التّنجيز خلاف التعليق فان قوله انت طالق مثلا تنجيز و انت طالق ان دخلت الدار تعليق* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص354) 
[في الانكليزية] Acceleration، immediate execution of a divorce [في الفرنسية] Acceleration، execution immediate du divorce بالجيم مصدر من باب التفعيل و هو في اللغة التعجيل. و في الشريعة إيقاع الطلاق في الحال، كذا في جامع الرموز في فصل شرط صحة الطلاق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص518) 
و يعني مرحلة الحكم و كونه في ذمة المكلف على نحو لا يسوغ له تركه بدون عذر شرعي. (انظر: الواجب المنجّز) - راجع: التعارض : الانحلال في العلم الإجمالي : حجية القطع : أصالة البراءة الشرعية 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص124) 
هو خلاف التعليق، و معنى النجز: النقد خلاف الكالىء أي النسيئة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص63) 
التنجيز و التعليق - و المنجّز «التنجيز» في اللغة: التعجيل في الأمر و تثبيته. و «التعليق»: جعلُ الشيء معلّقاً على آخر. و قد وقع البحث عنهما في الفقه في أبواب العقود و الإيقاعات، و ذكروا أنّه يشترط في الجميع التنجيز، و أنّه يبطلها التعليق، و المراد بهذا الشرط أنّه يعتبر إنشاء المقصود في العقود و الإيقاعات بنحو البتّ و الجزم، لا معلّقاً على شيء بأداة الشرط أو بغيرها. فلو قال: بعتُك الدار إن أذن لي أبي، أو في صورة مجيء المسافر الفلاني، بطل. و كذا غير البيع. ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا أنّ المعلّق عليه في البيع و نحوه إمّا أن يكون أمراً معلوم التحقّق، كقوله: بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة؛ أو محتمل التحقّق. و على التقديرين إمّا أن يكون حاليّاً، أو استقباليّاً. و على التقادير إما أن يكون ممّا يتوقف عليه العقد في الواقع كتعليقه ببعض شروط المتعاقدين أو العوضين، أو لا يتوقّف. و للأصحاب في صور المسألة اختلافٌ؛ فراجع. ثمّ إنّهم اختلفوا في أمرين: أحدهما: أنّ القادح في المقام هل هو تعليق المنشأ بأمر استقبالي و لو كان معلوم التحقّق، كقوله: بعتك إن جاء آخر الشهر؛ أو بأمر مجهول التحقّق و لو كان فعليّاً، كقوله: بعتك الدابّة إن كان حملها ذكراً؟ قال بكلّ منهما قائل. ثانيهما: أنّ الدليل على هذا الشرط هل هو الإجماع المدّعى، أو أنّ التعليق ينافي الجزم و الرضا المشروط في التجارة، أو أنّ الوجه فيه عدم قابليّة الإنشاء للتعليق؟ فقال بكلّ منها قائل، و الكلام موكول إلى محلّه. ثمّ اعلم أنّه قد كثر استعمال المنجّز في الفقه في باب الحجر في تصرّفات المريض في أمواله، بحيث صار اصطلاحاً خاصّاً في ذلك الباب، و سمّوه منجّزات المريض، و عرّفوه تارةً بأنّه: كلّ تصرّف يكون سبباً لإزالة ملك المريض عن عين أو مال بلا عوض، بحيث لولاه جرى فيه الإرث. و اُخرى بأنّه: التمليك، أو الفكّ، أو الإبراء المتعلّق بالمال أو الحقّ تبرّعاً. و على أيّ يدخل تحته الهبة، و الصدقة، و الوقف، و البيع المحاباتي، و الإجارة كذلك، و إبراء الدين، و بذل حقّ التحجير، و حقّ الشفعة، و نحوها؛ فيطلق على الجميع التصرّف المنجّز، و ذكروا أنّه ليس من ذلك التسبيبات حال المرض كإتلاف مال الغير، و الجناية على عبده، و عمل ما يوجب الكفّارة؛ فإنّها تكون سبباً لاشتغال ذمّة المريض و دَيناً عليه. و كيف كان، فقد اختلفوا في أنّه هل يحكم بلزوم ذلك التصرّف، بحيث إذا مات المريض أخرج متعلّقه من صلب المال؛ أو لا يحكم بذلك، فيكون بحكم الوصيّة؟ و الأوّل منسوب إلى المشهور بين المتقدّمين، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه لقاعدة السلطنة و عموم الوفاء بالعقود، و الثاني منسوب إلى المشهور بين المتأخّرين، و استدلّوا عليه بنصوص، فراجع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص181) 
التنجيز في اللغة التعجيل في الأمر و تثبيته، و التعليق جعل الشيء معلقا على آخر، و قد وقع البحث عنهما في الفقه في أبواب العقود و الإيقاعات، و ذكروا أنه يشترط في الجميع التنجيز، و انه يبطلها التعليق، و المراد بهذا الشرط انه يعتبر إنشاء المقصود في العقود و الإيقاعات بنحو البتّ و الجزم لا معلقا على شيء بأداة الشرط أو بغيرها، فلو قال بعتك الدار إن أذن لي أبي أو في صورة مجيء المسافر الفلاني بطل، و كذا غير البيع. ثم إن الأصحاب ذكروا أن المعلق عليه في البيع و نحوه إما أن يكون أمرا معلوم التحقق، كقوله بعتك ان كان اليوم يوم الجمعة أو محتمل التحقق، و على التقديرين إما أن يكون حاليا أو استقباليا، و على التقادير إما ان يكون مما يتوقف عليه العقد في الواقع كتعليقه ببعض شروط المتعاقدين أو العوضين، أو لا يتوقف، و للأصحاب في صور المسألة اختلاف فراجع. ثم إنهم اختلفوا في أمرين أحدهما ان القادح في المقام هل هو تعليق المنشأ بأمر استقبالي و لو كان معلوم التحقق كقوله بعتك ان جاء آخر الشهر، أو بأمر مجهول التحقق و لو كان فعليا كقوله بعتك الدابة ان كان حملها ذكرا، قال بكل منهما قائل، ثانيهما ان الدليل على هذا الشرط هل هو الإجماع المدعى أو ان التعليق ينافي الجزم و الرضا المشروط في التجارة، أو ان الوجه فيه عدم قابلية الإنشاء للتعليق فقال بكل منها قائل و الكلام موكول إلى محله. ثم اعلم انه قد كثر استعمال المنجز في الفقه في باب الحجر في تصرفات المريض في أمواله بحيث صار اصطلاحا خاصا في ذلك الباب و سموه منجزات المريض، و عرفوه تارة بأنه كل تصرف يكون سببا لإزالة ملك المريض عن عين أو مال بلا عوض بحيث لولاه جرى فيه الإرث، و أخرى بأنه التمليك أو الفكّ أو الإبراء المتعلق بالمال أو الحق تبرعا، و على أيّ يدخل تحته الهبة، و الصدقة، و الوقف، و البيع المحاباتي، و الإجارة كذلك، و إبراء الدين، و بذل حق التحجير، و حق الشفعة و نحوها، فيطلق على الجميع التصرف المنجّز و ذكروا انه ليس من ذلك التسبيبات حال المرض كإتلاف مال الغير، و الجناية على عبده، و عمل ما يوجب الكفارة فإنها تكون سببا لاشتغال ذمة المريض و دينا عليه. و كيف كان فقد اختلفوا في انه هل يحكم بلزوم ذلك التصرف، بحيث إذا مات المريض أخرج متعلقة من صلب المال أو لا يحكم بذلك فيكون بحكم الوصية، و الأول منسوب إلى المشهور بين المتقدمين بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه لقاعدة السلطنة و عموم الوفاء بالعقود، و الثاني منسوب إلى المشهور بين المتأخرين و استدلوا عليه بنصوص فراجع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص170) 
