التّرجيح اثبات مرتبة فى أحد الدليلين على الآخر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص25) 
[في الانكليزية] Probability، Preference [في الفرنسية] Probabilite، preference بالجيم في اللغة جعل الشيء راجحا أي فاضلا غالبا زائدا. و يطلق مجازا على اعتقاد الرجحان. و في اصطلاح الأصوليّين بيان الرجحان و إثباته، و الرجحان زيادة أحد المثلين المتعارضين على الآخر وصفا. و معنى قولهم وصفا أنّ الترجيح يقع بما لا عبرة له في المعارضة، فكان بمنزلة الوصف التابع للمزيد عليه لا بما يصلح أصلا أو تقوم به المعارضة من وجه، كرجحان الميزان فإنه عبارة عن زيادة بعد ثبوت المعادلة بين كفتي الميزان، و تلك الزيادة على وجه لا تقوم بها المماثلة ابتداء، و لا تدخل تحت الوزن منفردة عن المزيد عليه قصدا في العادة كالدانق أو الحبة أو الشعيرة في مقابلة العشرة لا يعتبر وزنه عادة و لا يفرد لها الوزن في مقابلها، بل يهدر و يجعل كأن لم يكن بخلاف الستة أو السبعة و نحوهما إذا قوبلت بالعشرة، فإنّ ذلك لا يسمّى ترجيحا لأنّ الستة و نحوها يعتبر وزنها في مقابلة العشرة و لا تهدر، و هذا مأخوذ من قوله عليه السلام للوزّان حين اشترى سراويلا بدرهمين (زن و ارجح فإنّا معاشر الأنبياء هكذا نزن) . فمعنى أرجح زد عليه فضلا قليلا يكون تابعا بمنزلة الأوصاف كزيادة الجودة لا قدرا يقصد بالوزن عادة للزوم الرّبا في قضاء الديون، إذ لا يجوز أن يكون هبة لبطلان هبة المشاع، فخرج بهذا القيد الترجيح بكثرة الأدلة بأن يكون في أحد الجانبين حديث واحد و قياس واحد و في الآخر حديثان أو قياسان، و إن ذهب إليه البعض من أصحاب الشافعي و من أصحاب أبي حنيفة. و بالجملة إذا دلّ دليل على ثبوت شيء و الآخر على انتفائه فإما أن يتساويا في القوة أو لا، و على الثاني إمّا أن تكون زيادة أحدهما بمنزلة التابع و الوصف أو لا، ففي الصورة الأولى معارضة حقيقة و لا ترجيح، و في الثانية معارضة مع ترجيح، و في الثالثة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح لابتنائه على التعارض المنبئ عن التماثل، فلا يقال النّصّ راجح على القياس. و ما ذكرنا من معنى الترجيح هو معنى ما قيل: الترجيح اقتران الدليل الظني بأمر يقوى به على معارضة. هكذا في التلويح و بعض شروح الحسامي. و في العضدي الترجيح في الاصطلاح اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضها. و للفقهاء ترجيح خاص يحتاج إليه في استنباط الأحكام، و ذلك لا يتصوّر فيما ليس فيه دلالة على الحكم أصلا، و لا فيما دلالته عليه قطعية، إذ لا تعارض بين قطعيين و لا بين قطعي و ظنّي، بل لا بدّ من اقتران أمر بما يقوى به على معارضها. فهذا الاقتران الذي هو سبب الترجيح هو المسمّى بالترجيح في مصطلح القوم، و طرق الترجيح كثيرة تطلب من التوضيح و العضدي و غيرهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص415) 
في اللغة افزونى دادن*و في الاصطلاح عبارة عن بيان فضل احد المثلين على الآخر بحسب الوصف لا بكثرة الادلة*و المراد بالوصف المعنى الزائد على العلة اى المعنى الذي لا يكون له مدخل في العلية و لا يوجد في الآخر و(الترجح)فضل احد المثلين على الآخر بنفسه بلا مرجح* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص289) 
هو تغليب وجه على آخر،و يوصف الأول بالراجح،أو الأرجح،أو المرجّح،و يوصف الثاني بالمرجوح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص223) 
هو تغليب وجه على وجه آخر، فيسمّى الأول «المُرجَّح»، أو «الراجح»، أو «الأرجح»، و الثاني «المزجوح». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص162) 
تفضيل الشيء و تقويته. Preferring,giving preponderance تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر، لوجود مزيّة فيه، تجعل العمل به أولى من العمل بالآخر إظهار قوّة لأحد الدليلين المتعارضين، لو انفردت عنه، لا يكون حجّة معارضة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص130) 
- الترجيح هو: تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به و يطرح الآخر.. و القصد منه: تصحيح الصحيح.. و إبطال الباطل. [أنواع الترجيح] - و الترجيح أنواع: - النوع الاول: الترجيح باعتبار الإسناد: و هذا له وجوه: - الترجيح بكثرة الرواة.. فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل؛ لقوة الظن به.. و هذا مذهب الجمهور. - يرجح ما كانت الوسائط فيه قليلة.. و ذلك بأن يكون إسناده عاليا - ترجع رواية الكبير على رواية الصغير، لأنه أقرب إلى الضبط. إلا أن يعلم أن الصغير مثله فى الضبط أو أكثر ضبطا منه. - ترجع رواية من كان فقيها على من لم يكن كذلك؛ لأنه أعرف بالمعنى ممن لم يكن كذلك. - أن يكون أحدهما أحفظ من الآخر. - أن يكون أحدهما من الخلفاء الاربعة دون الآخر. - أن يكون أحدهما متبعا و الآخر مبتدعا. - أن يكون أحدهما صاحب الواقعة؛ لأنه أعرف بالقصة. - أن يكون أحدهما مباشرا لما رواه دون الآخر. - أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبى صلى اللّه عليه و سلم دون الآخر؛ لأن كثرة الاختلاط تقتضى زيادة فى الاطلاع. - أن يكون أحدهما أكثر ملازمة للمحدثين من الآخر. - أن يكون أحدهما قد طالت صحبته للنبى صلى اللّه عليه و سلم دون الآخر... النوع الثانى: الترجيح باعتبار المتن: و فيه اقسام: الأول: أن يقدم الخاص على العام كذلك قيل. و لا يخفاك أن تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما تناوله و العمل بالعام فيما بقى ليس من باب الترجيح بل من باب الجمع، و هو مقدم على الترجيح. الثانى: أن يقدم الأفصح على الفصيح لأن الظن بأنه لفظ النبى صلى اللّه عليه و سلم أقوى، و قيل لا ترجيح بهذا لأن البليغ يتكلم بالأفصح و الفصيح. الثالث: انه يقدم العام الذى لم يخصص، على العام الذى قد خصص، كذا نقله الجوينى عن المحققين و جزم به سليم الرازى. الرابع: أنه يقدم العام الذى لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب، قاله الجوينى فى البرهان و الكيا و أبو إسحاق الشيرازى فى "اللمع" و سليم الرازى فى التقريب و الرازى فى المحصول. الخامس: أنها تقدم الحقيقة على المجاز إذا لم يغلب المجاز إلى غير ذلك من الوجوه. النوع الثالث: الترجيح باعتبار المدلول: و فيه أقسام: الأول: انه يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل و البراءة على ما كان ناقلا، و قيل بالعكس، و إليه ذهب الجمهور، و اختار الاول الفخر الرازى و البيضاوى، و الحق ما ذهب اليه الجمهور. الثانى: أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح. الثالث: أن يقدم المثبت على المنفى نقله. الجوينى عن جمهور الفقهاء لأن مع المثبت زيادة علم و قيل بالعكس، و قيل سواء و اختاره فى "المستصفى". الرابع: انه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه. الخامس: أنه يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ و قيل بالعكس. السادس: أنه يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به. السابع: أن يكون أحدهما موجبا لحكمين و الآخر موجبا لحكم واحد، فانه يقدم موجب الحكمين لاشتماله على زيادة. الثامن: انه يقدم الحكم الوضعى على الحكم التكليفى و قيل بالعكس. التاسع: أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد، و اعلم أن المرجح فى مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق فيقدم ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت. النوع الرابع: الترجيح بحسب أمور خارجية: و فيه أقسام: الأول: أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر. الثانى: أن يكون أحدهما قولا و الآخر فعلا، فيقدم القول لأن له صيغة و الفعل لا صيغة له. الثالث: أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك كضرب الامثال و نحوها فإنها ترجح العبارة الإشارة. الرابع: أنه يقدم ما عمل عليه اكثر السلف على ما ليس كذلك، لأن الأكثر أولى بإصابة الحق، و فيه نظر لأنه لا حجة فى قول الأكثر و لا فى عملهم، فقد يكون الحق فى كثير من المسائل مع الاقل، و لهذا مدح اللّه القلة فى غير موضع من كتابه. الخامس: أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الاربعة دون الآخر فانه يقدم الموافق و فيه نظر. السادس: أن يكون أحدهما يتوارثه أهل الحرمين دون الآخر. و فيه نظر. السابع: أن يكون احدهما موافقا لعمل أهل المدينة. و فيه نظر. الثامن: أن يكون احدهما موافقا للقياس دون الآخر فإنه يقدم الموافق. التاسع: أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخر فإنه يقدم. العاشر: أنه يقدم ما فسره الراوى له بقوله أو فعله على ما لم يكن ذلك. النوع الخامس: الترجيح بين الأقيسة: لا خلاف فى أنه لا يكون بين ما هو معلوم منها، و أما ما كان مظنونا فذهب الجمهور إلى أنه يثبت الترجيح بينهما، و هو على اقسام: الاول: بحسب العلة. الثانى: بحسب الدليل الدال على وجود العلة. الثالث: بحسب الدال على عليه الوصف للحكم. الرابع: بحسب دليل الحكم. الخامس: بحسب كيفية الحكم. السادس: بحسب الامور الخارجية. السابع: بحسب الفرع. و لكل قسم من هذه السبعة أقسام فصلها فى الإرشاد. النوع السادس: الترجيح بين الحدود السمعية: و هو على أقسام: الأول: أنه يرجح الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالة على المطلوب بالمطابقة أو التضمن على الحد المشتمل على الألفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو المضطربة و على ما دل على المطلوب بالالتزام. الثانى: أن يكون أحدهما أعرف من الآخر فيقدم الأعرف على الأخفى لأنه أدل على المطلوب من الأخفى. الثالث: أنه يقدم الحد المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات. الرابع: أنه يقدم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآخر لتكثير الفائدة، و قيل بل يقدم الأخص للاتفاق على ما تناوله. الخامس: أنه يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع و اللغة على ما لم يكن كذلك لكون الأصل عدم النقل. السادس: أنه يقدم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة. السابع: أنه يقدم ما كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر. الثامن: أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل مكة و المدينة ثم ما كان موافقا لأحدهما التاسع: أنه يقدم ما كان موافقا لعمل الخلفاء الأربعة. العاشر: أنه يقدم ما كان موافقا للإجماع، إلى غير ذلك من الوجوه. - و طريقة الترجيح أن تكون فى وجوه دون وجوه: - أولا: يرجح النص على الظاهر: و مثاله: قوله تعالى، بعد أن بين المحرمات من النساء: وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [النساء: 24] ظاهر الآية يدل على إباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات من غير المحرمات من النساء. و لكن هذا الظاهر عارضه قوله تعالى: فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ فهذه الآية نص فى تحريم نكاح ما زاد على الأربع، فيرجح على ظاهر الآية الأولى، و يحرم نكاح ما زاد على أربح زوجات. ثانيا: يرجح المفسر على النص: و مثاله: قول النبى صلى اللّه عليه و سلم: "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة" نص فى إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة و لو فى وقت واحد، لأن هذا المعنى هو المتبادر فهمه، و المقصود أصالة من سياق الحديث و لكنه يحتمل التأويل، و قد عارضه قول النبى صلى اللّه عليه و سلم فى الرواية الثانية لهذا الحديث و هى: "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة" أى ليس عليها إلا وضوء واحد فى وقت كل صلاة و لو صلت على الوقت عدة صلوات. و هذا المعنى لا يحتمل التأويل فهو من المفسر فيرجح على الأول و يكون العمل بمقتضاه. ثالثا: يرجح المحكم على ما سواه من ظاهر أو نص أو مفسر: و من أمثلة ذلك: قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ نص فى إباحة النكاح بغير المحرمات المذكورات قبله، فيشمل بعمومه إباحة الزواج بزوجات النبى صلى اللّه عليه و سلم بعد وفاته، و لكن قوله تعالى: وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللّٰهِ وَ لاٰ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً. [الأحزاب: 53] محكم فى تحريم الزواج بزوجات صلى اللّه عليه و سلم بعد وفاته، فيقدم على نص الآية الألى، و يترجح عليها، فيكون الحكم حرمة نكاح زوجات النبى صلى اللّه عليه و سلم بعد وفاته. رابعا: يرجح الحكم الثابت بعبارة النص على الحكم الثابت بإشارته: مثاله: قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصٰاصُ فِي اَلْقَتْلىٰ [البقرة: 178] و قاله تعالى: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا [النساء: 93]. الآية الأولى: دلت بطريق العبارة على وجوب القصاص من القاتل. و الآية الثانية، دلت بطريق الإشارة على عدم الاقتصاص من القاتل العمد، لأنها جعلت جزاءه الخلود فى جهنم، و قصرت هذا الجزاء على القاتل العمد و هى تبين عقوبته، و هذا يدل بطريق الإشارة على أنه لا تجب عليه عقوبة أخرى بناء على قاعدة معروفة هى: إن الاقتصار فى مقام البيان يفيد الحصر. و لكن رجح المفهوم بالعبارة على المفهوم بالإشارة، و وجب القصاص من القاتل العمد. خامسا: يرجح الثابت بإشارة النص على الثابت بدلالته: مثاله: قوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: 92] و قوله تعالى: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا [النساء: 93] يفهم من الآية الأولى بطريق العبارة: وجوب الكفارة على القاتل الخطأ، و يفهم منها أيضا بطريق الدلالة: وجوب الكفارة، لأن سبب الكفارة جناية القتل و هى فى العمد أشد و أفظع منها فى الخطأ، فكان وجوبها على العامد أولى من وجوبها على المخطئ. و يفهم من الآية الثانية بطريق الإشارة على أن القاتل خطأ لا كفارة عليه فى الدنيا، لأن الآية قصرت جزاءه على الخلود فى جهنم، و هذا القصر فى مقام البيان يفيد نفى أى جزاء آخر عنه. و هذا المعنى المستفاد بالإشارة يتعارض مع المعنى المستفاد من الآية الأولى بطريق الدلالة، فيكون المفهوم بالإشارة أرجح من المفهوم بالدلالة، و يكون الحكم عدم وجوب الكفارة على القاتل عمدا. سادسا: ترجح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم عند التعارض: و مثاله: قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَأْكُلُوا اَلرِّبَوا أَضْعٰافاً مُضٰاعَفَةً فإذا اعتبرنا فيها مفهوم المخالفة فإنه يعارض قوله تعالى: وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ [البقرة: 279] لأنه يفيد بمنطوقه حرمة الربا و إن قل فيقدم على الأول. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص83) 
الترجيح: بيان مزية أحد الدليلين على الآخر . و معنى ذلك: أن يستدل المستدل بدليل فيعارضه السائل بمثل دليله، فيلزم المستدل أن يرجح دليله على ما عارضه به المستدل ليصح تعلقه به. و عرفه إمام الحرمين بقوله: الترجيح: تغليب بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن، و لم ينكر القول به على الجملة مذكور، و قبله منكروا القياس و استعملوه في الظواهر و الأخبار. و قال الإمام الرازي: الترجيح: تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى، فيعمل به و يطرح الآخر. قال: و إنما قلنا: طريقين، لأنه لا يصح الترجيح بين أمرين إلا بعد تكامل كونهما طريقين، لو انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق . و عرفه الآمدي بأنه: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به و إهمال الآخر . و عرفه ابن الحاجب بأنه: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضتها . و عرفه عبد العزيز البخاري بأنه: إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجة معارضة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص101) 
و هو في اللغة التمثيل و التغليب، من قولهم: «رجح الميزان». و اصطلاحا هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليحكم بها شرعا للعمل بها. و لا يجري الترجيح بين القطعيات، و لا بين القطعيّ و الظنيّ، و لذلك قيل في التعريف: «الأمارتين» أي: الدليلين الظنيين. و أما تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لبيان أن إحداهما أفصح من الأخرى لا ليعمل بها، فهذا ليس من الترجيح المصطلح عليه. فقيّد التعريف لذلك بعبارة: «للعمل بها». فإذا تعارضت الأدلة و كان لبعضها مزية على الآخر فهو الترجيح. و الخطوط العريضة للترجيح بين الأدلة الظنية تتلخص بما يلي: أولا: إذا تعارض نصان فإنما يرجّح أحدهما على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما. فإن أمكن و لو من وجه دون وجه فلا يصار إلى الترجيح، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية. فكون الأصل في الدليل هو الإعمال لا الإهمال يجعل إعمالهما معا أولى من إهمال أحدهما. مثال ذلك قوله عليه الصلاة و السلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فإنه معارض لتقريره عليه السلام الصلاة لجار المسجد في غير المسجد. و مقتضى كل واحد منهما متعدّد، فإنّ الخبر يحتمل نفي الصحة، و نفي الكمال، و نفي الفضيلة، و كذا التقرير يحتمل ذلك، أيضا. فيحمل الخبر على نفي الكمال، و يحمل التقرير على الصحة. و مثال ذلك أيضا قوله عليه السلام: «أ لا أخبركم بخير الشهود؟ فقيل: نعم، فقال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد» فهو معارض لقول الرسول عليه السلام: «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد» فيحمل الأول على حق اللّه تعالى، و الثاني على حق الآدمي. الثاني: إذا تعارض نصان، و تساويا في القوة و العموم، و علم المتأخر منهما فالمتأخر ينسخ المتقدم. و إن جهل و لم يعلم أيّهما المتقدّم و أيّهما المتأخر يرجّح أحدهما على الآخر إن كانا ظنّيّين. و أما القطعيان فلا تعارض بينهما، إذ لا يقع في القطعيات تعارض. و أما إن لم يتساويا في القوة و العموم بأن كان أحدهما قطعيّا و الآخر ظنيّا أو كان أحدهما عامّا و الآخر خاصّا، فإنه هنا يحصل الترجيح. فإذا كانا لا يتساويان في القوة بأن كان أحدهما قطعيّا و الآخر ظنيّا، فيرجح القطعي و يعمل به، و يترك الظني، سواء أ كانا عامين أم خاصين، أو كان المقطوع به خاصّا و المظنون عامّا. فإن كان المقطوع به عامّا و المظنون خاصّا عمل بالمظنون، و إن كانا لا يتساويان في العموم و الخصوص بأن يكون أحدهما أخصّ من الآخر مطلقا فحينئذ يرجّح الخاصّ على العام، و يعمل به جمعا بين الدليلين. و إن كانا لا يتساويان في العموم بأن يكون العموم و الخصوص بينهما من وجه دون وجه، فحينئذ يطلب الترجيح بينهما من جهة أخرى ليعمل بالراجح، لأن الخصوص يقتضي الرّجحان. و قد ثبت هاهنا لكل واحد منهما خصوص من وجه بالنسبة إلى الآخر، فيكون لكل منهما رجحان على الآخر. و مثاله قوله عليه الصلاة و السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» فإن بينه و بين نهيه عليه السلام عن الصلاة في الأوقات المكروهة عموما و خصوصا من وجه، لأن الخبر الأول عام في الأوقات، خاص ببعض الصلوات و هي القضاء، و الثاني عام في الصلاة خاص ببعض الأوقات و هو وقت الكراهية، فيصار إلى الترجيح على الوجه السابق. الثالث: الترجيح بالحكم. و يقع ذلك بأمور: أحدها: يرجّح الخبر المبقي لحكم الأصل على الخبر الرافع لذلك الحكم، كقوله عليه الصلاة و السلام: «من مس ذكره فليتوضأ» مع ما روي مرفوعا بلفظ: «الرجل يمسّ ذكره أ عليه وضوء؟ فقال صلى اللّه عليه و سلم: «إنما هو بضعة منك» فيرجح خبر النقض، لأن مبقي الحكم يرجح على رافعه، و ذلك لسببين: أحدهما أن العمل برافع الحكم يعني نسخه. و هو لا يجوز إلا بقرينة مبيّنة للنسخ. و هنا لا توجد قرينة تدل على النسخ. الثاني: أن العمل بمبقي الحكم يجعل الصلاة يقينية في صحتها بعدم فعل ما يظنّ أنه نقض، بخلاف العمل برافع الحكم فإنه يجعل صحة الصلاة ظنية لوجود ما يظنّ أنه ينقض. و كونها يقينية الصحة مقدّم على كونها ظنية الصحة، لقوله عليه السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». ثانيها: الخبر الدال على التحريم راجح على الخبر الدال على الإباحة لقوله عليه الصلاة و السلام: «ما اجتمع الحلال و الحرام إلا و غلب الحرام على الحلال». و أيضا فإن الأخذ بالاحتياط يقتضي الأخذ بالتحريم، لأن الفعل إن كان حراما ففي ارتكابه ضرر و إن كان مباحا، فلا ضرر في تركه و لقوله عليه السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». ثالثها: الخبر الدال على التحريم يساوي الخبر الدال على الوجوب. فإذا ورد دليلان أحدهما يقتضي تحريم شيء، و الآخر يقتضي إيجابه فيتعادلان، أي: يتساويان حتى لا يعمل بأحدهما إلا بمرجّح، لأن الخبر المحرّم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل، و الخبر الموجب يتضمن استحقاق العقاب على الفعل، و الخبر الموجب يتضمن استحقاق العقاب على الترك، فيتساويان، و يحتاج ترجيح أحدهما إلى مرجح. فإذا لم يوجد المرجح مطلقا فحينئذ يرجح التحريم على الإيجاب لأنه ينطبق عليه حديث: «ما اجتمع الحلال و الحرام إلا و غلب الحرام على الحلال». رابعها: الخبر الدالّ على الوجوب راجح على الخبر الدالّ على الإباحة، أي: إذا ورد دليلان أحدهما يقتضي الوجوب و الآخر يقتضي الإباحة يقدم الدليل الدال على الوجوب على الدليل الدال على الإباحة، لأن الدليل الدال على الوجوب مساو للدليل الدال على التحريم، و بما أن التحريم راجح على الإباحة فيرجّح الوجوب على الإباحة. خامسها: الخبر الدال على التحريم راجح على الخبر الدال على الكراهة، لأن الكراهة طلب الترك طلبا غير جازم، و التحريم طلب الترك طلبا جازما، و الجزم مقدّم على غير الجزم. سادسها: الدليل الدالّ على الوجوب راجح على الدليل الدالّ على النّدب، لأن الوجوب طلب الفعل طلبا جازما، و الندب طلب الفعل طلبا غير جازم، و الجازم مقدّم على غير الجازم. سابعها: الدليل النافي مرجّح على الدليل المثبت. فإذا وجد دليلان أحدهما إثباتا و الثاني نفيا فالنافي مرجح على المثبت، كخبر بلال بأنّ النبي صلّى اللّه عليه و سلم دخل البيت و صلى، و خبر أسامة أنه دخل و لم يصلّ. فإنه يرجّح خبر أسامة. ثامنها: الدليل النافي للحدّ مرجح على الدليل المثبت له. فإذا وجد دليلان أحدهما ينفي الحدّ، و الآخر يثبته يرجّح الدليل الثاني. و الدليل على ذلك ثلاثة أمور: الأول قوله عليه السلام: «ادرءوا الحدود بالشبهات». و الثاني: أن الحد ضرر و الرسول يقول: «لا ضرر و لا ضرار». و الثالث: قوله، أيضا: «لأن يخطئ أحدكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». الرابع: يرجّح خبر الآحاد على القياس الذي علته مستنبطة استنباطا أو أو مقيسة قياسا، لأن الخبر وحي ظاهر الدلالة على الحكم في التعبير عنه، و العلة فهم بأنّ هذا مما جاء به الوحي. و ظاهر الدّلالة من النصّ مقدّم على الفهم من مدلوله. و أما العلة الصريحة فهي تأخذ حكم النص الذي جاءت فيه و كذلك هي العلة الدلالية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص83) 
- و يعني تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر. - و يراد به تعارض دليلين متفاضلين في الأوصاف الموجبة للرجحان من عدالة الراوي و شهرة الرواية و موافقة الكتاب و مخالفة العامة و نحوها. و قد أطلق على صفة تفاضلهما اسم الترجيح بمعنى الترجح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص51) 
تعريفه لغة: مصدر من (رجّح)، بمعنى التغليب و التمييل . و اصطلاحا: هو إثبات مزيّة في أحد الدّليلين على الآخر بدليل معتبر . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص50) 
