التَّخطئة

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنی التَّخطئة

تخطئة

بخطا منسوب كردن و خطا بر كسى گرفتن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص311)
sourceLink

تخطية

بدى از كسى دور كردن و او مشتقّ از خطى است از خطا
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص308)
sourceLink

التَّخطئة في الاصطلاح

التخطئة و التصويب

التخطئة: في الاصطلاح عبارة عن أن يكون لحكم أو موضوع ذي حكم وجود واقعي محفوظ قد يخطئه المجتهد المريد للوصول إليه بطريق معتبر من علم أو أمارة و قد يصيب فالقائلون بواقع محفوظ للشيء قد يصيبه طالبه و قد لا يصيبه يسمون بالمخطئة. و التصويب: عبارة عن تبعية واقع الشيء لما أدّى إليه الطريق المعتبر و القائلون بذلك يسمون مصوبة. ثم إن التخطئة و التصويب تارة يلاحظان في الحكم العقلي و أخرى في الحكم الشرعي و ثالثة في الموضوع المرتب عليه الحكم، و على كل تقدير إما أن يلاحظا فيما إذا حصل للمجتهد القطع بهذه الأمور أو يلاحظا فيما إذا قامت الأمارة المعتبرة عليها، و أما الأصول العملية فهي ليست طرقا إلى الواقع فلا يلاحظ فيها عنوان التخطئة و التصويب. أما الأول: أعني العقليات سواء كان الطريق إليها علما أو غير علم فلا إشكال بل لا خلاف ظاهرا في التخطئة فيها، فالعقل يحكم بامتناع اجتماع الضدين و النقيضين و حسن الإحسان و قبح الظلم و غيرها مما استقل به العقول و المعتقد على وفق تلك الأمور مصيب و على خلافها مخطئ، و ليس اجتماع الضدين و امتناعهما تابعين لعلم الناس فمن اعتقد الامتناع امتنع في حقه و من اعتقد الجواز جاز. و كذا الكلام في الموضوعات سواء كانت عرفية محضة أو شرعية مستنبطة فإنه لا يعرف القائل بالتصويب فيها، فلكل موضوع كالغني و الفقير و البيع و الإجارة و الكر و القليل بل و الطهارة و النجاسة واقع محفوظ يصيبه الطريق تارة و يخطئه أخرى لا أن البيع مثلا عند المعتقد بيعيته بيع و عند الجاهل ليس ببيع. و أما الأحكام الشرعية فقد وقع الاختلاف فيها على أقوال: الأول: التصويب مطلقا في صورة العلم بالواقع و قيام الأمارات عليه، الثاني: التخطئة كذلك، الثالث: التفصيل بين العلم و الأمارات بالقول بالتخطئة في الأول و أما الثاني فبالنسبة إلى الحكم الواقعي الإنشائي القول بالتخطئة أيضا و بالنسبة إلى الظاهري الفعلي القول بالتصويب. و منشأ القولين الأخيرين هو الاختلاف في أن حجية الأمارة هل هي بنحو الطريقية أو السببية، فمن قال بالأول ذهب إلى القول الثاني و من قال بالثاني ذهب إلى القول الثالث. مثلا إذا أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة و أمر الشارع بتصديقه فبناء على الطريقية يكون أمره بتصديقه عبارة عن جعل قوله طريقا إلى الواقع من دون جعل حكم آخر في قبال الواقع و هذا الطريق قد يكون مصيبا منجزا للواقع و قد يكون مخطئا معذّرا عن تركه فلنا واقع ثابت أصبناه تارة و أخطأناه أخرى. و أما بناء على السببية يكون مفاد وجوب التصديق هو جعل حكم نفسي على طبق إخباره صادف قوله الواقع أو خالفه و يرجع الواقع إلى المرتبة الإنشائية فهذا الطريق بالقياس إلى الواقعي الإنشائي و إن كان يلاحظ فيه الخطاء و الصواب إلاّ أنه بالقياس إلى الفعل الظاهري لا معنى له بل ذلك الحكم تابع لقيامه و هذا ما قالوا من التخطئة و التصويب الإضافيين. تنبيهات: أولها: أن مراد القائلين بالتصويب مطلقا يتصور على أقسام: الأول: أن لا يكون في فعل المكلف الجاهل بالحكم مصلحة و لا مفسدة أصلا تقتضيان جعل الحكم في حقه فلم ينشئ اللّه تعالى بالنسبة إليه حكما و اللوح المحفوظ المكتوب فيه حكم كل شيء خال عن حكم فعل هذا المكلف لخلوه عن علل الأحكام و مصالحها، فإذا تتبع