الإِيلَاء

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنی الإِيلَاء

الإِيْلاَءُ

أنْ‌ يَحْلِفَ‌ الرَّجُلُ‌ باللَّهِ‌ لا يَقْرَب امْرَأَتَه أرْبَعَةَ‌ أشْهُرٍ ¦¦
هو بَرُّ المُوْتَلىٰ‌
(
المحیط في اللغة
, ج10 , ص373)
sourceLink

دادن و نزديك گردانيدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص10)
sourceLink

سوگند خوردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص11)
sourceLink

سوگند،قسم.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص15)
sourceLink

ايلاء(الغاى عقد زواج به سبب سوگند زوج مبنى بر خوددارى از نكاح به مدت لااقل چهار ماه،حق‍.اس‍.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص771)
sourceLink

(أسماء عربية يتعذر وجود فارسية) الإِيلاءُ
(
فقه اللغة
, ص329)
sourceLink

ولي الإِيلاء : أولاه الشيءَ : أي جعله له. و أولاه معروفاً: أي أسداه إِليه .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7294)
sourceLink

و رواه ابن خالويه: قليل الإِلاء ، يريد الإِيلاءَ فحذف الياء، و الفعل آلَى يُؤْلي إيلاءً : حَلَفَ ، و تأَلَّى يَتأَلَّى تأَلِّياً و أْتَلَى يَأْتَلِي ائْتِلاءً .
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص40)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الإِيلَاء

ليسَ في الإِصْلاح إِيلاءٌ

أى أن الإيلاء إنما يكون في الضّرار و الغضب لا في الرّضا و النفع
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص62)
sourceLink

أَي أَن الإِيلاء إنما يكون في الضِّرار و الغضب لا في النفع و الرضا
(
لسان العرب
, ج14 , ص41)
sourceLink

أَي أَنَّ الإِلاءَ‌ إنَّما يكونُ في الضِّرارِ و الغَضَبِ لا في النَّفْع و الرِّضا
(
تاج العروس
, ج19 , ص164)
sourceLink

الإِيلَاء في الاصطلاح

الإِيْلاَءُ

هو اليمين على ترك وط‍‌ء المنكوحة مدة مثل و اللّه لا أجامعك أربعة أشهر .
(
التعریفات (جرجانی)
, ص18)
sourceLink

