الْمَنْقُولُ هو ما كان مشتركا بين المعانى و ترك استعماله فى المعنى الأول و يسمى به لنقله من المعنى الأول و الناقل امّا الشرع فيكون منقولا شرعيا كالصلاة و الصوم فانهما فى اللغة للدعاء و مطلق الامساك ثم نقلهما الشرع الى الاركان المخصوصة و الامساك المخصوص مع النية و امّا غير الشرع و هو امّا العرف العامّ فهو المنقول العرفى و يسمى حقيقة عرفية كالدابة فانها فى أصل اللغة لكل ما يدب على الارض ثم نقله العرف العامّ الى ذات القوائم الاربع من الخيل و البغال و الحمير أو العرف الخاص و يسمى منقولا اصطلاحيا كاصطلاح النحاة و النظار أمّا اصطلاح النحاة فكالفعل فانه كان موضوعا لما صدر عن الفاعل كالاكل و الشرب و الضرب ثم نقله النحويون الى كلمة دلت على معنى فى نفسها مقترنة بأحد الازمنة الثلاثة و أمّا اصطلاح النظار فكالدوران فانه فى الاصل للحركة فى السلك ثم نقله النظار الى ترتب الاثر على ماله صلوح العلية كالدخان فانه أثر يترتب على النار و هى تصلح ان تكون علة للدخان و ان لم يترك معناه الأول بل يستعمل فيه أيضا يسمى حقيقة ان استعمل فى الأول و هو المنقول عنه و مجازا ان استعمل فى الثاني و هو المنقول اليه كالاسد فانه وضع أولا للحيوان المفترس ثم نقل الى الرجل الشجاع لعلاقة بينهما و هى الشجاعة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص103) 
[في الانكليزية] Personal property، transcribed، modified، neologism [في الفرنسية] Bien meuble، effet mobilier، transcrit، transfere، modifie، neologisme هو ما ينقل من مكان إلى مكان و يحول من هيئة إلى هيئة كالكتاب و المنشار و الطست و الجنازة و ثيابها و السلاح و الخيل و الحمار و العبيد و آلات الزراعة و الشجر و الشرب مع الأرض و الحمام مع البرج و النحل مع الكوّارة، كذا في جامع الرموز في كتاب الكراهية. هو عند أهل النظر يطلق على قول الغير المأتي عنه كما عرفت. و عند أهل العربية يطلق على لفظ وضع لمعنى بعد وضعه لمعنى آخر أولا، و على لفظ وضع لمعنى لمناسبته لمعنى وضع له ذلك اللفظ أولا، و على المعنى الأخصّ منه و هو لفظ غلب في غير المعنى الموضوع له أولا بحيث يفهم بلا قرينة مع وجود العلاقة بينه و بين المعنى الموضوع له أولا و ينسب إلى الناقل، لأنّ وصف المنقولية إنّما حصل من جهته فيسمّى منقولا شرعيا إن كان ناقله شرعا، و منقولا عرفيا إن كان ناقله عرفا، و منقولا اصطلاحيا إن كان ناقله اصطلاحا. و باعتبار انقسام كلّ من وضعيه إلى لغوي و شرعي و عرفي و اصطلاحي ينقسم ستة عشر قسما حاصلا من ضرب الأربعة في الأربعة إلاّ أنّ بعض الأقسام مما لا تحقّق له في الوجود كالمنقول اللغوي من معنى عرفي أو اصطلاحي مثلا و غير ذلك، لأنّ اللغة أصل و النقل طار عليه، فلا يقال منقول لغوي. ثم المعنى الثاني المنقول إن لم يكن من أفراد المعنى الأول فاللفظ حقيقة في المعنى الأول مجاز في المعنى الثاني من جهة الوضع الأول و بالعكس من جهة الوضع الثاني كالصلاة حقيقة في الدعاء مجاز في الأركان المخصوصة و بالعكس شرعا أي حقيقة في الأركان مجاز في الدعاء، و إن كان من أفراد المعنى الأول كالدابة لذي الأربع خاصة و هي في الأصل اسم لما يدبّ أي يتحرّك على الأرض، فإطلاق اللفظ على ما هو من أفراد المعنى الثاني أعني المقيّد إن كان باعتبار أنّه من أفراد المعنى الأول أعني المطلق فاللفظ حقيقة من جهة الوضع الأول مجاز من جهة الوضع الثاني، و إن كان باعتبار أنّه من أفراد المعنى الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني مجاز من جهة الوضع الأول، مثلا لفظ الدابة في الفرس إن كان من حيث إنّه من أفراد ما يدبّ على الأرض فحقيقة لغة مجاز عرفا، و إن كان من حيث إنّه من أفراد ذوات الأربع فمجاز لغة حقيقة عرفا، لأنّ اللفظ لم يوضع في اللغة للمقيد بخصوصه و لا في العرف للمطلق بإطلاقه، فلفظ الدابة في الفرس بحسب اللغة حقيقة باعتبار مجاز باعتبار، و كذلك بحسب العرف، فتبيّن بهذا أنّ المنقول قسم من الحقيقة و المجاز. و أمّا ما قالوا من أنّ اللفظ إذا تعدّد مفهومه فإن لم يتخلّل بينهما نقل فهو المشترك و إن تخلّل فإن لم يكن النّقل لمناسبة فمرتجل، و إن كان فإن هجر المعنى الأول فمنقول و إلاّ ففي الأول حقيقة و في الثاني مجاز، فمبني على تمايز الأقسام بالحيثية و الاعتبار دون الحقيقة و الذات، كذا في التلويح في التقسيم الثاني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1662) 
