الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف Objection of relating the rule to the attribute أن يرفض المعترض إضافة الحكم إلى الوصف الذي جعله المعلّل علة، و في هذا رفض تعلق الحكم في الأصل بالوصف. مثالها: قول بعض الفقهاء: إن الأخ يعتق على أخيه عند دخوله في ملكه، بعلة عدم البعضية بينهما، شأنه في ذلك شأن ابن العم. فيقول المعترض: لا أسلم بذلك إذ انتفاء العتق في ابن العم، عند دخوله في الملك، ليس لهذا الوصف: عدم البعضية بينهما، لأن العدم لا يجوز أن يكون موجبا حكما، فلا بدّ إذن من القول بعلة أخرى؛ كبعد القرابة بينهما مثلا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص444) 
الممانعة في الوصف المدعى علّة Objection of a pretended effective cause أن يرفض المعترض وجود الوصف في الأصل أو في الفرع، بعد التسليم بكون الوصف صالحا للتعليل به؛ بأن يقول: سلمت بأنّ ما ذكرته يصح للتعليل به، لكن لا أسلّم بوجوده في الأصل، أو لا أسلّم بوجوده في الفرع. و المثال الذي سبق ذكره للممانعة في الأصل يصلح أن يكون مثالا لهذا النوع من الممانعة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص445) 
الممانعة في صلاحية الوصف Objection of the validity of the effective cause أن يرفض المعترض كون الوصف مؤثرا و ملائما للحكم، و عليه فيبطل الوصف، لأنه وصف لا يظهر تأثيره، فإنّه لا يقوم دليلا صحيحا على العلية. مثالها: قول الشافعي معلّلا تكرار مسح الرأس: هذه طهارة مسح، فيسنّ فيها التثليث، قياسا على الاستنجاء بالأحجار، فإنّه يسنّ فيه التثليث. (فالاستنجاء هنا هو الأصل المقيس عليه، و الوصف هو المسح). فيقول الحنفي (المعترض): لا أسلّم بأنّ المسح الذي يدل على التخفيف، يكون صالحا لتعليق حكم التثليث به، لأنّ حكم التثليث ينبئ عن تغليظ به، فلا تناسب بين هذا و ذاك، و بدون صلاحية الوصف للتعليل لا يصح له. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص443) 
الممانعة في العلّة Objection of the effective cause(analogical deduction) أن يرفض المعترض كون ما تمسك به المعلّل علّة؛ بأن يقول له: لا أسلّم بأنّ ما ذكرت من الوصف صالح لأن يكون علّة. مثالها: قول الشافعي؛ معلّلا عدم ثبوت النكاح بشهادة النساء مع الرجال: إنّ النكاح ليس بمال، شأنه في ذلك شأن الحدود و القصاص، و بالتالي، فإنّه لا يثبت بشهادتهن مع الرجال، قياسا على عدم ثبوت شهادتهن في الحدود و القصاص. فيقول المعترض حنفي المذهب: لا أسلم بعدم ثبوت النكاح بشهادتهن، لأنّ تعليل عدم ثبوت شهادتهنّ في النكاح، بعدم كون النكاح مالا، تعليل بعدم الوصف، و التعليل بالعدم غير جائز، و ذلك لأنّ عدم الوصف، لا يعدم الحكم، لجواز أن يكون الحكم ثابتا باعتبار وصف آخر، كما هو الحال في تخصيص العلّة (ر: تخصيص العلّة). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص443) 
الممانعة في الأصل Objection of the original cause(analogical deduction) أن يعترض المعترض على المعلّل قائلا: إنّ الأصل الذي يراد إلحاق الفرع به، غير معلّل بعلّة، و بالتالي، فإنّه لا يمكن القياس، ما دام الأصل غير معلّل. مثالها: أن يعترض حنفيّ المذهب على شافعيّ، في قياس النبش على السرقة في وجوب القطع، قائلا: إنّ الأصل الذي تريد إلحاق الفرع به غير معلّل، فالسرقة أصل، و لكنّه غير معلّل، و أما النبش فهو فرع، و بالتالي، فإنّه لا يمكن إلحاق النبش بالسرقة؛ لأنّ حكم السرقة غير معلّل بعلّة. أن يمنع المعترض المعلل الحكم في الأصل، فيترتب على ذلك عدم الحكم في الفرع. مثالها: أن يقول شافعيّ المذهب، معلّلا عدم إزالة النجاسة بالخل: إن الخل مائع لا يرفع الحدث، فلا يرفع حكم النجاسة، قياسا على الدهن. فيقول له الحنفي معترضا: لا أسلم بالحكم في الأصل، لأن الدهن عندي مزيل لحكم النجاسة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص442) 
