الحُكُومَة

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنای الحُكُومَة

الحُكُومَة

دستگاههاى دولتى. ¦¦
حكومت ¦¦
دولت
(
فرهنگ ابجدی
, ص339)
sourceLink

مصدر حَكَم ¦¦
اسم من تحكَّم بمعنى فَصَل الخُصُومة.
(
أقرب الموارد
, ص698)
sourceLink

الهيئة الحاكمة في بلد من البلدان.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص147)
sourceLink

ارباب السياسة و الحُكم ¦¦
الهيئة الحاكمة المؤلفة ممن يتولون ادارة شؤون البلاد
(
المنجد فی اللغة
, ص146)
sourceLink

حُكْم:«وافَقوا على حكومتهِ‌ بينهم» ¦¦
-ج حُكُومات: هيئة مؤلَّفة من الَّذين يتولَّون السُّلطةَ‌ و إدارةَ‌ الشُّؤون في دولة كرئيس الوزراء و سائر الوزراء،وزارة:«لا دوامَ‌ لمجتمع بدون حُكومة»، «حكومةٌ‌ مَرْكزيَّةً‌»،«حجَبَ‌ النُّوَّابُ‌ الثِّقةَ‌ عن الحكومة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص312)
sourceLink

داورى كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص492)
sourceLink

ج.-ات:حكومت،دولت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص135)
sourceLink

في الصِّحاحِ‌: و يقالُ أَيْضاً: حَكَّمْتُه في مالي: إذا جَعَلْتَ إليه الحُكْمَ‌ فيه فاحْتَكَمَ‌ عليَّ في ذلِكَ‌ و مِثْلُه في الأساسِ‌ و الاسمُ‌ منه: الأُحْكُومَةُ‌ و الحُكُومَةُ‌ بضَمِّهِما قالَ‌ الشاعِرُ: و لَمِثْلُ الذي جَمَعْتَ لرَيْبِ ال‍دَّهْرِ تَأْبى حُكُومةَ‌ المُقْتالِ‌ يعْنِي لا تنْفُذُ حُكُومةُ‌ مَن يَحْتَكِمُ‌ عليكَ مِن الأَعْداءِ‌ و معْناهُ تَأْبَى حُكُومةَ المُحْتَكِم عليكَ‌ و هو المُقْتالُ‌ فجعَلَ‌ المُحْتَكِمَ‌ المُقْتالَ‌ و هو المُفْتَعِلُ مِن القولِ حاجَة منه إلى القافِيَةِ و يقالُ‌: هو كَلامٌ مُسْتَعْمَلٌ‌
(
تاج العروس
, ج16 , ص160)
sourceLink

أخبرني المنذري عن أبي طالب أنه قال في قولهم: حَكَم اللّٰه بيننا، قال الأصمعي: أصل الحُكومة ردُّ الرجُل عن الظلم، و منه سُمِّيت حَكَمةُ اللِّجام: لأنها تَرُدُّ الدَّابَّة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج4 , ص69)
sourceLink

أي يأبى حُكومةَ المُحْتكِم عليك و هو المُقْتَال. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الاسم الحُكومة و الأُحْكُومةُ و أنشد: ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قلت: و معنى الحُكومة في أَرْش الجراحات التي ليس فيها دِيَةٌ معلومة أن يُجْرحَ الإنسانُ في موضع من بدنه بما يبقى شَيْنُه و لا يُبطِل العُضوَ فيقتاسُ الحاكم أرْشَه بأن يقول: هذا المجروح لو كان عبداً غير مَشِين هذا الشَّيْنَ بهذه الجراحة كان قيمته ألفَ درهم... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
هذا و ما أشبهه معنى الحُكومة التي يستعملها الفُقَهاءُ في أرش الجِراحات فاعْلَمه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج4 , ص70)
sourceLink

و الاسمُ ، الأُحكُومَةُ و الحُكُومَةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج3 , ص49)
sourceLink

- و الاسْمُ : الأُحْكُومَةُ و الحُكومَةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص39)
sourceLink

قال الأَصمعي: أَصل الحكومة رد الرجل عن الظلم، قال: و منه سميت حَكَمَةُ اللجام لأَنها تَرُدُّ الدابة ؟ و منه قول لبيد:
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص141)
sourceLink

و حَكَّمَهُ في الأَمر فاحْتَكَمَ : جاز فيه حُكْمُه، جاء فيه المطاوع على غير بابه و القياس فَتَحَكَّمَ ، و الاسم الأُحْكُومَةُ و الحُكُومَةُ ; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
يعني لا يَنْفُذُ حُكومةُ من يَحْتَكِمُ عليك من الأَعداء، و معناه يأْبى حُكومةَ المُحْتَكِم عليك، و هو المُقْتال، فجعل المُحْتَكِمَ المُقْتالَ ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص142)
sourceLink

و معنى الحُكومة في أَرش الجراحات التي ليس فيها دِيَةٌ معلومة: أَن يُجْرَحَ الإِنسانُ في موضع في بَدَنه يُبْقِي شَيْنَهُ و لا يُبْطِلُ العُضْوَ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص145)
sourceLink

أَصْلُ الحُكومَةِ

قالَ الأصْمَعِيُّ‌: و أَصْلُ الحُكومَةِ‌ رَدُّ الرَّجُلِ عن الظّلمِ‌ و إنّما سُمِّي الحاكِمُ‌ بينَ الناسِ لأنَّه يَمْنَعُ الظَّالِمَ مِن الظُّلْم؛ كالحَكَمِ‌ محرّكةً‌ نَقَلَه الجوْهَرِيُّ و أَنْشَدَ ابنُ بَرِّي: أَقادَتْ بَنُو مَرْوان قَيْساً دِماءَنا و في اللَّهِ لم يَحْكُمُوا حَكَمٌ‌ عَدْلُ‌ ج حُكَّامٌ‌ ككَاتِبٍ و كتَّابٍ
(
تاج العروس
, ج16 , ص160)
sourceLink

الحكومة القائمة

الحُكومة الحاكِمة، القابِضة على زِمام السُّلْطة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص312)
sourceLink

الحاكِم

من صفات اللّٰه ¦¦
مُنَفّذُ الحُكْمِ
(
‏لسان اللسان
, ص279)
sourceLink

حُكومةُ حِزْبَيْن

شكل حكوميّ‌ يشترك فيه حِزْبان سياسيَّان
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص312)
sourceLink

حُكومة جَماعيَّة

حكومة يمارس سلطتَها عدَّةُ‌ أشخاص أو جماعات في وقت واحد
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص312)
sourceLink

حُكومةُ ظِلّ

حكومة اسميَّة مُقابلة للحكومة الحقيقيَّة،و لا تَتمتَّع بأيَّة سلطة فعليَّة:«حكومةُ‌ الظِّلّ‌ في إنكلترة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص312)
sourceLink

شاهد معنایی الحُكُومَة

وَ قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَذِهِ اَلْحُكُومَةِ أَمْرِي

الحكم: مصدر القضاء و اصله المنع [جمع] احكام (اقرب) داورى و ريشۀ آن منع است در مفردات منع براى اصلاح معنى كرده است
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

فِي أَرْشِ اَلْجِرَاحَاتِ اَلْحُكُومَةُ

يريد بالجراحات التي ليس فيها دية مقدرة، و ذلك أن يجرح في موضع من بدنه جراحة تشينه فيقيس الحاكم أرشها، بأن يقول: لو كان هذا المجروح عبدا غير مشين بهذه الجراحة كانت قيمته مثلا مائة، و قيمته بعد الشين تسعون، فقد نقص عشر قيمته، فيجب عشر دية الحر لأن المجروح حر
(
مجمع البحرين
, ج6 , ص48)
sourceLink

فى أرش الجراحات الحُكُومَة

يريد الجراحات التى ليس فيها دية مقدّرة. و ذلك أن يجرح في موضع من بدنه جراحة تشينه فيقيس الحاكم أرشها بأن يقول: لو كان هذا المجروح عبدا غير مشين بهذه الجراحة كانت قيمته مائة مثلا، و قيمته بعد الشّين تسعون، فقد نقص عشر قيمته، فيوجب على الجارح عشر دية الحرّ لأن المجروح حرّ
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص420)
sourceLink

الحُكُومَة در اصطلاح

الحُكُومَة

Specification,singling out,particularization أن ينظر في الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم، و يفسّر المراد منه، بإخراج بعض ما دخل في مدلوله، أو بإدخال بعض ما هو خارج عنه. و من أمثلة إخراج بعض ما دخل في المدلول، الوضوء مع الضرر، و هذا فرد من أفراد قاعدة "لا ضرر و لا ضرار" ،بيد أنّه قد أخرج من مدلول نفي الضرر المطلق، بناء على قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ [المائدة: 6/5]. و من أمثلة ما أدخل بعضه في المدلول على الرغم من كونه خارجا عنه: قول بعض العلماء: مداد العلماء كدماء الشهداء، فإنّ هذا توسيع لمفهوم الشهيد، إذ يدخل فيه العالم المؤلّف شريطة أن يكون علمه خالصا لوجهه تعالى. حكم العقل بأنّ الشارع يقبّح في حقّه أن يطلب من المكلّف الطاعة بغير الظنّ بعد أن انسد في وجهه باب العلم، و يطلق أيضا على حكم العقل مستقلاّ بأنّ المكلّف لا يجوز له أن يترك الامتثال بالظنّ إلى الامتثال بالشكّ أو الوهم ما دام الظنّ ميسورا أو ممكنا. و منه قول بعض الأصوليين وجوب العمل بالظن (- خبر الواحد) من باب الكشف و الحكومة.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص185)
sourceLink