[في الانكليزية] Warning [في الفرنسية] Avertissement لغة مصدر آليت على كذا إذا حلفت عليه فأبدلت الهمزة ياء و الياء ألفا ثم همزة و الاسم منه ألية، و تعديته بمن في القسم على قربان المرأة لتضمين معنى البعد و منه قوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ . و شرعا حلف بمنع وطئ الزوجة أربعة أشهر إن كانت حرّة و شهرين إن كانت أمة. و المراد بالمنع المنع في الجملة فلا يرد أنه مما لم يمنع. و قولهم وطئ الزوجة أي لا غير الوطء كما هو المتبادر فلو قال: و اللّه لا أمسّ جلدك لا يكون موليا لأنه يحنث بالمسّ دون الوطء كما في قاضي خان فلا حاجة إلى زيادة قيد و لا يحنث إلاّ بالوطء، و إطلاق الزوجة دالّ على أنها أعم من أن تكون في الابتداء و البقاء معا، أو في الابتداء فقط. فلو آلى من زوجته الحرة ثم أبانها بتطليقة ثم مضت مدة الإيلاء و هي معتدة وقع عليها طلقة كما في الذخيرة. لكن في قاضي خان لو آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها فانقضت مدته لم يقع. و المراد بأربعة أشهر أربعة أشهر متوالية هلالية أو يومية. و فيه إشارة إلى أنه لو عقد على أقل من المدتين لم يكن إيلاء بل يمينا، و إلى أنّ الوطء في تلك المدة لازم ديانة و مطالب شرعا، فلو لم يطأ فيها لأثم و أجبره القاضي عليه، بخلاف ما دون تلك المدة كما في خزانة المفتين. فعلى هذا فالإيلاء نفس اليمين كما في المحيط و التحفة و الكافي و غيرها لكن في قاضى خان و النهاية أنّ الإيلاء منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين باللّه تعالى أو غيره من طلاق أو عتاق و نحو ذلك، مطلقا أو مؤقّتا بالمدة المذكورة، أي بأربعة أشهر في الحرائر و شهرين في الإماء، هكذا في جامع الرموز، هذا عند أبي حنيفة. و الإيلاء عند الشافعي حلف بأن يحلف على أن لا يقربها أكثر من أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة وقف فإمّا أن يجامع أو تطلق، فإن امتنع طلق عليه القاضي و مدة الإيلاء لا تنتصف برق أحد الزوجين عنده. و عند أبي حنيفة رحمه اللّه تنتصف برق المرأة. و عند مالك برق الزوج كذا في التفسير الكبير و تفسير أحمد الرازي. و الإيلاء على قسمين مؤبّد و مؤقّت. الأول نحو و اللّه لا أقربك، أو قال إن قربتك فعليّ حجّ أو فأنت طالق و نحوه. و الثاني لا أقربك أربعة أشهر، فإن قربها في المدة حنث و يجب الكفارة في الحلف باللّه تعالى، و في غيره الجزاء، و سقط الإيلاء. و إن لم يقربها بانت بتطليقة واحدة و سقط الحلف المؤقّت لا المؤيّد حتى لو نكحها ثانيا و لم يقربها أربعة أشهر تبين ثانيا، و هكذا ثالثا، و بقي الحلف بعد ثالث لا الإيلاء هكذا في شرح الوقاية.
(
موسوعه کشاف
, ص295)
sourceLink

في اللغة اليمين باللّه تعالى او بغيره من الطلاق او العتاق او الحج او غير ذلك*مصدر آليت على كذا اذا حلفت عليه فابدلت الهمزة ياء او الياء همزة*و تعديته بمن في القسم على قربان المرأة لتضمين معنى البعد كقوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ‌ *و فى الشرع هو الحلف على ترك قربان المنكوحة حرة او امة في مدته و هي أربعة اشهر او اكثر ان كانت حرة*و شهرين ان كانت امة مثل و اللّه لا اقربك أربعة اشهر او شهرين*او و اللّه لا اقربك فان وطئ المولي في المدة كفران كان يمينا باللّه تعالى*و ان كان لغيره فما جعل جزاء على الحنث وقع و سقط الايلاء حتى لو مضت المدة لا يقع الطلاق*و ان لم يطأ في المدة و مضت بانت بتطليقة واحدة و سقط اليمين بعد ما بانت لو حلف على أربعة اشهر و بقيت اليمين بعد ما بانت لو حلف على الابد بان قال لا اقربك ابدا*او حلف من غير تقييد بان قال و اللّه لا اقر بك و لم يقل بعده ابدا ففى صورة الابد لو نكحها ثانيا و ثالثا و مضت المدتان بلا قربان تكون مطلقة بتطليقتين اخريين فتحرم عليه حرمة مغلظة*فان نكحها بعد الحلالة و مضت المدة بلا قربانها لم تطلق بالايلاء لارتفاعه فان الزائد على الثلاث ليس في ملكه و ما لو وطئها بعد زوج آخر يلزمه الكفارة لبقاء اليمين في حق الكفارة و ان لم يبق في حق الطلاق* و اما الحلف على ترك قربانها في الاقل من المدتين فليس بإيلاء بل يمين فقط* (فالايلاء)على ما فسرنا هو نفس اليمين كما في المتون المتداولة*و في(فتاوى قاضي‌خان و النهاية)ان الايلاء منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين باللّه تعالى او بغيره من الطلاق و نحوه مطلقا او موقتا بالمدة فالمولى من لا يمكن له قربان امرأته اى من كان ممنوعا عن وطئها باليمين او بغيره* (و المناسبة)بين الايلاء و الطلاق ان الطلاق كما هو سبب الحرمة و الرجعة رافعة لها كذلك الايلاء سبب الحرمة و الفيء رافعة لها و لهذا يذكر الايلاء عقيب الطلاق*و الفيء الرجوع إليها و فيء المولى الوطي ان قدر عليه و الا ان يقول فئت إليها*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص221)
sourceLink