الممانعة في الحكم Objection of the legal ruling(analogical deduction) أن يرفض المعترض ثبوت الحكم المدعى في الأصل أو في الفرع، و ذلك بعد تسليمه بصلاحية الوصف للعلّية. مثالها: قول الشافعي في تكرار مسح الرأس: إنّه ركن في الوضوء، فيسن تثليثه قياسا على الوجه. فيعترض الحنفي قائلا: لا أسلم بهذا الحكم (تثليث الغسل) في الأصل الذي هو الوجه، فليس المسنون في غسل الوجه التثليث، بل المسنون فيه التكميل، و التكميل يحصل بالزيادة على الفرض في محله من جنسه، شأنه في ذلك شأن أركان الصلاة، فإنّ إكمال ركن القراءة بالزيادة على القدر المفروض في محله من جنسه، و هو تلاوة القرآن، و هكذا الركوع و السجود. و أما في الغسل، فإنّ الإكمال لا يتحقق فيه إلا بالتكرار، و لذلك كان التكرار مسنونا، لتحصيل صفة الكمال به، لا لعينه. و هذا المعنى استيعاب الفرض محله معدوم في المسح، لأنّ الاستيعاب فيه سنّة، و ليس بركن، و بذلك فارق الغسل، فلا يحتاج إلى التكرار، لإقامة سنة التكميل فيه، لحصول المقصود به، باستيعاب جميع الرأس مرة واحدة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص442) 
الممانعة في الشرط Objection of the basis of omission for conditions أن يرفض المعترض العلّة، بعدم توفر شروط التعليل المتفق عليها، في الأصل أو الفرع في العلّة. و لو رفض لعدم وجود شرط مختلف فيه لم يعتد بمنعه، لأنّه من حقّ المعلّل حينئذ أن يجيب قائلا: إنّ الذي اعترضت به لم يعتد بمنعه ليس بشرط معتد به عندي، و بالتالي، فاعتراضك غير معتد به لانبنائه على شرط غير معتد به. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص443) 
الممانعة في الفرع Objection of the new case(analogical deduction) أن يعترض المعترض على المعلّل قائلا: إنّ ما ادّعيته علّة ليس بعلّة في واقع الأمر، و يكون ذلك الاعتراض بعد أن يسلّم المعترض بأنّ الأصل معلّل، و لكنّ اعتراضه ينصب على الوصف الذي عدّه المعلّل علّة، و تعدّ الممانعة بهذا المعنى مطالبة. (ر: مطالبة). مثالها: أن يقول حنفيّ المذهب معلّلا: إنّ الإفطار في نهار رمضان بأكل أو شرب عمدا، يوجب القضاء و الكفّارة، لأنّ الأكل أو الشرب انتهاك لحرمة شهر رمضان، قياسا على الجماع. فيعترض عليه شافعي المذهب، بأنّه يسلّم بأنّ وجوب الكفّارة على منتهك حرمة شهر رمضان أمر معلّل، و لكنّ العلّة التي ذكرها المعلّل غير مسلّم بها، و ذلك لأنّ العلّة الحقيقيّة لوجوب الكفّارة هي انتهاك حرمة شهر رمضان بجماع عمدا فقط لا غير، و بالتالي، فإنّه لا يمكن قياس الأكل أو الشرب على الجماع في هذه المسألة. فالمعترض (الشافعي المذهب) سلّم بأنّ الأصل (الجماع عمدا) معلّل، غير أنّ العلّة ليست مطلق انتهاك حرمة شهر رمضان، و إنّما هي انتهاك حرمة رمضان بجماع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص444) 
الممانعة في الوصف Objection of the effective cause رفض تعلق الحكم بالوصف الذي ذكره المعلّل في الفرع، معتد به مع تسليم تعلّق الحكم بذلك الوصف في الأصل. مثالها: قول الشافعي في تعليل كفارة الإفطار، على من جامع في نهار رمضان، عمدا: إنّها عقوبة متعلقة بالجماع، فلا تجب لغير الجماع من أكل أو شرب، شأنها في ذلك شأن حد الزنى. (فالأصل في هذا، هو حد الزنى، و الفرع هو كفارة الصوم، و الحكم هو عدم وجوب الكفارة بالأكل أو الشرب، و الوصف هو العقوبة المتعلقة بالجماع). فيعترض الحنفي قائلا: لا أسلّم أنّ الكفارة متعلقة بالجماع، على الرغم من تسليمه وجود الوصف - العقوبة - بالأصل - الجماع - لأنّ وجوب الحد من الزنى متعلق بالجماع، و عليه فإنّ الكفارة ليست متعلقة بالجماع، بل بالإفطار على وجه يكون جناية متكاملة، بدليل أنه لو جامع في نهار رمضان ناسيا، لا يفسد صومه، لعدم الفطر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص445) 
مُمَانَعَة امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص102) 