يظهر من عبائرهم أن الحكومة عبارة عن كون دليل ناظرا إلى حال دليل آخر و شارحا و مفسرا لمضمونه سواء كان ناظرا إلى موضوعه أم إلى محموله و سواء كان النظر بنحو التوسعة أم التضييق و سواء كان دلالة الناظر بنحو المطابقة أم الالتزام و سواء كان متقدما أم متأخرا، فيسمى الدليل الناظر حاكما و المنظور إليه محكوما. فإذا ورد قوله أكرم العلماء و ورد قوله إن الفاسق ليس بعالم كان الثاني ناظرا و مفسرا للأول و حاكما عليه إذ من المعلوم أن نفي الشارع عالمية الفاسق ليس على نحو الحقيقة بل يرجع ذلك إلى نفي وجوب الإكرام فهذا الدليل ناظر إلى ذلك و مفسر له و هو معنى الحكومة. ثم إن للحكومة بهذا المعنى مصاديق كثيرة و أمثلة مختلفة لا بأس بالإشارة إلى بعضها لإيضاح معنى الحكومة. منها: أن يكون دليل نافيا لموضوع دليل آخر تعبدا لا حقيقة و وجدانا كالمثال السابق، و كما إذا ورد لا شك للمأموم مع حفظ الإمام فإذا شك المأموم بين الثلاث و الأربع و كان الإمام حافظا للثلاث متيقنا لها فالدليل الثاني ينفي حكم الشك عن شك المأموم بلسان نفي الموضوع و يبين أنه ليس له البناء على الأكثر و إتيان صلاة الاحتياط فيكون حاكما على قوله إذا شككت فابن على الأكثر، و أنه لا يشمل شك المأموم مع حفظ الإمام، و هذه حكومة بنحو تضييق دائرة الموضوع من المحكوم. و لعل إلى هذا القسم ينظر كلام الشيخ قدس سره في رسائله حيث قال الحكومة هي الناظرية بحيث لو لا دليل المحكوم لكان دليل الحاكم لغوا. و منها: أن يكون دليل مثبتا لموضوع دليل آخر تعبدا لا وجدانا، فإذا ورد أكرم العلماء و ورد أن الملازم لخدمة العالم عالم فالدليل الثاني يثبت موضوعا للدليل الأول، و حيث إن ذلك ليس بموضوع له وجدانا فيرجع تعميم الموضوع إلى تعميم الحكم و شموله لخادم العالم و مثله قوله «عليه السّلام»: «الطواف بالبيت صلاة» بالنسبة إلى الأدلة التي تثبت للصلاة أحكاما خاصة و قوله كل مشكوك طاهر بالنسبة إلى قوله: «لا صلاة إلا بطهور» و هذا من قبيل النظر إلى الموضوع بنحو التوسعة. و منها: حكومة أدلة العناوين الثانوية على أدلة العناوين الأولية، فإذا حكم الشارع بحرمة الخمر و وجوب الغسل و الصوم فالحرمة و الوجوب متعلقان بفعل المكلف بعنوانه الأولي أعني الشرب و الغسل فإذا طرأ العسر أو الضرر على ترك الشرب و فعل الصوم فإنه يتعلق بهما بطرو هذا العنوان حكم الجواز بأدلة الحرج و الضرر، فالغسل الحرجي و الضرري مورد لتعارض الدليلين بدوا فهو بما أنه غسل واجب و بما أنه فعل حرجي أو ضرري ليس بواجب و لكن دليل العنوان الثانوي مقدم. فإن معنى قوله «عليه السّلام»: «لا ضرر و لا ضرار»: لا حكم ضرري في الإسلام أو لا فعل ضرري، فعلى الأول يكون ناظرا إلى أدلة الأحكام الواقعية و أن أحكامها لا تشمل الموارد التي تحقق فيها الحرج و الضرر و على الثاني يكون المعنى لا وضوء ضرري و لا صوم ضرري فيكون نافيا لموضوعها و مضيقا لدائرته، و من هنا قيل إن تصرف الدليل الحاكم إما في عقد حمل دليل المحكوم أو في عقد وضعه فعلى الاحتمال الأول يكون النظر في هذه القاعدة إلى حكم الأدلة الأولية و التصرف تضييق في محمولها، و على الثاني يكون النظر إلى الموضوع و التصرف تضييق في الموضوع. و من هذا القبيل أيضا حكومة قوله «عليه السّلام» في حديث الرفع: «و ما استكرهوا عليه و ما اضطروا إليه» ، فإذا استكره الإنسان على شرب الخمر أو اضطر إليه يكون الحديث رافعا لموضوع دليل حرمة الخمر تعبدا و هو معنى الحكومة. و منها: حكومة الأمارات على الاستصحاب على مبنى الشيخ قدس سره، و بيانه أن مفاد دليل اعتبار الأمارة جعلها طريقا إلى الواقع فهي علم مجعول لا يعتنى بخلافه فقوله صدق العادل يدل بالمطابقة على لزوم الجري على وفقه و بالملازمة على عدم الاعتناء باحتمال مخالفته للواقع و إلغاء ذلك الاحتمال، و حيث إن ذلك الاحتمال هو موضوع حكم الأصل كانت الأمارة نافية لحكم الأصل عن موضوعه بلسان نفي موضوعه و هو معنى الحكومة. فإذا شككنا في حرمة العصير بعد الغليان، فاحتمال الحلية و الحرمة في الواقع موضوع للحكم بالحلية الظاهرية و هو حكم الأصل، فإذا أخبر العادل بحرمته فاحتمال الحلية الواقعية و إن كان باقيا أيضا إذ الفرض أن الخبر ظني لا يفيد العلم و لكن مفاد دليل الاعتبار ينفي ذلك الاحتمال تعبدا و يحكم بعدم الاعتناء به و عدم ترتيب أثره عليه و هو الحلية الظاهرية. و منها: حكومة بعض الأصول العملية على بعض كالاستصحاب على البراءة و تقريبه أن موضوع البراءة الشرعية هو الفعل الذي لم يرد فيه نهي بالفعل و حكمه هو الإطلاق و الإباحة لقوله «عليه السّلام»: «كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي»، فالمعنى كلما لم يرد فيه نهي بالفعل فهو حلال، فإذا فرضنا مشكوكا ثبت له نهي في السابق كالعصير الذاهب ثلثاه بالشمس فهو و إن كان مشكوكا لم يرد فيه نهي بالفعل و حكمه الحلية إلاّ أن دليل الاستصحاب و قوله من كان على يقين فشك فيه فليبن على يقينه حاكم بلزوم إبقاء النهي السابق و فرض هذا الموضوع مما ورد فيه النهي تعبدا فهو ناظر إلى دليل البراءة. و بعبارة أخرى دليل البراءة مركب من جملتين مغياة و غاية و الأولى كل ما لم يرد فيه نهي فهو حلال و الثانية كل ما ورد فيه نهي فهو ليس بحلال، و العصير المذكور و إن كان داخلا تحت الجملة الأولى دون الثانية وجدانا إلاّ أن دليل الاستصحاب يخرجه عن موضوع الأولي و يدرجه في الثانية تعبدا و تنزيلا فهو حاكم على الجملة الأولى بنفي حكمها بلسان نفي الموضوع و على الجملة الثانية بإثبات حكمها بلسان إثبات الموضوع، كما أنه بالنسبة إلى دليل العنوان الأولي و هو قوله العصير إذا غلى يحرم المجمل من جهة دوام الحرمة و عدمه متمم لدلالته بحسب الظاهر. تنبيهات: الأول: قد ظهر مما قدمنا أن الفرق بين الحكومة و التخصيص من وجوه: أولها: أن الحاكم ناظر و شارح بدلالته اللفظية للمحكوم بخلاف المخصص فإنه لا نظر له للعام و لا شرح له و لا تفسير، و بعبارة أخرى قد صدر الحاكم لبيان حال المحكوم و ساقه القائل مفسرا لتحديد حكمه أو موضوعه و صدر المخصص لبيان حكم مستقل من دون نظر من القائل إلى كونه شارحا لدليل آخر أم لا، فيكون العام و الخاص في مورد التصادم متعارضين من دون حكومة لأحد الطرفين، و حيث إن الخاص يكون أظهر من العام غالبا في مورد التعارض يقدم عليه، فلو فرض في مورد تساويهما ظهورا فهما يتساقطان و يرجع إلى الأصل أو فرض أظهرية العام فإنه يقدّم هو و يطرح الخاص سندا. ثانيها: لحاظ الظهور و الأظهرية في العام و الخاص كما مر و لا يلاحظان في الحاكم و المحكوم بل يقدم الحاكم الظاهر في أقل مرتبة من الظهور على المحكوم و لو كان أظهر. ثالثها: عدم لحاظ النسبة بين الحاكم و المحكوم، و لذا قلنا بتقديم أدلة العناوين الثانوية كقوله لا ضرر و لا ضرار على دليل وجوب الصوم الضرري مع أن بينهما عموما من وجه، فإن دليل لا ضرر يشمل غير الصوم كالوضوء و الغسل الضرريين و دليل وجوب الصوم يشمل الصوم غير الضرري و كلاهما يشملان الصوم الضرري. الثاني: لا يخفى عليك أن الورود و الحكومة كما كانا جاريين في الأمارة و الأصل كذلك يجريان في الخاص الوارد في مقابل العام فالخاص النص أو الأظهر قد يكون واردا على أصالة العموم و قد يكون حاكما. بيانه أن لنا في طرف العام أصلا عقلائيا و هو الحكم باستعماله في معناه الحقيقي أعني الاستغراق عند الشك في استعماله فيه أو هو الحكم بعدم وجود القرينة عند الشك في وجودها و عدمها واقعا، و لهذا الأصل موضوع و محمول، موضوعه الشك في استعماله في معناه و محموله الحكم باستعماله فيه و إرادته منه أو موضوعه احتمال وجود القرينة و محموله الحكم بعدمها و إرادة الظاهر، على المبنيين من أن حجية الظواهر من باب الظهور النوعي أو من باب أصالة عدم القرينة، و حينئذ فإذا ورد خاص في قبال العام فإن كان قطعيا سندا و دلالة كان واردا على الأصل المذكور، لأنه ينتفي الشك وجدانا و يحصل اليقين بوجود القرينة و استعمال العام في المعنى المجازي فينتفي موضوع الأصل اللفظي حقيقة و هو الورود و إن كان نصا ظني السند فمقتضى دليل اعتباره هو الحكم بصدوره تعبدا و كونه قرينة و أنه لم يستعمل العام في معناه الحقيقي فيكون الخاص بدليل اعتباره حاكما على أصالة العموم. هذا كله على القول بأن العام المخصص مجاز مستعمل في غير ما وضع له كسائر المجازات، و أما على القول بعدم المجازية فيه و أن التخصيص تصرف في الإرادة الجدية فالأصل العقلائي هو أصالة التطابق بين الاستعمال و الإرادة و الموضوع أيضا الشك في التطابق فيتصور فيه أيضا الورود و الحكومة. الثالث: قد تطلق الحكومة في مقابل الكشف و يراد بها حكومة العقل بحجية الظن بعد تمامية مقدمات الانسداد فراجع التنبيه الأخير من بحث الانفتاح و الانسداد.
(
إصطلاحات الأصول
, ص126)
sourceLink

