الوَكَالَةُ أو وكالة بكسر الواو على لغة أخرى، و هي من وكّل يوكّل توكيلا، و هي لغة التعويض. و اصطلاحا:مأخوذة من هذا المعنى، فهي عقد يعهد فيه إلى آخر لينوب عن الشخص الموكّل في عمل ما، و يسمى النائب موكّلا و وكيلا، و يسمى الإتفاق بينهما وكالة، و عقد الوكالة جائز فيجوز فسخه من الطرفين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص223) 
الوكالة في اللّغة: التفويض إلى الغير، وردّ الأمر إليه. و معناها في الاصطلاح الفقهي: إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من التصرّفات. فهي عبارة عن تفويض تصرف إلى الغير ليفعله في حياته بشرائط خاصة. و قد عرّفها المناوي بقوله: الوكالة شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلّط أو ولاية ليتصرف فيه. و جاء في (م 915) من «مرشد الحيران»: «التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم». * (المغرب 369/2، التوقيف ص 732، البدائع 19/6، تبيين الحقائق 94/6، مطالب أولي النهى 248/3، تحفة المحتاج 16/5، م 1449 من مجلة الأحكام العدلية). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص477) 
اسم بمعنى أخذ نائب للتصرف في مال الشخص الآخذ ببيع أو شراء أو إجارة أو صلح أو غيرها فيكون ألموكل:هو الآخذ أي الذي وضع شخصا نائبا عنه في التصرف. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص658) 
اسم بمعنى أخذ نائب للتصرف في مال الشخص الآخذ ببيع أو شراء أو إجارة أو صلح أو غيرها فيكون الموكل: هو الآخذ أي الذي وضع شخصا نائبا عنه في التصرف. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص262) 
قال في المصباح المنير:(وكلته توكيلا:قبل الوكالة، و هي بفتح الواو، و الكسر لغة)، و هي لغة: التفويض. و الوكالة في الاصطلاح هي:استنابة في التصرف في أمر من الأمور حال الحياة بخلاف الوصاية، و لا بدّ في تحققه من إيجاب دال على القصد كقولك:وكلتك أو استنبتك. و قبول كقوله:قبلت أو رضيت، و هي عقد جائز . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص569) 
الاسم من وكل. -: اسم مصدر بمعنى التوكيل. - في الشرع: إقامة الشخص غير مقام نفسه مطلقا، أو مقيدا. (ابن حجر) - في المجلة (م 1449): تفويض أحد أمره إلى آخر، و إقامته مقامه. و يقال لذلك الشخص: موكل. و لمن أقامه مقامه: وكيل، و لذلك الأمر: موكل به. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص387) 
- بفتح الواو و كسرها -: التفويض إلى الغير. لغة: مشتق من وكل الأمر إليه، إذا اعتمد عليه و أظهر العجز عنه، لضعف أو لراحة، و منه الحديث: «اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا» [النهاية 221/5]، و في الحديث أيضا: «و إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها» [النهاية 221/5]، و أيضا من معانيها: الحفظ، و منه:. حَسْبُنَا اَللّٰهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ [سورة آل عمران، الآية 173]: أي نعم الحفيظ. و شرعا: الحنفية: إقامة الغير مقام نفسه في تصرف معلوم، ذكره الميداني. المالكية: قال ابن عرفة: نيابة ذي حق غير ذي أمره و لا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. و قال الشنقيطى: أن تقيم غيرك مقام نفسك في عقد و فسخ و أخذ حق و دفعه. الشافعية: قال المناوى: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. الحنابلة: قال الشيخ مرعى: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة، كعقد، و فسخ، و طلاق، و رجعة، و كتابة، و تدبير، و صلح، و تفرقة. و كذا في «هداية الراغب». «المفردات ص 532، و المصباح المنير ص 257، و النظم المستعذب 6/2، و اللباب شرح الكتاب 138/2، و شرح حدود ابن عرفة 437/1، و فتح الرحيم 149/2، و التوقيف ص 732، 733، و فتح المعين ص 76، و فتح الوهاب 218/1، و الروض المربع - البهوتى ص 290، و المطلع ص 258». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص496) 
الوكالة عقد بمقتضاه يفوّض الموكّل الى الوكيل القيام بقضية أو بعدّة قضايا او باتمام عمل أو فعل او جملة أعمال أو أفعال.و يشترط قبول الوكيل. (م 769-موجبات و عقود) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص322) 
