الموجب للإعادة أو القضاء كما في العجب الذي يوجب الحرمان عن إعطاء الثواب . و بمعنى سلب الانتفاع المقصود بالعين، كإفساد الماء إذا تغيّر بالنجاسة، كما جاء في رواية ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر» . و بمعنى إرهاب الناس و قطع الطريق عليهم و سلب الأمن، و يطلق على المفسِد بهذا المعنى عنوان المحارب، فيجري عليه حدّ المحارب، و الظاهر أنّه يستعمل مع القرينة، و هي الجار و المجرور. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإبطال: و هو إفساد الشيء و إزالته، سواء كان ذلك الشيء حقّاً أو باطلاً ، قال سبحانه و تعالى: «لِيُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْبٰاطِلَ» . إلّا أنّ الإفساد أعم من الإبطال ؛ لأنّ الإفساد قد يكون فعلاً خارجياً يتعلّق بالأعيان و الأعمال و يؤدّي إلى إبطال الانتفاع بها عند العرف، و قد يكون فعلاً خارجياً يفضي إلى إبطال الانتفاع عند الشرع بمعنى أنّ المنظور فيه تعيّب العمل شرعاً و عدم ترتّب الأثر عليه، و قد يكون مبطلاً للانتفاع عند العقل كما لو ألقى المتاع في البحر أو سلّمه إلى ظالم بحيث لا يرجى عوده، فإنّ ذلك إتلاف على صاحبه و إفسادٌ عليه . 2 - الإتلاف: و هو بمعنى الإهلاك، و إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة .فالإفساد أعمّ من الإتلاف. 3 - النقض: و هو نكث ما أُحكم و حلّه، كنقض الحبل المبرم المفتول، و نقض البناء المحكم، و هو ضدّ الإبرام الذي هو الإحكام . و الإفساد أعم من النقض؛ لأنّ الأخير يقترب من الإبطال في المعنى، كما قد يلحق الإفساد ما لا استحكام فيه أيضاً. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للإفساد في الأبواب المختلفة من الفقه كالصلاة و الصوم و الحجّ و البيع و النكاح و الأطعمة و الحدود، و يبدو منهم أنّ الإفساد قد يكون تكوينياً كإفساد العبادة بقطعها و الإفساد في الأرض و إفساد المبيع بالاختبار. و قد يكون قانونياً كما في حالات إفساد المعاملات بالشرط الفاسد. و الإفساد الذي يساوق الإبطال تحدّث عنه الفقهاء على مستويات عدّة أهمّها إفساد العبادة، و نيّة إفساد العبادة، في الصلاة و الصوم و الاعتكاف و الحج و العمرة، متعرّضين فيه لقاعدة حرمة إبطال العبادة بين مثبتٍ و نافٍ، و متحدثين أيضاً عن دور نية الإفساد في إبطال العمل. و أيضاً عن إبطال المعاملات، و إبطال الإنسان عمل نفسه و عمل غيره، و آثار هذا الإبطال، و كذلك عن الإبطال بمعنى الإحباط و زوال الثواب. و هذا كلّه يبحث بالتفصيل في مصطلح (إبطال) فليراجع. هذا و قد تحدّث الفقهاء عن الإفساد - بعنوانه - في مواضع عدّة أهمّها: الأوّل - الإفساد بمعنى إبطال العمل: و هناك موارد عدّة يراجع تفصيلها في مواضعها، و مجملها ما يلي: 1 - إفساد الواجب: إفساد العبادة بمعنى إبطالها و رفع اليد عن إتيانها تماماً في الأثناء، أو يأتي بشيء لا يصحّ معه الإتمام، و يخرج عن قابليّة التحاق الأجزاء اللاحقة بسابقتها كي يتمّ العمل و يوجد صحيحاً . و قد ادعي هنا وجود قاعدة فقهيّة و هي: حرمة إبطال الأعمال العباديّة إلّا ما خرج بالدليل، و بناءً على هذه القاعدة يحرم إفساد العبادة إلّا ما خرج بالدليل. و الواجبات على قسمين: مضيّقة و موسّعة، أمّا الواجبات المضيّقة كصوم شهر رمضان و النذر المعيّن و الاعتكاف الواجب بالنذر المعيّن أو بمضيّ يومين، و الواجبات الفورية كالحجّ و العمرة، فيحرم