-الحكومة هو:أن يقدّم أحد الدليلين على الآخر تقديم سيطرة و قهر من ناحية أدائية،و لذا سمّيت بالحكومة.فيكون تقديم الدليل الحاكم على المحكوم ليس من ناحية السند و لا من ناحية الحجّية،بل هما على ما هما عليه من الحجّية بعد التقديم،أي أنهما بحسب لسانهما و أدائهما لا يتكاذبان في مدلولهما،فلا يتعارضان.و إنما التقديم-كما قلنا-من ناحية أدائية بحسب لسانهما،و لكن لا من جهة التخصيص و لا من جهة(الورود)الآتي معناه. فأي تقديم للدليل على الآخر بهذه القيود فهو يسمّى(حكومة)(مظ،مصف 16،195،2) -الحكومة(في بعض مواردها)هي كالتخصيص بالنتيجة،من جهة خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر،و لكن الفرق في كيفية الإخراج،فإنه في التخصيص إخراج حقيقي مع بقاء الظهور الذاتي للعموم في شموله،و في الحكومة إخراج تنزيلي على وجه لا يبقى ظهور ذاتي للعموم في الشمول،بمعنى أن الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محموله،تنزيلا و ادّعاءا،فلذلك يكون الحاكم متصرّفا في عقد الوضع أو عقد الحمل في الدليل المحكوم.و نستعين على بيان الفرق بالمثال،فنقول:لو قال الآمر عقيب أمره بإكرام العلماء:(لا تكرم الفاسق)،فإن القول الثاني يكون مخصّصا للأول لأنه ليس مفاده إلا عدم وجوب إكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له.أما لو قال عقيب أمره:(الفاسق ليس بعالم)فإنه يكون حاكما على الأول،لأن مفاده إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا،بتنزيل الفسق منزلة الجهل أو علم الفاسق بمنزلة عدم العلم.و هذا تصرّف في عقد الوضع،فلا يبقى عموم لفظ العلماء شاملا للفاسق بحسب هذا الادّعاء و التنزيل.و بالطبع لا يعطي له حينئذ حكم العلماء من وجوب الإكرام و نحوه(مظ، مصف 14،196،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص625)
sourceLink

Governance,specification, particularization 1 - نظر دليل إلى دليل آخر شارحا و مفسرا له، سواء كان نظره إلى موضوع الدليل الآخر أو محموله، و سواء كان موسّعا له أو مضيّقا، و سواء كانت دلالة الناظر بنحو المطابقة أو بنحو الالتزام، متقدّما كان أو متأخرا. و الدليل الناظر يسمّى حاكما و المنظور إليه يسمّى محكوما، من قبيل: (أكرم المؤمنين) و (المصرّ على الكبيرة غير مؤمن) فالثاني حاكم و مضيّق للدليل الأوّل؛ باعتباره يضيّق مفهوم المؤمن، و من قبيل حكومة أدلّة الأحكام الثانوية على أدلّة الأحكام الأوليّة، فإنّها تضيّق دائرة الأحكام الأوليّة و تستثني منها الحالات الثانوية. و باعتبار حالة التفسير و البيان للدليل الحاكم تسمّى حكومته الحكومة البيانية و قد توصف بالتفسيرية كذلك. يفرّق بين الحكومة و بين الورود في أنّ‌ الورود توسيع و تضييق لأفراد الدليل المورود حقيقة و وجدانا و تكوينا، بينما التوسيع و التضييق في الحكومة اعتباري. و يفرّق بين الحكومة و التخصيص بالامور التالية: أولا: أنّ دليل التخصيص يصدر بنحو مستقل غير ناظر إلى الدليل المخصّص و لا شارحا له. ثانيا: لا تلاحظ الأظهرية في الدلالة بين الحاكم و المحكوم بينما تلاحظ في العام و الخاص. ثالثا: عدم لحاظ النسبة بين الحاكم و المحكوم و لحاظها بين العام و الخاص. رابعا: شأن التخصيص تضييق دائرة العام فحسب بينما الحاكم قد يضيّق دائرة المحكوم و قد يوسّعها. 2 - حكم العقل بحجية الظنّ بعد تمامية مقدمات الانسداد، فيقال: نتيجة دليل الانسداد على الحكومة و الكشف مرجعية الظنّ في مقام إثبات التكليف و إسقاطه، و يراد: حكم العقل بالحجيّة.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص137)
sourceLink

و هو اصطلاح فيه توسع كبير لدى الإمامية. و يعني أن يقدّم أحد الدليلين على الآخر تقديم سيطرة و قهر من ناحية أدائية، و لذا سمّيت كذلك. فيكون تقديم الدليل الحاكم على المحكوم ليس من جهة السّند و لا من جهة الحجّية، بل هما على ما هما عليه من الحجية بعد التقديم أي: أنهما بحسب لسانهما و أدائهما لا يتكاذبان في مدلولهما، فلا يتعارضان. و إنما التقديم من ناحية أدائية بحسب لسانهما، و لكن لا من جهة التخصيص، و لا من جهة «الورود». و هي كالتخصيص في النتيجة من جهة ورود أحد الدليلين بخروج مدلولهما عن عموم مدلول الآخر. غير أن الفرق هو في كيفية الإخراج، فإنه في التخصيص إخراج حقيقي مع بقاء الظهور الذاتي للعموم في شموله، و في الحكومة إخراج تنزيليّ على وجه لا يبقى ظهور ذاتيّ للعموم في الشمول، بمعنى أن الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محموله، تنزيلا و ادّعاء. فلذلك يكون الحاكم متصرفا في عقد الوضع أو عقد الحمل في الدليل المحكوم. فلو قال الآمر عقيب أمره بإكرام العلماء: «لا تكرم الفاسق» لكان القول الثاني مخصّصا للأول، لأنه ليس مفاده إلا عدم وجوب إكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له. أمّا لو قال عقيب أمره: «الفاسق ليس بعالم» فإنه يكون حاكما على الأول، لأن مفاده إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا، بتنزيل الفسق منزلة الجهل، أو علم الفاسق بمنزلة عدم العلم. و هذا تصرف في عقد الوضع. فلا يبقى عموم لفظ العلماء شاملا للفاسق بحسب هذا الادعاء و التنزيل. و بالطبع لا يعطى له، حينئذ، حكم العلماء من وجوب الإكرام و نحوه. و الحكومة على قسمين: قسم يكون التصرف فيها بتضييق الموضوع كما ذكرنا آنفا مثاله؛ و قسم بتوسعته مثل ما لو قال عقيب الأمر بإكرام العلماء مثلا: «المتّقي عالم» فهو حاكم على الأول و ليس فيه إخراج، بل تصرّف في الموضوع بتوسعة معنى العالم ادّعاء إلى ما يشمل المتّقي تنزيلا للتقوى منزلة العلم، فيعطى للمتّقي حكم العلماء من وجوب الإكرام و نحوه.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص132)
sourceLink

- المراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا الى الدليل الآخر، موسعا أو مضيّقا له، كالفقاع فهو و ان لم يكن خمرا بمفهومه اللغوي، إلاّ أن الشارع وسّع مفهوم الخمر الى ما يشمله و أعطاه حكم الخمر بحكم عموم التنزيل. أما في التضييق فكما في ادلة نفي الضرر (لا ضرر و لا ضرار) لأن لسانها لسان نفي الموضوع تعبدا، و نفي الموضوع يستدعي نفي الحكم اذ لا حكم بلا موضوع. - و يراد بها حكومة العقل بحجية الظن بعد تمامية مقدمات الانسداد. (انظر الانسداد)
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص73)
sourceLink