و تفحص و قام عنده طريق معتبر على حكم من الأحكام أنشأ اللّه و أوجده في حقه و أمر بأن يكتب في اللوح المحفوظ. و حينئذ إذا قام عند أحد طريق على وجوب الجمعة مثلا و عند آخر طريق على حرمتها و عند ثالث على استحبابها، تولد في فعل الأول المصلحة الملزمة فينشئ اللّه تعالى وجوبها في حقه و في فعل الثاني المفسدة الملزمة فينشئ حرمتها في حقه و هكذا. الثاني: أن يكون في الواقع في كل فعل من الأفعال الاقتضائية مصلحة أو مفسدة ملزمة أو غير ملزمة، و تكون أحكام الأفعال أيضا منشأة على حسب اقتضاء تلك المصالح و المفاسد سواء في ذلك العالم و الجاهل، لكنه إذا تفحص الجاهل فأصاب الواقع كان ذلك هو حكمه الثابت غير المتغير، و إن أخطأ طريقه و أدى إلى غير الواقع زال الملاك الواقعي من المصلحة و المفسدة و انتفى الحكم المسبب عنه أيضا إنشاء و فعلية و حدث ملاك على طبق تأدية طريقه و حدث حكم مناسب للملاك الحادث أو غلب الملاك الحادث على الملاك السابق فتبعه الحكم، فلو كانت الجمعة ذات مفسدة و محرمة و قام طريق عنده على وجوبها زالت المفسدة بالكلية أو غلبت المصلحة عليها بحيث كان المقدار الزائد بحد الإلزام فصارت واجبة في حقه. الثالث: أن يكون الفعل كالصورة السابقة ذا ملاك و حكم في الواقع و بعد قيام الطريق على خلافه أيضا لم يزل ملاكه باقيا و لم يحدث فيه نقص أصلا و لم ينتف الحكم الواقعي أيضا إلاّ عن مرتبة الفعلية فالجمعة المحرمة واقعا محرمة و إن قامت الأمارة على خلافها إلاّ أن الحادث بسبب قيام الأمارة أمور: أحدها: سقوط الحكم الواقعي عن الفعلية و رجوعه إلى مرتبة الإنشاء. ثانيها: حدوث مصلحة في أمر الشارع بتبعية تلك الطريق كمصلحة تسهيل الأمر على المكلف أو احترام العادل مثلا ليجبر بها ما فات من الواقع. ثالثها: حدوث حكم ظاهري مسبب عن تلك المصلحة الحادثة. ثانيها: قد ادعي الإجماع و تواتر الأخبار على بطلان التصويب بالمعنى الأول و الثاني و تسالموا على أن للّه في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم و الجاهل، و من قامت عنده الأمارة على وفاقه أو خلافه، و أما التصويب بالمعنى الثالث فلا دليل على بطلانه بل يمكن أن يكون مراد القائلين بالسببية من أصحابنا الإمامية هو هذا المعنى. فراجع عنوان السببية و الطريقية. ثالثها: الفرق بين التصويب بالمعنى الأول و الثاني من وجوه: أحدها: أنه قبل قيام الأمارة لدى الجاهل لا حكم له في الواقعة أصلا على الأول و له حكم واقعي كالعالمين على الثاني. ثانيها: أن قيام الأمارة الموافقة يؤثر في توليد المصلحة و المفسدة و الحكم على الأول و لا تأثير له فيهما على الثاني. ثالثها: أنه بعد قيام الأمارة المخالفة لا مقتضي لغير حكم الأمارة على الأول دون الثاني فإن فيه قد يكون ملاك الحكم الواقعي موجودا و إن كان غير مؤثر شيئا و مغلوبا لملاك حكم الأمارة. رابعها: أن قيام الأمارة على الوجهين الأولين سبب لجعل الحكم الواقعي و على الوجه الثالث سبب لجعل الحكم الظاهري.
(
إصطلاحات الأصول
, ص98)
sourceLink

تخطئة

1.Takh'tia,an independent judgement contradiction with the real value,2.find fault with 1 - مسلك اصولي يعتقد أتباعه باحتمال إصابة أو عدم إصابة الحكم أو الموضوع ذي الحكم من قبل المجتهد الذي يريد الوصول إليه بطريق معتبر، و ذلك لما يتمتّع به الحكم أو الموضوع ذي الحكم من واقع محفوظ قد لا يصيبه المجتهد، هذا في الشرعيات فقط، أمّا في العقليّات فلا خلاف في أنّ ما يدركه العقل أو يكتشفه يحتمل الإصابة و الخطأ. 2 - اعتبار شيء خطأ، كما في قولهم: و خطّأه فلان.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص103)
sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.