Recounted,transmitted,quoted word هو اللفظ الذي يكون مشتركا بين المعاني، و يترك استعماله في المعنى الأول، ثم يستعمل في المعنى اللاحق. و إنّما سمّي هذا اللفظ منقولا؛ لنقله من المعنى الأول. هو ما اتحد لفظه و معناه، و وضع لمعنى، ثم نقل عنه إلى معنى آخر لمناسبة، و أصبحت دلالته على المنقول إليه، أقوى من دلالته على المنقول عنه. و يسمى هذا اللفظ منقولا بالنسبة إلى المنقول إليه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص453) 
من سمة الألفاظ. و يعني أن يوضع اللفظ لمعنى ثم ينقل إلى غيره و يشتهر في المعنى الثاني فيكون بهذا اللفظ واحدا و المعنى كثير، إلا أن اللفظ لم يوضع لكل واحد نحو لفظ «الصلاة» و «الدابة» و «الفاعل» النحوي. و الناقل إما أن يكون الشرع فيكون المنقول شرعيا، كالصلاة و الصوم فهما في اللغة للدعاء و مطلق الإمساك، ثم نقلهما الشرع إلى الأركان المخصوصة و الإمساك المخصوص مع النيّة؛ و إما أن يكون الناقل غير الشرع. و هذا يتعلق بالعرف العام و هو «المقول العرفيّ» و يدعى «حقيقة عرفية» كالدّابّة فهي في أصل اللغة لكل ما يدبّ على الأرض، ثم نقله العرف العامّ إلى ذات القوائم الأربع من الخيل و البغال و الحمير، أو يتعلق بالعرف الخاص و يدعى «منقولا اصطلاحيّا» كاصطلاح النحاة و النّظّار. فأما اصطلاح النحاة فمثل «الفعل» فإنه كان موضوعا لما صدر عن الفاعل، كالأكل، و الشرب، و الضرب، ثم نقله النحويون إلى كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة. و أما اصطلاح النّظّار فمثل «الدّوران» فهو في الأصل للحركة في السّكك، ثم نقله هؤلاء إلى ترتب الأثر على ما له صلوح العلّية، نحو: «الدّخان» فإنه أثر يترتب على النار، و هي تصلح أن تكون علة للدخان و إن لم يترك معناه الأول، فإنه يستعمل فيه، أيضا. و يسمّى اللفظ «حقيقة» إذا استعمل في الأول، و هو «المنقول عنه»، و يدعى «مجازا» إذا استعمل في الثاني، و هو «المنقول إليه» فالكلمة «أسد» لفظ وضع أولا للحيوان المفترس ثم نقل إلى الرجل الشجاع لعلاقة بينهما هي الشجاعة. فالأول هو «حقيقة» و الثاني «مجاز». هذا ما يقوله الأصوليون، و فيه نظر و بحث نجمل الحديث فيه. فالألفاظ المنقولة هي «الحقيقة العرفية و الشرعية» فهذا النقل فيها جرى بالاستعمال من معناها الذي وضعت له إلى معنى آخر هو المعنى الذي استعملت له فصارت «حقيقة» فيه. فقد نقل الشرع اللفظ الذي وضعه العرب لمعنى آخر اشتهر به من قبيل نقل الحقيقة العرفية لا من قبيل المجاز، إذ لا توجد علاقة بين اللفظين، فمثلا «الصلاة» ليس فيها ملاحظة المعنى الأصلي أثناء النقل، فهي تطلق على صلاة الأخرس الذي لا يفهم الدعاء في الصلاة حتى يأتي به. و كذلك بقية الألفاظ. فلا مجاز. و الحقيقة العرفية العامّة هي كالوضع من العرب، إذ إنهم هم الواضعون و هم نقلة هذا بالاستعمال، و كذلك «الخاصّة» فقد جرى اصطلاح العلماء عليها بمرأى و مسمع من أهل اللغة فأقرّهم أهل اللغة عليها و استعملها بنفس المعنى المصطلح عليه أهل اللغة فهذا منهم اعتبار لها بالإقرار، فهي حقيقة كالوضع. و ليست من المجاز. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص332) 
هو ما نقل من المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي أو العرفي، كلفظ الصلاة موضوع لغة للدعاء، ثم نقل الى كيفية مخصوصة معروفة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص161) 