قسم السيّد الخوئي رحمه اللّه الحكومة الى قسمين، و جعل لكلّ واحد منهما ضابطا مستقلا، فجعل ضابط الحكومة في القسم الأوّل هو نظر الدليل الحاكم للدليل المحكوم لغرض شرحه و تفسيره، و ضابط القسم الثاني: هو أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر حتّى لو لم يكن في الدليل الرافع ما يدلّ على انّه في مقام الشرح و التفسير للدليل الآخر. و كأنّ السيّد الخوئي رحمه اللّه بهذا التقسيم للحكومة يرى أنّه لا ضابط مشترك لقسمي الحكومة. و أمّا السيّد الصدر رحمه اللّه فقد ادّعى انّ الحكومة بتمام أقسامها متقوّمة بالنظر أي بنظر أحد الدليلين للآخر بنحو يكون الدليل الناظر مشتملا على قرينة خاصّة تعبّر عن انّ المتكلّم في مقام الشرح و التفسير و بيان المراد الجدّي و النهائي، غايته انّ القرينة الخاصّة المعبّرة عن النظر تكون بأساليب متعدّدة، فقد تكون بلسان التفسير و الشرح، و قد تكون بلسان التنزيل، كما قد تكون قرينة النظر من نحو مناسبات الحكم و الموضوع، و قد تأتي بأساليب اخرى. و من هنا يتّضح الفرق بين الحكومة و بين سائر الجموع العرفيّة الاخرى، فالحكومة لا تتمّ إلاّ بواسطة تصدّي المتكلّم نفسه للتعبير عن انّه في مقام الشرح و التفسير لكلامه الاول، بمعنى انّه القرينة على الحكومة تكون قرينة شخصيّة تتمّ باعداد شخصي من المتكلّم بحيث لو لم يتصدّ هو بنفسه لاعداد هذه القرينة و ابرازها لما كان لغيره ان يستعملها لغرض الكشف عن مراد المتكلّم، و هذا بخلاف الجموع الاخرى و التي تكون بواسطة القرائن النوعيّة، فإنّه يمكن للغير أن يجمع بين كلامي المتكلّم و يناسب بينهما ثمّ يخرج بنتيجة هي مراد المتكلّم جدا. و بتعبير آخر: انّ التعرّف على المراد الجدّي للمتكلّم بواسطة القرائن النوعيّة يكون بملاك انّ المتكلّم يجري في محاوراته و خطاباته على وفق ما تقتضيه الضوابط العرفيّة المعتمدة عند أهل المحاورة، و هذا هو الذي يصحّح حمل كلامه على معنى معيّن باعتبار انّ‌ هذا المعنى هو المتناسب مع الفهم العرفي لهذا النحو من الكلام و ان لم يكن المتكلّم قد تصدّى للجمع بين كلاميه بنحو يتحصّل عنه المعنى الذي فهمه العرف إلاّ انّه و باعتبار أصالة متابعة كلّ متكلّم لما عليه أهل المحاورة في مقام أداء مراداتهم يحصل الاطمئنان بأن مراده الجدي هو ما تحصّل عن الجمع بين كلاميه. و أمّا قرينة النظر و المعبّر عنها بالقرينة الشخصيّة فهي لا تكون إلاّ من المتكلّم نفسه، بمعنى انّه لو لم يتصدّ للكشف عن انّه في مقام النظر و الشرح لكلامه الاوّل لما كان من وسيلة للتعرّف على ذلك. مثلا: عند ما يقول المتكلّم «أكرم العلماء» ثمّ يقول في مجلس آخر «لا تكرم العالم الفاسق» فإنّ العرف يجمعون بين الكلامين و ينتهون بنتيجة هي انّ الذي يجب اكرامه هم العلماء العدول دون الفسّاق رغم انّ المتكلّم لم يتصدّ شخصيا لبيان مراده النهائي من الكلامين، نعم هو قد أعدّ الكلامين بنحو يفهم معه العرف انّ مراده النهائي هو ما ينتج عن هذا الجمع. و أمّا لو قال المتكلّم: «أكرم العلماء» ثمّ قال «أعني العدول منهم» فإنّ المتكلّم في المثال لم يتّكل في بيان مراده الجدّي و النهائي على القرائن النوعيّة و انّما تصدّى شخصيا للتعبير على انّه في مقام النظر للدليل الآخر لغرض شرحه و تفسيره، و واضح انّ‌ قرينة النظر لا تكون إلاّ من المتكلّم نفسه، و هذا هو مبرّر التعبير عنها بالقرينة الشخصيّة أو بالإعداد الشخصي. و بما ذكرناه يتّضح انّ ملاك تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم هو عينه ملاك التقديم في سائر الجموع العرفيّة، و هو انّ المتكلّم اذا كان بصدد إعداد ما يعبّر عن تحديد مراده الجدّي من كلامه فإنّ السيرة العقلائيّة قاضية بأن ما أعدّه لذلك يكون هو المراد النهائي للمتكلّم، و لا يختلف الحال في الآليّة التي استعملها لذلك، أي سواء كان الإعداد تمّ بواسطة القرائن النوعيّة أو كان بواسطة القرينة الشخصيّة على النظر. هذا هو حاصل ما أفاده السيّد الصدر رحمه اللّه في بيان ضابطة الحكومة بتمام أقسامها. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص59)
sourceLink

قال اعلم أن كل ما لا تقدير فيه شرعا ففيه الأرش المسمّى بالحكومة فيفرض الحر عبدا قابلاً للتقويم و يقوَّم صحيحه و معيبه و يؤخذ الأرش. (التحرير - جنابة الأطراف ج 2 ص 570).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص71)
sourceLink

تطلق الحكومة الآن على هيئة الوزارة في الدولة، و أيضا المؤسسة الحكومية: هي المؤسسة التابعة للدولة، و كذا البنك الحكومي، و (إصطلاحا) الحكومة في الديات: هي الأرض و هي عوض الجناية التي لم يكن لها تقدير شرعي. الحكومة: «إعلم أن كل ما لا تقدير فيه شرعا ففيه الأرش المسمى بالحكومة فيفرض الحر عبدا قابلا للتقويم و يقوم صحيحه و معيبه و يؤخذ الأرض».
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص114)
sourceLink

تطلق الحكومة الآن على هيئة الوزارة في الدولة، و أيضا المؤسسة الحكومية هي المؤسسة التابعة للدولة و كذا البنك الحكومي. و اصطلاحا:الحكومة في الديات هي الأرض، و هي عوض الجناية التي لم يكن لها تقدير شرعي (انظر الارش).
(
القاموس الفقهي
, ص75)
sourceLink

اعلم:أن كل ما لا تقدير فيه شرعا ففيه الأرش المسمّى بالحكومة، فيفرض الحر عبدا قابلا للتقويم و يقوّم صحيحه و معيبه و يؤخذ الأرش63.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص480)
sourceLink

تطلق الحكومة الآن على هيئة الوزارة في الدولة، و أيضا المؤسسة الحكومية:هي المؤسسة التابعة للدولة، و كذا البنك الحكومي، و (إصطلاحا) الحكومة في الديات:هي الأرش و هي عوض الجناية التي لم يكن لها تقدير شرعي (القاموس الفقهي). الحكومة:«إعلم أن كل ما لا تقدير فيه شرعا ففيه الأرش المسمى بالحكومة فيفرض الحر عبدا قابلا للتقويم و يقوم صحيحه و معيبه و يؤخذ الأرش». (التحرير)
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص139)
sourceLink

القضية المحكوم بها. - في الجراح عند أهل العلم كلهم: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم و هي به قد برئت، فما نقصته الجناية فله مثله من الدية، كأن تكون قيمته و هو عبد صحيح عشرة، و قيمته و هو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته. (ابن قدامة)
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص97)
sourceLink

- بضم الحاء -: القضية المحكوم فيها: أى لا يقوم في أكثر من حكومة واحدة. حكومة العدل: هي ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال، و هي نوع من الأرش، فالأرش أعمّ منها، مثلا أن يقوّم العبد صحيحا و جريحا مما نقصت الجراحة من القيمة بمعتبر من الدية، فإن نقصت عشر الدّية يجب عشر الدّية، و إن نقصت ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية. «المطلع ص 398، و أنيس الفقهاء ص 295، و الموسوعة الفقهية 104/3، 68/18».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص585)
sourceLink

حكومة: مصدر ثلاثى لحكم، و هي: القضية المحكوم بها، و من معانيها رد الظالم عن الظلم. و قد استخدمها الفقهاء في مسألة أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة . قال ابن عاشور: «المراد بالحكومة الاجتهاد و إعمال الفكر فيما يستحقه المجني عليه من الجاني»، و منه قولهم: لو ضربه على أذنه فأفقده بعض سمعه فالواجب فيه حكومة ، لكن وجدت نصا للشوكاني (ت 1250 ه‍) يرى فيه أن هذا المصطلح يراد به معنى مقارب للمعنى السياسي الحديث عندما قال: «و العدل هو فصل الحكومة على ما في كتاب الله سبحانه و سنة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم لا الحكم بالرأي المجرد فإن ذلك ليس من الحق في شيء إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة في كتاب الله و لا في سنة رسوله فلا بأس باجتهاد الرأى من الحاكم الذي يعلم بحكم الله سبحانه و بما هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النص» .
(
معجم المصطلحات السیاسیة
, ص95)
sourceLink

