الوُضُوءُ من الوضاءة و هو الحسن و فى الشرع الغسل و المسح على أعضاء مخصوصة و قيل ايصال الماء الى الاعضاء الأربعة مع النية . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص111) 
[في الانكليزية] Ablution، cleanliness [في الفرنسية] Ablutions، proprete بالضم و تخفيف الضاد المعجمة في الأصل مصدر وضؤ الرجل إذا صار نظيفا حسنا نقل في الشرع إلى الطهارة المخصوصة لما فيه من النظافة، و قد يفتح الواو، و المشهور أنّه بالضم المصدر و بالفتح الماء الذي يتوضّأ به، و أنكر أبو عمرو بن العلاء الفتح مطلقا و أبو عبيد الضم مطلقا، كذا في بعض شروح مختصر الوقاية. و عند الصوفية عبارة عن إزالة النقائص الكونية و قد سبق في لفظ الصلاة. و عند الشيعة عبارة عن موالاة الإمام و قد مرّ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1800) 
أصله من الوضاءة و هو النظافة. و الوضوء شرعا هو الطهارة المخصوصة التي يرفع بها الحدث الأصغر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص222) 
(بفتح الواو و قيل بضمها) هو اسم للماء الذي يتوضأ به و منه:«اسباغ الوضوء في السبرات». ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
هو كل غسل و مسح يتعلق ببعض البدن بنية القربة، و أصله من (الوضاءة) و هي الحسن يقال:«امرأة وضيئة» أي حسنة جميلة. و بعبارة أوضح ألوضوء:هو أن تغسل وجهك بماء مطلق طاهر ابتداءا من منابت شعر الرأس إلى نهاية الذقن ثم تغسل يدك اليمنى ابتداءا من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم تغسل يدك اليسرى كذلك و تمسح بنفس الرطوبة الموجودة في باطن كفّك اليمنى مقدم رأسك ولو بأصبع واحدة منها ثم تمسح ولو بأصبع واحدة منها ظهر قدمك اليمنى ثم تمسح ظهر قدمك اليسرى بباطن كفّك اليسرى ولو بأصبع منها أيضا. و في الحديث:«أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره» أي مسح وضوءه قيل:كأنه يعني المسح على الخفين و قد يطلق الوضوء على الإستنجاء و منه حديث اليهودي و النصراني حيث قال فيه: «و أنت تعلم أنه يبول و لا يتوضأ» أي و لا يستنجي و أيضا يطلق الوضوء على غسل اليد و منه الحديث:«من غسل يده فقد توضأ» و منه أيضا «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر و الوضوء بعد الطعام ينفي الهمّ» (الكافي). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص647) 
في اللغة: اسم مصدر بمعنى النظافة، من وضأ من باب شرف صار نظيفا حسنا، و توضأ بالماء: تنظّف و اغتسل، و الوضوء بالفتح:ما يتوضأ به، و في النهاية:قد تكرر في الحديث ذكر الوضوء و الوضوء، فالوضوء بالفتح:الماء الذي يتوضأ به كالفطور و السحور، و الوضوء بالضم التوضوء و الفعل نفسه، و قد أثبت سيبويه الوضوء و الطهور و الوقود بالفتح في المصادر، فهي تقع على الاسم و المصدر، و أصل الكلمة من الوضاءة و هي الحسن، و وضوء الصلاة معروف. أقول:يعرف من ذلك كله:أن إطلاق الوضوء على الفعل الخاص لكونه سببا للنظافة و الحسن في الظاهر، و للنضارة و الطهارة من ظلمة الذنوب في الباطن. و أما معناه المصطلح عليه في الفقه، و الذي صارت الكلمة فيه حقيقة شرعية و متشرعية:فهو أنه عبادة خاصة متوقفة على النية اخترعها الشارع و جعلها شطرا من الدين و جزءا من العبادات، لها جهة نظافة ظاهرية و طهارة باطنية، و هي محبوبة في نفسها و مطلوبة لغيرها، و في الحديث:«إنما أمر الله به ليكون العبد ذاهب الكسل و النعاس، نقيا من الأدناس، طاهرا عند مناجاة ربه، زكي الفؤاد للقيام بين يديه، و هو طهور، و لا صلاة إلاّ بطهور»، و هو افتتاح للصلاة، و قد أوضحوا ماهيته الشرعية و مفهومة الاصطلاحي بذكر أجزائه و شرائطه و موانعه و نواقضه و غاياته، فهنا جهات من الكلام. الأولى: في بيان أجزاء الوضوء فنقول:ذكر في النصوص بأنه غسلتان و مسحتان قال تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ. (المائدة: 