التَّزاحُم

مصدر ثلاثی مزید باب تفاعل
bookmark

معنی التَّزاحُم

تزاحم

انبوهى و غلبه‌گى كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص408)
sourceLink

تَزاحُم

مص ¦¦
تسابُق و تصادُم،تدافُع:«تَزاحُم عَبْرَ السَّلالِم» ¦¦
تنافُس،تسابُق على النُّفوذ و السَّيطرة:«تزاحُم دولتين»، «تَزاحُمُ‌ أَحْزابٍ‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص608)
sourceLink

رقابت(متقابل و دوجانبه).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص259)
sourceLink

زحم التَّزَاحُمُ : تزاحموا عليه:أي ازدحموا.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2772)
sourceLink

تَزاحُم على

زَحْمُ‌ القوم بعضهم بعضًا:«تَزاحُمُ‌ الرُّكَّابِ‌ على الباص»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص608)
sourceLink

التَّزاحُم في الاصطلاح

التّزاحم

و هو في اصطلاح الإمامية صدور حكمين من الشارع المقدّس و تنافيهما في مقام الامتثال اتفاقا، إما لعدم القدرة على الجمع بينهما كما هو الغالب في هذا الباب، و إما لقيام الدليل من الخارج على عدم إرادة الجمع بينهما. و في مثل هذه الحال لا بدّ من الرجوع إلى مرجّحات هذا الباب. و بما أن التعارض ضابطه عندهم هو تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق أحدهما مع صدق الآخر. و هو وصف للدليلين لا للمدلولين، و يوصف المدلولان بالتنافي؛ فيكون، على هذا، الضابط في التفرقة بين باب التعارض و باب التزاحم أن الدليلين يكونان متعارضين إذا تكاذبا في مقام التشريع، و يكونان متزاحمين إذا امتنع الجمع بينهما في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام التشريع.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص86)
sourceLink

و يطلق على حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين و المجعولين. أي وجود تمانع بين الحكمين المجعولين في مقام الامتثال مع وجود ملاكهما. و لا يكون المانع عن فعليتهما غالبا الا عجز المكلف عن امتثالهما معا.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص51)
sourceLink