آلى زيد إيلاء: أقسم، يقال: آلى عليه، و تألّى الرجل: حلف فهو متأل، و الإيلاء: اليمين. و الإيلاء في الشرع: اليمين باللّه على ترك مقاربة الزوجة أربعة أشهر فصاعدا أو بما يشق عليها. قال الشيخ الطوسي (على ما ينقل): الإيلاء هو أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر فإن حلف على أربعة لم يكن مؤليا. قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [البقرة: 226] أي يحلفون على ترك وطء أزواجهم.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص64)
sourceLink

آلى زيد إيلاء:أقسم، يقال:آلى عليه، و تألّى الرجل: حلف فهو متال، و الإيلاء:اليمين. و الإيلاء في الشرع:اليمين باللّه على ترك مقاربة الزوجة أربعة أشهر فصاعدا أو بما يشق عليها. قال الشيخ الطوسي (على ما ينقل):الإيلاء هو أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر فإن حلف على أربعة لم يكن مؤليا. قال تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ» أي يحلفون على ترك وطء أزواجهم.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص43)
sourceLink

و هو لغة:الحلف. و شرعا:حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبلا، أو قبلا و دبرا مطلقا، أو زيادة عن أربعة أشهر للإضرار بها، و عليه:فليس له حقيقة شرعية أو متشرعية؛ بل معناه الشرعي من مصاديق معناه اللغوي، و إطلاق الإيلاء- الذي هو الحلف على حلف الزوج إلى آخر ما ذكر-هو من باب إطلاق الكلي على فرده. و الأصل فيه قوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاٰقَ فَإِنَّ اَللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 31. هذا و قد كان الإيلاء طلاقا في الجاهلية كالظهار، و غيّر الشارع الأقدس حكمه، و جعل له أحكاما و شرائط خاصة. ثم إن هذا الإيلاء إن جمع شرائطه إيلاء، و إلاّ فهو يمين كما ذكره غير واحد؛ بل أرسلوه إرسال المسلمات42.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص608)
sourceLink

«الإيلاء» في اللغة: الحلف. يقال: آلى يؤلى إيلاء و أليّة: حلف. و جمع أليّة: ألايا، كعطية و عطايا. و في المفردات : «ألوت في الأمر: قصرت فيه. و حقيقة الإيلاء و الأليّة الحلف المقتضي لتقصير في الأمر الذي يَحلف عليه، و جُعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة» انتهى. و كيف كان، الإيلاء في اصطلاح الشرع و الفقهاء عبارة عن حلف خاصّ مقيّد بقيود، و هو حلف الزوج على ترك وطئ زوجته الدائمة المدخول بها قُبلاً - أبداً؛ أو في زمان زائد على أربعة أشهر - للإضرار بها، فالقيود المضافة إلى المعنى اللغوي سبعة، فلو حلف غير الزوج كمالك الأمَة، أو حلف الزوج على ترك التكلّم معها مثلاً دون الوطئ، أو على ترك وطئ المنقطعة أو غير المدخول بها، أو على ترك الوطئ دُبراً، أو على تركه شهراً أو شهرين، أو على تركه أزيد من أربعة أشهر لعذر من مرض و نحوه، لا يكون إيلاء و لا يترتّب عليه حكمه؛ نعم، هو يمين مطلق ينفذ مع تحقّق شرائطه. ثمّ إنّه يفترق هذا الحلف عن غيره باُمور: الأوّل : أنّه ينعقد مع حرمة متعلّقه؛ لأنّه حلف على ترك الواجب. الثاني : أنّه يجوز للزوج المبادرة إلى حنث هذا الحلف قَبل تمام الأربعة أشهر بالرجوع الوطئ، و يكفر لحنث النذر. الثالث : أنّه يجب عليه الحِنْث بعد تمام الأربعة أشهر لوجوب الوطئ، فإذا وَطِئَ، كفر للحنث. الرابع : لو طلّقها قبل انقضاء المدّة أو بعده، زال حكم الزوجيّة، و سقطت الرجوع و الكفّارة، و أمّا المرأة فلها أن تصبر أبداً و لا تطالبه، و لها أن تطالبه و ترفع أمره إلى الحاكم فيجبره على أحد الأمرين تخييراً.
(
مصطلحات الفقه
, ص106)
sourceLink