6)، و قد فصلوا في الفقه أحكام كل من الغسلات و المستحبات بعد التحقيق في أطرافها، و فرعوا على ذلك فروعا ترجع إلى إتيانها صحيحة تامة عند الشارع مطابقة لأمره، كوجوب كون الغسل من الأعلى، و إحاطته بجميع الأعضاء، و غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع و عدم العكس، و وجوب رفع المانع من محل الغسل و المسح، و عدم المسح على القناع و الجورب و نحوهما إلاّ لتقية. الثانية:فيما ذكروه من شرائطه، و هي الأمور الدخيلة في تأثير الأجزاء فيما هو ملاك الطلب و مناط الأمر من المصالح الكامنة في الأفعال، و هي كثيرة أحدها:إطلاق الماء و عدم إضافته، ثانيها:طهارته و عدم نجاسته، ثالثها:إباحة الماء، و الظرف و المكان، بمعنى:الفضاء الذي تقع فيه أفعال الوضوء، و مصب الماء على اختلاف في غير الأول، رابعها:سعة الوقت للوضوء و الصلاة و إلاّ انتقل إلى التيمم، خامسها:الإتيان بالأفعال مباشرة مع القدرة، سادسها:الترتيب بين الأفعال بتقديم الغسلات على المسحات، و تقديم غسلة الوجه على اليدين و غسلة يمناهما على يسراهما، و تقديم مسحة الرأس على الرجلين، و عدم تقديم مسحة يسراهما على يمناهما، و أشرنا إلى شيء من ذلك تحت عنوان الترتيب فراجع، سابعها: الموالاة بين الأفعال بمعنى:حصول التتابع العرفي بينها و إن جف السابق من أعضاء الغسل قبل الشروع في اللاحق، أو عدم حصول الجفاف في أعضاء الغسل و إن لم يحصل التتابع، ثامنها:النية أي:القصد إلى الفعل بداعي التقرب إلى الله أو إحدى الجهات المصححة لعبادية العمل. الثالثة: فيما ذكروه من موانعه التي تجب إزالتها، و هي التي تمنع تأثير الأجزاء في ملاكاتها الموجبة لتعلق الطلب بها و هي أيضا أمور:أولها: وجود المانع عن وصول الماء أو الرطوبة إلى أعضاء الغسل و المسح، ثانيها:غصيبة الماء. ثالثها:كون الظرف من الذهب أو الفضة إذا كان يتوضأ برمس الأعضاء فيه أو يصب به الماء على أعضائه، رابعها: عدم كون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث كماء الاستنجاء و لو كان طاهرا، خامسها:عدم وجود مرض أو خوف عطش في المتوضي أو في غيره بحيث لو توضأ حصل التضرر. الرابعة:فيما ذكروه من نواقضه، و هي الأمور التي تكون مزيلة للطهارة. الخامسة:فيما ذكروه من غاياته و المراد بها هنا ما للوضوء نوع دخل فيه تعبدا و هي أقسام: 1-ما يكون الوضوء سببا لحدوثه و تحققه كالكون على الطهارة. 2-ما يكون شرطا لصحته كالصلوات الواجبة عدا صلاة الميت، و الصلوات المندوبة، و الطواف الواجب، أعني ما يكون جزءا من حج أو عمرة مطلقا. 3-ما يكون رافعا لحرمته، كمس كتابة المصحف الشريف. 4-ما يكون رافعا لكراهته، كأكل الجنب و شربه و نومه و جماعه. 5-ما يكون سببا لكماله كالطواف المندوب. 6-ما دل الدليل على استحباب الوضوء لأجله فكان غاية تعبدية كالتهيّؤ للصلاة في وقتها، فيؤتى به قريبا من الوقت، و النوم، و مقاربة الحامل. ثم إنّ هنا مسائل: 1-أنه لا إشكال في كون الوضوء رافعا للحدث في القسم الأول، و عدم كونه رافعا له في القسم الرابع، و معنى كونه رافعا أو شرطا أحد وجهين، إمّا القول بأن المطلوب في الحقيقة طهارة النفس الحاصلة بالوضوء فهو مقدمة محصله لها، أو كون المطلوب نفس الوضوء و عنوان تقدمه على الغايات. 2-أنه لو قلنا باستحباب الوضوء بنفسه-و لو لم يقصد غاية-فهو بطبعه الأولي مندوب غير واجب، و أما بناء على عدم ذلك و كون مطلوبيته للغايات يكون تابعا لها مقدمة، فإن وجبت وجب، و إن استحبت استحب. 3-أنه يباح بالوضوء الذي يؤتى به قصد إحدى الغايات غير الرابعة منها جميعها، كما يباح الجميع إذا قصد الجميع، و أما الرابعة فلا يباح بوضوئها شيء من غايات غيرها، و أما إباحة سائر ما يشاركها في الغاية ففيه إشكال لا سيما إذا لم يقصد الجميع. 4-أنه لو اجتمعت الغايات الواجبة و المندوبة كان الوضوء واجبا مؤكدا لا واجبا و مندوبا؛ لاستحالة اجتماع المثلثين، فيجوز قصد الإيجاب، أو المرتبة الخاصة التي أورثها الاستحباب، و قصد الملاك و سائر ما يصح به عبادية العبادة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص187) 