الاسم من وكل. -:لغة التفويض إلى الغير و رد الأمر إليه. -:شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه[المناوي]. -:اسم مصدر بمعنى التوكيل. -:الوكالة في اللغة تطلق على أحد معنيين الحفظ أو الاعتماد و التفويض في الأمر. -في الشرع:إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا،أو مقيدا.[ابن حجر]. -في اصطلاح الفقهاء:إقامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف يملكه شرعا مما يقبل الإنابة. فإذا كان الشخص لا يملك التصرف بنفسه إما لعدم أهليته للتصرف أو عدم ولايته عليه لا يصح له أن ينيب غيره فيه،لأن فاقد الشيء لا يعطيه. -:تفويض أحد أمره إلى آخر،و إقامته مقامه. و يقال لذلك الشخص:موكل،و لمن أقامه مقامه:وكيل،و لذلك الأمر:موكل به. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص617) 
بالفتح و الكسر اسم من التوكيل و هي شرعا: تفويض أحد أمره لآخر و إقامته مقامه، و يقال لذلك الشخص: موكّل و لمن أقامه وكيل و الأمر موكّل به. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص239) 
و هي اسم للتّوكيل،و هو إظهار العجز و الاعتماد على الغير،و الاسم التّكلان[كذا في النهاية و فيه] ،و أما المناسبة بين البابين فلأن كل واحد من الشهادة و الوكالة صفة من صفات اللّه تعالى،لقوله تعالى: ثُمَّ اَللّٰهُ شَهِيدٌ عَلىٰ مٰا يَفْعَلُونَ، و قال: وَ قٰالُوا حَسْبُنَا اَللّٰهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ ،و إما لأن كلاّ منهما إيصال النفع إلى الغير بالإعانة في إحياء حقه،و إما لأن كلاّ منهما يصلح سببا لاكتساب الثواب و الصيانة عن العقاب في المعاملات. [و في تبيين الحقائق:المناسبة بينهما أن كلاّ منهما من باب الولاية على الغير على سبيل الإعانة في المعاملات] ثم هي بفتح الواو و كسرها اسم للتوكيل:و هو الحفظ،و منه:الوكيل في أسمائه تعالى بمعنى:الحافظ و لهذا قالوا:إذا قال:و كّلتك بمالي:أنه يملك الحفظ،فيكون فعيلا بمعنى فاعل. و قيل:التركيب يدل على معنى الاعتماد و التفويض.و منه:التوكيل يقال: على اللّه توكلنا:أي فوضنا أمورنا إليه.فالتوكيل:تفويض التصرّف إلى الغير. و سمي الوكيل وكيلا:لأن الموكّل وكّل إليه القيام بأمره:أي فوضه إليه اعتمادا عليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص234) 
[في الانكليزية] Procuration، mandate [في الفرنسية] Procuration، mandat بالكسر و الفتح اسم من التوكيل بمعنى التفويض و الاعتماد، و قد تطلق على الحفظ إطلاقا لاسم السّبب على المسبّب. و الوكيل في أسمائه تعالى فعيل بمعنى المفعول على الأول و بمعنى الفاعل على الثاني. و شرعا تفويض التصرّف إلى غيره و ذلك الغير يسمّى وكيلا، اي الوكالة إقامة أحد غيره مقام نفسه في تصرّف شرعي معلوم مورث لحكم شرعي كالنكاح و الطلاق المورثين للحلّ و الحرمة، فإنّ اللام للعهد فلا حاجة إلى زيادة أمر شرعي كما ظنّ، و يخرج منه ما إذا قال أنت وكيلي في كلّ شيء فإنّه لم يصر به وكيلا لجهالة التصرّف. و في الاستحسان يصير وكيلا بالحفظ، فينبغي أن يزاد قيد الحفظ كما في التّحفة، و كذا يخرج عنه الإيصاء فإنّه نيابة بالولاية المنتقلة إليه دون القائمة به المتبادرة، و يدخل فيه توكيل مسلم ذمّيا ببيع مال غير متقوّم، و فيه إشعار بأنّ القبول لم يشترط. فلو قال وكلتك بطلاق و لم يقل المخاطب قبلت و لا رددت ثم طلق وقع استحسانا لأنّه دليل القبول كما في المبسوط، و فيه إيماء إلى أنّ القبول يشترط و لو حكما، و به يشعر كلام الهداية، كذا في جامع الرموز و شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1805) 
- الوكالة، الأصل أنّ الموكّل إذا قيّد على وكيله؛ فإن كان مفيدا اعتبر مطلقا و إلاّ لا، و إن كان نافعا من وجه ضارّا من وجه؛ فإن أكّده بالنفي اعتبر و إلاّ لا (نج، نظر، 294، 1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1717) 
الوكالة في الطلاق بمعنى:أن يوكل الزوج شخصا في طلاق زوجته، و يجوز توكيل الزوج زوجته في طلاق نفسها و غيرها، و لا يقدح كونها بمنزلة موجبة و قابلة-على تقدير طلاق نفسها-لأن المغايرة الاعتبارية كافية في ذلك 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص652) 