من آلى يولي إيلاءا و هو لغة الحلف و القسم، و اصطلاحا هو الحلف على ترك وطء الزوجة لمدة تزيد عن أربعة أشهر.
(
القاموس الفقهي
, ص31)
sourceLink

اليمين. -: الحلف على الامتناع من الشيء مطلقا. - في الشرع: الحلف على ترك وطئ المرأة. (ابن قدامة). - في الشرع: اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر، فصاعدا، بالله تعالى. أو بما يشق عليه. (ابن عابدين). - شرعا: حلف الزوج القادر على الوطي بالله تعالى، أو صفة من صفاته، على ترك وطئ زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. (البعلي). - شرعا: حلف زوج على الامتناع من وطئ زوجته مطلقا، أو أكثر من أربعة أشهر. (الأنصاري). - الشرعي: أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. فإن حلف على أربعة لم يكن موليا. (الطوسي). - شرعا: الكلام المانع من وطئ الزوجة، و لو أمة، و غير الظهار. (أطفيش). - في الشرع: الحلف على اعتزال الزوجة، و ترك جماعها، و لا يلحق السرية، و قيل: لا يلحق الزوجة التي هي أمة. (ابن الماجشون). - في قول ابن عباس: هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا. فإن أطلق فقد أبدا، و إن قال: على التأبيد، فقد أكد. - في قول ابن سيرين: هو الحلف على ترك جماع الزوجة، أو كلامها، أو الإنفاق عليها. - عند المالكية: يمين زوج مسلم. مكلف، يتصور جماعه، بمنع وطئ زوجته. و: أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر، أو أربعة أشهر، أو بإطلاق. و: هو يمين زوج مسلم، مكلف، يتصور وطؤه، بمنع وطي الزوجة غير المرضع، أكثر من أربعة أشهر للحر، و من شهرين للعبد. - عند الإباضية: هو أن يحلف بطلاقها على شيء، أو تركه، فحنث، و جامعها قبل الرجعة. - في قول بعض أهل العلم: هو أن يحلف المرء على ترك كلام الزوجة، أو على أن يغيظها، أو يسوءها.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص23)
sourceLink