إفسادها؛ نظراً إلى أنّ ذلك موجب لتفويت الواجب و تركه في وقته ، أو أنّه موجب لمخالفة فوريّته. و كذلك يحرم إفساد صوم قضاء شهر رمضان إذا صادف آخر شعبان بحيث لا يبقى له وقت قبل حلول شهر رمضان للقضاء . و كذلك يحرم إفساد صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال و إن لم يصادف كذلك، بل كان متمكّناً من القضاء قبل حلول شهر رمضان . و تفصيل ذلك كلّه في محلّه، و مثله على تفصيل في الصور و الحالات ما ذكروه في الحج و العمرة و الاعتكاف. (انظر: إفطار، صوم) و أمّا الواجبات الموسّعة غير العباديّة فيجوز إفسادها، و لا يحرم قطعها ما لم يؤدّ إلى تفويت الواجب، و كذلك سائر المستحبّات. و في خصوص الصلاة، فقد ادّعي نفي الخلاف و الإجماع على حرمة إفساد الواجبة منها بمعنى قطعها و رفع اليد عنها ، فلا يجوز قطعها اختياراً . نعم، يجوز قطعها لضرورة أو عذر، كما إذا خاف تلف نفس أو مال أو فوات غريم أو تروّي الطفل أو الغريق الذي يخاف هلاكه أو الحريق الذي يلحقه . و قد ادّعي نفي وجدان الخلاف في ذلك . (انظر: صلاة) 2 - نيّة إفساد العبادة: تحدّث الفقهاء عن نيّة إفساد العبادة في جملة من العبادات، كالتالي: أ - نيّة إفساد الصلاة: تجب النيّة في الصلاة، و يجب استمرار حكمها، بمعنى أن لا يقع فعل من أفعالها مع نقض النيّة، فلو نوى الخروج من الصلاة و أتى ببعض أفعالها بدون تجديد النيّة بطلت صلاته؛ لوجوب الاستدامة، بمعنى عدم خلوّ جزء من الصلاة عنها . و أمّا لو نوى الخروج من الصلاة بعد أن حصلت النيّة الصحيحة منه، ثمّ رفض ذلك قبل أن يقع منه شيء من أفعال الصلاة و عاد إلى النيّة الاُولى، فهل تبطل صلاته بمجرد ذلك أو لا؟ وقع الخلاف في ذلك بين الفقهاء على قولين، فذهب جماعة إلى البطلان بذلك ، فيما ذهب آخرون إلى عدم البطلان . و تفصيله في محلّه. (انظر: إبطال، صلاة، نية) ب - نيّة إفساد الصوم: يشترط في صحّة الصوم النيّة، فلو أمسك عن المفطرات بدون نيّة الصوم لا ينعقد صومه، و المعروف عند الفقهاء أنّه لو نوى الإفطار في أوّل النهار في شهر رمضان أو المعيّن ثمّ تاب و جدّد النيّة لم ينعقد صومه و وجب عليه القضاء . و أمّا لو عقد نيّة الصوم ثمّ نوى الإفطار و لم يفطر لكن جدّد نيّة الصوم بعد ذلك فالمشهور بين الفقهاء أنّه لا يفسد صومه بل يكون صحيحاً ، و ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه مفسد للصوم . و قال المحقّق النجفي: «و التحقيق حصول البطلان بنيّة القطع التي هي بمعنى إنشاء رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم على نحو إنشاء الدخول فيه؛ ضرورة خلوّ الزمان المزبور عن النيّة فيقع باطلاً... و أمّا نيّة القطع بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك و إن لم يتحقّق الإنشاء المزبور، و كذا نيّة القاطع فقد يقوى عدم البطلان بهما؛ استصحاباً للصحّة السابقة التي لم يحصل ما ينافيها» . (انظر: صوم) 3 - إفساد الشرط الفاسد للعقد: الشرط الفاسد في العقد تارة يكون مخلّاً به، و أُخرى لا يكون كذلك. أمّا القسم الأوّل فلا إشكال في أنّه يوجب فساد العقد فيكون مفسداً له، و ذلك كاشتراط أمر مجهول، فإنّ هذا الشرط فاسد لأجل الجهالة فيفسد العقد؛ لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين، فيكون البيع - مثلاً - غرريّاً. و كذلك لو كان الاشتراط موجباً لمحذور آخر في البيع كاشتراط بيع المبيع من البائع ثانياً، فإنّه مفسد للبيع؛ لأنّه موجب للدور أو لعدم القصد إلى البيع الأوّل أو لغير ذلك، و كاشتراط جعل الخشب المبيع صنماً، فإنّه مفسد للبيع؛ لأنّ المعاملة على هذا الوجه أكل للمال بالباطل. و أمّا القسم الثاني - و هو ما كان فساده لا لأمر مخلّ بالعقد - فهل يكون مجرّد فساد الشرط مفسداً للعقد أو يبقى العقد على الصحّة و يبطل الشرط الفاسد خاصّة؟ اختلف الفقهاء فيه على قولين ، و تفصيله في محلّه. (انظر: بيع، شرط) 4 - إفساد النكاح: الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقاً و يبطله لاحقاً، فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كأُمّه و جدّته و اُخته و زوجة الأب و الأخ إذا كان لبن المرضعة منهما فسد النكاح، فإن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصّت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها؛ لبطلان العقد الذي باعتباره يثبت المهر . و كذلك لو كانت له زوجتان: كبيرة و صغيرة فأرضعت الكبيرة الزوجة الصغيرة من لبن الزوج حرمتا عليه أبداً، و فسد نكاحهما مع الدخول بالكبيرة . (انظر: رضاع، نكاح) الثاني - الإفساد بمعنى الإتلاف و نحوه: من الواضح أنّه لا يجوز إفساد مال الغير بغير إذنه أو طاقةً من طاقاته، أو مال الشخص نفسه لو كان في إفساده إضراراً بالنفس أو إسرافاً محرّماً. و قد تحدّث الفقهاء عن الإفساد بهذا المعنى في أبواب متفرقة من الفقه كالإسراف و الغصب و الضمان و القصاص و الحدود و الديات و التعزيرات، تنظر في محالّها لأنّها تفوق حدّ الحصر. مع ذلك، تحدّثوا بعنوان الإفساد مستخدميته في بعض المواضع المتفرقة، أبرزها: 1 - جواز أكل المارّة بشرط عدم الإفساد: يجوز للمارّ بثمرة النخل أو الفواكه أو نحوهما أن يأكل منها بشروط، منها: عدم الإفساد، فلا يجوز مع الإفساد ، بل ادّعي عليه الإجماع . ففي خبر عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد...» . و في مرسلة يونس عنه عليه السلام أيضاً قال: سألته عن الرجل يمرّ بالبستان...هل يجوز له أن يأكل من ثمره...؟ قال: «لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده» . و المراد بالإفساد أن يأكل كثيراً بحيث يؤثّر فيها أثراً بيّناً و يصدق معه الإفساد عرفاً، و يختلف ذلك بكثرة الثمرة و المارّة و قلّتهما، على ما صرّح به بعضهم . 2 - إفساد المبيع بالاختبار: لو أدّى اختبار المبيع المقصود منه الطعم أو الريح بالذوق أو الشمّ إلى إفساده - كالبطّيخ و الجوز و البيض - جاز بيعه بدون الاختبار، فإن خرج معيباً فله الأرش خاصّة إن كان لمكسوره قيمة، و الثمن بأجمعه إن لم يكن كذلك كالبيض الفاسد . (انظر: بيع) الثالث - الإفساد بمعنى تخريب الحياة الاجتماعية: لا إشكال في حرمة الإفساد بين المسلمين بإيقاع العداوة بينهم و النميمة فيهم . و كلّ ما يؤدّي إلى شقّ عصاهم، و تمزيق كلمتهم، و كذلك ما يتصل بتدهور حالهم الاقتصادي و السياسي بإفساد قوّتهم و مكانتهم الدولية، أو إفساد مستواهم العلمي و الثقافي و الديني بنشر الجهل و الخرافة و الضلالة فيهم و غير ذلك. و هذا واضح من كلام الفقهاء في الأبواب الفقهية المختلفة. و من مصاديق هذا النوع من الإفساد ما ذكروه في إفساد المرأة على زوجها بإغرائها بطلب الطلاق كي يتزوّجها و هو محرّم شرعاً . الرابع - الإفساد في الأرض بمعنى الحرابة: و المراد منه إشهار السلاح على المسلمين و إخافتهم، و قطع الطريق عليهم، و سلب الأموال منهم، و هتك الأعراض، و قتل النفوس و نحو ذلك، و يصدق عليه عنوان المحارب، فيجري عليه حدّ المحارب بالشرائط المذكورة في الحدود .قال اللّٰه تعالى: «إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٰفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ» . و تفصيله في محلّه. (انظر: حدّ المحارب) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج15 , ص291) 