«الوضوء» في اللغة: اسم مصدر بمعنى النظافة، من وَضُؤ - من باب شرف -: صار نظيفاً حسناً. و توضّاً بالماء: تنظّف، و اغتسل. و الوضوء - بالفتح -: ما يتوضّأ به. و في النهاية: «قد تكرّر في الحديث ذكر الوَضوء و الوُضوء؛ فالوضوء - بالفتح -: الماء الذي يتوضّأ به، كالفطور و السحور؛ و الوضوء - بالضمّ -: التوضّؤ، و الفعل نفسه. و قد أثبت سيبويه الوضوء و الطهور و الوقود بالفتح في المصادر، فهي تقع على الاسم و المصدر، و أصل الكلمة من الوضاءة، و هي الحسن، و وضوء الصلاة معروف» انتهى. أقول: يعرف من ذلك كلّه أنّ إطلاق الوضوء على الفعل الخاصّ لكونه سبباً للنظافة، و الحسن في الظاهر، و للنضارة، و الطهارة من ظلمة الذنوب في الباطن. و أمّا معناه المصطلح عليه في الفقه و الذي صارت الكلمة فيه حقيقة شرعيّة و متشرّعيّة، فهو أنّه عبادة خاصّة متوقّفة على النيّة، اخترعها الشارع، و جعلها شطراً من الدين و جزءاً من العبادات، لها جهة نظافة ظاهريّة و طهارة باطنيّة، و هي محبوبة في نفسها، و مطلوبة لغيرها. و في الحديث: «إنّما أمر اللّٰه به ليكون العبد ذاهبَ الكسل و النُّعاس، نقيّاً من الأدناس، طاهراً عند مناجاة ربّه، زكيّ الفؤاد للقيام بين يديه، و هو طهور، و لا صلاة إلّا بطهور، و هو افتتاح للصلاة» . و قد أوضحوا ماهيّته الشرعيّة و مفهومه الاصطلاحي بذكر أجزائه و شرائطه و موانعه و نواقضه و غاياته، فهنا جهات من الكلام: [ الجهة ] الاُولى: في بيان أجزاء الوضوء، فنقول: إنّه عندنا مركّب من ثلاث غسلات و ثلاث مسحات، و عبّر عنه أيضاً في النصوص بأنّه غسلتان و مسحتان، و هو عند مخالفينا ثلاث غسلات و مسحة و غسلتان. و لم يعبّر في الكتاب الكريم عنه باسمه المعروف، بل بشرح أجزائه؛ قال تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ» ، و حمل الآية المباركة على بيان ما عندنا من حقيقته أظهر لفظاً و أنسب معنى ممّا ذكره العامّة، و مرجع الفرق بين المسلكين - بالنظر إلى ظاهر الآية الشريفة - إلى عطف الأرجل إلى الوجوه، أو إلى محلّ الرؤوس. و أمّا بالنظر إلى الأدلّة الخارجيّة فالمسألة واضحة المفاد، قاطعة الدليل. و قد فصّلوا في الفقه أحكام كلّ من الغسلات و المستحبّات بعد التحقيق في أطرافها، و فرّعوا على ذلك فروعاً ترجع إلى إتيانها صحيحة تامّة عند الشارع مطابقة لأمره، كوجوب كون الغسل من الأعلى، و إحاطته بجميع الأعضاء، و غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع و عدم العكس، و وجوب رفع المانع من محلّ الغسل و المسح، و عدم المسح على القناع و الجورب و نحوهما إلّالتقيّة. الجهة الثانية: فيما ذكروه من شرائطه، و هي الاُمور الدخيلة فى تأثير الأجزاء فيما هو ملاك الطلب و مناط الأمر من المصالح الكامنة في الأفعال، و هي كثيرة: أحدها: إطلاق الماء و عدم إضافته. ثانيها: طهارته و عدم نجاسته. ثالثها: إباحة الماء و الظرف و المكان - بمعنى الفضاء الذي تقع فيه أفعال الوضوء - و مصبّ الماء على اختلاف في غير الأوّل. رابعها: سعة الوقت للوضوء و الصلاة، و إلّاانتقل إلى التيمّم. خامسها: الإتيان بالأفعال مباشرة مع القدرة. سادسها: الترتيب بين الأفعال بتقديم الغسلات على المسحات، و تقديم غسلة الوجه على اليدين، و غسلة يمناهما على يسراهما، و تقديم مسحة الرأس على الرجلين، و عدم تقديم مسحة يسراهما على يمناهما. و أشرنا إلى شيء من ذلك تحت عنوان الترتيب؛ فراجع. سابعها: الموالاة بين الأفعال بمعنى حصول التتابع العرفي بينها و إن جفّ السابق من أعضاء الغسل قبل الشروع في اللاحق، أو عدم حصول الجفاف في أعضاء الغسل و إن لم يحصل التتابع. ثامنها: النيّة؛ أي القصد إلى الفعل بداعي التقرّب إلى اللّٰه، أو إحدى الجهات المصحّحة لعباديّة العمل. الجهة الثالثة: فيما ذكروه من موانعه التي تجب إزالتها، و هي التي تمنع تأثير الأجزاء في ملاكاتها الموجبة لتعلّق الطلب بها، و هي أيضاً اُمور: أوّلها: وجود المانع عن وصول الماء، أو الرطوبة إلى أعضاء الغسل و المسح. ثانيها: غصبيّة الماء و الظرف و الفضاء الذي يقع فيه الوضوء و مصبّ الماء على اختلاف في غير الأوّل. ثالثها: كون الظرف من الذَّهب أو الفضّة إذا كان يتوضّأ برمس الأعضاء فيه، أو يصبّ به الماء على أعضائه. رابعها: عدم كون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث كماء الاستنجاء و لو كان طاهراً؛ و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر ففيه اختلاف. خامسها: عدم وجود مرض أو خوف عطش في المتوضّئ أو في غيره بحيث لو توضّأ حصل التضرّر. الجهة الرابعة: فيما ذكروه من نواقضه، و هي الاُمور التي تكون مزيلة للطهارة و لآثارها، فتزول و تنتفي بمجرّد حدوثها، و هي في الحقيقة نواقض بالقوّة و فعليّتها تتوقّف على مصادفتها الطهارة الفعليّة، و هي اُمور: الأوّل: خروج البول من المخرج المتعارف طبعاً أو عرضاً. الثاني: خروج الغائط كذلك. الثالث: خروج الريح من مخرج الغائط إذا كان من الأمعاء. الرابع: النوم الغالب على القلب و السمع. الخامس: كلّ ما أزال العقل مثل الإغماء و السكر و الجنون. السادس: خروج دم الاستحاضة القليلة. السابع: الجنابة. الثامن: خروج البلل المشتبه ممّن اغتسل من الجنابة بالإنزال. التاسع: مسّ الميّت الإنساني بعد البرد و قبل الغسل. العاشر: خروج دم الحيض من المرأة. الحادي عشر: خروج دم النفاس منها. الثاني عشر: خروج دم الاستحاضة المتوسّطة و الكثيرة. ثمّ إنّه قد يطلق عليها اسم السبب و الموجب، و فيه مسامحة، فإنّه لا تأثير لها إلّافي بطلان الطهارة السابقة؛ و أمّا وجوبها بعدها، فليس مسبّباً عنها؛ بل عن الغايات التي أوجبت طلبها. نعم، الستّة الأخيرة سبب و موجب للغسل، و هو أمر آخر. تنبيه فرّعوا على ذكر النواقض أنّه إذا شكّ المتطهّر في طروّ بعضها، بنى على عدمه استصحاباً، و أنّ خروج الدم و غيره من الرطوبات من المخرجين لا يكون ناقضاً. و أنّ هنا رطوبات ثلاث تشبه البول و المني، و تخرج من مخرجها: إحدها: ما يخرج بعد الملاعبة، و يسمّى مذياً. ثانيها: ما يخرج بعد خروج المني، و يسمّى وذياً. و ثالثها: ما يخرج بعد خروج البول، و يسمّى ودياً. و كلّها طاهر غير ناقض، إلى غير ذلك. الجهة الخامسة: فيما ذكروه من غاياته، و المراد بها هنا ما للوضوء نوع دخل فيه تعبّداً، و هي أقسام: الأوّل: ما يكون الوضوء سبباً لحدوثه و تحقّقه كالكون على الطهارة. الثاني: ما يكون شرطاً لصحّته، كالصلوات الواجبة عدا صلاة الميّت، و الصلوات المندوبة، و الطواف الواجب؛ أعني ما يكون جزءاً من حجّ أو عمرة مطلقاً. الثالث: ما يكون رافعاً لحرمته، كمسّ كتابة المصحف الشريف. الرابع: ما يكون رافعاً لكراهته، كأكل الجنب، و شربه، و نومه، و جماعه، و تغسيله الميّت، و ذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة، و الوضوء في هذا القسم مطلوب حال الحدث الأكبر. الخامس: ما يكون سبباً لكماله، كالطواف المندوب - و هو ما لا يكون جزءاً من عمرة أو حجّ - و الإتيان بمناسك الحجّ عدا صلاة الطواف و الطواف الواجب، و دخول المساجد، و دخول المشاهد المشرّفة، و صلاة الأموات، و زيارة أهل القبور، و قراءة القرآن، أو كتابته، أو لمس حواشيه، أو حمله، و الدعاء و طلب الحاجة، و زيارة الأئمّة عليهم السلام و لو من بعيد، و سجدة الشكر و التلاوة، و الأذان و الإقامة، و دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة لكلّ منهما، و ورود المسافر على أهله. السادس: ما دلّ الدليل على استحباب الوضوء لأجله، فكان غاية تعبّديّة، كالتهيّؤ للصلاة