لغة: عرّف: بأنه الحلف مطلقا سواء أ كان على ترك قربان الزوجة أم على شيء آخر مأخوذ من آلى يولى إيلاء و ألية: إذا حلف على فعل شيء أو تركه. كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف ألاّ يطأها السنة و السنتين، أو لا يطأها أبدا و يمضى في يمينه من غير لوم أو حرج، و قد تقضى المرأة عمرها كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة، و لا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر فيغنيها اللّه من سعته. فلما جاء الإسلام أنصف المرأة و وضع للإيلاء أحكاما خففت من إضراره، و حدد للمولى أربعة أشهر و ألزمه إما بالرجوع إلى معاشرة زوجته و إما بالطلاق عليه، قال اللّه تعالى: لِلَّذِينَ‌ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌. وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاٰقَ فَإِنَّ اَللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌ . [سورة البقرة، الآيتان، 226، 227] - و مما جاء في أن الإيلاء مطلق الحلف، قال الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه و إن بدرت منه الآلية برّت و قال آخر: و أكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا بالطلاق و هو - بالمد -: الحلف، و هو مصدر، يقال: «آلى» بمدة بعد الهمزة: يؤلي، إيلاء، و تألّى، و ائتلى، و الألية بوزن فعيلة: اليمين، و جمعها: ألايا بوزن خطايا. و الألوة - بسكون اللام، و تثليث الهمزة -: اليمين أيضا. اصطلاحا: اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة مخصوصة، و قيل: الحلف على ترك الوطء المكسب للطلاق عند مضى أربعة أشهر، فالاسم الشرعي فيه معنى اللغة. - و هو كذلك: منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين باللّه أو غيره من طلاق أو عتاق أو صوم أو حج أو نحو ذلك مطلقا أو مؤقتا بأربعة أشهر في الحرائر و شهرين في الإماء من غير أن يتخللها وقت يمكنه قربانها فيه من غير حنث. كذا في «فتاوى قاضى خان». - و عرّف: بأنه حلف الزوج المسلم الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع و إن كانت أمة أو كتابية أكثر من أربعة أشهر و لو بيوم للحر و من شهرين للعبد تصريحا أو احتمالا قيد بشيء أم لا و إن كان تعليقا. ابن عرفة: حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه، ثمَّ اعترض على ابن الحاجب، رسمه في قوله: الحلف بيمين يتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكما فلنشر إلى بيانه ليظهر رده عليه، فقول ابن الحاجب: حلف الإيلاء في اللغة: هو اليمين مطلقا، و قيل: هو الامتناع، ثمَّ استعمل في امتناع خاص و كأن الشيخ ابن الحاجب فهم أن الإيلاء اللغوي استعمل في بعض مدلوله شرعا بنقل أو تخصيص و ذكر اليمين ثانيا اعترض الشيخ و أجاب عنه بأنه ذكره توطئة. أو هو: اليمين على ترك وطء منكوحة فوق أربعة أشهر. أو هو: الإيلاء اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته. انظر: «الاختيار 113/3، و التعريفات ص 34، و الفتاوى الهندية 476/1، و الكواكب الدرية 57/2، و شرح حدود ابن عرفة 291/1، و التوقيف ص 106، و طلبة الطلبة ص 158، و المطلع ص 343، و الروض المربع ص 437».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص343)
sourceLink

في علم الفقه،هو الحلف على ترك قربان الزوجة او من في حكمها.قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ‌ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ،فَإِنْ‌ فٰاؤُ،فَإِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌، وَ إِنْ‌ عَزَمُوا اَلطَّلاٰقَ فَإِنَّ اَللّٰهَ سَمِيعٌ‌ عَلِيمٌ‌ .[البقرة 226-227].
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص78)
sourceLink

لغة عبارة عن اليمين مطلقا. يقال:آلى يولي إيلاء إذا حلف سواء كان على ترك قربان زوجته أو غيره. -:في الشريعة عبارة عن حلف الزوج على ترك قربان امرأته أربعة أشهر سواء كان حلفا باللّه أو بتعليق القربان على فعل يشق على النفس إتيانه. قال اللّه تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌(226) وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاٰقَ فَإِنَّ اَللّٰهَ‌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌ (227)[البقرة:226-227]. -:الحلف على الامتناع من الشيء مطلقا. -في الشرع:الحلف على ترك وطء المرأة. [ابن قدامة]. -في الشرع:اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر،فصاعدا،باللّه تعالى،أو بما يشق عليه. [ابن عابدين]. -شرعا:حلف الزوج القادر على الوطء باللّه تعالى،أو صفة من صفاته،على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر.[البعلي]. -شرعا:حلف الزوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقا،أو أكثر من أربعة أشهر.[الأنصاري]. -الشرعي:أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر.فإن حلف على أربعة لم يكن موليا.[الطوسي]. -شرعا:الكلام المانع من وطء الزوجة،و لو أمة،غير الظهار.[أطفيش]. -في الشرع:الحلف على اعتزال الزوجة، و تارك جماعها.و لا يلحق السرية.و قيل:لا يلحق الزوجة التي هي أمة.[ابن الماجشون]. -في قول ابن عباس:هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا. فإن أطلق فقد أبّد،و إن قال:على التأييد،فقد أكد. -في قول ابن سيرين:هو الحلف على ترك جماع الزوجة،أو كلامها،أو الإنفاق عليها. -عند المالكية:يمسن زوج مسلم،مكلف، يتصور جماعه،بمنع وطء زوجته. و:أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر،أو أربعة أشهر،أو بإطلاق. و:هو يمين زوج مسلم،مكلف،يتصور وطؤه،بمنع وطء الزوجة غير المرضع،أكثر من أربعة أشهر للحر،و من شهرين للعبد. -عند الإباضية:هو أن يحلف بطلاقها على شيء،أو تركه،فحنث،و جامعها قبل الرجعة. -في قول بعض أهل العلم:هو أنة يحلف المرء على ترك كلام الزوجة،أو على أن يغيظها،أو يسوءها.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص97)
sourceLink