تنجيز أوّلاً - التعريف: التنجيز - لغةً -: تفعيل من نجز ينجز، و يأتي في اللغة بعدّة معانٍ: منها: الفناء و الذهاب، يقال: نجزَ الشيء أي فنيَ و ذهبَ فهو ناجز. و منها: الانقطاع، يقال: نَجَز الكلام، إذا انقطع. و منها: الحضور و التعجيل، يقال: نجز الوعد ينجز نجزاً: حضر. و منها: قضاء الحاجة، يقال: نجزت الحاجة، إذا قضيت . و ليس للفقهاء اصطلاح خاصّ بهم و إنّما استعملوه طبقاً للمعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الفور: و هو أداء ما عليه في أوّل أوقات الإمكان بحيث يلحقه الذم لو أخّره عنه .و الفرق بينه و بين التنجيز أنّ التنجيز يستعمل في صيغ العقود، و الفور في الأحكام التكليفية كالصلاة و الصوم و الحجّ و غيرها. 2 - التعليق: و هو ربط أمر بأمر آخر ، أو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة اُخرى، فالنسبة بين التنجيز و التعليق هي التضاد. 3 - التأجيل: و هو تحديد الأجل، يقال: أجّلته تأجيلاً، أي جعلت له مدّة و وقتاً . و النسبة بينهما أيضاً التضادّ. 4 - الإضافة: و هي - لغةً - الإمالة و ضمّ شيء إلى شيء آخر و إسناده إليه، يقال: أضاف الشيء إلى الشيء، أي أماله و ضمّه إليه .و منه الإضافة عند النحويين و إضافة الضيف، فإنّ ذلك نوع من الضمّ و الإمالة بين شيئين. و من معانيه المستعملة في الفقه و التي لا تخرج عن المعنى اللغوي الإضافة بمعنى نسبة عقد أو إيقاع أو غيرها إلى زمان أو مكان أو شخص، و المعبّر عنه في فقهنا بالتعليق.و هذا المعنى على خلاف التنجيز و مناف له. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - التنجيز الفقهي: اشترط الفقهاء التنجيز في العقود و الإيقاعات بمعنى عدم تعليقها و إناطتها على شيء؛ لمنافاته للجزم، من هنا جعل بعضهم الشرط هو الجزم، ثمّ فرّع عليه عدم جواز التعليق و الاشتراط؛ لأنّ الاشتراط و التعليق ينافي الجزم حال الإنشاء . هذا، و قد بحث الشيخ الأنصاري اعتبارَ التنجيز في العقود و الإيقاعات و عدمه بحثاً مفصّلاً، و كذا من تأخّر عنه من الفقهاء. و رغم دعوى بعضهم أنّ المسألة إجماعية - كما صرّح بذلك بعضهم ، بل في كلام بعضهم أنّ تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية ، فيفهم من مثل هذه العبائر أنّهم أرسلوا اعتبار التنجيز إرسال المسلّمات - إلّا أنّ المقدّس الأردبيلي هو أوّل من شكّك في اعتباره و تبعه المحقّق السبزواري حيث نفى وجود دليل واضح على اعتباره في العقود ، إلى أن وصل الأمر إلى المحقّق القمّي حيث صرّح بعدم إضرار التعليق في صحّة الوكالة ، إلى أن نفى اعتباره كلّ من الإمام الخميني و السيّد الخوئي و من حذا حذوهما من الفقهاء؛ و ذلك لعدم تمامية الأدلّة التي استند إليها في اعتبار التنجيز.نعم، لا كلام في امتناع التعليق في الإنشاء، فإنّ الإنشاء إيجاد، و الإيجاد - سواء كان تكوينياً أو اعتبارياً - يستحيل أن يعلّق على شيء ؛ بداهة أنّه بالإنشاء قد فرض وجوده في الخارج، و عليه لا يعقل تعليقه على شيء ما؛ لأنّ ما وجد في الخارج يمتنع عدمه، فكيف يمكن أن يكون موجوداً على تقدير و معدوماً على تقدير .