في وقتها فيؤتى به قريباً من الوقت، و النوم، و مقاربة الحامل، و جلوس القاضي في مجلس القضاء. ثمّ إنّ هنا مسائل: إحداها: أنّه لا إشكال في كون الوضوء رافعاً للحدث في القسم الأوّل، و عدم كونه رافعاً له في القسم الرابع، و معنى كونه رافعاً أو شرطاً أحد وجهين؛ إمّا القول بأنّ المطلوب في الحقيقة طهارة النفس الحاصلة بالوضوء، فهو مقدّمة محصّلة لها، أو كون المطلوب نفس الوضوء و عنوان تقدّمه على الغايات. ثانيتها: أنّه لو قلنا باستحباب الوضوء بنفسه - و لو لم يقصد غاية - فهو بطبعه الاُولى مندوب غير واجب؛ و أمّا بناء على عدم ذلك و كون مطلوبيّة للغايات، يكون تابعاً لها مقدّمة؛ فإن وجبت، وجب؛ و إن استحبّت، استحبّ. ثالثتها: أنّه يباح الوضوء - الذي يؤتى به بقصد إحدى الغايات غير الرابعة منها - جميعها، كما يباح الجميع إذا قصد الجميع؛ و أمّا الرابعة، فلا يباح بوضوئها شيء من غايات غيرها؛ و أمّا إباحة سائر ما يشاركها في الغاية، ففيه إشكال، لا سيّما إذا لم يقصد الجميع. رابعتها: أنّه لو اجتمعت الغايات الواجبة و المندوبة، كان الوضوء واجباً مؤكّداً، لا واجباً و مندوباً؛ لاستحالة اجتماع المثلين، فيجوز قصد الإيجاب، أو المرتبة الخاصّة التي أورثها الاستحباب، و قصد الملاك، و سائر ما يصحّ به عباديّة العبادة؛ فتأمّل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص592) 
النظافة. -: الحسن. - في الشرع: الغسل، و المسح على أعضاء. مخصوصة. أو: هو إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة: الرأس. و الوجه، و اليدين، و الرجلين، مع النية. (الجرجاني) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص382) 
مشتق من الوضاءة، و هي النظافة، و الحسن، و منه: «رجل وضيء الوجه»: إذا كان حسن الوجه، و كذلك امرأة وضيئة، و الجمع: وضاء، قال الشاعر: مراجيع العقول أباه مساميح وجوههم وضاء و قال ابن قتيبة في «أدبه»: قولهم لغسل الوجه و اليد: وضوء، أصله من الوضاءة، و هي الحسن و النظافة، فكأن الغاسل وجهه وضأه: أى حسنه و نظفه. و الوضوء - بالفتح -: اسم للماء، و هو أيضا اسم للفعل، و هو مذهب سيبويه، و عكس غيره، فحكى الفتح في الفعل، و الضم في الماء. و هل هو اسم لمطلق أوله بعد كونه معدّا للوضوء، أو بعد كونه مستعملا في العبادات؟ أقوال. و في الشرع: قال القونوى: الغسل و المسح في أعضاء مخصوصة. قال: و فيه المعنى اللغوي، لأنه يحسن الأعضاء التي يقع فيها الغسل و المسح، و هو بنصه في «الاختيار للموصلى». و عرّفه ابن عرفة المالكي: بأنه غسل و مسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث، لكنه قال: و فيه ما لا يخفى من البحث، و لذا نقل ما ذكره الأزهري الآبي قال: تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لتنظف و يرفع عنها حكم الحدث لتستباح به العبادة الممنوعة. و قال البعلى: عبارة عن الأفعال المعروفة. «الزاهر ص 146، و النهاية 195/5، و شرح حدود ابن عرفة 94/1، و النظم المستعذب 9/1، و التوقيف ص 728، و التعريفات ص 226، و المطلع ص 19، و غرر المقالة ص 81، و الثمر الداني ص 25، و نيل الأوطار 17/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص485) 
الماء يتوضأ به. -:النظافة. -:الحسن. في اللغة بضم الواو:هو اسم للفعل أي استعمال الماء في أعضاء مخصوصة،و هو المراد هنا،مأخوذ من الوضاءة و الحسن و النظافة،يقال: وضوء و أما بفتح الواو فيطلق على الماء الذي يتوضأ به. -شرعا:نظافة مخصوصة،أو هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية.و هو غسل الوجه و اليدين و الرجلين،و مسح الرأس.و أوضح تعريف له هو: أنه استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة(أي السابقة)على صفة مخصوصة في الشرع.و حكمه الأصلي أي المقصود أصالة للصلاة:هو الفرضية، لأنه شرط لصحة الصلاة،بقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]و بقوله صلّى اللّه عليه و سلم:(لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)متفق عليه و بإجماع الأمة على وجوبه. و فرض الوضوء بالمدينة كما أوضح المحققون. و الحكمة من غسل هذه الأعضاء هو كثرة تعرضها للأقذار و الغبار. و قد يعرض للوضوء أوصاف أخرى فتجعله مندوبا،أو واجبا بتعبير الحنفية،أو ممنوعا،لهذا قسمه الفقهاء أنواعا،و ذكروا له أوصافا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص611) 