- و المراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر، موسعا أو مضيّقا له، كالفقاع فهو و ان لم يكن خمرا بمفهومه اللغوي، إلا أن الشارع وسّع مفهوم الخمر إلى ما يشمله و أعطاه حكم الخمر بحكم عموم التنزيل. أما في التضييق فكما في أدلة نفي الضرر (لا ضرر و لا ضرار)، لأن لسانها لسان نفي الموضوع تعبدا، و نفي الموضوع يستدعي نفي الحكم إذ لا حكم بلا موضوع. - و يراد بها حكومة العقل بحجية الظن بعد تمامية مقدمات الانسداد. (انظر الانسداد) و الحكومة على أقسام: 1 - الحكومة بملاك النظر إلى الدليل المحكوم و تفسيره كما إذا قال: أعني بالعالم الفقيه، و هي الحكومة التفسيرية. 2 - الحكومة بملاك النظر إلى مدلول الدليل الآخر بما هو و في نفسه مع قطع النظر عن الدليل المثبت له، و يكون الناظر بصدد علاج الشبهة الحكمية من قبيل قوله (ع): «لا شك لكثير الشك»، فإن النظر هناك إلى أحكام الشك في الصلاة في نفسها و بقطع النظر عن الدليل المثبت لها بافتراض ثبوتها في المرتبة السابقة في نفسها من أجل نفيها عن الشك، و كذلك «لا ربا بين الولد و الولد»، و «لا ضرر و لا ضرار» فإن كل هذه الأدلة تنظر إلى الأحكام الثابتة في موارد موضوعاتها بقطع النظر عن نوع الدليل الدال عليها، و اصطلح على هذا القسم بالتخصيص بلسان الحكومة و نفي الموضوع، و هو ما يكون بلسان نفي الحكم كما في (لا حرج). 3 - أن يكون الحاكم غير متصرف في مفاد المحكوم أصلا، و إنما هو رافع أو محقق لموضوعه حقيقة و هو المسمى بالوارد. 4 - و هو كالقسم الثالث مع فرض كون النفي و الإثبات للموضوع تعبديا لا حقيقيا كما في إثبات موضوع الأحكام الواقعية أو الظاهرية بالأصول و الإمارات. * وقع البحث بين الفقهاء في دلالة قوله تعالى: وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ‌ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً [الفرقان: 48]، على الطهارة التشريعية، حيث احتمل أن يكون المراد هو الطهارة التكوينية. و لكن استقرب بعض الفقهاء أن يكون المراد من المطهرية الطهارة التشريعية بدعوى حكومة أدلة التعبد بقذارة النجاسات الشرعية على الآية الشريفة بتقريب: إن الآية تدل على أن الماء مطهر من القذر الحقيقي التكويني، و دليل جعل النجاسة مفاده التعبد بكون النجس الشرعي فردا من القذر الحقيقي، لأن مرجع النجاسة الشرعية إلى اعتبار القذارة الحقيقية للشيء، و بذلك يوجد دليل جعل النجاسة بالحكومة و التعبد فردا من القذر الحقيقي الذي تكفّلت الآية بإثبات مطهرية الماء له. و قد نوقش بأن الحكومة إنما تتم لو كان المحكوم مبيّنا لحكم شرعي لا إخبارا عن أمر تكويني، لأن الحكومة توسعة مولوية و تعبدية لموضوع الدليل المحكوم مثلا. و هذا إنما يعقل فيما إذا كان مفاد الدليل المحكوم مجعولا تشريعيا تحت سلطان المولى بما هو مولى، و أما إذا كان مفاده أمرا تكوينيا فلا معنى لإعمال المولوية و العناية التعبدية في توسعة موضوعه، و المفروض في المقام أن الآية الكريمة في مقام الإخبار عن أمر تكويني امتناني، فلا تتم الحكومة. ** ألحق الفقهاء البخار الغليظ بالغبار من حيث المفطرية. و مستند الإلحاق أما في البخار فهو مشاركته مع الغبار في مناط المفطرية إذ كما أن أجزاء دقيقة منتشرة في الهواء حاملة لشيء من التراب تدخل جوف الإنسان يصدق معها الأكل، فكذلك البخار أجزاء دقيقة مائية منتشرة في الهواء تدخل جوف الإنسان يصدق معها الشرب. و فيه ما لا يخفى ضرورة أنه أشبه شيء بالقياس، و من الواضح أن ثبوت الحكم في الغبار لم يكن لأجل صدق عنوان الأكل و إن ألحق به في النص. إلاّ أنه إلحاق تنزيلي حكمي لا حقيقي، كيف، و لا يصدق الأكل على الغبار، كما لا يصدق الشرب على البخار عرفا بالوجدان، و إنما ثبت الحكم فيه بالتعبد المحض للنص الخاص، و لم يرد مثل هذا التعبد في البخار كي يلحق بالشرب حكما، فلا وجه لقياسه على الغبار بتاتا. - راجع: قاعدة الفراغ : الدلالة الالتزامية
(
الدلیل الفقهي
, ص157)
sourceLink

القضية المحكوم بها. -في الجارح عند أهل العلم كلهم:أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به،ثم يقوم و هي به قد برئت،فما نقصته الجناية فله مثله من الدية.كأن تكون قيمته و هو عبد صحيح عشرة،و قيمته و هو عبد به الجناية تسعة،فيكون فيه عشر ديته.[ابن قدامة].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص209)
sourceLink

«حكومت»،در لغت به معناى داورى و حكم كردن است و در فقه،حكم حاكم به تعيين خسارت در مواردى است كه قصاص*ممكن نيست و ديه*نيز تعيين نشده است(نك:ما وراء الفقه 110/9؛نيز:-الأرش).
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص152)
sourceLink

الحكومة في العلوم الاجتماعية و السياسية(تعلیق)

وردت لفظة حكومة في نهج البلاغة على لسان الإمام عليّ‌ بمعنى السلطة و الأمر. و وردت أيضا بمعنى السلطة العادلة و السنّة الفاضلة. أمّا عند ابن خلدون فلم ترد اللفظة بحدّ ذاتها، بل ورد مصطلح حكم الدولة، من حيث توزيع السلطة على أطراف الدولة و ثغورها لحمايتها من الأعداء. و السلطة عند ابن خلدون يعبّر عنها بالوازع، و هو تحديدا وازع عصبويّ‌ قائم على قوّة العصبيّة التي يجري من خلال مقوّماتها تدبير أمور الناس في البداوة أوّلا و من ثمّ‌ في الحضارة. و السلطة عند ابن خلدون بالمعنى السياسي للكلمة لا تتحدّد إلاّ بحسب طبيعة العمران، فهي رئاسة في العمران البدوي قائمة على عصبيّة قويّة تحكم بين الأفراد بالرضا و المحبّة و الألفة، و هي ملك في الحضارة يقوم على الغلب و القوّة و الاستبداد. يورد ابن خلدون في مفهوم السلطة آراء بعض الفلاسفة و المفكّرين الذين يعتبرون أن قيام سلطة نزع الناس بعضهم عن بعض لا يتيسّر إلاّ بوجود نبوّة، و أن الحكم يكون بسلطة إلهيّة. و هو يعتبر أن هذه المسألة ليست برهانيّة عقلية، بدليل أن هناك دولا استجدّ عمرانها و لم يكن فيها نبوّة (كالأمبراطورية الرومانية)، و أن هناك انتظاما لحياة البشر في مجتمعات تمثّلت بالعصبية و التي اقتدر الحاكم فيها على فرض نفسه ليقهر شعبه و يحمله على سلوك جادّته.
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1120)
sourceLink

الحكومة في العلوم الاجتماعية و السياسية

أمّا بعد، فإنّ‌ معصية النّاصح الشّفيق العالم المجرّب تورث الحسرة، و تعقب النّدامة. و قد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري، و نخلت لكم مخزون رأيي، لو كان يطاع لقصير أمر! فأبيتم عليّ‌ إباء المخالفين الجفاة، و المنابذين العصاة، حتّى ارتاب النّاصح بنصحه، و ضنّ‌ الزّند بقدحه. (الإمام علي، نهج البلاغة، 79، 17).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1118)
sourceLink

الواجب عليك (الأشتر) أن تتذكّر ما مضى لمن تقدّمك من حكومة عادلة، أو سنّة فاضلة، أو أثر عن نبيّنا - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - أو فريضة في كتاب اللّه، فتقتدي بما شاهدت ممّا عملنا به فيها، و تجتهد لنفسك في اتّباع ما عهدت إليك في عهدي هذا، و استوثقت به من الحجّة لنفسي عليك، لكيلا تكون لك علّة عند تسرّع نفسك إلى هواها. (الإمام علي، نهج البلاغة، 445، 1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1119)
sourceLink