بيان مزية أحد الدليلين على الآخر. و معنى ذلك أن يستدل المستدل بدليل فيعارضه السائل بمثل دليله، فيلزم المستدل أن يرجح دليله على ما عارضه به المستدل ليصح تعلقه به. و معنى الترجيح أن يتبين له في علته مزية في وجه من الوجوه يقتضي التعلق بها دون دليل المعارضة. و قد بيّنا وجوه ذلك في نفس الكتاب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص79) 
لغة: زيادة الموزون، تقول: «رجحت الميزان»: ثقلت كفته بالموزون، و رجحت الشيء - بالتثقيل -: فضلته. و اصطلاحا: تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر. و قيل: زيادة وضوح في أحد الدليلين. و قيل: التقوية لأحد المتعارضين، أو تغليب أحد المتقابلين. «المصباح المنير (رجح) ص 83، و الكليات ص 315، و التوقيف ص 170». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص454) 
- و يعني تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر. - و يراد به تعارض دليلين متفاضلين في الأوصاف الموجبة للرجحان، من عدالة الراوي و شهرة الرواية و موافقة الكتاب و مخالفة العامة و نحوها. و قد أطلق على صفة تفاضلهما اسم الترجيح بمعنى الترجح. - راجع: التزاحم : التعارض : التواتر الاجمالي 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص111) 
إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص55) 
أولا-المعنى في اللغة: رجح:الراجح:الوازن.و رجح الشيء بيده:وزنه و نظر ما ثقله و أرجح الميزان أي أثقله حتى مال . ثانيا-مراد خليل من هذا اللفظ: يشير خليل بالترجيح لابن يونس؛أي أنه أكثر المجتهدين ترجيحا لأقوال من قبله،فإن كان بصيغة الاسم نحو؛الأرجح و المرجح فلاختياره للحكم من عدة أقوال بينها خلاف ممن تقدمه،و إن كان بصيغة الفعل نحو رجح،فذلك لاختياره من نفسه؛أي ما دله عليه اجتهاده و استنباطه وفق أصول المذهب و قواعده و هو قليل حيث الغالب ترجيحه لأقوال من سبقه. يقول:خليل بن إسحاق:«و بالترجيح لابن يونس» . فهو يشير بمادة الترجيح لابن يونس،و إن كان بصيغة الاسم نحو الأرجح و المرجح فلاختياره من خلاف من تقدمه،و إن كان بصيغة الفعل نحو رجح مبنيا للفاعل و المفعول فذلك اختياره هو من نفسه و هو قليل» . مثال:جاء في كتاب الصلاة-فصل في واجبات الصلاة قوله:«و لمريض ستر نجس بطاهر ليصلى عليه:كالصحيح على الأرجح» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص174) 
إذا أتى حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفّق بينهما أو يرجع أحدهما،كالترجيح بصفات الرواة و كثرتهم،في خمسين وجها أو أكثر من المرجحات. *انظر: 1-«المقنع»ابن الملقن،481/2-482. 2-«التقييد و الإيضاح»العراقي،ص 272-274. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الحديثمعجم مصطلحات الحديث
, ص50) 
الترجيح بموافقة الكتاب المجيد عالجت مجموعة من الروايات العلاجيّة التعارض في الأخبار بواسطة الأمر بلزوم الأخذ بالخبر الموافق لكتاب اللّه جلّ و علا و ترك الخبر المخالف لكتاب اللّه عزّ و جل أو بلزوم ترجيح الموافق على المخالف. و الطائفة الاولى خارجة عن محلّ الكلام لظهورها في تمييز الحجّة عن اللاحجّة، إذ انّ محلّ الكلام انّما هو الروايات المتكافئة و الواجدة لشرائط الحجيّة لو لا التعارض. و من هنا لا بدّ من بيان المراد من الموافقة و المخالفة في الروايات المتصدّية لعلاج التعارض بين الأخبار الواجدة للحجيّة في نفسها لو لا التعارض. فنقول: انّ الظاهر بدوا من الموافقة هي مطابقة مفاد أحد الخبرين لكتاب اللّه عزّ و جلّ، إلاّ انّ هذا الظهور يزول بمجرّد الالتفات الى انّ القرآن الكريم لم يتصد لبيان كثير من تفاصيل الأحكام الشرعيّة و أوكل ذلك للسنّة الشريفة، فلو كان المراد من الموافقة هو المطابقة لكانت فائدة هذا المرجح محدودة جدا، و هذا ما ينافي التأكيد عليه كثيرا في روايات العلاج، و من هنا لا يستبعد ان يكون المراد من الموافقة هو عدم المنافاة لكتاب اللّه جلّ و علا، و ذلك في مقابل الخبر المنافي لكتاب اللّه عزّ و جل، و حينئذ يلاحظ الخبران فإن كان أحدهما مخالفا للكتاب و الآخر غير مناف له فإنّ الترجيح يكون للخبر الغير المنافي للكتاب. و لو لم يقبل هذا الاستظهار فإنّ الموافقة لا تعني التطابق التام بين مفاد الكتاب العزيز و مفاد أحد الخبرين بل يكفي دخوله تحت عمومات أو اطلاقات الكتاب المجيد، و حينئذ يلاحظ الخبران فلو كان مؤدى أحدهما مشمولا لعمومات أو اطلاقات الكتاب و كان مؤدى الآخر منافيا أو غير موافق - و لو بهذا النحو من الموافقة - فإنّ الترجيح يكون للاوّل. و أمّا المخالفة لكتاب اللّه عزّ و جلّ فإنّ من المقطوع به عدم إرادة المباينة لمفاد الكتاب المجيد، و ذلك لأنّه لو كان المراد منه ذلك لكان من تمييز الحجّة عن اللاحجة، إذ لا ريب في انّ الخبر المخالف بنحو المباينة للكتاب المجيد يكون ساقطا عن الحجيّة حتى مع عدم وجود المعارض، و ذلك للروايات المتواترة القاضية بسقوط المخالف لكتاب اللّه عزّ و جل - بهذا النحو من المخالفة - عن الحجيّة في نفسه و بقطع النظر عن التعارض، في حين انّ البحث انّما هو عن الروايات المتعارضة و التي تكون متكافئة من حيث واجديتها للحجيّة في نفسها لو لا التعارض. و حينئذ يتعين أن يكون المراد من المخالفة هو المخالفة التي لا تنافي الجمع العرفي بين مفاد الكتاب المجيد و بين الرواية، بحيث لو لا التعارض لكان على المجتهد ان يجمع بين مفاد الكتاب و الرواية جمعا عرفيا و يعمل بمفادهما معا بعد الجمع العرفي إلاّ انّه و بسبب التعارض يسقط الخبر المنافي للكتاب - بهذا النحو من التنافي - عن الحجيّة و تكون الحجيّة حينئذ للخبر الآخر الغير المنافي للكتاب و لو بهذا النحو من التنافي. مثلا: لو كان الخبر مخصّصا أو مقيّدا للعمومات أو اطلاقات الكتاب المجيد أو كان حاكما أو واردا أو مشتملا على قرينة صارفة لظهور الكتاب عن ظهوره الأولي فإنّ ذلك لا يوجب سقوط الرواية عن الحجيّة بل انّها حينئذ تصلح للتصرف في الظهور الأولي لمفاد الكتاب المجيد، إلاّ انّه لو كانت هذه الرواية معارضة برواية اخرى ليست منافية للكتاب و لو بهذا النحو من التنافي أو كانت موافقة للكتاب المجيد فإنّ ذلك يستوجب - بمقتضى روايات العلاج - سقوط الرواية الاولى عن الحجيّة، و السقوط هنا لم ينشأ إلاّ بسبب التعارض و إلاّ فالرواية الاولى واجدة للحجيّة في نفسها، غايته انّ الرواية الثانية مترجحة عليها و يلزم العمل بها دون الاولى بسبب وقوع الاولى طرفا في المعارضة. و هنا أمر نبّه عليه السيد الصدر رحمه اللّه و هو انّ معتبرة الراوندي جعلت المرجّح هو مجموع الموافقة و المخالفة، و حينئذ لو كنا نفهم من الموافقة هي التطابق و لو بنحو الدخول تحت اطلاق أو عموم الآية فهذا معناه ان يكون أحد الخبرين مطابقا و الآخر منافيا و إلاّ لم يصح ترجيح أحدهما على الآخر، إذ انّ هذا هو مقتضى كون المرجح هو مجموع الأمرين، إلاّ انّه مع الالتفات الى قلّة الأحكام التي تصدّى القرآن الكريم لبيانها يستظهر من الرواية كفاية اشتمال أحد الخبرين على ما ينافي اطلاقات أو عمومات الكتاب المجيد لترجيح الخبر الآخر حتى و ان لم يكن موافقا بالنحو المذكور للموافقة كأن كان مفاده ممّا سكت القرآن الكريم عن بيانه. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص500) 
الترجيح في أصول الفقه(تعلیق) هو عبارة عن جعل الشيء راجحا أي زائدا، إنه إظهار امتياز أحد الدليلين المتماثلين بوصف يجعله أولى بالاعتبار عن الآخر. و الترجيح بين الدليلين لا يكون إلاّ في حال وجود تعارض بينهما. و التعارض معناه لغة اعتراض كلّ من الأمرين على الآخر، و في الاصطلاح يفيد اقتضاء كل واحد من الدليلين في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها. إذا لم يكن هناك إمكانية للجمع أو التوفيق بين النصّين (الدليلين) المتعارضين، اعتمد ترجيح أحدهما على الآخر باتباع طريقة من طرق الترجيح، كالترجيح من جهة الدلالة. و من بين مسالك هذه الطريقة، تقديم الحقيقة على المجاز، و الصريح على الكناية، و المحكم على المفسّر، و المفسّر على النصّ، و النصّ على الظاهر، و الخفيّ على المشكل، و عبارة النصّ على إشارة النصّ، و دلالة المنطوق على دلالة المفهوم. ثمّ الترجيح باعتبار السند: مثل تقديم رواية الراوي الثقة و الورع على من هو أقل منه ثقة و ورعا، و تقديم رواية الفقيه العدل على رواية العدل غير الفقيه، و تقديم رواية الصحابة على رواية من هم أصغر منهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص624) 
الترجيح بالظن غير المعتبر و يقع البحث في المقام عن صلاحية المرجحات الظنيّة غير المنصوصة لترجيح الخبر ذي المرجح على الخبر الفاقد له، فلو اتّفق تعارض خبرين و كان أحدهما مشتملا على قرينة ظنيّة مقتضية لا قربية مطابقته للواقع بالنسبة للخبر الآخر على ان تكون هذه القرينة من غير المرجحات المنصوصة فهل يصح التعويل على هذه القرينة لترجيح ذي القرينة على الفاقد لها؟. ذهب الشيخ الانصاري رحمه اللّه لذلك، و قرّب ذلك بوجهين: الوجه الاول: انّ المستظهر من الترجيح بالأعدليّة و الأصدقيّة هو انّ ملاك الترجيح في الأخبار المتعارضة هو ما يوجب الأقربيّة للواقع، و من هنا يكون اشتمال أحد الخبرين على قرينة - موجبة لأقربيّته بالنسبة للآخر للواقع - سببا لترجّحه على الآخر، فلا موضوعية للمرجحات المنصوصة بعد ان كانت الأقربية هي ملاك الترجيح. الوجه الثاني: انّ المراد من نفي الريب عن الرواية المشهورة هو نفي الريب بالإضافة للرواية الاخرى الشاذة لا نفي الريب المساوق لليقين و الاطمئنان، و عليه يكون الخبر المكتنف بالقرينة المقوّية لاحتمال صدوره ممّا لا ريب فيه بالاضافة الى الخبر المعارض و الذي هو فاقد لتلك القرينة، و هذا ما يوجب ترجحه عليه بعد ان لم يكن الملاك في الترجيح هو عدم الريب المطلق، و انّما هو عدم الريب الإضافي، و هذا ما يتفق في غير المرجحات المنصوصة. إلاّ انّ الإشكال على التقريب الاول هو ان المرفوعة ساقطة سندا، و المقبولة انّما هي متصدّية لبيان ما هو المرجح لأحد الحكمين على الآخر، فلا صلة لها بمحل الكلام. و أما الإشكال على التقريب الثاني فهو عدم التسليم بأن المراد من نفي الريب هو نفي الريب الاضافي و انّ الصحيح هو القطع بصدور الرواية التي نفى الامام عليه السّلام عنها الريب، و به تكون المقبولة بصدد تمييز الحجة عن اللاحجّة. و بسقوط كلا التقريبين لا يكون ثمّة مبرر للترجيح بالظن غير المعتبر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص499) 
الترجیح بکیفیة الروایة و ذلك بوجوه، منها: تقديم المحكي بلفظه على المحكى بمعناه، المشكوك فيه على ما عرف أنّه مرويّ بالمعنى. و ما ذكر فيه سبب وروده على ما لم يذكر فيه، لدلالته على اهتمام الرّاوي به، حيث عرف سببه. أن لا ينكره راويه و لا يتردّد فيه. أن تكون ألفاظه دالّة على الاتصال، ك: (حدّثنا) و (سمعت)، أو اتّفق على رفعه أو وصله، أو لم يختلف في إسناده، أو لم يضطرب لفظه، أو روي بالإسناد و عزي ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص233) 
الترجيح في أصول الفقه الترجيح، فهو الشروع في تقوية أحد الطريقين على الآخر. (البصري، أصول الفقه 2، 844، 16). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الترجيح: بيان مزية أحد الدليلين على الآخر. (الباجي، أحكام الأصول 1، 53، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الترجيح يطلب لإحدى العلّتين عند تعارضهما، و لا يبيّن تعارضهما إلاّ و تكون كل واحدة منهما مما يمكن عكسها في أصل الأخرى فتتضمّن كل واحدة منهما الجمع و الفرق -: جمع بين أصلها و فرعها - و فرّق فيما يعارضها بين أصلها و فرعها؛ فإذا وحّد هذا تحقّق التعارض بينهما حينئذ طلب الترجيح لتقديم أحدهما - و الترجيح ابتداء قط لا يجب إلاّ على المستوفي. (الجويني، الجدل، 515، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