الوضوء في اللغة اسم مصدر بمعنى النظافة، من وضوء من باب شرف صار نظيفا حسنا، و توضأ بالماء تنظف و اغتسل، و الوضوء بالفتح ما يتوضأ به، و في النهاية: قد تكرر في الحديث ذكر الوضوء و الوضوء فالوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به كالفطور و السحور، و الوضوء بالضم التوضؤ و الفعل نفسه و قد أثبت سيبويه الوضوء و الطهور و الوقود بالفتح في المصادر فهي تقع على الاسم و المصدر، و أصل الكلمة من الوضاءة و هي الحسن و وضوء الصلاة معروف انتهى. أقول يعرف من ذلك كله ان إطلاق الوضوء على الفعل الخاص لكونه سببا للنظافة و الحسن في الظاهر و للنضارة و الطهارة من ظلمة الذنوب في الباطن. و أما معناه المصطلح عليه في الفقه و الذي صارت الكلمة فيه حقيقة شرعية و متشرعية، فهو أنه عبادة خاصة متوقفة على النية اخترعها الشارع و جعلها شطرا من الدين و جزءا من العبادات، لها جهة نظافة ظاهرية و طهارة باطنية، و هي محبوبة في نفسها و مطلوبة لغيرها. و في الحديث إنما أمر اللّه به ليكون العبد ذاهب الكسل و النعاس، نقيا من الأدناس، طاهرا عند مناجاة ربه، زكي الفؤاد للقيام بين يديه، و هو طهور و لا صلاة إلاّ بطهور، و هو افتتاح للصلاة، و قد أوضحوا ماهيته الشرعية و مفهومه الاصطلاحي بذكر أجزائه و شرائطه و موانعه و نواقضه و غاياته، فهنا جهات من الكلام. الأولى: في بيان أجزاء الوضوء فنقول انه عندنا مركب من ثلاث غسلات و ثلاث مسحات، و عبر عنه أيضا في النصوص بأنه غسلتان و مسحتان، و هو عند مخالفينا ثلاث غسلات و مسحة و غسلتان، و لم يعبر في الكتاب الكريم عنه باسمه المعروف بل بشرح أجزائه قال تعالى: (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ) (المائدة 6)، و حمل الآية المباركة على بيان ما عندنا من حقيقته أظهر لفظا و أنسب معنى مما ذكره العامة، و مرجع الفرق بين المسلكين بالنظر إلى ظاهر الآية الشريفة، إلى عطف الأرجل إلى الوجوه أو إلى محل الرءوس، و أما بالنظر إلى الأدلة الخارجية فالمسألة واضحة المفاد قاطعة الدليل، و قد فصلوا في الفقه أحكام كل من الغسلات و المستحبات بعد التحقيق في أطرافها، و فرعوا على ذلك فروعا ترجع إلى إتيانها صحيحة تامة عند الشارع مطابقة لأمره، كوجوب كون الغسل من الأعلى، و إحاطته بجميع الأعضاء، و غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع و عدم العكس، و وجوب رفع المانع من محل الغسل و المسح، و عدم المسح على القناع و الجورب و نحوهما إلاّ لتقية. الجهة الثانية: فيما ذكروه من شرائطه، و هي الأمور الدخيلة في تأثير الإجزاء فيما هو ملاك الطلب و مناط الأمر من المصالح الكامنة في الأفعال، و هي كثيرة أحدها إطلاق الماء و عدم إضافته، ثانيها طهارته و عدم نجاسته، ثالثها إباحة الماء، و الظرف، و المكان بمعنى الفضاء الذي تقع فيه أفعال الوضوء، و مصب الماء على اختلاف في غير الأول، رابعها سعة الوقت للوضوء و الصلاة و إلاّ انتقل إلى التيمم، خامسها الإتيان بالأفعال مباشرة مع القدرة، سادسها الترتيب بين الأفعال بتقديم الغسلات على المسحات، و تقديم غسلة الوجه على اليدين و غسلة يمناهما على يسراهما، و تقديم مسحة الرأس على الرجلين، و عدم تقديم مسحة يسراهما على يمناهما، و أشرنا إلى شيء من ذلك تحت عنوان الترتيب فراجع، سابعها الموالاة بين الأفعال بمعنى حصول التتابع