الحكومة في الفكر الحديث و المعاصر

الحكومة قوة تحصل من اجتماع طائفة من الأمّة لإمضاء مقتضيات الطبيعة على وجه يقرب من رضاء الكافة، فإذا لم تكن كذلك كانت شيئا آخر يطلب له اسم غير هذا الاسم. (حسين المرصفي، الكلم الثمان، 84، 2). ¦¦
إذا فهمنا معنى الحكومة الحقّة، عرفنا أن الغرض منها إنّما هو حماية الوطن ممّن يريده بسوء و تأمين أهله من تعدّي بعضهم على بعض و إعانة كل على حفظ‍‌ حقّه و الانتفاع به حتى يظهر في الجميع السرور و الفرح و الرضا كما قيل: أربعة تحتاج لأربعة، السرور للأمن و الحسب للأدب و العقل للتجربة و الغنى للتدبير. و ذلك أمر ظاهر بيّن و الكلام فيه إنّما هو لجمع متفرّقة بالعبارة عنه. (حسين المرصفي، الكلم الثمان، 88، 5). ¦¦
يراد بالحكومة الفئة التي تتولّى تدبير سائر أفراد الأمّة و القضاء بينهم. و هي أنواع عديدة ترجع إلى ثلاثة أشكال: الأول أن يتولاّها رجل واحد يسمّونه ملكا أو قيصرا أو سلطانا أو أمبراطورا أو أميرا أو دوقا أو غير ذلك و يدخل فيه الحكم الاستبدادي المطلق. و الثاني أن يستعين هذا الرجل ببعض الخاصة من أهله أو أهل دولته أو طائفة من الأشراف أو الكهنة. و الثالث أن يتولاّها الشعب رأسا أي أن تحكم الأمّة نفسها بنفسها أو تنيب من يتولّى ذلك عنها. (جرجي زيدان، مختارات 2، 73، 9). ¦¦
الحكومة لم تنشأ لتدبير جسم و لا روح. بل إن وظيفتها سلبية لا إيجابية. فهي عليها فقط‍‌ «حماية حرية الشخص» هذا هو غرض الحكومة الأصلي. و كل غرض يناقض هذا الغرض لا يعتدّ به. و من المشهور لدى الفلاسفة و علماء العمران أن أحسن شيء تخدم به الحكومة رعيتها أن تقلّل ما استطاعت من المداخلة في شؤونهم. فهي لم تنشأ لتكون تاجرا و لا صانعا و لا مدبّرا و لا معلّما للحقوق و الواجبات و إنما وظيفتها الأولى «حماية حرية الشخص» كما ذكرنا. و حرية الشخص هذه لا حدّ لها كما جاء في البند الرابع من بنود «حقوق الإنسان» إلاّ حرية الشخص الثاني. (فرح أنطون، ابن رشد، 155، 20). ¦¦
الحكومة بأصل نظامها، مهما كان شكلها، ليس لوجودها علّة إلاّ الضرورة. فيجب أن يقف سلطانها داخل حدود الضرورة، و لا يتعدّاه إلى غيره من سلطة الأفراد في دائرة أعمالهم. لأن كل حق تضيفه الحكومة إلى ذاتها، إنما تأخذه من حقوق الأفراد. و كل سلطة تسندها إليها، ضغط‍‌ على حرّية الأفراد. (أحمد السيّد، الحريات في العالم العربي، 21، 5).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1119)
sourceLink

الحكومة هي الناحية الإدارية من الدولة. و من هنا كانت وظيفة الحكومة أن تحافظ‍‌ على المجموع... أعني على كل المؤسّسات المجتمعية، كالدينية، و الأدبية، و العائلية، و غيرها، لأن هذه المؤسّسات هي علّة وجود الحكومة. من الخطأ، إذن، أن نعتبر الحكومة شخصا جلّ‌ همّه التشفّي و العدوان. إن طابعها البوليسي هو الناحية السلبية فيها. و السلب دخيل في حياة اللطيفة البشرية. لقد ركّزت هذه اللطيفة أصلا على الخير. و من هنا القول بأن وظيفة الحكومة هي أكثر من قمع الشر. وظيفتها الحقّة هي في العمل من أجل الخير، أي في تنظيم روابط‍‌ الأفراد بعضهم ببعض، و تعزيز ازدهار المؤسّسات المجتمعية. إن الشرّ نسبي، أما الخير فعام. و عليه فإن كلاّ منّا مدعوّ بالقوة و الفعل إلى العمل السياسي. السياسة ليست الحكومة. لا شكّ‌ في أنها لا تتمّ‌ إداريّا إلاّ بالحكومة. و لكن الحكومة لا تستهلكها. (كمال الحاج، القومية، 105، 12).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1120)
sourceLink

و الحكومة على أقسام

1 - الحكومة بملاك النظر الى الدليل المحكوم و تفسيره كما اذا قال: أعني بالعالم الفقيه، و هي الحكومة التفسيرية. 2 - الحكومة بملاك النظر الى مدلول الدليل الآخر بما هو و في نفسه مع قطع النظر عن الدليل المثبت له، و يكون الناظر بصدد علاج الشبهة الحكمية من قبيل قوله (ع): لا شك لكثير الشك، فان النظر هناك الى احكام الشك في الصلاة في نفسها و بقطع النظر عن الدليل المثبت لها بافتراض ثبوتها في المرتبة السابقة في نفسها من أجل نفيها عن شك كثير الشك، و كذلك (لا ربا بين الوالد و الولد) و (لا ضرر و لا ضرار) و (لا حرج) فان كل هذه الأدلة تنظر الى الأحكام الثابتة في موارد موضوعاتها بقطع النظر عن نوع الدليل الدال عليها، و اصطلح على هذا القسم بالتخصيص بلسان الحكومة و نفي الموضوع. و هو ما يكون بلسان نفي الموضوع، و قد يكون بلسان نفي الحكم كما في (لا حرج). 3 - أن يكون الحاكم غير متصرف في مفاد الدليل المحكوم أصلا، و انما هو رافع او محقق لموضوعه حقيقة و هو المسمى بالورود. 4 - و هو كالقسم الثالث مع فرض كون النفي و الاثبات للموضوع تعبديا لا حقيقيا كما في اثبات موضوع الأحكام الواقعية أو الظاهرية بالأصول و الأمارات. و تكون الحكومة في الأقسام الثلاثة الأولى واقعية، فيما تكون في القسم الأخير ظاهرية أي أن الأثر الشرعي لذلك الموضوع يثبت فيه ظاهرا و في طول الشك لا واقعا. الحلال: كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص73)
sourceLink

الحكومة في اللّغة

في أسماء اللّه تعالى الحكم و الحكيم و هما بمعنى الحاكم، و هو القاضي... أو هو الذي يحكم الأشياء و يتقنها... و قيل: الحكيم ذو الحكمة... و الحكم: العلم و الفقه و القضاء بالعدل... حكمت و أحكمت و حكّمت بمعنى منعت ورددت، و من هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم... و أصل الحكومة ردّ الرجل عن الظلم... و منه سمّيت حكمة اللجام لأنها تردّ الدابة... و قد حكم عليه بالأمر يحكم حكما و حكومة، و حكم بينهم كذلك. و الحكم: مصدر قولك حكم بينهم يحكم أي قضى، و حكم له و حكم عليه... و الحاكم: منفّذ الحكم... و هو الحكم... و في الحديث: و بك حاكمت، أي رفعت الحكم إليك و لا حكم إلاّ لك، و قيل: بك خاصمت في طلب الحكم و إبطال من نازعني في الدّين... و حكّموه بينهم: أمروه أن يحكم... حكّمنا فلان فيما بيننا: أي أجزنا حكمه بيننا... و المحاكمة: المخاصمة إلى الحاكم... و احتكم الأمر و استحكم: وثق... و حكم الشيء و أحكمه... منعه من الفساد... و في الحديث: في أرش الجراحات الحكومة، و معنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة. (لسان العرب، حكم، 140/12-145).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1118)
sourceLink