(الترجيح) ترجيح أمارة على أمارة في مظان الظنون. (الغزالي، تعليقات الأصول، 426، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الترجيح على ضربين: ترجيح يرجع إلى الإسناد، و ترجيح يرجع إلى المتن. فأما الترجيح في الإسناد: فيكون بكثرة الرواة، و بأحوال الرواة. و الترجيح في المتن: بما يرجع إلى لفظ الخبر، و بألاّ يرجع إلى لفظه. (الكلوذاني، أصول الفقه 3، 202، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الترجيح اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها فيجب تقديمها للقطع. (ابن الحاجب، المنته الأصولي 2، 309، 27). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الترجيح تقوية طريق على آخر ليعلم الأقوى فيعمل به و يطرح الآخر. (الأرموي، تحصيل المحصول 2، 257، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الترجيح لغة جعل الشيء راجحا، و يقال مجازا الاعتقاد و الرجحان، و اصطلاحا تقوية إحدى الأمارتين، أي الدليلين الظنّيين، على الأخرى ليعمل بها، أي بالأمارة التي صارت أقوى بالتقوية. (البدخشي، مناهج العقول 3، 211، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الترجيح (فعل) المجتهد (إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر مما لا يستقلّ). (أمير بادشاه، أصول الفقه 3، 153، 26). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص624) 
الترجيح بحال الراوي و ذلك بوجوه، منها: كثرة الرّواة، و قلّة الوسائط، و فقه الرّاوي، و علمه بالنّحو و اللّغة، و حفظه، و زيادة ضبطه، و شهرته، و ورعه و غير ذلك من الوجوه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص233) 
الترجیح بوقت الورود و ذلك بوجوه، منها: تقدّم المدنيّ على المكّيّ، ترجيح المتضمّن للخفيف لدلالته على التأخّر. و ترجيح ما تحمّل بعد الإسلام على ما تحمّل قبله، أو شكّ؛ لأنّه أظهر تأخّرا. و ترجيح غير المؤرّخ على المؤرّخ بتاريخ متقدّم، و ترجيح المؤرّخ بمقارب بوفاته صلّى اللّه عليه و سلّم على غير المؤرّخ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص234) 
الترجيح بأمر خارجي كتقديم ما وافقه ظاهر القرآن أو سنّة أخرى، أو ما قبل الشّرع أو القياس، أو عمل الأمّة أو الخلفاء الرّاشدين، أو معه مرسل آخر، أو منقطع، أو لم يشعر بنوع قدح في الصّحابة، أو له نظير متّفق على حكمه، أو اتّفق على إخراجه الشيخان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص232) 
الترجیح بلفظ الخبر و ذلك بوجوه، منها: ترجيح الخاصّ على العامّ، و العام الذي لم يخصّص على المخصّص لضعف دلالته بعد التّخصيص على باقي أفراده، و المطلق على ما ورد على سبب، و الحقيقة على المجاز و الشرعية على غيرها، و العرفية على اللّغوية، و المستغنى على الإضمار. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص234) 
الترجيح في اللّغة الراجح: الوازن. و رجّح الشيء بيده: رزنه و نظر ما ثقله. و الرّجاحة: الحلم... و الحلم الراجح: الذي يزن بصاحبه فلا يخفّه شيء... و راجحته فرجحته: أي كنت أوزن منه. و الترجّح: التذبذب بين شيئين عام في كل ما يشبهه. (لسان العرب، رجح، 445/2-446). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الترجيح... في اللغة: جعل الشيء راجحا أي فاضلا غالبا زائدا. و يطلق مجازا على اعتقاد الرجحان. و في اصطلاح الأصوليين: بيان الرجحان و إثباته، و الرجحان زيادة أحد المثلين المتعارضين على الآخر وصفا... الترجيح في الاصطلاح اقتران الأمارة، بما يقوى به على معارضها. (كشاف الاصطلاحات، الترجيح، 415/1-416). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الترجيح: هو بيان القوة لأحد المتعارضين على الآخر. (الكليات، فصل التاء، الترجيح، 108/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص623) 
الترجيح بالأحدثية و المقصود من الترجيح بالأحدثية هو لزوم التعبّد بالخبر المتأخّر صدورا في ظرف تعارضه مع المتقدم صدورا، و ليس المراد من ذلك هو لزوم التعبّد بالمتأخر مطلقا حتى مع امكان الجمع العرفي بين الخبر المتقدم و المتأخّر. و قد تبنى بعض الفقهاء هذا المرجح في ظرف التعارض إلاّ انّ المعروف بينهم هو عدم الترجيح بالأحدثية، لأنّ المتأخّر لو كان ناسخا فإنّه يلزم التعبّد به دون المتقدم بقطع النظر عن مرجحات باب التعارض، و ذلك لأن الناسخ ليس من قبيل المرجحات و انما هو من قبيل الكاشف عن انتهاء أمد الحكم المتقدم و صيرورة الحكم المتأخر هو الحكم الفعلي و الذي يلزم العباد التعبّد به إلاّ انّه لو سلّمنا امكان النسخ بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فإنّ من المقطوع به عدم ثبوت النسخ إلاّ بدليل قطعي، و هذا موجب آخر لخروج الترجيح بالأحدثية عن مرجحات باب التعارض، و ذلك لأن الخبر المقطوع الصدور واجد للحجيّة بنحو لا يصلح الخبر الواحد لمعارضته و لو كان هذا الخبر معتبرا سندا. و لو كان المراد من الترجيح بالأحدثية هو التخصيص و التقييد للاطلاقات المتقدمة صدورا فهذا خروج أيضا عن مرجحات باب التعارض، إذ انّ التخصيص و التقييد انّما يكونان في حالات امكان الجمع العرفي، و عندئذ لا يكون الأحدث مرجحا. على انّ بعض الروايات التي استدلّ بها على الترجيح بالأحدثية مشتملة على خصوصية نحتمل دخالتها في الترجيح بالمتأخر، و هو العلم بصدور الخبرين المتعارضين، و هذا ما لا نتوفر عليه فعلا، و ذلك لتساوي الخبرين عندنا من حيث احتمال صدورهما و عدم صدورهما، و ايّهما صدر لبيان الحكم الواقعي و أيّهما صدر تقيّة مثلا. على انّ الرواية اشتملت على قرينة تكشف عن انّ الملاك من لزوم الأخذ بالمتأخر هو التقيّة و انّ الامام عليه السّلام قد يعطي حكما لمسألة ثم في وقت آخر يعطي حكما آخر لنفس المسألة و قد يكون المتأخر هو المناسب للتقيّة و مع ذلك يلزم التعبّد به، و ذلك لمناسبة زمن صدور الخبر للتقيّة، و واضح انّه لو كان كذلك فإنّ العمل بالخبر المتأخّر انّما هو لتشخيص الامام عليه السّلام الأعرف بمجاري الامور و انّ المناسب في ذلك الوقت هو العمل بالتقيّة و إلاّ فالخبر المتقدم هو الذي صدر لبيان الحكم الواقعي، و لو كان الخبر المتقدّم هو الذي صدر لبيان الحكم الواقعي فإنّ لزوم العمل به انّما هو لأجل كونه الحكم الواقعي و انّ الخبر المتقدم صدر لمناسبات اقتضتها التقية، و عليه لا يكون الخبر المتأخر مترجحا بسبب تأخره بل انّ الترجيح انّما نشأ اما عن كون المتأخر صدر لبيان الحكم الواقعي و امّا لأنّه كان مناسبا للتقية في ظرف صدوره. أما نحن فلمّا لم نكن مطلعين على أيّ الخبرين صدر تقيّة و أيهما صدر لبيان الحكم الواقعي فإن اللازم هو الرجوع لمرجح آخر للتعرّف بواسطته على ما يلزم العمل به منهما. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص492) 
الترجيح بالتقيّة المراد من الترجيح بالتقيّة هو انّه لو تعارضت روايتان تعارضا مستحكما موجبا للعلم بمنافاة احداهما للواقع و كانت كلا الروايتين واجدتين لشرائط الحجيّة بقطع النظر عن التعارض فإنّه يلاحظ مفاد كلا الروايتين فإن كانت احداهما موافقة لروايات العامة و الاخرى مخالفة أو غير موافقة فإنّ الموافقة لروايات العامة تسقط عن الحجيّة بسبب التعارض. و منشأ الترجيح هو انّه من غير المعقول ان تكون كلا الروايتين صادرتين لبيان الحكم الواقعي، فلا بدّ و ان تكون احداهما صادرة تقيّة أو انها غير صادرة، و لمّا كان عدم الصدور ينافي اعتبار السند و وثاقة جميع رواته فيتعين صدور احداهما تقيّة، و لمّا كان الأقرب للتقيّة هي الرواية الموافقة لروايات العامة تعين عدم صدورها لبيان الحكم الواقعي، و هذا ما يوجب سقوطها عن الحجيّة. و بهذا اتّضح المراد من الترجيح بالتقيّة و انّه عبارة عن ترجيح الرواية المنافية للتقيّة أو غير المناسبة لها في مقابل الرواية المناسبة للتقيّة. ثمّ انّ الترجيح بالتقيّة هل يختص باتفاق موافقة احدى الروايتين لروايات العامة - كما هو مقتضى معتبرة الراوندي - أو تشمل الموافقة لفتاوى العامة المستندة لغير الروايات كالمستندة للقياس أو الاستحسان. الظاهر من كلمات الفقهاء ان الترجيح بالتقيّة لا يختص بموافقة احدى الروايتين المتعارضتين لروايات العامة بل يشمل الموافقة لفتاواهم المستندة لمدارك اخرى غير الروايات، و ذلك بمقتضى اطلاق بعض الروايات كمقبولة عمر بن حنظلة، على انّ ذلك هو مقتضى مناسبات الحكم و الموضوع، إذ انّ المستظهر من روايات الترجيح بالتقيّة انّ ذلك ليس حكما تعبديا صرفا بل انّه نشأ عن الظروف التي اكتنفت عصر النص، حيث كان العامة ذووا شوكة و اقتدار فتكون مناوئتهم و اظهار ما ينافي متبنياتهم مسوغا لإساءتهم أو لا أقل استيحاشهم و الذي قد يترتب عليه التشنيع و التوهين، و قد تفضي مخالفتهم للوقوع في الضرر و الذي كان يحرص أهل البيت عليهم السّلام على التحفظ من ايقاع شيعتهم في محذوره. و اذا كان هذا هو الملاك للترجيح بالتقيّة فأيّ فرق بين موافقة الخبر لروايات العامة أو موافقته لفتاواهم الغير المستندة لأخبارهم. ثم انّ الترجيح بالتقيّة انّما يأتي في مرحلة متأخرة عن الترجيح بالموافقة للكتاب المجيد و السنّة القطعيّة، فلو تعارض خبران و كان أحدهما موافقا للكتاب المجيد و الآخر مخالفا للكتاب فإنّ الذي يسقط عن الحجيّة هو الخبر المخالف للكتاب و ان كان مخالفا للعامة و كان الخبر الموافق للكتاب موافقا للعامة، فالترجيح بالتقيّة إذن انّما هو في حالة عدم موافقة و مخالفة كلا الخبرين للكتاب المجيد كأن لم يكن الكتاب المجيد متصديا لحكم المسألة المشتمل عليها الخبران المتعارضان، و عندئذ يلاحظ الموافق لمذهب العامة فيكون مرجوحا. و هذه الطولية مستفادة من معتبرة الراوندي(1). *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص494) 
الترجيح الدلالي (- المرجّحات الدلالية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص107) 
الترجيح الصدوري (- المرجّحات السنديّة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص107) 
الترجيح بالتقية و يراد بالتقية مرجحا كون أحد الدليلين صادرا عن المعصوم (ع) بداعي التقية فيطرح الخبر الصادر لهذا الداعي و يقدم عليه ما كان مخالفا له. * روي في الصحيح عن حبيب الخثعمي عن الصادق (ع) إنه قال: «كان رسول اللّه (ص) يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر». و قد استشكل فيها بعض الفقهاء، فأوجبوا طرح الرواية أو حملها على التقية. - راجع: الجمع العرفي 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص111) 
الترجيح اللفظيّ و هو الترجيح الواقع في الألفاظ، إما من جهة متنها، أو سندها، أو قرائنها المحتفّة بها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص85) 
