الحِرابة في اتفاق الفقهاء:هي إشهار السلاح،و قطع السبيل خارج المصر.[ابن رشد]. -عند الشافعية:البروز لأخذ مال،أو لقتل، و إرعاب،مكابرة،اعتمادا على القوة من البعد عن الغوث. و:أخذ الشيء ظلما،مكابرة في صحراء. -عند الإباضية:الخروج لإخافة سبيل المال،أو النفس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص196) 
قال ابن عرفة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق لا لأمره و لا ثائرة و لا عداوة. أو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث. - و تسمّى قطع الطريق و السرقة الكبرى. و يفرّق بينها و بين السرقة: بأن الحرابة: هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد من الغوث، أما السرقة: فهي أخذ المال خفية، فالحرابة: تكتمل بالخروج على سبيل المغالبة و إن لم يؤخذ مال، أما السرقة: فلا بد فيها من أخذ المال على وجه الخفية. «شرح حدود ابن عرفة ص 654، و الموسوعة الفقهية 293/24». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص559) 
في اتفاق الفقهاء: هي إشهار السلاح، و قطع السبيل، خارج المصر. (ابن رشد). - عند الشافعية: البروز لأخذ... 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص83) 
الحرابة: من حربه يحربه حربا: إذا أخذ ماله و تركه بلا شيء، و قد حرب ماله أي: سلبه ، و المحارب هنا هو: قاطع الطريق المختار المخيف للطريق المقاوم لمن يبرز له لأخذ مال المسلم - أو غيره - من المعصومين كذمي و معاهد . عرفها الحنفية بقولهم: «هو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المبالغة على وجه يمنع المارة من المرور و ينقطع الطريق» . أما أركان الحرابة فهي: فعل الحرابة، المحارب، المحارب عليه، النية «القصد الجنائى». و لهذا سماها ابن عابدين (ت 1252 ه) بالسرقة الكبرى، باعتبار أن ضررها يعم عامة المسلمين حيث يقطع الطريق بزوال الأمن بخلاف السرقة الصغرى فإن ضررها خاص بالمسروق منه. و كان هذا المصطلح يطلق على الذين يقطعون الطريق أو العشران الذين يعتادون على النهب و الغارة ، و لهذا اعتاد الفقهاء في كتب الفقه على تسمية هذا المبحث بقطع الطريق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص87) 
-المحاربة 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص147) 
اصطلاحاً: المحاربة والتي قد تسمّى بقطع الطريق، قد اختلف الفقهاء في تعريفها: فقد عرّف المشهور من فقهاء الإمامية المحارب: بأنّه كلّ من جرّد سلاحاً في برّ أو بحر، مصراً أو غيره ليلاً أو نهاراً لإخافة السابلة والمتردّدين من المسلمين مطلقاً، وإن لم يكن المحارب من أهل الإخافة - بأن كان ضعيفاً - ولا من أهل الفتنة ولا ذكراً، وهو ما عليه عامّة متأخّريهم؛ لعموم الآية ولبعض الأخبار . وقد اعتبر بعضهم فيه كون المحارب من أهل الريبة، واعتبر بعض آخر الذكورة في ذلك . واتّفق فقهاء المذاهب على أنّها إشهار السلاح، وقطع الطريق خارج المصر ، وعمّمها المالكية إلى داخل المصر وخارجه . واشترط الشافعية في المحارب الشوكة وقوة المغالبة، وأن تكون بعيدة عن العمران، ولو ضعف السلطان فتتحقّق المغالبة ولو في المصر ، وأضاف الحنفية على التعريف: بأن لا تكون المحاربة في المصر . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: الحرابة من الحرب: نقيض السلم، أو من الحَرَب، وهو أ ن يُسلَب الرجلُ مالَه، وحريبته: مالُه الذي سلبه، لا يسمّى بذلك إلّا بعدما يُسلبه، وقيل: مطلقاً، وحَرَبَه يَحربَه حَرَباً إذا أخذ ماله وتركه بلاشيء، والحَرَب نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له. والحرابة: كتيبة السلب، يقال: كتيبة حرابة 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج7 , ص249) 