الولاية و الحكومة

«الولاية» في اللغة مصدر بمعنى القيام بأمر شيء و التسلّط عليه، مِن ولى الشيء يليه ولاية - بالكسر و الفتح -: إذا قام به، و ولي أمره. و ولي البلدَ: تسلّط عليه. و ولّى فلاناً الأمر: جعله والياً عليه. و الولاية أيضاً: البلاد التي يتسلّط عليها السلطان. و في النهاية: «في أسماء اللّٰه تعالى: الوَليّ، و هو الناصر. و قيل: المتولّي لاُمور العالم و الخلائق القائم بها. و من أسمائه عزّوجلّ: الوالي و هو مالك الأشياء جميعها المتصرّف فيها، و كأنّ الولاية تشعر بالتدبير و القدرة و الفعل. و ما لم يجتمع ذلك فيها، لم يُطلق عليها اسم الوالي» انتهى. و في المفردات: «الولاية و الولاية - نحو الدلالة و الدلالة -: تولّي الأمر. و الولي و المولى يستعملان في ذلك» انتهى. و الحكومة تستعمل بمعنى القضاء و فصل الاُمور، و بمعنى أرباب السياسة و الحكم. هذا، و ليس للولاية اصطلاح خاصّ في الشرع و الفقه، و قد كثر استعمالها في النصوص و كلمات الأصحاب بمعنى الولاية على الشيء، أو على الشخص، و القائم بأمره، و المتسلّط المتصرّف فيه، و قد وقعت في الشريعة موضوعاً لأحكام كثيرة هامّة حسب اختلاف مواردها. و تنقسم الولاية بالقسمة الأوّليّة إلى نوعين: تكوينيّة حقيقيّة، و إنشائيّة اعتباريّة. و الأوّل على أصناف: أحدها: ولاية اللّٰه تعالى على جميع الموجودات، فبتلك الولاية أنشأها و خلقها، و بها حفظها، و أدام بقاءها، و بها تصرّف فيها، و دبّر أمرها، و بها ينفيها إذا شاء فناءها، فله الخلق و الأمر. ثانيها: ولاية الملائكة على عام التكوين على اختلاف مقاماتهم و شؤونهم؛ فإنّ بهم ملأ اللّٰه السموات و الأرض، و جعلهم مدبّرات أمرها و مقسّماته؛ فتدبير اُمور العالم جارٍ بأيديهم، و لا فرق بين اللّٰه تعالى و بينهم إلّاأنّهم عباده و خلقه؛ بدؤهم منه، و عودهم إليه. و إن شئت فقل: إنّهم أعضاء و أشهاد و مناة و أذواد و حفظة و روّاد، و هذه من أقوى الولايات التكوينيّة. ثالثها: ولاية النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام التكوينيّة على العالم و أجزائه في الجملة؛ لقوله: «و ذلّ كلّ شيء لكم» ، و غيره من النصوص الكثيرة؛ بل و هذه الولاية كانت ثابتة للأنبياء أيضاً في بعض مراتبها، كقوله تعالى: «ثُمَّ اُدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً» ، و قوله: «فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً» ، و قوله: «خُذْهٰا وَ لاٰ تَخَفْ سَنُعِيدُهٰا سِيرَتَهَا اَلْأُولىٰ» . رابعها: ولاية الإنسان على نفسه التكوينيّة، بل ولاية كلّ أنواع الحيوانات على أنفسها بمعنى ولاية روحه على جسمه و أعضاء بدنه، يتصرّف فيها بجميع أنواع التصرّف وفق مشيئته و إرادته. و هذه الأقسام خارجة عن البحث وقعت استطراداً. و النوع الثاني أيضاً على أقسام: أوّلها: ولاية النبيّ الأعظم على أحكام الشريعة في الجملة؛ فإنّ اللّٰه قد فوّض أمر مجموع قواعد الدين و قوانينه التي أنزلها من السماء إليه، و جعل له الولاية عليها ليزيد فيها و ينقص حسب ما رآه صلاحاً للاُمّة من حيث مجتمعهم، و من حيث الأزمنة و الأمكنة التي يعيشون فيها، و قد عمل صلى الله عليه و آله على وفق هذه الولاية، و تصرّف في الأحكام في موارد كثيرة يجدها الباحث الفاحص. و الظاهر ثبوت هذه الولاية للأئمّة المعصومين عليهم السلام المنصوبين من قِبل اللّٰه تعالى لإدارة اُمور الاُمّة، و هذه في الحقيقة من لوازم ولاية الحاكم على المجتمع لتغيّر مقتضيات الأحكام بتغيير حالات المجامع و أزمنتهم و أمكنتهم. ثانيها: ولاية النبيّ الأعظم و الأئمّة عليهم السلام على نفوس الاُمّة و أموالهم، و الظاهر ثبوتها للأنبياء الماضين أيضاً بالنسبة لاُممهم. ثالثها: ولاية المنصوبين من قِبل المعصوم بنَصْب خاصّ أو عامّ على الاُمّة نفوسهم و أموالهم؛ فإنّها ولاية إنشائيّة تشريعيّة جعلها من بيده أمر هذه الولاية. ثمّ إنّ الأحكام المترتّبة على هذا القسم من الولاية الثابتة للمعصوم و المنصوب من قبله كثيرة جدّاً، بل تحوي جميع شؤون إدارة الاُمّة الإسلاميّة أو أعمّ منها، ذكرها الأصحاب في الفقه، و ألّفوا في ذلك كُتباً كثيرة ممتّعة؛ شَكَرَ اللّٰه مَساعيهم الجميلة. رابعها: ولاية القضاة المنصوبين من ناحية وليّ الأمر و حاكم الاُمّة؛ فإنّ لهم الولاية على المتحاكمين و غيرهم بما يستلزمه ولاية الحكم و إتمام القضاء، فلهم الإجبار و أخذ الحقّ و المال و الإسجان و الضرب متى اقتضته القضاوة. خامسها: ولاية اُمراء الجيوش و رؤساء العساكر على اختلاف طبقاتهم و تعدّد مراتبهم كلّ بالنسبة إلى مَن يليه، و يكون تحت نظره و سلطانه و تربيته؛ فإنّ ذلك ولاية مجعولة منشعبة متفرّعة عن ولاية نفس الحاكم على الاُمّة و على الجنود. سادسها: ولاية الأب و الجدّ على الصغار من أولادهما و المجانين في حال صغرهم و جنونهم، ولاية على نفوسهم بتربيتهم و إجبارهم على ما هو صلاحهم، و على أموالهم بالتصرّف فيها حسب اقتضاء المصلحة. سابعها: ولاية الاُمّ على أولادها فيما يتعلّق بشؤون الحضانة المجعولة في حقّها. ثامنها: ولاية الأب و الجدّ للأب على البكر البالغة الرشيدة في تزويجها الأوّل على اختلاف في ذلك، أحوطه ذلك. تاسعها: ولاية كلّ بالغ عاقل عارف بالمعروف و المنكر من الدين على غيره من كلّ مماثل له في خصوص أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر في مرتبتهما الاُولى أو الثانية؛ و التفصيل مذكور تحت عنوان الأمر [و] النهي. عاشرها: ولاية المولى على عبده. حادي عشرها: ولاية الجائر على الناس، و ولاية ولاته. و ما ذكرنا من الولاية غير هذا القسم كانت شرعيّة ممضاة من قِبل الشرع، و هذا القسم ولاية مغصوبة من أهلها من نبيّ صلى الله عليه و آله أو وصيّ عليه السلام أو منصوب من قِبلهما، و هذه أيضاً من أقدم أقسام الولاية؛ بل تقارن أوائل أزمنة تشريع الولاية الشرعيّة، لعدم خلوّ القرون و الدُّهور عمّن غصب الولاية عن أهلها و تقمّص بها، و هو يعلم أنّ محلّ أهلها منها محلّ القطب من الرحى. و كثيراً ما وقع البحث في الفقه عن هذه الولاية و أحكامها الكثيرة المترتّبة عليها، نظير أنّ غصب الولاية الحقّة من أهلها و التصدّي بها من المحرّمات المؤكّدة و الموبقات العظيمة، و قد دلّت عليها الأدلّة الأربعة، و كذا ولاية ولاته، فعملُهم و كسبهم حرام محرّم، معذّب فاعله على قليل من فعله و كثيره؛ لأنّها معصية كبيرة، و فيها دروس الحقّ كلّه، و إحياء الباطل كلّه، و إظهار الظلم و الجور، و إبطال الكتب، و انهدام المساجد و المدارس، و تبديل سنّة اللّٰه و شرائعه. ثمّ إنّهم ذكروا أنّ المبحوث عنه في هذه الولاية و الموضوع للحرمة هو نفس التصدّي لهذا المنصب، و التلبّس به المتحقّق بقبولها من الجائر، و الاشتغال بما يحكى عنها عرفاً، مع قطع النظر عن المعصية العمليّة المترتّبة عليها من ظلم الناس و قتلهم و أخذ أموالهم. و ذكروا أنّه قد استُثني من حرمة التصدّي لها موردان: أحدهما : تمكّن المتصدّي لها، من القيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و إجراء القسط بين الناس، و فتح الباب عليهم، و إحقاق حقّهم، و قضاء حوائجهم؛ فهي نظير الكذب للإصلاح بين الناس. فخروج الفرض ليس من باب التخصيص؛ بل من باب التزاحم و مزاحمة قبحها مع رجحان الاُمور المذكورة، فللمكلّف ترجيح الأهمّ. ثانيها : الإكراه عليها من قبل الجائر، و توعيده بما يوجب الإضرار مع المخالفة؛ و حينئذٍ كما يسوغ نفس الولاية يسوغ ما يترتّب عليها عدا إراقة الدماء. و الاُولى هنا أيضاً ملاحظة الأقلّ مفسدة من التصدّي بها، و ما يترتّب على تركها.
(
مصطلحات الفقه
, ص608)
sourceLink