Transferred word, recounted word, transmitted, quoted word اللفظ المشترك الذي وضع لعدّة معان مع أنّ وضعه لبعضها يسبق وضعه لبعضها الآخر، و دلالته على الموضوع له المتأخر أقوى من دلالته على الموضوع له المتقدّم، مثل الصلاة التي وضعت للدعاء قبل وضعها للعبادة الخاصة، و دلالتها على المعنى الأخير أقوى من دلالتها على المعنى الأول. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص296) 
المال المنقول لغة هو المأخوذ من مكان إلى مكان. و اصطلاحا هو القابل للنقل و ان لم يكن منقولا واقعا، كالاثاث و الكتب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص206) 
المنقول في اللّغة: مشتقّ من النّقل، و هو التّحويل من موضع إلى موضع. أمّا المنقول من الأموال في الاصطلاح الفقهي: فهو خلاف العقار، و قد عرّف بأنه «كلّ ما يمكن نقله و تحويله». فيشمل النقود و العروض و الحيوانات و السيارات و السفن و الطائرات و المكيلات و الموزونات و ما أشبه ذلك. * (المصباح 763/2، التعريفات الفقهية ص 511، م 3 من مرشد الحيران، م 128 من المجلة العدلية، م 197 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص447) 
اسم مفعول. - في المجلة (م 128): هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، فيشمل النقود، و العروض، و الحيوانات، و المكيلات، و الموزونات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص360) 
هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، فيشمل النقود، و العروض، و الحيوانات، و المكيلات، و الموزونات. قال المالكية: المنقول: هو ما يمكن نقله مع بقاء هيئته و صورته الأولى: أي ما يمكن نقله بدون أن تتغير صورته، كالعروض التجارية من أمتعة و سلع و أدوات و كتب و سيارات و ثياب و نحوها. «الموسوعة الفقهية 187/30». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص367) 
المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محلّ الى آخر،فيشمل النقود و العروض و الحيوانات و المكيلات و الموزونات. (م 128-مجلة الأحكام العدلية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص301) 
-:هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر،فيشمل النقود،و العروض، و الحيوانات،و المكيلات،و الموزونات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص551) 
من الأموال ما ينقل، و العقار و الضيعة خلافه، و أيضا من اللفظ ما وضع لمعنى بعد وضعه لمعنى آخر سمّي به لنقله من المعنى الأول فما نقله الشرع هو المنقول الشرعيّ، و ما نقله العرف العام فهو المنقول الاصطلاحي كاصطلاح الفقهاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص219) 
هو ما نقل المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو العرفي، كلفظ الصلاة الموضوع لغة للدعاء، ثم نقل إلى كيفية مخصوصة معروفة. - راجع: أصالة عدم النقل 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص288) 
انظر:«العلم المنقول»في«العلم»(2). و اسم الفعل المنقول في«اسم الفعل»(2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص661) 
هو الذي سُمع من كلام العرب و نقل. و يسمّى أيضاً: المسموع. و هو أنواع: المتواتر، و الآحاد، و المرسَل، و المجهول. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص631) 
- الفرق بين المنقول و المشترك أنّ المشترك إنما وقع الاشتراك فيه منذ أول ما وضع من غير أن يكون أحدهما أسبق في الزمان بذلك الاسم (ف، ع، 141، 15) - المنقول هو الذي سبق به أحدهما في الزمان ثم لقّب به الثاني و اشترك فيه بينهما بعد ذلك (ف، ع، 141، 17) - المنقول: فهو أن ينقل الاسم عن موضوعه، إلى معنى آخر، و يجعل اسما له، ثابتا دائما (غ، ع، 86، 8) - المنقول: فيستعمل في العلوم كلها لمسيس الحاجة إليها؛ إذ واضع اللغة لمّا لم يتحقّق عنده جميع المعاني، لم يفردها بالأسامي، فاضطر غيره إلى النقل (غ، ع، 86، 20) - المنقول هو لفظ ينقل عن موضوعه الأصلي إلى معنى آخر و يجعل اسما له، ثابتا دائما (غ، ع، 375، 18) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص1020) 