هو التنافي بين الأحكام التكليفية الإلزاميّة في مقام الامتثال على ان يكون منشأ التنافي هو ضيق قدرة المكلّف عن الجمع بينهما في مقام الامتثال. و مثاله ما لو اتفق ان عجز المكلّف عن الجمع بين وجوب النفقة على الزوجة و وجوب النفقة على الأب فإنّه يحصل التنافي في مقام الامتثال بين الوجوبين، أي انّ امتثال أحد الوجوبين يفضي الى العجز عن امتثال الوجوب الآخر. و من هنا يتضح الفرق بين التزاحم و التعارض، إذ انّ التعارض معناه التنافي بين مؤدى الدليلين في مرحلة الجعل، بمعنى انّ كل مدلول ينفي واقعية مدلول الدليل الآخر بعد ان يثبته لنفسه، و من هنا تكون مرجحات باب التعارض موجبة لطرح الدليل المرجوح، و هذا بخلاف التزاحم فإنّه لا تنافي بين مؤدى الدليلين في مورده بل يمكن الجزم بصدورهما و مطابقة مضمونهما للواقع، غايته انّ المكلف عاجز عن امتثالهما معا. و هذا ما أوجب دعوى انّ امتثال أحدهما مقتض لسقوط فعلية الآخر، لافتراض عدم قدرته بعد امتثال الاول على امتثال الثاني، فيكون سقوط التكليف الثاني بسبب انتفاء موضوعه و هو القدرة، و هذا لا يتصل بأصل جعله و صدوره لبيان الحكم الواقعي بل لأن الأحكام مجعولة على موضوعاتها المقدرة الوجود، فحينما لا يكون الموضوع متحققا خارجا لا يكون الحكم المجعول فعليا. فالتزاحم إذن يوجب انتفاء فعلية أحد الحكمين بسبب اقتضائه لانتفاء موضوعه، و هذا بخلاف التعارض فإنّ‌ الحكم في كل دليل ينفي - في مورد التعارض - الحكم في الدليل الآخر حتى لو اتفق تحقق موضوعه خارجا و حتى لو كان المكلّف قادرا على الجمع بين مؤدى الدليلين المتعارضين، كما في بعض حالات التعارض العرضي فإنّ‌ بإمكان المكلف ان يصلّي الجمعة و الظهر، و أما في فرض التزاحم فإنّ‌ هذه الحالة لا تتفق أصلا. ثم انّ هنا منبه آخر على الفرق بين التزاحم و التعارض، فالتزاحم يختلف باختلاف المكلفين، فقد يتفق ان يكون المكلّف قادرا على الجمع بين التكليفين فلا تكون أحكام التزاحم جارية في حقّه بخلاف مكلف آخر كانت قدرته أضيق من ان تجمع بين تكليفين، فالمكلّف الاول مثلا قادر على ان يجمع بين امتثال وجوب النفقة على الزوجة و وجوب النفقة على الأب و أما الآخر فإنّه لا يقدر على الجمع بين الوجوبين، كما قد تنعكس الحالة فيصبح القادر عاجزا و العاجز قادرا، و هذا يعني انّ حالة التزاحم قد لا تظلّ مطردة في المكلّف الواحد فقد تعرضه ثم تزول عنه ثم تعرضه و هكذا، فتكون أحكام التزاحم جارية في حقه متى ما طرأت حالة التزاحم عليه و متى ما زالت يكون مسئولا عن الجمع بين التكليفين. و أما التعارض فليس كذلك، إذ انّ‌ ترجح أحد الدليلين لا يختلف باختلاف المكلفين، فلو كان المرجح مقتضيا لتقديم الدليل الاول على الآخر فإنّ ذلك يكون مطردا في تمام الأزمنة و لتمام المكلفين. و بهذا اتضح انّ الفرق بين التزاحم و التعارض بيّن جدا، و من هنا لا يقع الشك في مورد من جهة انّه من باب التعارض أو التزاحم، و لهذا لا تكون هناك حاجة لتأسيس أصل يكون مرجعا في حالات الشك كما أفاد السيّد الخوئي رحمه اللّه و نقل انّ المحقّق النائيني رحمه اللّه كان يقول: بأنّ القول ان الأصل في موارد الشك هو التعارض أو التزاحم أشبه شيء بان يقال: انّ‌ الاصل في الاشياء الطهارة أو صحة بيع الفضولي. و هنا أمر يجدر التنبيه عليه، و هو انّ خروج التزاحم عن التعارض يرتكز على كبريين لا بدّ من التسليم بهما في مرحلة سابقة و إلاّ فمع عدم التسليم بهما أو باحداهما يكون التزاحم داخلا في التعارض. الاولى: هي إمكان الترتب بين الاحكام المتزاحمة، بأن تقول انّ‌ المكلّف لو عصى التكليف الاول الاهم - مثلا - فإنّ التكليف المهم يصبح فعليا في حقه، و هذا هو الترتب المقتضي لترتب الفعلية للتكليف الآخر عند عدم امتثال التكليف الاول. فلو بنينا على عدم امكان الترتب لافضى ذلك الى التنافي بين الحكمين في مقام الجعل و الذي هو التعارض، و ذلك لأنّه لمّا كان كل حكم مشروط بالقدرة على امتثاله، فهذا معناه تحقق القدرة على التكليفين في ظرف عدم امتثالهما فيكون التكليفان فعليين في ظرف عدم الامتثال، و هو مستحيل، لأنه من غير المعقول ان يكونا مشروطين بالقدرة و مع ذلك يكونان فعليين في ظرف عدم امتثال الاهم، إذ انّه لو بادر لامتثال الاهم فإنّه يكون عاجزا عن امتثال الآخر، و من هنا لا بدّ من الالتزام بأن التكليف المهم ينفي اطلاق الأهم لحالات عدم امتثاله و انّ التكليف الأهم ينفي تشريع المهم و جعله حتى في ظرف القدرة على امتثاله و التي هي حالة عدم امتثال الأهم، و هذا هو التعارض. و أما لو قلنا بامكان الترتب فإنّ‌ عدم امتثال الأهم ينقّح موضوع المهم و هو القدرة على امتثاله، و عندها يكون وجوبه فعليا، و مع امتثال الأهم يكون المنفي هو فعليّة المهمّ لانتفاء موضوعه لا انّه منتف عن موضوعه. الثانية: انّ كلّ حكم فهو مقيّد بالقدرة على امتثاله، و بتعبير آخر: انّ‌ كلّ حكم فهو غير مطلق من جهة لزوم امتثاله حتى مع الاشتغال بواجب آخر أهم منه، و عليه يكون كلّ‌ تكليف مشروط بعدم امتثال ضدّه الأكثر أهميّة منه، و حين الالتزام بذلك لا يكون التكليف نافيا لجعل التكليف المهمّ و انّا هو ناف لموضوعه عند الاشتغال بالتكليف الأهم، فغاية ما يصنعه الاشتغال بالتكليف الأهم هو نفي الفعليّة عن التكليف المهمّ‌. أمّا لو لم نلتزم بهذه الكبرى و قلنا انّ كلّ تكليف فهو مطلق، أي سواء اشتغلت بالتكليف الأهم أو لم تشتغل فهذا معناه انّ اطلاق الأمر بالتكليف الاول ينفي اطلاق الأمر بالتكليف الثاني و هكذا العكس، و هذا هو التعارض. و بتعبير آخر: انّ مقتضى اطلاق الأمر بالتكليف الاول هو انه لا شيء من التكاليف المضادة يضاهيه في الأهمية و انّه يلزم امتثاله على كل تقدير حتى لو استوجب ترك تكليف آخر و حتى لو اشتغلت بالتكليف الآخر الموجب للعجز عن التكليف الاول فالعجز لا يمنع عن بقاء الخطاب بالتكليف الاول. كما انّ مقتضى اطلاق الأمر بالتكليف الثاني كذلك، و ليس لهذا معنى سوى التنافي بين التكليفين في مقام الجعل و ان كل واحد منهما ينفي جعل الآخر، و بهذا اتّضح تقوم التزاحم بهاتين الكبريين. ***
(
المعجم الأصولي
, ص503)
sourceLink