الولاية في اللغة مصدر بمعنى القيام بأمر شيء و التسلط عليه، من ولي الشيء يليه ولاية بالكسر و الفتح، إذا قام به و ولي أمره، و ولي البلد تسلط عليه، و ولّى فلانا الأمر جعله واليا عليه، و الولاية أيضا البلاد التي يتسلط عليها السلطان، و في النهاية في أسماء اللّه تعالى الوليّ و هو الناصر، و قيل المتولي لأمور العالم و الخلائق القائم بها، و من أسمائه عز و جلّ الوالي و هو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها، و كأنّ الولاية تشعر بالتدبير و القدرة و الفعل، و ما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليها اسم الوالي انتهى، و في المفردات: الولاية و الولاية نحو الدلالة و الدلالة تولي الأمر، و الولي و المولى يستعملان في ذلك انتهى، و الحكومة تستعمل بمعنى القضاء و فصل الأمور، و بمعنى أرباب السياسة و الحكم. هذا و ليس للولاية اصطلاح خاص في الشرع و الفقه، و قد كثر استعمالها في النصوص و كلمات الأصحاب بمعنى الولاية على الشيء أو على الشخص و القائم بأمره و المتسلط المتصرف فيه، و قد وقعت في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة هامة حسب اختلاف مواردها. و تنقسم الولاية بالقسمة الأولية إلى نوعين تكوينية حقيقية، و إنشائية اعتبارية، و الأول على أصناف: أحدها: ولاية اللّه تعالى على جميع الموجودات فبتلك الولاية أنشأها و خلقها و بها حفظها و أدام بقاءها و بها تصرف فيها و دبّر أمرها و بها ينفيها إذا شاء فناءها فله الخلق و الأمر. ثانيها: ولاية الملائكة على عالم التكوين على اختلاف مقاماتهم و شئونهم فانّ بهم ملأ اللّه السموات و الأرض، و جعلهم مدبرات أمرها و مقسماته، فتدبير أمور العالم جار بأيديهم و لا فرق بين اللّه تعالى و بينهم إلاّ أنّهم عباده و خلقه بدئهم منه و عودهم إليه، و إن شئت فقل إنهم أعضاد و أشهاد و مناة و أذواد و حفظة و روّاد، و هذه من أقوى الولايات التكوينية. ثالثها: ولاية النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام التكوينية على العالم و اجزائه في الجملة لقوله: و ذلك كل شيء لكم، و غيره من النصوص الكثيرة، بل و هذه الولاية كانت ثابتة للأنبياء أيضا في بعض مراتبها كقوله تعالى (ثُمَّ اُدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً) و قوله (فَأَنْفُخُ فِيهِ‌ فَيَكُونُ طَيْراً) و قوله (خُذْهٰا وَ لاٰ تَخَفْ سَنُعِيدُهٰا سِيرَتَهَا اَلْأُولىٰ‌) . رابعها: ولاية الإنسان على نفسه التكوينية بل ولاية كل أنواع الحيوانات على أنفسها بمعنى ولاية روحه على جسمه و أعضاء بدنه يتصرف فيها بجميع أنواع التصرف وفق مشيته و إرادته، و هذه الأقسام خارجة عن البحث وقعت استطرادا. و النوع الثاني أيضا على أقسام: أولها: ولاية النبي الأعظم على أحكام الشريعة في الجملة، فإن اللّه قد فوض أمر مجموع قواعد الدين و قوانينه التي أنزلها من السماء إليه، و جعل له الولاية عليها ليزيد فيها و ينقص حسب ما رآه صلاحا للأمة، من حيث مجتمعهم و من حيث الأزمنة و الأمكنة التي يعيشون فيها، و قد عمل صلّى اللّه عليه و آله على وفق هذه الولاية و تصرف في الأحكام في موارد كثيرة يجدها الباحث الفاحص، و الظاهر ثبوت هذه الولاية للأئمة المعصومين عليهم السّلام المنصوبين من قبل اللّه تعالى لإدارة أمور الأمة، و هذه في الحقيقة من لوازم ولاية الحاكم على المجتمع لتغير مقتضيات الأحكام بتغيير حالات المجامع و أزمنتهم و أمكنتهم. ثانيها: ولاية النبي الأعظم و الأئمة عليهم السّلام على نفوس الأمة و أموالهم، و الظاهر ثبوتها للأنبياء الماضين أيضا بالنسبة لأممهم. ثالثها: ولاية المنصوبين من قبل المعصوم، بنصب خاص أو عام على الأمة نفوسهم و أموالهم، فإنها ولاية إنشائية تشريعية جعلها من بيده أمر هذه الولاية. ثم إن الأحكام المترتبة على هذا القسم من الولاية الثابتة للمعصوم و المنصوب من قبله كثيرة جدا، بل تحوي جميع شئون إدارة الأمة الإسلامية أو أعم منها، ذكرها الأصحاب في الفقه و ألّفوا في ذلك كتبا كثيرة ممتعة شكر اللّه مساعيهم الجميلة. رابعها: ولاية القضاة المنصوبين من ناحية ولي الأمر و حاكم الأمة، فإن لهم الولاية على المتحاكمين و غيرهم بما يستلزمه ولاية الحكم و إتمام القضاء، فلهم الإجبار، و أخذ الحق، و المال، و الاسجان، و الضرب متى اقتضته القضاوة. خامسها: ولاية أمراء الجيوش و رؤساء العساكر، على اختلاف طبقاتهم و تعدد مراتبهم كل بالنسبة إلى من يليه و يكون تحت نظره و سلطانه و تربيته، فان ذلك ولاية مجعولة منشعبة متفرعة عن ولاية نفس الحاكم على الأمة و على الجنود. سادسها: ولاية الأب و الجد على الصغار من أولادهما و المجانين في حال صغرهم و جنوبهم، ولاية على نفوسهم بتربيتهم و إجبارهم على ما هو صلاحهم، و على أموالهم بالتصرف فيها حسب اقتضاء المصلحة. سابعها: ولاية الأم على أولادها فيما يتعلق بشئون الحضانة المجعولة في حقها. ثامنها: ولاية الأب و الجد للأب على البكر البالغة الرشيدة في تزويجها الأول على اختلاف في ذلك أحوطه ذلك. تاسعها: ولاية كل بالغ عاقل عارف بالمعروف و المنكر من الدين، على غيره من كل مماثل له في خصوص أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر في مرتبتهما الأولى أو الثانية و التفصيل مذكور تحت عنوان الأمر النهي. عاشرها: ولاية المولى على عبده. حادي عشرها: ولاية الجائر على الناس و ولاية ولاته، و ما ذكرنا من الولاية غير هذا القسم كانت شرعية ممضاة من قبل الشرع و هذا القسم ولاية مغصوبة من أهلها من نبي صلّى اللّه عليه و آله أو وصي عليه السّلام أو منصوب من قبلهما، و هذه أيضا من أقدم أقسام الولاية، بل تقارن أوائل أزمنة تشريع الولاية الشرعية، لعدم خلو القرون و الدهور عمن غصب الولاية عن أهلها و تقمص بها، و هو يعلم أن محل أهلها منها محل القطب من الرحى، و كثيرا ما وقع البحث في الفقه عن هذه الولاية و أحكامها الكثيرة المترتبة عليها نظير انّ‌ غصب الولاية الحقة من أهلها و التصدي بها من المحرمات المؤكدة و الموبقات و العظيمة، و قد دلت عليها الأدلة الأربعة، و كذا ولاية ولاته فعملهم و كسبهم حرام محرم، معذب فاعله على قليل من فعله و كثيره، لأنها معصية كبيرة، و فيها دروس الحق كله، و احياء الباطل كله، و إظهار الظلم و الجور، و إبطال الكتب، و انهدام المساجد و المدارس، و تبديل سنة اللّه و شرائعه. ثم إنهم ذكروا أن المبحوث عنه في هذه الولاية و الموضوع للحرمة هو نفس التصدي لهذا المنصب و التلبس به المتحقق بقبولها من الجائر، و الاشتغال بما يحكى عنها عرفا، مع قطع النظر عن المعصية العملية المترتبة عليها من ظلم الناس و قتلهم و أخذ أموالهم. و ذكروا انه قد استثني من حرمة التصدي لها موردان: أحدهما: تمكن المتصدي لها، من القيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و اجراء القسط بين الناس و فتح الباب عليهم و إحقاق حقهم و قضاء حوائجهم، فهي نظير الكذب للإصلاح بين الناس، فخروج الفرض ليس من باب التخصيص بل من باب التزاحم و مزاحمة قبحها مع رجحان الأمور المذكورة فللمكلف ترجيح الأهم. ثانيها: الإكراه عليها من قبل الجائر و توعيده بما يوجب الإضرار مع المخالفة، و حينئذ كما يسوغ نفس الولاية يسوغ ما يترتب عليها عدا إراقة الدماء، و الأولى هنا أيضا ملاحظة الأقل مفسدة من التصدي بها و ما يترتب على تركها.
(
مصطلحات الفقه
, ص572)
sourceLink

مداخل هم ریشه الحُكُومَة

الحاء و الكاف و الميم أصلٌ‌ واحد،و هو المنْع.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص91)sourceLink

اسماء

الحِكْميّمشتق ثلاثی مجرد الحاكِمةاسم فاعل ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّحْكيميّمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمَحْكَمَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل/مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأحْكَممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحِكَمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحُكْمِيّمشتق ثلاثی مجرد الحَكَميّمشتق ثلاثی مجرد حَكَمَانالتَّحَكُّممصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالحَكيممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَكِيمَةمشتق ثلاثی مجرد الحُكُومَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَكَممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَكَمانالاحتكاممصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمُحاكَمَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالتَّحْكيميَّةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّحَكُّميَّةمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلحَكَّامُالحُكَماءالمَحْكومةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَكِيمانحُكَيْمَةُالحُكْماالمُتَحَكِّماسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلمحاكم الأحوال الشخصيَّةالحُكُوميَّةمشتق ثلاثی مجرد المُسْتَحْكَممشتق ثلاثی مزید باب استفعالالتَّحْكِيممصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالحُكَّاممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَحْكاممصدر ثلاثی مجرد المُحَكِّمةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُحَكِّممشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُحَكَّممشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُحْكَممشتق ثلاثی مزید باب إفعالالحِكْمَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَكَمَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحُكْممصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّحَكُّميّمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلحَكِيمالحَاكِمِيَّةمشتق ثلاثی مجرد المَحكُوممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلعلم الحكمةالمُسْتَحكِمالإِحْكَاممصدر ثلاثی مزید باب إفعالالحاكممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحُكوميّمشتق ثلاثی مجرد الاِسْتِحْكَاممصدر ثلاثی مزید باب استفعالحَكَمٌ
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.