تعارض بين المنقول و المعقول -التعارض بين المنقول و المعقول،فالمنقول أولى و مرجّح عند جمهور الفقهاء و الأصوليين، إلا الذين أجازوا نسخ الأدلّة الثلاثة بالقياس، باعتباره دليلا رابعا،و أولئك الذين قدّموا دليل العقل على ما كان منقولا عامّا من السمع لا تخصيص،خصوص فيه.و حجّتهم في ذلك أن القياس يعتمد على مقدّمة كبرى منصوصة(عج، أصل،13،316) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص459) 
المنقول التعييني Professionally transmitted word المنقول من قبل أصحاب الفنون و العلوم و الحرف أو أفراد خاصّين، و يدعى المنقول التخصيصي؛ باعتباره غالبا ما يوضع من قبل أهل الاختصاص و الحرف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص296) 
المنقول الشرعيّ Legal transmission,legal metaphor هو اللفظ الذي ينقل من معناه الأصليّ، إلى معنى آخر، و يكون الناقل هو الشرع، كنقل لفظ "الصلاة" عن مجرد "الدعاء" إلى العبادة المعروفة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص453) 
المنقول العرفيّ Customary transmission هو اللفظ الذي ينقل من معناه الأصليّ، إلى معنى آخر عرفيّ، و يكون الناقل هو العرف، كنقل أهل العرف لفظ "الدابة" عن "كلّ ما يدبّ على الأرض" إلى "الحمار". 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص454) 
المنقول الشرعي Juristically transferred word, legal transmitted word, legal metaphor اللفظ المنقول إلى معنى آخر من قبل الشارع، كالحج الذي كان يعني القصد و نقله الشارع إلى المراسم العبادية التي تقام في شهر ذي الحجّة، و هو من أقسام المنقول التخصيصي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص296) 
المنقول العرفي Customary transmitted word, conventionally transmitted word, customary transferred word, conventionally transferred word اللفظ المنقول إلى معنى آخر من قبل العرف، بأن يكون مجازا في معناه في البداية لكنّ كثرة استعماله تؤدّي إلى عدّه حقيقة في المعنى المنقول إليه، من قبيل السيارة التي كانت تعني كلّ ما يسير و نقلها العرف إلى العربة المعروفة، و كذلك شأن مفردة الطيّارة، و يدعى المنقول التعيّني و التخصّصي و المنقول بالغلبة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص296) 
المنقول اللغوي Lingualy transmitted word, Lingualy transferred word اللفظ المنقول من معنى إلى آخر، و قد ثبت في المعاجم اللغوية و لا نعرف له واضعا محدّدا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص297) 
اسم منقول - الاسم المنقول هو أن يؤخذ اسم مشهور كان منذ أول ما وضع دالا على ذات شيء ما، فيجعل بعد ذلك اسما دالا على ذات شيء آخر (ف، ع، 141، 4) - الاسم المنقول و هو الاسم الذي جرت العادة فيه من أول الأمر أن يكون دالاّ على معنى ثم يجعل ذلك أيضا دالاّ على معنى آخر، و يشرك فيه بين الثاني و بين الأول (ف، س، 133، 2) - الفرق بين (الاسم) المنقول و المشترك أو المشكّك أن المشكّك أو المشترك هو الذي يشترك فيه شيئان أو أكثر من غير أن تكون دلالته على أحدهما أسبق في الزمان من دلالته على الآخر (ف، س، 133، 5) - (إذا وجدت بين أمرين) شبها إمّا في شكل و إمّا في سائر الأحوال؛ فيكون ذلك الشبه هو الداعي إلى أن تعطى أحد الأمرين اسم الآخر، و يكون الاسم في أحد الأمرين جميعا، سمّي بالاسم المتشابه، و إذا قيس إلى الثاني منهما سمّي بالاسم المنقول (س، م، 12، 4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص48) 