[في الانكليزية] Objection، opposition [في الفرنسية] Objection، opposition هي قد تطلق على النقض التفصيلي. قال في نور الأنوار شرح المنار: الممانعة عدم قبول السائل مقدّمات دليل المستدلّ كلّها أو بعضها على التعيين و التفصيل و هي أربعة: استقراء لأنّها إمّا في نفس الوصف المدعى عليه أو في صلاح ذلك الحكم مع وجوده، أي يقول لا نسلّم أنّ هذا الوصف صالح للحكم مع كونه موجودا، أو في نفس الحكم، أو في نسبة الحكم إليه انتهى. و قد تطلق على ما يعمّ النقض الإجمالي و التفصيلي على ما يدلّ عليه كلام التلويح حيث قال: فالحاصل أنّ قدح المعترض إمّا أن يكون بحسب الظاهر و القصد في الدليل أو في المدلول، و الأول إمّا أن يكون يمنع شيء من مقدمات الدليل و هو الممانعة، و الممنوع، إمّا مقدّمة معينة مع ذكر السّند أو بدونه و يسمّى مناقضة، و إمّا مقدّمة لا بعينها و هو النقض، و إليه يشير كلام معدن الغرائب حيث قال: الممانعة منع السائل عن قبول ما أوجبه المعلّل من غير دليل إلى آخره هكذا في شرح الحسامي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1644) 
المنازعة. Objection of the effective cause(analogical deduction) امتناع السائل (المعترض)، عن قبول ما أوجبه المعلّل (المستدل)، من غير دليل. و يسمّيه بعض الأصوليّين المنع، و يعدّ نوعا من أنواع الاعتراضات التي ترد على العلّة (ر: اعتراضات). عدم قبول السائل (المعترض)، ما ذكره المعلّل (المستدل)، من مقدمات الدليل؛ كلها أو بعضها، من غير إقامة الدليل على عدم قبوله. و يراد بمقدمات الدليل في هذا المقام: وجود علّة للوصف، و كون العلّة موجودة في الأصل و الفرع، و تحقق شرائط التعليل، و أوصاف العلّة؛ من تأثير و غيره. عدم إفادة الوصف أثره، بأن يكون غير مناسب، فيبقى الحكم بدونه. و يسمى مناقضة خالصة (ر: مناقضة). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص441) 
- الممانعة فنوعان: أحدهما منع الوصف. و الثاني منع الحكم (شش، ششا، 341، 8) - الممانعة أصل الاعتراض على العلة المؤثرة من حيث إن الخصم المجيب يدّعي أن حكم الحادثة ما أجاب به، فإذا لم يسلّم له ذلك يذكر وصفا يدّعي أنه علة موجبة للحكم في الأصل المجمع عليه و أن هذا الفرع نظير ذلك الأصل، فيتعدى ذلك الحكم بهذا الوصف إلى الفرع (سر، صوس 1، 235، 6) - الممانعة على أربعة أوجه: ممانعة في نفس العلة، و ممانعة في الوصف الذي يذكر المعلّل أنه علة، و ممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف، و ممانعة في المعنى الذي به صار ذلك الوصف علة للحكم (سر، صوس 1، 235، 18) - الممانعة أصل الاعتراض على العلة المؤثرة من حيث إن الخصم المجيب يدّعي أن حكم الحادثة ما أجاب به، فإذا لم يسلّم له ذلك يذكر وصفا يدّعي أنه علة موجبة للحكم في الأصل المجمع عليه و أن هذا الفرع نظير ذلك الأصل (سر، صوس 2، 235، 6) - الممانعة على أربعة أوجه: ممانعة في نفس العلة، و ممانعة في الوصف الذي يذكر المعلل أنه علة، و ممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف، و ممانعة في الذي به صار ذلك الوصف علة للحكم (سر، صوس 2، 235، 18) - الممانعة... على أربعة أوجه: إحداها في الوصف، و الثانية في صلاحية الوصف للحكم، و الثالثة في الحكم، و الرابعة في إضافة الحكم إلى الوصف؛ و هذا لأن شرط صحة العلة عند أصحاب الطرد كون الوصف صالحا للحكم ظاهرا و تعليق الحكم به وجودا و عدما (سر، صوس 2، 269، 8) - الإعتراض على القياس: هو الممانعة و ذلك يشتمل على أربعة فصول: ممانعة علة الأصل، و ممانعة حكم الأصل، و ممانعة علة الفرع، و ممانعة العلة في الأصل و الفرع جميعا (كلو، تم 4، 115، 1) - الممانعة أوقع سؤال على العلل (و هي أساس النظر) أي أصل المناظرة لأنها وضعت على مثال الخصومات في الدعاوى الواقعة في حقوق العباد، فالمعلّل يدّعي لزوم الحكم الذي رام إثباته على السائل، و السائل مدّعى عليه. فكان سبيله الإنكار، كما أن سبيل المدّعى عليه في الحقوق الإنكار و دفع الدعاوى عن نفسه. و الأصل في الإنكار الممانعة فكانت الممانعة أساس المناظرة (بخ، بزد 4، 85، 5) - الممانعة في