الترجيح بالشهرة و قد ورد الترجيح بالشهرة في مقبولة عمر بن حنظلة(2) و المرفوعة التي رواها ابن ابي جمهور الإحسائي(3). هذا و قد اختلف الفقهاء في المراد من الشهرة الواردة في الروايتين، فقد ذهب البعض الى انّ المراد من الشهرة هي الشهرة الروائية، بمعنى اشتهار نقل الرواية في المجاميع الروائية بحيث تكون الرواية بالغة حد التواتر أو الاستفاضة، و حينئذ يكون صدورها مطمئنا به و تكون الرواية الواقعة في مقابلها شاذة. و من هنا يخرج الترجيح بالشهرة عن مرجحات باب التعارض، لأنّ الترجيح بالشهرة - بهذا المعنى - يكون من قبيل ترجيح الحجة على اللاحجة، إذ لا ريب في سقوط الرواية الشاذة المنافية للرواية المشتهرة و التي هي مقطوعة الصدور. و استدلّ السيد الخوئي رحمه اللّه لذلك بأن الظاهر من الشهرة في المقبولة و المرفوعة هو الوضوح، و ذلك لأنّ التعبير في المقبولة بالمجمع عليه و نفي الريب عما هو مجمع عليه ثم تصنيفها في قسم الأمر البين الرشد يؤكد المعنى المذكور و انّ التعارض انّما هو بين السنة القطعيّة و الخبر الشاذ، و واضح انّ كل خبر ينافي السنة القطعية يكون ساقطا عن الحجيّة من أول الأمر و انّ التقديم حينئذ يكون من باب الأخذ بما هو حجة و الاعراض عمّا هو ساقط عن الحجيّة. و أما افتراض اشتهار كلا الخبرين في المقبولة فهو بمعنى الاجماع على نقلهما و انّهما مقطوعا الصدور، و من هنا يكون الافتراض خارج عن محل الكلام باعتبار انّ البحث انّما هو عن الخبرين الظنيين. و في مقابل هذه الدعوى ذهب المشهور الى ان المراد من الشهرة و ان كان هو الشهرة الروائية إلاّ انّه مع ذلك تكون الشهرة من المرجحات في باب التعارض لا أنّ تقدمها من باب تمييز الحجة عن اللاحجّة، و ذلك لأنّ المراد من الشذوذ في الخبر المقابل للمشهور انما هو قلة النقل، و التعبير عنه بالشذوذ انّما هو بالإضافة للخبر المشهور النقل، كما انّ التعبير عن المشهور بأنّه من المجمع عليه لا يعني أكثر من اشتار النقل، فليس المقصود منه الإجماع الاصطلاحي، و ذلك بقرينة وجود ما يقابله، فإنّه منقول أيضا في كتب الرواة، غايته انّ نقله أقل من نقل الخبر المقابل له، و من هنا يكون التعبير بنفي الريب عن الخبر المشهور معناه نفي الريب بالاضافة الى الخبر الآخر. و أما السيد الصدر رحمه اللّه فقد أبرز قرينتين على انّ الشهرة المقصودة في المرفوعة هي الشهرة الفتوائية، و مقصوده من الشهرة الفتوائية هي الشهرة الفتوائية العملية و التي تعني استناد الفتوى و العمل الى رواية. القرينة الاولى: انّ زرارة رحمه اللّه حينما أمره الامام عليه السّلام بالأخذ بما اشتهر بين الاصحاب افترض ان يكون كلا الخبرين مشهورين، و هذا الافتراض انّما يناسب الشهرة الفتوائية العملية، و ذلك بقرينة انّ الامام عليه السّلام أمر حين اتفاق هذا الافتراض بالأخذ بما يقول به أعدلهما و أوثقهما، فلو كان المراد من الشهرة هي الشهرة الروائية - و التي تقتضي قطعيّة صدور كلا الخبرين - لما كان من المناسب الترجيح بالأعدلية و الاوثقية بعد القطع بصدورهما، إذ انّ الترجيح بالأعدليّة و الأوثقية - و التي هي من صفات الراوي - انما تناسب الظن بالصدور. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص496) 
الترجيح بالصفات و المراد من الترجيح بالصفات هو الترجيح بصفات الراوي، فلو كان راوي أحد الخبرين المتعارضين أعدل أو أفقه أو أصدق أو أوثق من الراوي للخبر الآخر - على ان يكون الراوي للخبر الآخر ثقة - فإنّ ذلك يكون موجبا لترجيح الخبر المروي عن المتفوق في الصفات المذكورة. و عمدة ما يستدل به على الترجيح بالصفات هو مقبولة عمر بن حنظلة و مرفوعة ابن ابي جمهور الاحسائي. و قد اورد على الاستدلال بالمقبولة انّها بصدد ترجيح أحد الحكمين على الآخر و هو ممّا لا يتصل بمحل الكلام، و يؤيد ذلك اهمال الشيخ الكليني رحمه اللّه للترجيح بالصفات رغم انّه في مقام تعداد المرجحات. و أجاب الشيخ الانصاري رحمه اللّه عن ذلك باحتمال أن يكون اهماله نشأ عن وضوح الترجيح بالصفات. و نقض عليه السيد الخوئي رحمه اللّه بأنّ عدم ذكره الترجيح بالصفات لو كان ناشئا عن الوضوح لكان قد أهمل ذكر الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة، إذ لا ريب في وضوحهما بل أوضحيتهما على الترجيح بالصفات، على انّ الشيخ الكليني رحمه اللّه في مقام تعداد المرجحات فلا يكون الوضوح حينئذ مسوغا لاهماله هذا المرجح لو كان يتبنى صلاحيته للترجيح. و أما المرفوعة فهي ساقطة سندا فلا يصح التعويل عليها. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص498) 
الترجیح بالتحمل و ذلك بوجوه: أحدها: الوقت، فيرجّح منهم من لم يتحمّل بحديث إلاّ بعد البلوغ على من كان بعض تحمّله قبله أو بعضه بعده، لاحتمال أن يكون هذا ممّا قبله، و المحتمل بعده أقوى لتأهّله للضّبط. ثانيا و ثالثا: أن يتحمّل ب (حدّثنا)، و الآخر عرضا، و الآخر كتابة أو مناولة أو إجازة الراوي: 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص232) 
الترجيح الجهتي (- المرجّحات الجهتية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص107) 
الترجیح بالحکم و ذلك بوجوه منها: تقديم النّاقل على البراءة الأصلية على المقرّر لها، و قيل: عكسه. و تقديم الدّالّ على التحريم على الدّالّ على الإباحة و الوجوب. و تقديم الأحوط، و تقديم الدّال على نفي الحدّ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص233) 
أخبار الترجيح Preference Hadiths طائفة من أخبار العلاج التي ورد فيها ترجيح أحد الخبرين المتعارضين بناء على مزايا خاصة و مرجّحات نصّت عليها من قبيل: موافقة الكتاب و السنة و مخالفة العامة و الأعدلية و الأصدقية و الأفقهيّة و الأورعيّة و الأوثقيّة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص47) 
أصحاب الترجيح Scholars of preference, preference Mojtahids طبقة من المجتهدين، شأنهم الموازنة بين الروايات و الأقوال و ترجيح بعضها على الآخر لمرجّح ما، في اطار مذهب خاص. و يدعون أهل الترجيح و مجتهدي الترجيح أو مجتهدي الفتيا كذلك. و ناقش البعض في عدّ اجتهادهم اجتهادا بالمعنى المصطلح. بل هم كأصحاب التخريج عدّوا مقلّدين، أو مقلّدين لإمامهم على أقلّ تقدير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص69) 
ترجيح أوّلاً - التعريف: لغةً: الترجيح: من رجح بمعنى مال، يقال: رجح الشيء بيده: رزنه و نظر ما ثقله، و أرجحت لفلان و رجّحت ترجيحاً، إذا أعطيته راجحاً. و رجح الميزان يَرْجَح و يرجِح و يرجُح رُجحاناً: مال، و أرجح الميزان، أي أثقله حتى مال، و يقال: زِن و أرجح، و أعطِ راجحاً . اصطلاحاً: و لا يتجاوز المعنى الاصطلاحي عن معناه اللغوي، فإنّ المراد به هو رجحان إحدى الحجّتين على الاُخرى بإحدى المزايا الموجودة في النصوص. أو تقديم إحدى الأمارتين على الاُخرى في العمل؛ لمزيّة لها عليها بوجه من الوجوه . ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تحدّث العلماء عن الترجيح ضمن حديثهم عن مواضع اُخر، مثل: التقديم و الأفضلية و ما شابه ذلك ممّا يراجع في محالّه من المصطلحات المرتبطة به.و نبحث هنا - إجمالاً - عمّا استخدموا فيه مصطلح (ترجيح) و هو ما يلي: 1 - الترجيح في الفقه: يختلف حكم الترجيح و التفاضل بين الأفراد، فقد يكون واجباً، و قد يكون مستحبّاً، و قد يكون حراماً، و قد يكون مكروهاً، و إليك بيان ذلك إجمالاً فيما يلي: أ - ترجيح الأعلم في التقليد: يجب تقديم الأعلم في التقليد مع الإمكان على الأحوط ، بل الأقوى ، بل هو المعروف بين أصحابنا ، بل عن المحقق الثاني دعوى الإجماع عليه ؛ للاحتياط، و لأنّ السيرة العقلائية جارية على الأخذ بقول الأعلم عند المخالفة، و لأصالة عدم حجّية رأي العالم مع وجود الأعلم .و التفصيل في محلّه. (انظر: تقليد) ب - ترجيح البكر على غيرها من الزوجات: من تزوّج على زوجته أو أزواجه زوجة اُخرى، فإن كانت بكراً كان لها حقّ التقديم، و خصّها بسبعة أيّام، و إن كانت ثيّباً فلها حقّ التقديم و التخصيص بثلاثة أيّام أو سبعة أيّام يقضيها معها و مع غيرها من الزوجات، و قد ادّعي عليه الإجماع . (انظر: بكارة، نكاح) ج - ترجيح الأقرب فالأقرب في الميراث: الواجب في ترتيب الورّاث تقديم الأبوين و الأبناء و إن نزلوا، فإنّه لا يرث معهم أو مع أحد منهم إلّا الزوج و الزوجة، فإنّهما يرثان مع جميع الورّاث، فإن عدم الأبوان و الأبناء فالواجب تقديم الإخوة و الأخوات و الأجداد و الجدّات، و كذا لا يرث معهم أو مع أحد منهم إلّا الزوج و الزوجة، فإن لم يكن أحد من هؤلاء وجب تقديم الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات، و لا يقدّم عليهم أو على أحد منهم أحد إلّا ما استثني، و يراعى في جميع هذه الطبقات تقديم الأقرب فالأقرب . و التفصيل في محلّه. (انظر: إرث) د - ترجيح من تتوفّر فيه الصفات المرجّحة للأذان: إذا تشاحّ الناس في الأذان ففي تقديم أحدهم بالقرعة أو بالمرجّحات المأخوذة في المؤذّن خلاف بين الفقهاء يرجع إلى أربعة أقوال: الأوّل: الرجوع إلى القرعة من أوّل الأمر . القول الثاني: تقديم الأعلم بأحكام الأذان و التي من جملتها معرفة الأوقات، و مع التساوي فالقرعة ؛ لأنّ الأعلمية صفة راجحة موجبة للتقديم . القول الثالث: تقديم من تتوفّر فيه الصفات المرجّحة، و مع التساوي فالقرعة . القول الرابع: تقديم من تتوفّر فيه الصفات المرجّحة، و مع التساوي يتخيّر متولّي بيت المال أو الموقوف . (انظر: أذان و إقامة) ه - ترجيح الأفقه ثمّ الأقرأ ثمّ الأسن في إمامة الجماعة: إذا تشاحّ الأئمّة في تقديم الغير و كلّ يقول: تقدّم يا فلان، يرجّح من قدّمه المأمومون، و مع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدّم الفقيه الجامع للشرائط ، و إن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءةً، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة، ثمّ الأسن، ثمّ الأصبح . و يدلّ عليه النصوص الكثيرة، كخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: «لا بأس به إذا كان فقيهاً و لم يكن هناك أفقه منه...» . و قول أبي جعفر بن محمّد عليه السلام: «يؤمّ القوم أقدمهم هجرة، فإن استووا فأقرأهم، و إن استووا فأفقههم، و إن استووا فأكبرهم سنّاً و صاحب المسجد أحقّ بمسجده» . و الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره و إن كان أفضل، و لكن الأولى له تقديم الأفضل، و صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، و الأولى له تقديم الأفضل، و الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات . (انظر: صلاة الجماعة) و - ترجيح أهل الفضل في الصفّ الأوّل من صلاة الجماعة: اتّفق الفقهاء على استحباب تقديم أهل الفضل - و هم كلّ من له مزيّة في العلم و العمل و العقل - في الصفّ الأوّل من صلاة الجماعة ؛ لخبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ليكن الذين يلون الإمام منكم أُولو الأحلام منكم و النُّهَى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه...» . (انظر: صلاة الجماعة) ز - ترجيح الأورع في الجماعة: صرّح الفقهاء بأنّه كلّما كان الإمام في صلاة الجماعة أوثق و أورع كانت الصلاة خلفه أفضل ؛ لأنّ ذلك من جهات الفضل و الفضيلة بالإجماع و النصوص، و تعدّد الفضائل و الدرجات بتعدّد جهاتها الموجبة لها ممّا تحكم به فطرة العقول و سنّة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم . (انظر: صلاة الجماعة) ح - ترجيح الأرحام على غيرهم في الزكاة: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم في إعطاء الزكاة ، ثمّ تقديم الجيران، ثمّ أهل العلم و الفضل، و مع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّية ؛ لعموم قوله تعالى: «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» و خصوص بعض الروايات كموثق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: لي قرابة أُنفق على بعضهم و اُفضّل بعضهم على بعض، فيأتيني إبّان الزكاة، أ فأُعطيهم منها؟ قال: «مستحقّون لها؟» قلت: نعم، قال: «هم أفضل من غيرهم، أعطهم...» . (انظر: زكاة) ط - ترجيح الأرحام في مطلق الصدقات: لا خلاف في استحباب تقديم الأرحام على غيرهم في إعطاء الصدقات كما وردت في ذلك عدّة روايات، كخبر السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «سئل رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أيّ الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح » ، و خبر حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام - قال: «يا علي لا صدقة و ذو رحم محتاج...» . (انظر: أرحام، صدقة) ي - ترجيح الاُمّ في الإرضاع: صرّح الفقهاء بأنّ الاُمّ أولى في الإرضاع إذا أرضعت ولدها بدون أجر، أو لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية و لو دون أجر المثل ، و ادّعي عليه الإجماع . و يدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّ الاُمّ تراعي مصلحة الصغير؛ لكونها أكثر شفقة عليه من غيرها - النصوص ، كقوله تعالى: «وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ» ، فإنّها دلّت على أنّ الإرضاع حقّ لهنّ، فلا يجوز منعهنّ، و يجب على الأب تمكينها منه، و لا يجوز له الأخذ منها و إرضاع غيرها . (انظر: اُمّ، رضاع) ك - ترجيح القاضي الأورع في القضاء: ذكر الفقهاء أنّه إذا تعدّد القضاة و تفاوتوا في الفضل فلا إشكال في جواز - بل رجحان - تقديم الأفضل و إن كان المفضول أورع و أعدل؛ لأنّ ما عند الأفضل من الورع و العدالة يكفي في منعه من التهجّم على المحارم و يبقى فضله خالياً عن المعارض. هذا مع التفاوت في العلم، و أمّا مع التساوي فيه فذكروا أنّه يقدّم الأورع؛ نظراً إلى ثبوت الرجحان المقتضي لقبح تقديم المرجوح . (انظر: قاضي، قضاء) ل - ترجيح المعلّم بعض تلامذته على بعض: ذهب بعض الفقهاء إلى كراهية تفضيل المعلّم بعض الصبيان على بعض في التعليم و الأُجرة و الأخذ عليهم إذا استؤجر لتعليم الجميع على الإطلاق، سواء تفاوتت أجرتهم أو اتّفقت ، و ذهب بعض آخر إلى حرمته . (انظر: إجارة، تعليم) م - ترجيح بعض الأولاد على بعض: المشهور بين الفقهاء كراهية تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية و إن اختلفوا في الذكورة و الأُنوثة، فلو فعل استحبّ الرجوع مع إمكانه ؛ لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «سوّوا بين أولادكم في العطيّة فلو كنت مفضّلاً أحداً لفضّلت البنات» ؛ و لأنّ التفضيل يورث العداوة و الشحناء بين الأولاد كما هو الواقع شاهداً و غابراً، و لدلالة ذلك على رغبة الأب في المفضّل المثير للحسد المفضي إلى قطيعة الرحم . و لكن ذهب بعض الفقهاء إلى التحريم إذا كان سبباً لإثارة الفتنة و الشحناء و البغضاء المؤدّية إلى الفساد . و استثنى بعض الفقهاء من الكراهة ما لو اتّصف المفضَّل على معنى يقتضيه كحاجة زائدة، و زمانة، و اشتغالٍ بعلم، و المفضّل عليه على نقص كفسق، و بدعة، و استعانة بالمال على معصية و نحو ذلك . (انظر: هبة) 2 - الترجيح في علم الاُصول: تناول الاُصوليون الترجيح في باب تعارض الأدلّة و بحثوا فيه عن وجوبه و عدمه، و عن المرجّحات المنصوصة، و عن إمكانية التعدّي عنها إلى مرجّحات غير منصوصة، و عن الترتيب بين المرجّحات التي ثبتت لها المرجّحية و عن أقسامها و أنواعها و أحكامها. كما و قد تعرّض الاُصوليون للترجيح في الواجبات المتزاحمة حيث رجّحوا تارة بملاك الأهمية، و أُخرى بملاك الأسبقية، و ثالثة بملاك عدم البدل.و هذا كلّه ممّا يراجع تفصيله في محلّه. (انظر: تزاحم، تعارض) 3 - الترجيح بلا مرجّح: وقع البحث بين العلماء في استحالة الترجيح بلا مرجّح، و المشهور أنّه مستحيل أو على الأقل أنّه لغو لا يمكن صدوره من الحكيم، و لكن يبدو من بعض الباحثين أنّ المستحيل إنّما هو الترجّح من دون ترجيح، و أمّا الترجيح بلا مرجّح فلا استحالة فيه، بل لا قبح فيه أيضاً إذا كان هناك مرجّح لاختيار طبيعي الفعل مع عدم وجود المرجّح في شيء من أفراده ؛ إذ الحاجة إلى المرجّح إنّما هو من جهة خروج الفعل عن العبثية، و إلّا فيمكن للإنسان إيجاد ما هو منافر لطبعه فضلاً عن إيجاد ما لا يشتاقه؛ لعدم فائدة فيه إلّا أنّه لا يفعله؛ للزوم العبث، و هو لا يصدر عن الحكيم الملتفت.و المرجّح المخرج للفعل عن العبثية هي الفائدة الموجودة في نوعه دون شخصه؛ بداهة أنّ الهارب و الجائع يختار أحد الطريقين و أحد الرغيفين مع عدم وجود مرجّح في واحد بالخصوص . هذا، و يرى السيّد الشهيد الصدر أنّ استحالة الترجيح بلا مرجّح ليست مسألة برهانية، و إنّما هي مسألة وجدانية؛ إذ ليس استحالة الترجيح بلا مرجّح إلّا عبارة اُخرى عن أنّ المعلول لا يوجد بلا علّة، فلا بدّ من الرجوع إلى الفطرة السليمة للحكم عليه، و الفطرة السليمة تقتضي بأنّ مجرّد الإمكان الذاتي لا يكفي للوجود، بل يحتاج إلى أحد أمرين على سبيل منع الخلو: أحدهما: الوجوب بالغير، و هو يكفي ليخرجه عن تساوي الطرفين، و يصحّح الوجود. ثانيهما: السلطنة، فلو وجدت ذات في العالم تملك السلطنة، رأى العقل بفطرته السليمة أنّ هذه السلطنة تكفي للوجود. و توضيح ذلك: أنّ السلطنة تشترك مع الإمكان في شيء، و مع الوجوب في شيء، و تمتاز عن كلّ منهما في شيء، فهي تشترك مع الإمكان في أنّ نسبتها إلى الوجود و العدم متساوية، لكن تختلف عن الإمكان في أنّ الإمكان لا يكفي لتحقّق أحد الطرفين بل يحتاج تحقّقه إلى مئونة زائدة، أمّا السلطنة فيستحيل فرض الحاجة معها إلى ضمّ شيء آخر إليها لأجل تحقّق أحد الطرفين؛ إذ بذلك تخرج السلطنة عن كونها سلطنة، و هو خلف. و هي تشترك مع الوجوب في الكفاية؛ لوجود شيء بلا حاجة إلى ضم ضميمة، و تمتاز عنه بأنّ صدور الفعل من الوجوب ضروري، لكن صدوره من السلطنة ليس ضرورياً؛ إذ لو كان ضرورياً لكان خلف السلطنة، و فرق بين حالة (له أن يفعل) و (عليه أن يفعل).و هل هذه السلطنة موجودة أم لا؟ يمكن البرهان عليها في الجملة و تعيينها في اللّٰه تبارك و تعالى، و أمّا وجودها في الإنسان فلا برهان عليه، بل ينحصر الأمر في إثبات ذلك بالشرع أو بالوجدان بأن يقال - مثلاً -: إنّنا ندرك مباشرةً بالوجدان ثبوت السلطنة فينا و أنّنا حينما يتمّ الشوق الأكيد في أنفسنا نحو عمل لا نقدم عليه قهراً و لا يدفعنا إليه أحد، بل نقدم عليه بالسلطنة بناءً على أنّ حالة السلطنة من الاُمور الموجودة لدى النفس بالعلم التصوّري، من قبيل: حالة الجوع و العطش، أو حالة الحبّ و البغض.أو يقال: إنّنا كثيراً ما نرى أنّنا نرجّح بلا مرجّح، كما يقال في رغيفي الجائع و طريقي الهارب، فلو كان الفعل لا يصدر إلّا بقانون الوجوب بالعلّة إذاً لبقي جائعاً إلى أن يموت؛ لعدم المرجّح لأحدهما، بينما على قاعدة السلطنة يرجّح أحدهما بلا مرجّح .و التفصيل في محلّه من علمي الاُصول و الفلسفة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج26 , ص363) 
Preferring,preponderance, giving preponderance تفضيل دليل على آخر، سواء كانت الأدلّة المتعارضة متجانسة كروايات، أو غير متجانسة كآية و رواية. و قد يكون الترجيح بين آراء أئمّة المذاهب، كما يقوم بذلك أصحاب الترجيح. (- أصحاب الترجيح) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص107) 
-الترجيح،فهو الشروع في تقوية أحد الطريقين على الآخر(بص،مع 16،844،2) -الفائدة في الترجيح،فهي أن يقوى الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهما. و لذلك لا يصحّ الترجيح بين الأدلة،لأنها لا تتعارض.لأن تعارضها موقوف على تنافي مدلولاتها.و في تعارضها ثبوت مدلولاتها على تنافيها.و لأن الأدلة لا تقتضي الظن(بص، مع 1،845،2) -الترجيح:بيان مزية أحد الدليلين على الآخر (بج،حكف 8،53،1) -التّرجيح في أخبار الآحاد يراد لقوة غلبة الظّنّ بأحد الخبرين عند تعارضهما.و الدّليل على ذلك:إجماع السّلف على تقديم بعض أخبار الآحاد على بعض(بج،حكف 9،645،2) -الترجيح:فهو التمييل.و قيل:هو تقوية أحد المتعارضين.و قيل:هو التسبيق لأحد المتعارضين.و قيل:هو التفويت لأحد المتنافيين.و قيل:هو تغليب أحد المتقابلين (جون،جهك،13،69) -الدليل على صحّته و ثبوته(الترجيح)-في الجملة-ما تقرّر من اتّفاق العقلاء و العلماء على تقديم الأمر على غيره بفضيلة يختصّ بها أحدهما:ألا تراهم-يؤثّرون أقرب الأمور إلى المطلوب عند الاشتباه و أخصّها بالصواب عند الالتباس؛فيقدّمون في مهماتهم تدبير أحسن الناس رأيا و في معرفة ما غاب عن حواسهم: أصدقهم خبرا،و أوثقهم قولا،و أسدّهم حالا -و ما هذا إلاّ صرف الترجيح(جون،جهك، 7،440) -لسنا بالترجيح نثبت موضع المنازعة؛لكنّا نقدّم به عند التعارض في الأدلّة بعضا فيسقط به سواها؛لاختصاصه بزيادة انفرد عنها ما عارضه(جون،جهك،8،443) -إذا لم يكن الترجيح في نفسه دلالة؛كيف صير ما ليس بدلالة عند التعارض دلالة؟قيل: الترجيح ليس يصيّر ما ليس بدلالة؛لكن عند التعارض التبس عين الحجّة بما ليس بحجّة؛ و الترجيح زيادة انضافت إلى أحد المتقابلين، و صار وصفا فيه؛فأخرج الآخر عن أن يقابله؛ فسقط ما يوهم مقابلته له؛فبقي دلالة بلا مقابل يقدّم به قول صاحبها(جون،جهك،6،444) -الترجيح كالتزكية و المزكّى لا بدّ من أن يكون في موضع الحجّة،و إن لم يكن في إثبات المدّعى فيه حجّة(جون،جهك،17،446) -الاستحسان،فإن كان المراد به المشهور من مذاهب أهل الكوفة فلا يصلح للترجيح(جون، جهك،15،447) -الوصف الذي به يختصّ الترجيح مختصّ بماذا؟بالحكم أو بالدليل،أو بالمستدلّ؟قيل: لا بدّ من أن يكون للترجيح تأثير و تعلّق بالحكم،أو بأحد الدليلين؛فهذا وجه اختصاصه بكونه ترجيحا لما هو ترجيح له؛ فبعد هذا يجوز أن يكون نصفه في الدليل أو نصفه في ناصب الدليل أو نصفه يكون في تأويل الدليل.و اعلم أنّ الترجيح لا يدخل فيما يوجب العلم و القطع؛و إنّما يدخل فيما يوجب العمل دون العلم؛لأنّ دخوله عند التعارض للتقديم،و ما طلب فيه العلم استحال فيه التعارض حتى إذا حصل التعارض علم أنّ الدليل غيرهما.و أيضا فإنّ الترجيح لتغليب الظنّ و ذلك محال فيما كلّف فيه العلم.و أيضا فإنّ الترجيح لتقريب الأمارة إلى المطلوب،و ما يطلب فيه القطع لا يكتفى فيه بالتقريب(جون، جهك،5،449) -الترجيح في أدلّة الأحكام إذا وقع فيها التعارض بالاستعمال و الترتيب؛فإن كان في نصّين لا يمكن ترتيبهما فإن علم التاريخ فيهما نسخ المتقدّم منهما بالمتأخّر؛و إن لم يعلم التاريخ و كانا من القرآن:أحدهما مكّي،و الآخر مدنيّ:قدم المدني على المكّي؛لأنّ نسخ الكتاب بالمدنيات أكثر من نسخ المدنيّ بالمكّي.و لأنّ المكّي أقرب إلى كونه منسوخا بالمدنيّ.و إن كانا من الآثار عن النبي عليه السلام و لم يعلم فيهما التاريخ و كان أحد الراويين متقدّم الإسلام؛و الآخر تأخّر إسلامه عنه:قدم رواية متأخّر الإسلام لأنّه أقرب إلى كونه ناسخا؛و لأنّ الغالب أنّه سمع منه صلى اللّه عليه آخرا(جون،جهك، 15،451) -اختلفوا في المتقابلين هل يقع الترجيح لأقدمهما على الآخر بالنفي و الإثبات؟فمنهم من قال:الإثبات أولى من النفي في الألفاظ دون العلل.و منهم من قال:الإثبات فيهما جميعا أولى من النفي.و منهم من قال:النفي في الجميع أولى من الإثبات(جون،جهك، 8،472) -قد يقع الترجيح لأحد التعليق على الآخر بالظاهر و الواجب(جون،جهك،6،490) -قد يكون القياس بحيث يكون الفرع بالحكم أولى من الأصل في ذلك الحكم و يسمّى ذلك-:قياس الأولى.و يكون ذلك من جملة قياس معنى الأصل؛لكنّه يتقدّم في الترجيح على كل قياس(جون،جهك،16،494) -الترجيح يطلب لإحدى العلّتين عند تعارضهما، و لا يبيّن تعارضهما إلاّ و تكون كل واحد منهما مما يمكن عكسها في أصل الأخرى فتتضمّن كل واحدة منهما الجمع و الفرق-:جمع بين أصلها و فرعها-و فرّق فيما يعارضها بين أصلها و فرعها؛فإذا وحّد هذا تحقّق التعارض بينهما حينئذ طلب الترجيح لتقديم أحدهما- و الترجيح ابتداء قط لا يجب إلاّ على المستوفي (جون،جهك،4،515) -متى ضاق عليك باب الترجيح فانظر في أصول العلل،فتجعل الأصول أوصافا،و الأوصاف في بعضها أصولا،فتنهال عليك العلل و الفروق،فتنفتح عليك أبواب الترجيح أيضا،و يمكنك أن يحصل لك الترجيح بالنظر في أوصاف الأصول(جون،جهك، 18،522) -الترجيح لغة إظهار فضل في أحد جانبي المعادلة وصفا لا أصلا،فيكون عبارة عن مماثلة يتحقّق بها التعارض،ثم يظهر في أحد الجانبين زيادة على وجه لا تقوم تلك الزيادة بنفسها فيما تحصل به المعارضة أو تثبت به المماثلة بين الشيئين(سر،صوس 2، 14،249) -ما يقع به الترجيح في الحاصل أربعة:أحدها قوة الأثر،و الثاني قوة الثبات على الحكم المشهود به،و الثالث كثرة الأصول،و الرابع عدم الحكم عند عدم العلة(سر،صوس 2، 2،253) -(الترجيح)ترجيح أمارة على أمارة في مظان الظنون(غز،من،5،426) -الترجيح على ضربين:ترجيح يرجع إلى الإسناد،و ترجيح يرجع إلى المتن.فأما الترجيح في الإسناد:فيكون بكثرة الرواة، و بأحوال الرواة.و الترجيح في المتن:بما يرجع إلى لفظ الخبر،و بألاّ يرجع إلى لفظه (كلو،تم 6،202،3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص420) 
