الأَخْتَان

الجمع : الخَتَن
جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنی الأَخْتَان

الْأَخْتَانُ

التهذيب: الأَحْماءُ من قبل الزوج، و الأَخْتانُ‌ من قبل المرأََة، و الصِّهْرُ يجمعهما.
(
لسان العرب
, ج13 , ص138)
sourceLink

الخَتَنُ‌ بالتحريك: كلُّ مَن كان من قبل المرأة، مثل الأب و الأخ، و هم الأَخْتَانُ‌ . هكذا عند العرب، و أمَّا عند العامّة فخَتَنُ‌ الرجل: زوجُ ابنته
(
الصحاح (للجوهري)
, ج5 , ص2107)
sourceLink

قَالَ الأَزْهَرِىُّ الْخَتَنُ‌ أَبُو الْمَرْأَةِ و الْخَتَنَةُ‌ أُمُّهَا فَالْأَخْتَانُ‌ مِنْ قِبَل الْمَرْأَةِ و الْأَحْمَاءُ‌ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ‌ و الْأَصْهَارُ يَعُمُّهُمَا
(
المصباح المنیر
, ص164)
sourceLink

قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ‌ كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ مِنْ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ‌ أَوْ عَمِّهِ فَهُمُ الْأَحْمَاءُ‌ وَ مَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ‌ الْمَرْأَةِ فَهُمُ الْأَخْتَانُ‌ وَ يَجْمَعُ الصِّنْفَيْنِ‌ الْأَصْهَارُ
(
المصباح المنیر
, ص349)
sourceLink

في التهْذيبِ : الأَحْماءُ مِن قِبَلِ الزَّوْجِ و الأَختانُ مِن قِبَلِ المرْأَةِ و الصِّهْرُ يَجْمعُهما
(
تاج العروس
, ج18 , ص173)
sourceLink

عنْدَ الخلِيلِ‌: أَنَّ خَتَنَ القوْمِ صِهْرُهُم و المتزوِّجُ فيهم أَصْهار الخَتَنِ‌ و يقالُ لأَهْلِ بيتِ الخَتَنِ الأَخْتانُ‌ و لأهْلِ بيتِ المرْأَةِ أَصْهارٌ و مِن العَرَبِ من يَجْعَلُهم كُلَّهم أَصْهاراً
(
تاج العروس
, ج19 , ص342)
sourceLink

قال ابنُ الأَعْرَابِيّ‌: الصِّهْرُ : زَوْجُ بِنْتِ الرَّجُلِ‌ و زَوْجُ‌ أُخْتهِ‌ و الخَتَنُ‌: أَبو امرأَةِ الرجلِ و أَخُو امرأَتِه و الأَخْتَانُ‌ أَصْهَارٌ أَيضاً و هو قول بعضِ العَرَبِ و قد تقدم و الفِعْلُ المُصَاهَرَةُ‌ و قد صاهَرَهُم و صاهَرَ فِيهم و أَنشد ثعلب: حَرَائِرُ صَاهَرْنَ‌ المُلُوكَ و لم يَزَلْ‌ علَى النَّاسِ مِنْ أَبنائِهِنَّ أَمِيرُ
(
تاج العروس
, ج7 , ص115)
sourceLink

أَخْتانٌ

قيل: أَهْلُ بَيْتِ المرأَةِ : أَصْهارٌ و أَهْلُ بيتِ الرَّجلِ‌ : أَخْتانٌ‌ و من العَرَب مَنْ يَجْعَل الصِّهَر من الأَخْتانِ و الأَحْماءِ‌ جميعاً
(
تاج العروس
, ج7 , ص114)
sourceLink

أَخْتَانٌ

حقّقَ بعضُهم أَنَّ أَقارِبَ الزَّوْج : أَحْمَاءٌ‌ و أَقاربَ الزَّوجةِ‌ : أَخْتَانٌ‌ و الصِّهْرُ يَجمَعُهُمَا نقله شيخنا. قلْتُ‌: و هو قَوْل الأَصْمَعِيّ‌، قال: لا يقال غيرُه
(
تاج العروس
, ج7 , ص115)
sourceLink