المعنى الذي صار الوصف به دليلا على الحكم و هو الأثر (بخ، بزد 4، 86، 15) - ممانعة في الوصف هي عدم تسليم وجود الوصف المذكور في محل النزاع، و الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف هي عدم تسليم كون الحكم منسوب إلى الوصف المذكور مع تسليم وجود ذلك الوصف المذكور في محل النزاع. و قيل: الممانعة في نفس الوصف هي منع تعلّق الحكم بالوصف المذكور في الفرع مع تسليم تعلّقه به في الأصل، و الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف هي منع تعلّق الحكم بالوصف المذكور في الأصل (بخ، بزد 4، 185، 9) - القسم الأول من الانتقال إنما يتحقّق في الممانعة لأن السائل لما منع وصف المجيب عن كونه علة لم يجد في إثباته بدليل آخر. و الثاني و الثالث منه في القول بموجب العلة لأنه لما سلّم الحكم الذي رتّبه المجيب على العلة و ادّعى النزاع في حكم آخر لم يتم مرام المجيب فينتقل إلى إثبات الحكم المتنازع فيه بهذه العلة إن أمكنه أو بعلة أخرى إن لم يمكنه ذلك. و الرابع في فساد الوضع و المناقضة إن لم يمكنه دفعهما ببيان الملائمة و التأثير (بخ، بزد 4، 221، 9) - الممانعة و المعارضة (لا يقدحان في الدليل بخلاف فساد الوضع) كون العلّة مرتّبا عليها نقيض ذلك الحكم، (و) فساد الاعتبار كون القياس معارضا بنصّ أو إجماع (با، يسر 4، 117، 2) - الاعتراضات الواردة على العلل المؤثّرة ستّة أنواع: النقض و فساد الوضع و عدم الانعكاس و الفرق و الممانعة و المعارضة (عا، نسم، 158، 15) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1547) 
Objection of the cause اعتراض الخصم على القائس و امتناعه قبول تأثير العلّة و تشكيكه في تأثيرها، و هي من أنواع الاعتراضات. و تقسّم الممانعة بالنحو التالي: 1 - الممانعة في الوصف، من قبيل تعليل الشافعي عدم الكفارة على من أفطر بالأكل و الشرب بأنّ الكفارة عقوبة للمجامع في شهر رمضان، فيمانع الخصم مثل الحنفي قائلا بأنّها عقوبة للإفطار لا للجماع، فتشمل المفطر بالأكل و الشرب كذلك. 2 - الممانعة في صلاحية الوصف، كما في تكرار مسح الرأس و تعليل ذلك بأنّه تطهير بالمسح فيجوز ثلاثا كما يجوز الاستنجاء بالأحجار ثلاثا، فيعترض عليه بأنّ المسح يدلّ على التخفيف، الأمر الذي يجعله غير صالح للتثليث، فإنّ التثليث يخالف فلسفة التخفيف و حكمته. 3 - الممانعة في الحكم، من قبيل تعليلهم تكرار المسح في الوضوء بأنّه ركن فيه فيجوز تثليثه كما يجوز ذلك في غسل الوجه، و الممتنع يرفض أصل الحكم، فلا يجيز التكرار بل يراه غير مسنون. 4 - الممانعة في اضافة الحكم إلى الوصف، من قبيل تعليل الشافعي عدم ثبوت النكاح بشهادة النساء أنّه ليس مالا و شأنه شأن الحدود، فيرفض الممتنع عدم قبول شهادة النساء في الحدود؛ لكونها شئونا غير مالية بل قد تكون هناك علل اخرى تمنع قبول شهادتها في الحدود. و قد تقسّم الممانعة بنحو آخر هو: الممانعة في ذات العلّة و أنّ ما يدّعى علّة ليس علّة، و الممانعة في الوصف الذي عدّ علّة، و أنّ الوصف ليس علّة حقيقة، و الممانعة في الشرط الذي لا بدّ منه ليصير الوصف علّة و أنّ ما يذكره القائس كشرط ليس كذلك، و الممانعة في المعنى الذي يكون به الوصف علّة، أي الحكمة. (- اعتراض، معارضة) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص292) 
الممانعة: امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل . و قيل: الممانعة: تكذيب دعوى المستدل . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص286) 
و هي امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلّل من غير دليل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص325) 
امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل دليل[المناوي]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص548) 
هي امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلّل من غير دليل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص217) 