لكن هذا ليس هو محلّ النزاع، و إنّما محلّ النزاع هو التعليق في المنشأ . كما لا إشكال في بطلان التعليق في جملة من العقود و الإيقاعات. و التفصيل في مصطلح (تعليق). 2 - التنجيز الاُصولي: يطلق التنجيز في علم الاُصول تارة مقابل التعذير، و أُخرى مقابل التعليق، و التنجيز بالمعنى الأوّل هو ثبوت المسئولية تجاه التكليف، فحينما يقال: (إنّ هذا الحكم منجّز على المكلّف) يعني أنّ المكلّف مسئول عن امتثاله عقلاً ؛ بمعنى أنّه يجعل التكليف موضوعاً لحكم العقل بوجوب امتثاله و صحّة العقاب على مخالفته . و التنجيز بهذا المعنى تارةً يكون بتوسّط الجعل الشرعي، و أُخرى لا بتوسّط الجعل الشرعي؛ لاستحالة الجعل في مورده، و ما يثبت بواسطة الجعل الشرعي فهو الحكم الواصل بطريق الظن المعتبر، فلو لا اعتبار الشارع للظن و جعل الحجّية له لما كان الحكم الواصل بواسطته منجّزاً، أي مثبتاً للمسئولية على المكلّف تجاهه، فلو لا جعل الشارع الحجّية للخبر الواحد - مثلاً - لما كان مفاده من الوجوب أو الحرمة منجّزاً. و أمّا ما يثبت بلا توسّط الجعل الشرعي فهو التنجيز الثابت بواسطة القطع، بلا فرق بين القطع التفصيلي و القطع الإجمالي المعبّر عنه ب (العلم الإجمالي)؛ إذ الجعل في هذا المجال مستحيل؛ لأنّ الجعل إنّما هو لأجل إعطاء الكاشفية و الطريقية للمجعول، و هما ثابتان للقطع ذاتاً بلا حاجة إلى الجعل، و حينئذٍ جعلهما له تحصيل لما هو حاصل، و هو مستحيل عقلاً، ففي كلّ مورد قطعنا بالحكم الشرعي يتنجّز علينا و يكون المكلّف مسئولاً عن امتثاله . (انظر: ظنّ، قطع) و هناك حالة ثالثة ادّعي ثبوت التنجيز فيها بغير واسطة الجعل الشرعي للظن، و هذه الحالة هي المعبّر عنها ب (الاحتياط العقلي) في الشبهات البدوية، حيث تبنّى الشهيد الصدر أنّ الحكم الواصل بواسطة الظن غير المعتبر - بل و كذلك الاحتمال - منجّز عقلاً؛ و ذلك بدعوى أنّ حقّ الطاعة المولوية يتّسع و يشمل الأحكام المظنونة و المحتملة، فالظن و الاحتمال ينقّحان موضوع التنجيز و عندها يدرك العقل - بواسطة إدراكه لحقّ الطاعة المطلقة - لزوم الاحتياط و الذي هو التنجيز، و هذا ما اصطلح عليه ب (حقّ الطاعة المولوية) . و أمّا التنجيز مقابل التعليق فمعناه الإطلاق و الفعلية و عدم الإناطة بشيء ، و يقابله التقييد و الإناطة و الشرط و التقدير. و إطلاق التنجيز بهذا المعنى كثير، و موارده كما يلي: 1 - الوجوب المنجّز في مقابل الوجوب المشروط، و هو الذي يكون ثبوته لموضوعه غير منوط و لا معلّق بشيء، كثبوت الحرمة للخمر و الحلّية للماء و الوجوب للصلاة و نحو ذلك.و هذا ما يعبّر عنه بالواجب المطلق في مقابل الواجب المشروط الذي يكون ثبوته لموضوعه منوطاً بشيء كوجوب الصوم المشروط بدخول شهر رمضان مثلاً . 2 - الواجب المنجّز في مقابل الواجب المعلّق، و هو الذي تكون صحّة الإتيان به غير منوطة بوقت متأخّر عن وقت الوجوب، كما في الصلاة فإنّ وقت وجوبها هو وقت امتثالها و إتيانها، بخلاف الواجب المعلّق فإنّ وقت أدائه و امتثاله يكون متأخّراً عن وقت وجوبه كما في الحجّ، فإنّ وقت وجوبه عند تحقّق الاستطاعة، و أمّا وقت أدائه و امتثاله فهو في أشهر الحجّ . الاستصحاب التنجيزي: الاستصحاب التنجيزي في مقابل الاستصحاب التعليقي، و هو الاستصحاب الجاري في الحكم المحرز ثبوته و فعليّته و شك في بقائه لانتفاء بعض الخصوصيّات التي يحتمل دخلها في الحكم المجعول، فيستصحب بقاء ذلك الحكم في ظرف الشكّ.