العرفي بينها و ان جف السابق من أعضاء الغسل قبل الشروع في اللاحق، أو عدم حصول الجفاف في أعضاء الغسل و ان لم يحصل التتابع، ثامنها النية أي القصد إلى الفعل بداعي التقرب إلى اللّه أو إحدى الجهات المصححة لعبادية العمل. الجهة الثالثة: فيما ذكروه من موانعه التي تجب إزالتها و هي التي تمنع تأثير الأجزاء في ملاكاتها الموجبة لتعلق الطلب بها و هي أيضا أمور: أولها وجود المانع عن وصول الماء أو الرطوبة إلى أعضاء الغسل و المسح، ثانيها غصبية الماء و الظرف و الفضاء الذي يقع فيه الوضوء و مصب الماء على اختلاف في غير الأول، ثالثها كون الظرف من الذهب أو الفضة إذا كان يتوضأ برمس الأعضاء فيه أو يصب به الماء على أعضائه، رابعها عدم كون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث كماء الاستنجاء و لو كان طاهرا و أما المستعمل في الحدث الأكبر ففيه اختلاف، خامسها عدم وجود مرض أو خوف عطش في المتوضي أو في غيره بحيث لو توضأ حصل التضرر. الجهة الرابعة: فيما ذكروه من نواقضه، و هي الأمور التي تكون مزيلة للطهارة و لآثارها فتزول و تنتفي بمجرد حدوثها، و هي في الحقيقة نواقض بالقوة و فعليتها تتوقف على مصادفتها الطهارة الفعلية و هي أمور، الأول خروج البول من المخرج المتعارف طبعا أو عرضا، الثاني خروج الغائط كذلك، الثالث خروج الريح من مخرج الغائط إذا كان من الأمعاء، الرابع النوم الغالب على القلب و السمع، الخامس كل ما أزال العقل مثل الإغماء و السكر و الجنون، السادس خروج دم الاستحاضة القليلة، السابع الجنابة، الثامن خروج البلل المشتبه ممن اغتسل من الجنابة بالإنزال، التاسع مس الميت الإنساني بعد البرد و قبل الغسل، العاشر خروج دم الحيض من المرأة، الحادي عشر خروج دم النفاس منها، الثاني عشر خروج دم الاستحاضة المتوسطة و الكثيرة. ثم انه قد يطلق عليها اسم السبب و الموجب و فيه مسامحة فإنه لا تأثير لها إلاّ في بطلان الطهارة السابقة، و أما وجوبها بعدها فليس مسببا عنها، بل عن الغايات التي أوجبت طلبها، نعم الستة الأخيرة سبب و موجب للغسل و هو أمر آخر. تنبيه: فرعوا على ذكر النواقض انه إذا شك المتطهر في طرو بعضها بنى على عدمه استصحابا، و أنّ خروج الدم و غيره من الرطوبات من المخرجين لا يكون ناقضا، و أنّ هنا رطوبات ثلاث تشبه البول و المني و تخرج من مخرجها أحدها ما يخرج بعد الملاعبة و يسمى مذيا، و ثانيها ما يخرج بعد خروج المني و يسمى وذيا، و ثالثها ما يخرج بعد خروج البول و يسمى وديا و كلها طاهر غير ناقض، إلى غير ذلك. الجهة الخامسة: فيما ذكروه من غاياته و المراد بها هنا ما للوضوء نوع دخل فيه تعبدا، و هي أقسام. الأول: ما يكون الوضوء سببا لحدوثه و تحققه كالكون على الطهارة. الثاني: ما يكون شرطا لصحته كالصلوات الواجبة عدا صلاة الميت، و الصلوات المندوبة، و الطواف الواجب، أعني ما يكون جزءا من حج أو عمرة مطلقا. الثالث: ما يكون رافعا لحرمته، كمس كتابة المصحف الشريف. الرابع: ما يكون رافعا لكراهته، كأكل الجنب و شربه و نومه و جماعة و تغسيله الميت و ذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة، و الوضوء في هذا القسم مطلوب حال الحدث الأكبر. الخامس: ما يكون سببا لكماله كالطواف المندوب و هو ما لا يكون جزءا من عمرة أو حج، و الإتيان بمناسك الحج عدا صلاة الطواف و الطواف الواجب، و دخول المساجد، و دخول المشاهد المشرفة، و صلاة الأموات، و زيارة أهل القبور، و قراءة القرآن أو كتابته، أو لمس حواشيه أو حمله، و الدعاء و طلب الحاجة، و زيارة الأئمة عليهم السّلام و لو من بعيد، و سجدة الشكر و التلاوة، و الأذان و الإقامة، و دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة لكل منهما، و ورود المسافر على أهله. السادس: ما دل الدليل على استحباب الوضوء لأجله فكان غاية تعبدية كالتهيّؤ للصلاة في وقتها فيؤتى به قريبا