الأَخْتَان في الاصطلاح

اُختان

أوّلاً - التعريف: الاُختان مثنّى الاُخت عند اللغويين و الفقهاء معاً. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء لبعض الأحكام المتعلّقة بالاُختين نذكرها كما يلي: 1 - الجمع بين الاُختين في النكاح: يحرم على الرجل أن يجمع بين الاُختين في عصمته؛ لقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ... وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ» . 1 - فإن عقد عليهما بشكل مقارن في زمان واحد بطل العقدان معاً ، و قيل: يتخيّر . 2 - و إن كان بعقد واحد أو بعقد و لكن متابعة، بأن عقد عليهما في وقتين مختلفين فعقد على الاُولى ثمّ على الثانية بطل العقد في الفرض الأوّل، و خصوص العقد الثاني في الفرض الثاني .فإن وطأ الثانية قال الشيخ الطوسي و غيره: يفرّق بينهما و لا يعود إلى الاُولى حتّى تخرج الثانية عن عدّتها ، لكنّ المشهور جواز العود إلى الاُولى و مواقعتها و إن لم تخرج الثانية من عدّتها، لبينونتها عنه . 3 - و إن كانت الاُولى زوجة له فطلّقها طلاقاً يملك فيه الرجعة لم يجز له العقد على اُختها حتّى تنقضي عدّتها و تبين منه؛ لأنّها زمان العدّة ما زالت في عصمته . 4 - و أمّا البائن بطلاق أو خلع أو فسخ أو غير ذلك ممّا تبين منه المرأة عن زوجها فلا إشكال في العقد على اُختها و هي في العدّة؛ لأنّ البائن خارجة عن عصمة الزوج، و معه لا يصدق الجمع بينها و بين اُختها . 5 - كما أنّ المتمتّع بها كالدائمة في عدم جواز الجمع بينها و بين اُختها في عصمته، و بينونتها منه بانتهاء أجل النكاح؛ لأنّه لا يمكنه استرجاعها إليه إلّا بعقد مستأنف .و قيل: بانتهاء عدّتها ، و كذا لو وهبها باقي المدّة من أجل النكاح بناءً على عدم جواز الرجوع له فيها، فإن قيل بالجواز فلا يجوز له نكاح اُختها حتّى ينتهي الأجل . 6 - و لو أسلم المشرك عن اُختين قيل: فارق الثانية ، و المشهور أنّه يتخيّر بينهما و إن كان وطأهما معاً . 7 - لا فرق فيما ذكرناه من الحكم بين الاُخوّة النسبية و الرضاعيّة، فيحرم الجمع بين الاُختين في كليهما . 8 - كما يحرم على الرجل الجمع بين الاُختين بالعقد يحرم عليه الجمع بينهما أيضاً في الوطء بالملك، و قال بعض بالجواز؛ لاختصاص حرمة الجمع بين الاُختين بالعقد . لكن لو وطأ إحداهما لم يجز له وطء الاُخرى حتّى تخرج الاُولى عن ملكه أو تموت أو تتزوّج . فإن وطأها أيضاً مع العلم بالتحريم قيل: حرمت عليه حتّى تموت الثانية، أو تخرج عن ملكه لا لأجل العود إلى الاُولى، و إلّا لم تحلّ .كما أنّ الثانية تحرم عليه و لو في صورة الجهل . و قيل: تحرم الثانية مطلقاً دون الاُولى . 9 - و مثل ما ذكرناه من الحكم في الجمع بين الاُختين بسبب واحد - و هو العقد أو الملك - الجمع بينهما بسببين مختلفين كالعقد على واحدة و تملّك الاُخرى، و مع تعقّب العقد للوطء بالملك قيل: يصحّ العقد، و يحرم الوطء للاُولى ، و قيل: لا يصحّ حتّى تخرج الاُولى عن الملك . و هناك تفاصيل اُخرى تأتي في مواطنها. (انظر: نكاح) 2 - التفريق بين الاُختين: ذكر بعض الفقهاء في تملّك الإماء و العبيد حرمة التفريق بين بعض الأقارب، و منهم الاُختان ، لكن مشهور الفقهاء على خلافه .و التفصيل يأتي في محلّه. (انظر: رق) 3 - إرث الاُختين: سهم الاُختين لأبوين أو لأب مع عدم العمودين و الإخوة غيرهما و لو مع وجود أحد الزوجين الثلثان ؛ و ذلك لقوله تعالى: «إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ» . (انظر: إرث)
(
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج7 , ص258)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الأَخْتَان

الخاء و التاء و النون كلمتان:إحداهما خَتْن الغُلام الذى يُعْذَر.و الكلمة الأُخرى الخَتَن ،و هو الصِّهر،و هو الذى يتزوَّج فى القوم.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص245)sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.