الإيلاء في اللغة الحلف يقال آلى يولي إيلاء و أليّة حلف، و جمع أليّة ألايا كعطية و عطايا، و في المفردات ألوت في الأمر قصرت فيه، و حقيقة الإيلاء و الأليّة الحلف المقتضي لتقصير في الأمر الذي يحلف عليه، و جعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة انتهى. و كيف كان الإيلاء في اصطلاح الشرع و الفقهاء عبارة عن حلف خاص مقيد بقيود، و هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبلا أبدا أو في زمان زائد على أربعة أشهر للإضرار بها، فالقيود المضافة إلى المعنى اللغوي سبعة، فلو حلف غير الزوج كمالك الأمة، أو حلف الزوج على ترك التكلم معها مثلا دون الوطء، أو على ترك وطء المنقطعة أو غير المدخول بها، أو على ترك الوطء دبرا، أو على تركه شهرا أو شهرين، أو على تركه أزيد من أربعة أشهر لعذر من مرض و نحوه، لا يكون إيلاء و لا يترتب عليه حكمه، نعم هو يمين مطلق ينفذ مع تحقق شرائطه. ثم انه يفترق هذا الحلف عن غيره بأمور، الأول أنه ينعقد مع حرمة متعلّقه لانه حلف على ترك الواجب، الثاني أنه يجوز للزوج المبادرة إلى حنث هذا الحلف قبل تمام الأربعة أشهر بالرجوع و الوطء و يكفّر لحنث النذر، الثالث أنه يجب عليه الحنث بعد تمام الأربعة أشهر لوجوب الوطء فإذا وطئ كفر للحنث، الرابع لو طلقها قبل انقضاء المدة أو بعده زال حكم الزوجية و سقطت الرجوع و الكفارة، و أما المرأة فلها أن تصبر أبدا و لا تطالبه، و لها أن تطالبه و ترفع أمره إلى الحاكم فيجبره على أحد الأمرين تخييرا.
(
مصطلحات الفقه
, ص98)
sourceLink

هو اليمين على ترك وطىء المنكوحة مدة مثل: و اللّه لا أجامعك أربعة أشهر.
(
التعریفات الفقهیة
, ص40)
sourceLink