لغة: ضد الإصلاح، و هو جعل الشيء فاسدا خارجا عما ينبغي أن يكون عليه. - و شرعا: جعل الشيء فاسدا، سواء وجد صحيحا، ثمَّ طرأ عليه الفساد كما لو انعقد البيع صحيحا، ثمَّ طرأ عليه ما يفسده، أو وجد الفساد مع العقد كبيع الطعام قبل قبضه. - و قد فرق الحنفية بين الإفساد و الإبطال تبعا لتفريقهم بين الباطل و الفاسد، فقالوا: الفاسد: ما كان مشروعا بأصله و لا بوصفه. الباطل: ما ليس مشروعا بأصله و لا بوصفه. أما غير الحنفية: فالإفساد و الإبطال عندهم بمعنى واحد و قد وافقهم الحنفية في العبادات. و لبعض المذاهب تفرقة بين الباطل و الفاسد في بعض الأبواب: كالحج، و الخلع. يأتي التفريق بين الإبطال و الإفساد تفريعا على التفرقة بين الباطل و الفاسد، و يتفق الفقهاء على أن الباطل و الفاسد بمعنى واحد في العبادات إن استثنينا البيع عند الشافعية و المالكية. و غير العبادات كذلك غالبا عند المالكية، و الشافعية، و الحنابلة. - أما الحنفية: فإنهم يفرقون في أغلب العقود بين الفاسد و الباطل، فالباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله و لا بوصفه، و الفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه. - قال في «الموسوعة»: جاء في «القاموس»: أفسده: أخرجه عن صلاحيته المطلوبة، و هو بهذا المعنى يكون مرادفا للإتلاف. - قال في «الموسوعة»: الإفساد: من فسد الشيء و أفسده، و هو ضد الصلاح. «الموسوعة الفقهية 180/1، 216، 287/5، 278/22». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص249) 
اصطلاحاً: يستعمله الفقهاء بمعنى الإبطال، كإفساد الصلاة والصوم بمعنى إبطالهما بالإخلال بالشرائط أو الأجزاء أو بالإتيان بالمنافي في الأثناء، أو لمجرّد إذهاب الثواب فقط لا البطلان الموجب للإعادة أو القضاء. وبمعنى سلب الانتفاع المقصود بالعين، كإفساد الماء إذا تغيّر بالنجاسة. وبمعنى إرهاب الناس وقطع الطريق عليهم وسلب الأمن، ويطلق على المفسد بهذا المعنى عنوان المحارب، فيجري عليه حدّ المحارب . وقد فرّق الحنفية بين الإفساد والإبطال تبعاً لتفريقهم بين الفاسد والباطل، فقالوا: الفاسد ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، والباطل ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه، أما غير الحنفية فالإفساد والإبطال عندهم بمعنى واحد، وقد وافقهم الحنفية في العبادات ، ولبعض المذاهب تفرقة بين الباطل والفاسد في بعض الأبواب: كالحجّ، والخلع . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: الإفساد: من الفساد، وهو خلاف الصلاح . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص168) 
و يطلق بمعنى «الفساد» الذي هو من خطاب الوضع. و ينطلق على معنى خاصّ آخر هو «عدم الاحتجاج» نحو قولهم: «هذا يفسد العلة» أو «مفسد للعلة» أو «فيه إفساد للعلة أو لكذا» أي: يمنع أو مانع أو منع للاحتجاج بها أو بكذا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص40) 