و مثاله: لو أحرزنا أنّ الماء المتغيّر بالنجاسة متنجّس و أحرزنا تغيّر هذا الماء بالنجاسة، فإنّه يحصل القطع بتنجّس الماء، فلو اتّفق زوال التغيّر عن الماء بنفسه و احتملنا أنّ تنجّس الماء المتغيّر بالنجاسة إنّما هو في ظرف التغيّر الفعلي فإنّه لا محالة يحصل الشكّ في بقاء فعلية التنجّس للماء و حينئذٍ يجري استصحاب بقاء فعلية التنجّس للماء، و هذا الاستصحاب هو المعبّر عنه ب (الاستصحاب التنجيزي) . و في مقابله الاستصحاب التعليقي، و هو عبارة عن استصحاب الحكم المعلّق الذي لم يبلغ مرتبة الفعلية . و مثاله المعروف: العصير العنبي إذا غلى يحرم، فإذا جفّ العنب و صار زبيباً و غلى بالنار هل يحرم أم لا؟ فالذين ذهبوا إلى جريان الاستصحاب التعليقي حكموا بحرمة الزبيب المغلي، و قالوا: إنّ هذا الزبيب كان يحرم سابقاً - أي لمّا كان عنباً - إن غلى، و الآن نشكّ في بقاء تلك الحرمة فنستصحبها، فالمستصحب هنا هو الحرمة المعلّقة على الغليان و المشروطة ب (إن) الشرطية. و قد واجه هذا الاستصحاب عدّة اعتراضات تقدّم ذكرها في مصطلح (استصحاب) فراجع. تنجيز القضية الحملية: يطلق التنجيز على القضية الحملية مقابل القضية الشرطية؛ و ذلك لأنّ ثبوت محمولها لموضوعها لا يناط بشيء بل يثبت المحمول للموضوع في موردها ابتداءً . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج32 , ص299) 
يقال في اللغة: استنجز حاجته و تنجّزها؛ أي طلب قضاءها ممن وعده إيّاها. و أنجزها: قضاها. و شيء ناجز؛ أي حاضر. و يستعمل الفقهاء لفظ «التّنجيز» بمعنى الحضور و التّعجيل، بخلاف التّعليق و الإضافة و التّأجيل. و أكثر ما يستعملونه في صيغ العقود، بينما يستعملون في الأحكام التّكليفية المتعلقة بالعبادات كالزّكاة و الحج لفظ «الفور» و يريدون به الأداء في أول أوقات الإمكان. أما «النّاجز بالنّاجز» في عباراتهم، فالمراد به: النّقد بالنّقد. خلاف النسيئة بالنسيئة. يقولون: بعته ناجزا بناجز؛ أي يدا بيد. و بعته غائبا بناجز؛ أي نسيئة بنقد. و يستعمل المالكية منهم لفظ «المناجزة» و يعنون به قبض العوضين عقب العقد. * (القاموس المحيط ص 677، المصباح 2 / 725، المغرب 289/2، طلبة الطلبة ص 58، التعريفات الفقهية ص 238، النظم المستعذب 2 / 94، الأبي على صحيح مسلم 266/4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص151) 
(- منجزية) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص117) 
تَنْجِيز أولاً - التعريف: التنجيز لغةً: تفعيل من نجز، وله عدّة معانٍ: منها: الحضور والتعجيل، يقال: أنجز الوعد إنجازاً: وفى به أو حضر، ومنه بعته ناجِزاً بناجِزْ: أي يداً بيد. ومنها: الفناء والذهاب، يقال: نجز الشيء إذا فنى وذهب فهو ناجز. ومنها: قضاء الحاجة، يقال: نُجِزَت الحاجة إذا قُضيت. ومنها: الانقطاع، يقال: نَجِزَ ونَجَزَ الكلام: إذا انقطع . وعرّف بعض فقهاء الإمامية التنجيز في العقود بأنّه عبارة عن الإرسال وعدم إناطة الإنشاء بشيء من أدوات الشرط 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج6 , ص61) 