«ايلاء»در لغت سوگند ياد كردن و قسم خوردن است(لسان العرب 41/14)و در اصطلاح فقه آن است كه كسى به اسماى جلاله قسم بخورد كه براى مدتى بيش از چهار ماه با همسرش همبستر نشود(الخلاف 507/4؛غنية النزوع/364؛براى آيه نك:بقره/226).به ايلاءكننده چهار ماه مهلت داده مى‌شود كه كفارۀ قسم بدهد و رجوع كند يا همسر خود را طلاق بدهد،در غير اين صورت حاكم او را به رجوع يا طلاق الزام مى‌كند(إرشاد الأذهان 58/2؛ تبصرة المتعلمين/195؛اللمعة الدمشقيه/188؛تتمة الحدائق الناضره 65/1؛جواهر الكلام 327/33)و اگر امتناع كند در آب و غذا بر او سخت مى‌گيرند؛حتى وى را حبس*مى‌كنند تا زمانى كه رجوع كند يا طلاق بدهد(المقنعه/522؛أحكام النساء/39؛رسائل مرتضى 47/4؛الكافى فى الفقه/302).در زمان جاهليّت قسم مى‌خوردند يك سال يا دو سال و گاه تا آخر عمر با همسر خود همبستر نشوند و طلاق نيز نمى‌دادند تا آن زن بتواند ديگر بار ازدواج كند.اسلام،اين رسم ظالمانه را با وضع قوانينى دربارۀ ايلاء به نفع زنان تغيير داد(معجم المصطلحات 343/1). ر.ك: ف.ش:المراسم العلويه/161؛النهايه،طوسى/527؛المبسوط،همو 122/5؛المهذب 302/2؛الوسيله/335؛ غنية النزوع/365؛السرائر 720،663/2؛شرائع الإسلام 644/3؛المختصر النافع/207؛جامع الخلاف و الوفاق/466؛الأشباه و النظائر/119؛مختلف الشيعه 452/7؛تحرير الأحكام 63/2؛المهذب البارع 550/3؛الدرّ المنضود/224؛الروضة البهيه 160/6؛نهاية المرام 179/2؛كفاية الأحكام/214؛التحفة السنيه/289؛رياض المسائل 223/11؛جامع المقاصد 467/12؛تتمة الحدائق الناضره 78/1؛جواهر الكلام 315/33؛مصطلحات الفقه/98.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص93)
sourceLink

لغة: الإيلاء: مطلق الحلف و القسم، من آلى يُؤلي - كإيتاء مِن آتى يُؤتى - و منه قول الراوي لأبي جعفر عليه السلام: إنّي آليتُ أن لا أشرب من لبن عنزي.و قول الشاعر: فآليت لا آتيك إن كنت محرما و لا أبتغي جارا سواك مجاورا أي حلفتُ‌. و قيل: منه قوله تعالى: «وَ لاٰ يَأْتَلِ أُولُوا اَلْفَضْلِ مِنْكُمْ‌» ، أي لا يحلف. ¦¦
اصطلاحاً: و أمّا في اصطلاح الفقهاء فيطلق على حلف خاص، و هو الحلف على ترك وطء الزوجة بقيود مخصوصة.قال الشيخ الطوسي: «و قد انتقل في الشرع إلى ما هو أخصّ منه، و هو إذا حلف أن لا يطأ امرأته»، و زاد بعضهم قيوداً اُخرى في التعريف كالدخول بها، و قصد الإضرار بها، و غير ذلك، ممّا قد ترجع إلى قيود الحكم و شروطه التي يأتي تفصيلها. و كيف كان، فالأصل فيه قوله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» . و قد كان طلاقاً في الجاهليّة فغيّر الشرع حكمه، و جعل له أحكاماً خاصة مع توفّر شرائطه.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج19 , ص323)
sourceLink

اصطلاحاً: الإيلاء في اصطلاح الفقهاء يطلق على الحلف بالله تعالى على ترك وطء الزوجة بمدّة تزيد على أربعة أشهر أو بصورة دائمة . وقد قيّده بعض الفقهاء بقيود مخصوصة سيأتي ذكرها في فصول البحث. وكيف كان، فالأصل فيه قوله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» . وقد كان طلاقاً في الجاهلية، لكن تبقى فيه الزوجة كالمعلّقة، فغيّر الشرع حكمه، وجعل له أحكاماً خاصّة مع توفّر شرائطه. ¦¦
لغةً‌: الإيلاء: مطلق الحلف والقسم، من آلى يؤلي .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج3 , ص620)
sourceLink

الإيلاء في اللغة

اليمين مطلقا و هو الحلف باللّه سبحانه و تعالى أو غيره من الطلاق أو العتاق أو الحج أو نحو ذلك . و في الشرع:حلف على ترك قربانها مدته .
(
أنیس الفقهاء
, ص157)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الإِيلَاء

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.