الاسْتِئْمارُ ؟ -"الاستئمار"طلب الأمر،و"الاستئذان"طلب الإذن(دق،عمد 3،177،2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص100) 
أوّلاً - التعريف: الاستئمار و الائتمار و التآمر - على وزن تفاعل - و التأمّر - على وزن تفعّل - و المؤامرة كلها بمعنى المشاورة.يقال: و آمره في أمره و وامره و استأمره: شاوره، و آمرته في أمري مؤامرة: إذا شاورته . و لا يتعدّى استعمال الفقهاء له المعنى المذكور؛ إذ هم يستعملونه بمعنى طلب الأمر أو الإذن ممّن له ذلك أو الإرشاد إلى ما هو الأصلح، كما يتّضح ذلك من خلال ذكر موارد استعماله. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاستئذان: و هو طلب الإذن و السماح، يقال: استأذنه طلب منه الإذن ، و الاستئمار طلب الإشارة و الأمر ممن له ذلك أيضاً، لكن الأمر و الإشارة لا يحصل إلّا بالنطق بينما قد يحصل الاستئذان بالسكوت كما في البكر و يدل على ذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «البكر تستأذن و الأيم تستأمر». 2 - الاستشارة: و هي لغة طلب المشورة، يقال: شاورته في كذا و استشرته، راجعته لأرى رأيه فيه، و الاسم المشورة . و الاستئمار و إن كان معناه لغة المشاورة إلّا أنّه لا يكون إلّا ممّن له الأمر في ذلك ابتداءً أو اشتراطاً فالاستشارة أعم. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: استعمل هذا اللفظ في الفقه في ثلاثة موارد، هي إجمالاً كالتالي: 1 - الاستئمار في البيع: من جملة أحكام خيار الشرط جواز اشتراط الاستئمار، كما في بعض الكتب، و المؤامرة كما في آخر.و المراد به أن يشترط المتبايعان أو أحدهما استئمار شخص آخر معيّن في العقد، كأن يشترط الولد استئمار والده، أو الأخ استئمار أخيه، أو الأجنبي استئمار الأجنبي، فإن أمر المستأمر - بالفتح - بالإمضاء لزم، و إن أمر بالفسخ كان لمن شرط له الفسخ . و هذا الشرط لا خلاف بين الفقهاء في صحّته، بل عليه دعوى الإجماع ؛ للأصل، و عموم أدلّة جواز الشرط و نفوذه، إلّا المخالف للكتاب و السنة ، و هو ليس منه. نعم، وقع الكلام في حقيقته و فرقه عن اشتراط الخيار للأجنبي و عن التعليق في البيع و شروطه و ما يترتّب عليه من أحكام. و محالّ تفصيل ذلك مصطلح (خيار الشرط) و (مؤامرة). 2 - الاستئمار في النكاح: يرد هذا اللفظ في كتاب النكاح أيضاً عند تعرّض الفقهاء لأولياء العقد ، كما يرد في روايات هذا الباب أيضاً. و المراد به مشاورة من يريد تزويج امرأة لا ولاية له عليها - كالأجنبي أو الجد و الأب بالنسبة للثيّب؛ إذ لا ولاية لهما عليها، أو البكر البالغة الرشيدة بناءً على عدم ولايتهما عليها، أو ثبوتها على نحو التشريك - فإن رضيت صحّ، و إلّا فلا. و من الروايات المعبّرة بذلك صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر»، و قال: «يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب» . و عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، و لا تنكح البكر حتى تستأذن، و أنّ سكوتها إذنها» .و غير ذلك . و تفصيل ذلك في محالّه. (انظر: نكاح، أيم) 3 - الاستئمار في الشقاق: المورد الثالث من موارد التعبير بالاستئمار باب التحكيم في الشقاق، فإنّ الحكمين بعد تحكيمهما إمّا أن يجتمعا على فرقة أو إصلاح، فإن اجتمعا على الإصلاح لم يحتج إلى مراجعة الزوجين، و إن اجتمعا على فرقة فلا بدّ لهما من استئمار الزوج و الزوجة . و قد دلّت على ذلك رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ: «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» ، قال: «ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا» . و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ: «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا»، قال: «ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة و يشترطان عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا، فإن جمعا فجائز، و إن فرّقا فجائز» . و تفصيل ذلك في مصطلح (تحكيم) و (شقاق). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج10 , ص329) 
الاستئمار في اللغة: المشاورة . وفي الاصطلاح لا يتعدّى عن المعنى اللغوي المذكور، إذ هم يستعملونه بمعنى طلب الأمر أو الإذن ممّن له ذلك أو الإرشاد إلى ما هو الأصلح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص226) 