من الوقت، و النوم، و مقاربة الحامل، و جلوس القاضي في مجلس القضاء. ثم إنّ هنا مسائل: إحداها: انه لا إشكال في كون الوضوء رافعا للحدث في القسم الأول و عدم كونه رافعا له في القسم الرابع، و معنى كونه رافعا أو شرطا أحد وجهين امّا القول بان المطلوب في الحقيقة طهارة النفس الحاصلة بالوضوء فهو مقدمة محصلة لها، أو كون المطلوب نفس الوضوء و عنوان تقدمه على الغايات. ثانيتها: انه لو قلنا باستحباب الوضوء بنفسه و لو لم يقصد غاية فهو بطبعه الأولى مندوب غير واجب، و اما بناء على عدم ذلك و كون مطلوبيته للغايات يكون تابعا لها مقدمة، فان وجبت وجب و ان استحبت استحب. ثالثتها: انه يباح بالوضوء الذي يؤتى به بقصد إحدى الغايات غير الرابعة منها، جميعها كما يباح الجميع إذا قصد الجميع، و اما الرابعة فلا يباح بوضوئها شيء من غايات غيرها، و اما إباحة سائر ما يشاركها في الغاية ففيه إشكال لا سيما إذا لم يقصد الجميع. رابعتها: انه لو اجتمعت الغايات الواجبة و المندوبة كان الوضوء واجبا مؤكدا لا واجبا و مندوبا لاستحالة اجتماع المثلين فيجوز قصد الإيجاب، أو المرتبة الخاصة التي أورثها الاستحباب، و قصد الملاك و سائر ما يصح به عبادية العبادة فتأمل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص557) 
بالضم من الوضاءة هو الحسن، و في الشرع: الغسل و المسح على أعضاء مخصوصة أو إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة غسلا و مسحا. و الوضوء قبل الطعام أريد به غسل اليد وحدها و بالوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به و المتوضّأ بفتح الضاد الموضع الذي يتوضّأ فيه و يكنى به عن المستراح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص238) 
- الوضوء و الغسل: فلا دخل لهما في هذا البحث لعدم اشتراط النيّة فيهما (نج، نظر، 34، 5) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1715) 
- سنن الوضوء و هي عشرة: التسمية و غسل الكفّين و المضمضة و الاستنشاق و الاستنثار و هو إخراج الماء من الأنف و تخليل اللحية و مسح الأذنين و غسل كل عضو ثلاثا ثلاثا و أن يبدأ بالميامن و تخليل أصابع القدمين. (مك، قو 2، 92، 15) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص1046) 
الغسل الديني؛ من شروط الصلاة في الإسلام. 2 - الغسل أو الاغتسال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص1212) 
الوضوء الارتماسي و هو يتم برمس أعضاء الوضوء بالماء من أعلى الوجه، أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، لكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق؛ لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، و كذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى، و أما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء-تدريجيا-فهو غير جائز مطلقا على الأحوط . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص190) 
الوضوء في اللغة من الوضاءة و هو الحسن و النظافة و النقاوة،و في الشرع:الغسل و المسح في أعضاء مخصوصة،و فيه المعنى اللغوي،لأنه يحسن الأعضاء التي يقع فيها الغسل . و في الاختيارات :الوضوء ثلاثة أقسام: أحدها:فرض،و هو وضوء المحدث عند إرادة الصلاة لقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاٰةِ الآية. و ثانيها:واجب،و هو الوضوء للطواف حول الكعبة لقوله عليه السلام: «الطّواف صلاة إلاّ أنّ اللّه أباح فيه المنطق» . و ثالثها:مندوب أي:مستحب،و هو الوضوء للنوم،و غسل الميت و بعد الغيبة و بعد القهقهة.و في المغني و الخلاصة :أن الوضوء بعد الغيبة و إنشاد الشعر و القهقهة:مندوب. و هو بالضم:المصدر،و بالفتح:الماء الذي يتوضّأ به،و قد وضؤ و توضّأ وضوءا حسنا بوضوء طاهر،كذا في الصحاح و المغرب . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص48) 