-الترجيح:تقوية إحدى العلتين على الأخرى، و لا يصحّ الترجيح بينهما إلا أن تكون كل واحدة منهما طريقا للحكم لو انفردت،لأنه لا يصحّ ترجيح طريق على ما ليس بطريق(كلو، تم 2،226،4) -الترجيح فعبارة عن اقتران أحد الصّالحين للدلالة على المطلوب،مع تعارضهما بما يوجب العمل به و إهمال الآخر.فقولنا(اقتران أحد الصّالحين)احتراز عمّا ليسا بصالحين للدلالة،أو أحدهما صالح،و الآخر ليس بصالح؛فإنّ الترجيح إنما يكون مع تحقّق التعارض،و لا تعارض مع عدم الصلاحية للأمرين أو أحدهما.و قولنا(مع تعارضهما) احتراز عن الصالحين اللذين لا تعارض بينهما،فإنّ الترجيح إنما يطلب عند التعارض،لا مع عدمه،و هو عامّ للمتعارضين مع التوافق في الاقتضاء كالعلل المتعارضة في أصل القياس،كما يأتي، و للمتعارضين مع التنافي في الاقتضاء، كالأدلّة المتعارضة في الصور المختلف فيها نفيا و إثباتا.و قولنا(بما يوجب العمل بأحدهما و إهمال الآخر).احتراز عمّا اختصّ به أحد الدليلين عن الآخر من الصفات الذاتيّة أو العرضية،و لا مدخل له في التقوية و الترجيح (أمد،حكم 6،320،4) -الترجيح إقتران الأمارة بما تقوى به على على معارضها فيجب تقديمها للقطع(حا،تلو 2، 27،309) -الترجيح تقوية طريق على آخر ليعلم الأقوى فيعمل به و يطرح الآخر(رم،تحص 2، 4،257) -الترجيح لا يقع بفضل عدد الرواة و بالذكورة و الحرية خلافا لبعض أهل النظر(نس، كشف 8،106،2) -ذهب الجمهور إلى صحّة الترجيح و وجوب العمل بالراجح متمسّكين في ذلك بإجماع الصحابة و السلف على تقديم بعض الأدلّة الظنية على البعض إذا اقترن به ما يقوى به على معارضة(بخ،بزد 3،132،4) -الترجيح إنما يقع بين المظنونين لأن الظنون تتفاوت في القوة و لا يتصوّر ذلك في معلومين، إذ ليس بعض العلوم أقوى من بعض و إن كان بعضها أجلى و أقرب حصولا و أشدّ استغناء عن التأمّل.و لذلك قلنا إذا تعارض نصان قاطعان فلا سبيل إلى الترجيح بل المتأخّر هو الناسخ إن عرف التاريخ و إلا وجب المصير إلى دليل آخر أو التوقّف.و لا في معلوم و مظنون لاستحالة بقاء الظن في مقابلة العلم فثبت أن محل الترجيح الدلائل الظنية(بخ،بزد 4، 17،132) -الترجيح لغة إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر وصفا لا أصلا من قولك أرجحت الوزن إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفّته وطفت كفّة السنجات ميلا لا يبطل معنى الوزن (فصار الترجيح بناء على المماثلة)فقوله:بناء خبر صار و قائما خبر بعد خبر.أو بناء مصدر بمعنى المفعول وقع موقع الحال و قائما خبر صار أي صار الترجيح على هذا التفسير الذي ذكرنا مبنيّا على المماثلة قائما بكذا لأنه لما كان عبارة عن فضل أحد المثلين لا بدّ من المماثلة و قيام التعارض و لما كان ذلك الفضل من حيث الوصف لا بدّ من أن يكون قائما أي ثابتا بوصف هو تابع إذ الأوصاف اتّباع للذوات (بخ،بزد 16،133،4) -أصل الترجيح بالتفسير الذي ذكرناه رجحان الميزان أي هو مأخوذ منه فإنه عبارة عن زيادة بعد ثبوت المعادلة بين كفّتي الميزان و تلك الزيادة على وجه لا يقوم بها المماثلة ابتداء و لا تدخل تحت الوزن منفردة عن المزيد عليه قصدا في العادة(بخ،بزد 27،133،4) -(الترجيح)في الشرع عبارة عن إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجّة معارضة.و هو معنى قول صاحب "الميزان"الترجيح أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة مع قيام التعارض ظاهرا و عبارة بعض الأصوليين:إنه تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به و يطرح الآخر.و فسّره بعضهم بأنه عبارة عن اقتران أحد الصالحين احتراز عما لا يكون أحدهما أو كلاهما صالحي الدلالة.و قوله:مع تعارضهما احتراز عن الصالحين اللذين لا تعارض بينهما إذ الترجيح إنما يكون مع التعارض لا مع عدمه (بخ،بزد 17،134،4) -المقصود من الترجيح قوة الظن الصادر عن إحدى الأمارتين المتعارضتين و قد حصلت قوة الظن في الدليل الذي عارضه دليل آخر مثله في إثبات الحكم فيترجّح على الآخر.أ لا ترى أن العلة المنتزعة من أصول تترجّح على المنتزعة من أصل واحد لتقويها بكثرة أصولها بالعلل المنتزعة من أصول و كلها يدلّ على حكم واحد تكون أولى بالترجّح من العلة الواحدة من المنتزعة من أصل واحد لتقويها بكثرتها في أنفسها و كثرة أصولها أيضا(بخ،بزد 4، 6،136) -الوجوه التي بها يقع الترجيح على وجه الصحة فأربعة:أحدها الترجيح بقوة الأثر يعني إذا كان أحد القياسين المؤثرين المتعارضين أقوى تأثيرا من الأخر كان راجحا عليه و سقط العمل به. فأما إذا لم يكن أحدهما مؤثّرا فلا يكون حجّة فلا يتأتّى الترجيح(و الثاني قوة ثباته)أي ثبات الوصف المؤثّر على الحكم المشهود به و المراد به أن يكون وصف أحد القياسين ألزم للحكم المتعلّق به من وصف القياس الآخر لحكمه. (و الثالث بكثرة أصوله)أي أصول أحد القياسين أو أصول الوصف.(و الرّابع الترجيح بالعدم)أي عدم الحكم(بخ،بزد 4، 11،142) -الترجيح بالذات أقوى من الترجيح بالحال عند تعارض الترجيحين(بخ،بزد 27،166،4) -إذا تعارضت(الأدلّة)فإن لم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو التعادل.و إن كان فهو الترجيح(اس،مهس 4،205،3) -الكتاب و الإجماع لا يجري فيهما الترجيح (اس،مهس 8،205،3) -الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها(اس،مهس 3،211،3) -إذا تعارض نصان و تساويا في القوة و العموم، و علم المتأخّر فهو ناسخ.و إن جهل فالتساقط أو الترجيح،و إن كان أحدهما قطعيّا أو أخصّ مطلقا عمل به.و إن تخصّص بوجه طلب الترجيح(اس،مهس 8،217،3) -يجوز الترجيح بكثرة الأدلّة.لأنّ كل واحد من الدليلين يفيد ظنّا،و إلاّ لم يكن دليلا،و الظنّ الحاصل من أحدهما غير الظنّ الحاصل من الآخر.لاستحالة اجتماع المؤثّرين على أثر واحد،و لا شكّ أنّ الظنّين أقوى من الظنّ الواحد،و العمل بالأقوى واجب لكونه أقرب إلى القطع(اس،مهس 1،223،3) -ترجّح مصلحة الدين،ثم النفس.ثم النسب. ثم العقل ثم المال(اس،مهس 13،255،3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص423) 
-الترجيح فله طريقان:أحدهما عام و الآخر خاص(شط،وفق 2،263،4) -إذا وقع الترجيح بذكر الفضائل و الخواص و المزايا الظاهرة التي يشهد بها الكافّة فلا حرج فيه،بل هو ممّا لا بدّ منه في هذه المواطن، أعني عند الحاجة إليه(شط،وفق 4، 12،266) -الترجيح في اللغة جعل الشيء راجحا أي فاضلا زائدا و يطلق مجازا على اعتقاد الرجحان،و في الإصطلاح بيان الرجحان أي القوة التي لأحد المتعارضين على الآخر و هذا معنى قولهم هو اقتران الدليل الظنّي بأمر يقوى به على معارضه و اشترط أن يكون تابعا حتى لو قوي أحدهما بما هو غير تابع له لا يكون رجحانا فلا يقال النص راجح على القياس لعدم التعارض،و هذا مأخوذ من معناه اللغوي و هو إظهار زيادة أحد المثلين على الآخر وصفا لا أصلا من قولك رجحت الوزن إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفّته فلا بدّ من قيام التماثل أولا ثم ثبوت الزيادة بما هو بمنزلة التابع و الوصف بحيث لا تقوم به المماثلة ابتداء (تف،وضح 6،103،2) -التعارض كما يقع بين الأقيسة فيحتاج إلى الترجيح كذلك يقع بين وجوه الترجيح بأن يكون لكل من القياسين ترجيح من وجه فيقدّم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال لوجهين: أحدهما أنّ الحال يقوم بالغير و ما يقوم بالغير فله حكم العدم بالنظر إلى ما يقوم بنفسه. و ثانيهما أنّ الذات أسبق وجودا من الحال فيقع به بالترجيح أولا فلا يتغيّر بما يحدث بعده (تف،وضح 25،114،2) -الترجيح فهو معارضة في حكم المسألة،و كيفية توجيهه أن يقال:موجب ما ذكرنا من الدليل راجح على ما ذكرتم و يبيّنه بطريقه،فلو لم يثبت موجبه للزم الترك بالدليل الراجح،و إنّه ممتنع. و للخصم أن يمنع أنّه غير الأول،لأنّه شرط الغير أن يكون مغايرا له ذاتا،بمعنى أنّه يمكن وجود كل منهما بدون الآخر،احترازا من المطلق و المقيّد،فإن كان من المستدلّ فهو معارضته لما اعترض به المعترض،لأنّ المعارضة عبارة عن إقامة دليل يوقف به دليل خصمه.و الترجيح كذلك(زر،بحر 5، 5،351) -الترجيح و هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بما ليس ظاهرا.مأخوذ من رجحان الميزان.و فائدة القيد الأخير أنّ القوة لو كانت ظاهرة لم يحتج إلى الترجيح.قال إلكيا: الترجيح إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر وضعا لا أصلا.مأخوذ من رجحّت الوزن إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفّته.و لو أفردت الزيادة على الوزن لم يقم بها الوزن في مقابلة الكفّة الأخرى.قلت:هذا حدّ للمرجّح لا للترجيح.و قيل:بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليعمل بالأقوى.و رجّح على الأول،لأنّ الترجيح يجري في الظواهر و الأخبار تارة،و في المعاني أخرى(زر، بحر 2،130،6) -يقع الترجيح بوجوه ذكرها الشافعي:أحدها- بكثرة الرواة،على اختلاف القولين.ثانيها- بالنقل،فإنّه يكون أحدهما موافقا لما قبل الشرع،و الآخر ناقلا،فيقدّم،لأنّ معه زيادة، كما لو شهدا بأنّ هذه الدار لزيد خلّفها لورثته، و شهد آخران بأنّه باعها من عمرو،تقدّم بيّنة البيع،لأنّ أولئك بنوا على الحال الأول. ثالثها-أن يتقدّم أحدهما،فالمتأخّر أولى، لقول ابن عباس:كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث.رابعها-أن يكون أحدهما أشبه باستعمال الصحابة.خامسها-أن يكون أحدهما أشبه باستعمال الفقهاء.سادسها-أن يكون أحدهما اشبه بظاهر القرآن،لأنّ السنن أكثرها لها أصل في الكتاب إما نصّا أو استدلالا.سابعها-أن يكون أشبه بالقياس (زر،بحر 8،139،6) -(الترجيح)يرجّح الحديث المتّفق على رفعه إلى النبي صلى اللّه عليه و سلم على المختلف في رفعه،و المتّفق على وقفه،كتقديم حديث عبادة في(لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب)على حديث جابر(كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلاّ أن يكون وراء الإمام)فإنّه موقوف في "الموطأ"(زر،بحر 17،159،6) -(الترجيح)يرجّح الخبر المؤدّى بلفظ النبي صلى اللّه عليه و سلم على المروي بمعناه(زر، بحر 21،159،6) -(الترجيح)يرجّح الخبر الذي اتّفقت رواته على أنّه من لفظ النبي صلى اللّه عليه و سلم على الخبر الذي اختلف فيه:هل هو من لفظه أو هو مدرج من لفظ غيره؟كخبر السعاية و ما يعارضه في العتق،قاله الأستاذ أبو منصور(زر، بحر 24،159،6) -(الترجيح)يرجّح الخبر الذي حكى الراوي سبب وروده على من لم يحكه،لزيادة الاهتمام من الحاكي،كما رجّح الشافعي رواية ميمونة في النكاح و هو حلال،على رواية ابن عباس (زر،بحر 3،160،6) -قيل الترجيح التعديل أي قوله و قيل بل التعديل مقدّم فلا يعرف قائل بتقديم التعديل مطلقا(أم، قرر 4،258،2) -الترجيح في اللغة جعل الشيء راجحا أي فاضلا زائدا،و في الاصطلاح بيان الرجحان أي القوة التي لأحد المتعارضين على الآخر و هذا معنى قولهم هو اقتران الدليل الظني بأمر يقوى به على معارضة،و اشترط أن يكون تابعا حتى لو قوي أحدهما بأمر ذاتي غير تابع له لا يكون رجحانا(مل،مرق 8،370،2) -الترجيح لغة جعل الشيء راجحا،و يقال مجازا الاعتقاد و الرجحان،و اصطلاحا تقوية إحدى الأمارتين،أي الدليلين الظنّيين،على الأخرى ليعمل بها،أي بالأمارة التي صارت أقوى بالتقوية(بد،بدخ 4،211،3) -الترجيح بعد التعارض إذ لا تعارض بينها أي القطعيين،إلاّ أي لو تعارضا لم يكن العمل بأحدهما دون الآخر لامتناع الترجيح من غير مرجّح،و حينئذ ارتفع النقيضان إن لم يعمل بشيء منها،و اجتمعا إن عمل بهما(بد، بدخ 7،212،3) -الترجيح بوقت وروده،أي الخبر فترجّح المدنيات أي الأخبار الواردة وقت كونه عليه السلام في المدينة على الكتاب.لأنّ أكثر المدنيات بعد الهجرة و أكثر الكتاب قبل الهجرة،و كذا الكلام في الآيات،و يرجّح الخبر المشعر بعلو شأن الرسول عليه الصلاة و السلام،على ما لا يدلّ عليه،أو الظاهر تأخّر الأول عن الثاني،لأنّ علوّ شأنه و إظهار دينه على الأديان كلها كان في آخر أمره،و يرجّح الخبر المتضمّن للتخفيف،على ما يتضمّن التغليظ(بد،بدخ 12،234،3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص425) 