و يطلق على حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين و المجعولين. أي وجود تمانع بين الحكمين المجعولين في مقام الامتثال مع وجود ملاكهما، و لا يكون المانع عن فعليتهما غالبا إلا عجز المكلف عن امتثالهما معا. * لو أعجل الإمام المأموم في قراءة سورة الحمد فهل يكمل السورة أو يقطعها و يتابع الإمام‌؟ في المسألة عدة احتمالات: 1 - إتمام القراءة و الالتحاق به في السجود تقديما لإطلاق دليل القراءة، و رفعا لليد عن إطلاق دليل المتابعة بعد عدم إمكان الجمع بينهما. 2 - الإتيان بالمقدار الممكن من الحمد ثم قطعه و الركوع معه تقديما لإطلاق دليل المتابعة على القراءة. 3 - سقوط الأمر المتعلق بالصلاة جماعة لتعذر امتثالها فتنقلب الصلاة حينئذ فرادى بطبيعة الحال من غير حاجة إلى نية العدول. و قيل: إن المقام مندرج في باب التزاحم لوقوع المزاحمة بين جزئية القراءة و بين شرطية المتابعة فلا بد من الرجوع إلى مرجحات هذا الباب. و لكن يرده: اختصاص التزاحم بالتكليفين النفسيين الواجبين الاستقلاليين، و أما التكاليف الضمنية في المركبات الارتباطية فهي أجنبية عن الباب و ليست من التزاحم المصطلح في شيء، بل هي مندرجة في باب التعارض. - راجع: التعارض
(
الدلیل الفقهي
, ص112)
sourceLink

تزاحم

لغةً‌: التزاحم: مصدر تَزاحَمَ‌، و هو مأخوذ من الزحم الذي يدلّ على انضمام في شدّة، يقال: زحم القوم بعضهم بعضاً، يزحمون، زحماً و زحاماً: ضايقوهم.و ازدحموا و تزاحموا: تضايقوا في المجلس أو تدافعوا في المكان الضيّق. ¦¦
اصطلاحاً: أطلقه علماء الاُصول على موارد التضايق و التنافي بين تكليفين شرعيين أو أكثر في مقام الاقتضاء أو الامتثال بحيث لا يجتمعان معاً؛ إمّا لتنافي ملاكيهما في التأثير و الاقتضاء، و إمّا للتضادّ في متعلّقيهما في الوجود على ما سيأتي شرحه. و أمّا الفقهاء فقد أطلقوه على المعنى اللغوي نفسه، و على موارد التمانع و التزاحم بين شيئين، كتزاحم موجبات الإرث و الضمان و غيرهما.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج27 , ص11)
sourceLink

-التعارض:إن امتناع اجتماع الحكمين في التحقّق إذا كان في مقام التشريع دخل الدليلان في باب التعارض لأنهما حينئذ يتكاذبان.أما إذا كان الامتناع في مقام الامتثال دخلا في باب التزاحم إذ لا تكاذب حينئذ بين الدليلين(مظ، مصف 13،189،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص440)
sourceLink

Emulation in acting تعارض حكمين في مقام الامتثال، أي كون التمانع بينهما في غير مقام جعلهما، من قبيل دوران الأمر بين إنقاذ غريقين، فإنّه لا تنافي في وجوب كليهما، و التنافي في مقام الإتيان بهما، و هذا هو الفارق بينه و بين التعارض. من المرجّحات في مقام التزاحم هي: أهميّة أو أولوية أحدهما على الآخر، من قبيل كون أحدهما من حقوق الناس و الآخر من حقوق اللّه، أو كون أحدهما فوريا مضيّقا و الآخر موسّعا، أو كون أحدهما مقدّما بحسب زمان امتثاله على الآخر، كما في أفعال الصلاة. و يسمّى التزاحم الامتثالي و الحكمي و المأموري كذلك.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص108)
sourceLink

تَزَاحُم

اصطلاحاً: أطلقه الفقهاء على المعنى اللغوي نفسه، وعلى موارد التمانع والتزاحم بين شيئين كتزاحم موجبات الضمان والإرث والتزاحم في الحقوق، وغيرها. وأطلق الاُصوليون التزاحم على موارد التضايق والتنافي بين تكليفين شرعيين أو أكثر في مقام الاقتضاء أو الامتثال بحيث لا يجتمعان معاً؛ أمّا لتنافي الملاكات في الاقتضاء وإمّا للتضاد في متعلقاتها في الوجود . ¦¦
لغةً‌: التزاحم مصدر تزاحَمَ‌، وهو مأخوذ من الزحم الذي يدلّ على انضمام في شدّة ، يقال: تزاحَمَ القوم إذا زحَمَ بعضهم بعضاً، وتزاحموا: تضايقوا في المجلس، أو تدافعوا في المكان الضيّق .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج5 , ص82)
sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.