-الترجيح بحسب دليل العلية و هي الطرق الدالّة على علية الوصف في الأصل،و هي على ما أورده المصنّف إما نقلية أو عقلية.و النقلية إما نص.و إما إجماع،و النص إما قاطع و إما ظاهر،و العقلية خمسة:و هي المناسبة و الدوران.و السبر.و السنّة.و الطرد.و لم يذكر الإجماع من النقلية.و تنقيح المناط من العقلية(بد،بدخ 1،250،3) -الترجيح بحسب دليل الحكم،أي حكم الأصل،و بيانه أنّ دليل حكم الأصل في القياسين إن كان قطعيّا امتنع الترجيح...من أنّ الترجيح لا يجري في القطعيات،و إن كان دليل حكم أصل أحدهما قطعيّا دون الآخر. تعيّن العمل به،و إن كان الدليل في كل منهما ظنّيّا فيكون إمّا نصّا كتابا،أو سنّة أو إجماعا، ...من أنّ دليل حكم الأصل لا يكون قياسا، و إذا كان كذلك فيرجّح النص أي القياس الثابت حكم أصله بالنص على ما ثبت الحكم فيه بالإجماع،ثم يعمل الإجماع لأنّه أي الإجماع فرعه،أي النص،لأنّ حجية الإجماع تثبت بالنص،و الأصل على الفرع(بد،بدخ 3، 1،257) -الترجيح تقوية أحد الدليلين بوجه من وجوه الترجيح الآتي بعضها فيكون راجحا و تعبيري بالدليلين أولى من تعبيره بالطريقين،(و العمل بالراجح واجب)و بالمرجوح ممتنع سواء أكان الرجحان قطعيّا أم ظنيّا(في الأصحّ)،و قيل لا يجب إن كان الرجحان ظنيّا فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجّح القطعي و قيل يخيّر بينهما في العمل إن كان الرجحان ظنيّا،(و لا ترجيح في القطعيات)إذ لا تعارض بينها و إلاّ لاجتمع المتنافيان...و كذا لا ترجيح في القطعي مع الظنّي غير النقليين(نص،لب،21،141) -الترجيح اقتران الامارة بما تقوى الأمارة به على معارضها فتغلبه فيعمل بها دونه(و هو)أي هذا المعنى(و إن كان)هو(الرجحان و سبب الترجيح)لا نفسه،لأنّه جعل أحد المتعادلين راجحا بإظهار فضل فيه(فالترجيح)أي هذا الترجيح(اصطلاحا)فهو حقيقة عرفية خاصة فيه،و مجاز لغوي من تسمية الشيء باسم مسبّبه.(و الأمارة)أي اعتبار الأمارة التي هي دليل ظنّي،لأنّ القطعي من الأدلّة(لأنّه لا تعارض مع قطع)و الترجيح ما يتخلّص به من التعارض(با،يسر 13،153،3) -الترجيح(فعل)المجتهد(إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر مما لا يستقلّ)(با، يسر 26،153،3) -التعادل فهو التساوي و في الشرع استواء الأمارتين،و أما الترجيح فهو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين أو جعل الشيء راجحا و يقال مجازا لاعتقاد الرجحان.و في الاصطلاح اقتران الأمارة بما تقوى بها على معارضتها،قال في المحصول الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به و يطرح الآخر،و إنما قلنا طرفين لأنّه لا يصحّ الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكامل كونهما طرفين أو انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصحّ ترجيح الطرف على ما ليس بطرف انتهى (شو،فح،3،254) -للترجيح شروط:(الأول)التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب و خبر الواحد إلا من حيث الدلالة.(الثاني)التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر و الآحاد بل يقدّم المتواتر بالاتفاق كما نقله إمام الحرمين.(الثالث) اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت و المحل و الجهة فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلا في وقت النداء مع الإذن به في غيره(شو،فح، 13،254) -(في الترجيح):يرجّح الحدّ المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالّة على المطلوب بالمطابقة أو التضمّن على الحدّ المشتمل على الألفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو المضطربة و على ما دلّ على المطلوب بالالتزام،لأن الأول قريب إلى الفهم بعيد عن الخلل و الاضطراب(شو،فح،8،264) -(في الترجيح)يقدّم الحدّ المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات لإفادة الأول تصوّر حقيقة المحدود دون الثاني(شو، فح،12،264) -(في الترجيح)يقدّم ما كان مدلوله أعمّ من مدلول الآخر لتكثير الفائدة،و قيل بل يقدّم الأخصّ للاتفاق على ما تناوله(شو،فح، 13،264) -(في الترجيح)يقدّم ما كان موافقا لنقل الشرع و اللغة على ما لم يكن كذلك لكون الأصل عدم النقل(شو،فح،14،264) -(في الترجيح)يقدّم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة(شو،فح، 15،264) -إذا دلّ دليل على ثبوت شيء و الآخر على انتفائه فإما أن يتساويا في القوة أو لا و على الثاني إما أن يكون زيادة أحدهما بما هو بمنزلة التابع أو لا ففي الصورة الأولى معارضة و لا ترجيح و في الثانية معارضة مع ترجيح و في الثالثة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح لابتنائه على التعارض المبني على التماثل،و حكم الصورتين الأخيرتين أن يعمل بالأقوى و يترك الأضعف لكونه في حكم العدل بالنسبة إلى الأقوى(عا،نسم،12،133) -الترجيح...و هو عبارة عن فضل أحد المثلين.قيل في هذه العبارة تسامح لأن ما ذكره معنى الرجحان لا الترجيح و أشار الشارح إلى جوابه بتقدير لفظ بيان بأنه على حذف مضاف.(قوله لا بكثرة العدد)لأنه لا رجحان فيه إذ الترجيح لغة إظهار زيادة أحد المثلين على الآخر وصفا لا أصلا من قولك رجحت الوزن إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفّته فلا بدّ من قيام التمائل أولا ثم ثبوت الزيادة بما هو بمنزلة التابع و الوصف بحيث لا تقوم به المماثلة ابتداء و لا تدخل تحت الوزن منفردا عن المزيد عليه قصدا في العادة(عا،نسم، 29،162) -القياس فيقع فيه الترجيح بحسب أصله أو فرعه أو علّته أو أمر خارج عنه(عا،نسم،8،163) -التعارض كما يقع بين الأقيسة فيحتاج إلى الترجيح كذلك يقع بين وجوه الترجيح بأن يكون لكل من القياسين ترجيح من وجه.(قول المصنّف أحقّ منه في الحال)أي بوصف قائم في الذات على مضادة الأولى أي مخالفته و إنما قيّدنا به لأنه لو كان على موافقته لا يحتاج إلى الترجيح(عا،نسم،26،163) -الترجيح فهو تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به و يطرح الآخر و القصد منه تصحيح الصحيح و إبطال الباطل(صد، أمل،8،201) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص427) 
-للترجيح شروط.الأول التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب و خبر الواحد إلا من حيث الدلالة.الثاني التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر و الآحاد بل يقدّم المتواتر بالاتفاق كما نقله الجويني.الثالث اتّفاقهما في الحكم مع اتّحاد الوقت و المحل و الجهة فلا تعارض بين النهي عن البيع في وقت النداء مع الإذن به في غيره(صد،أمل،11،201) -الترجيح:بأن إظهار زيادة أحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقلّ لو انفرد.أي أنه يكون بأمر تابع مما يفيد المجتهد ظنّا غالبا بالرجحان. و المرجّحات كثيرة.منها نوع الدلالة لكل منهما.كترجيح الدالّ بالعبارة على الدالّ بالإشارة،و ما بالإشارة على ما بالدلالة أو الاقتضاء كما سبق.و منها قوة الظهور كترجيح المحكم و المفسّر على النص...و منها الترجيح من جهة الراوي للحديث فيقدّم رواية الفقيه على غير الفقيه،و رواية الحافظ المشهور بالضبط على رواية من هو أقلّ منه.و قد يكون الترجيح بتقديم النص الدالّ على التحريم على النص الدالّ على الإباحة(شل،شلص، 19،528) -التعارض بين منقولين يرجع إلى عدّة أمور منها:1-أن يعود الترجيح بينها إلى السند، و ذلك أن يكون الراوي أكثر دقّة و صدقا من الآخر،و ممن اشتهر بالعدالة و الثقة و تميّز من غيره بالضبط و الورع.يضاف إلى ذلك أن يزكّى أحدهما أكثر من الآخر،إما بصريح المقال أو بالحكم بشهادته.مع الأخذ بعين الاعتبار اليقين بالتواتر و الظن بالآحاد أو المرسل، و نسخ المنسوخ.2-أن يعود الترجيح بينها إلى المتن،بحيث يقع التعارض بينها من جهة الأمر و النهي،و الأمر و الإباحة،أو الأمر و الخبر، أو النهي و الإباحة،أو النهي و الخبر،أو الإباحة و الخبر،أو العام و الخاص إلخ....* يترجّح النهي على الأمر،لأن الترك أشدّ، و تردّد النهي بين التحريم و الكره أقل من تردّده بين الوجوب و الندب و الإباحة.كما و أن النهي يطلب دفع المفسدة،أما الأمر فيعمل على جلب المصلحة،و دفع المفاسد أقوى و أنفع من تحصيل المصالح*يترجّح الأمر على الإباحة لأن العمل به لا يخالف الإباحة، و كذلك العكس.و يرى البعض أن العمل بالإباحة أولى،لأن الإباحة ترتكز على التأويل،بينما الأمر يرتكز على التعطيل.* و يترجّح الخبر على الأمر لأنه يخلو من الاضطراب،بينما الأمر يدخله الحذر من جهة المقصود و الغاية.*و يترجّح المبيح على النهي،و الخبر على النهي للاعتبارات السابقة ذاتها،بحيث يشابه النهي الأمر.*يترجّح الخاص على العام لأنه أقوى في الدلالة و أخصّ بالمطلوب،علما أن العمل بالخاص لا يبطل العام بينما العمل بالعام يبطل الخاص،يضاف إلى ذلك أن التخصيص يبطل العام.و ذهب آخرون إلى ترجيح العام بحسب المذاهب التي مررنا عليها.3-أن يرجع الترجيح إلى المدلول،بحيث يقع التعارض بين المنقولين من جهة:الحظر و الإباحة،الحظر و الوجوب،التحريم و الكراهة،الإثبات و النفي،التكليف و الحكم الوضعي و غيرها...*اختلف في الترجيح بين الحظر و الإباحة،و رجّح الحظر ابن حنبل و بعض أصحاب أبي حنيفة و الرازي و غيرهم، و حجّتهم أن الحظر يوجب الحرمة و التأثيم، بخلاف المباح فهو أولى بالاحتياط.قال عليه السلام:"ما اجتمع الحلال و الحرام،إلا غلب الحرام الحلال"(سنن البيهقي،كتاب النكاح،باب الزنا لا يحرم الحلال،169/7، بلفظ على الحلال؛العجلوني،كشف الخفاء، (ح 2186)،236/2).و احتجّ الذين رجّحوا الإباحة على الحظر،بأن العمل بالتحريم يلزم عنه فوات مقصود الإباحة من الترك،بينما إذا عملنا بالإباحة لا يفوتنا مقصود التحريم و الحظر.و لا سيّما أن الغالب يتمثّل بدفع المفسدة الظاهرة،التي يعلمها المكلّف و يقدر على دفعها.*يترجّح الحظر على الوجوب لأن الحرمة تعمل على دفع مفسدة ملازمة للفعل،و العمل في الوجوب يؤدّي إلى تحصيل مصلحة ملازمة.و دفع المفاسد أتمّ من تحصيل المصالح.*يترجّح الحظر و التحريم على الكراهة للدواعي التي ذكرناها في الفصل الثاني.*يترجّح النفي على الإثبات،لأن النفي إذا تقدّم على المثبت أفاد التأكيد،و إذا تأخّر أفسد التأسيس.و التأسيس أولى من الإثبات.*يترجّح الحكم الوضعي على التكليفي،لأن الأخير يتوقّف عليه الفهم و الأهلية.4-أن يرجع الترجيح إلى أمر خارج،و الترجيحات هي:*أن يوافق أحد الدليلين دليل آخر،يستخرج من كتاب أو سنّة أو إجماع أو قياس.فيترجّح الذي يوافق و يكون أولى.*أن يترجّح أحدهما على الآخر،إذا عمل بمقتضاه أهل المدينة أو الأئمة الأربعة.*أن يترجّح أحد النصين،إذا كان دليل التأويل فيه أرجح من الدليل الآخر.*أن يكون أحدهما دالاّ على الحكم و العلّة و الآخر على الحكم من دون العلّة فيترجّح الأول.* أن تكون علّة أحدهما مع حكمها أقوى من دلالة علّة الآخر.*أن يكون الترجيح عائدا لمسائل العموم و الخصوص أو الوجوب و الأخبار(عج،أصل،19،312) -التعارض بين معقولين و يكون لجهة الأقيسة أو الاستدلال أو القياس و الاستدلال.1-يترجّح قياس على قياس بحسب الأصل و الفرع.*أما الأصل فيعود إلى حكمه و علّته.أ-و ما كان في حكمه فالترجيح و أولويته تعود إلى وضع أحد الحكمين القطعي و الآخر ظنّي،و إلى ثبوت دليل أحدهما،و إذا اختلف في نسخ أحدهما يترجّح غير المختلف فيه.و يترجّح حكم الأصل على الآخر أيضا إذا كان قابلا للقياس و منصوصا على علّته.ب-و ما كان في علّة الأصل يرجع إلى طرق إثباتها أو صفتها. و طرق إثبات العلّة يترجّح فيها أحد الحكمين على الآخر إذا:كانت علّة أحد القياسين مقطوعا بها على خلاف الأخرى.و أن يقوم دليل على الوصف القاطع في أحد القياسين و الآخر ظنّي الوصف.و إذا كان دليل العلّتين ظنّيا ترجّح الأرجح.و يرجّح البعض طريق استنباط العلّة بالسبر و التقسيم على المناسبة، و على الطرد و العكس.و ما كان في ترجيحات صفة العلّة فهو أن تغلب بالترجيح علّة الوصف الحقيقي على علّة الحكم الشرعي،و الحكم الثبوتي الوجودي على العدمي،و علّة الباعث على الأمارة،و الوصف المنضبط الظاهر على الخفي و غيرها...*و الترجيحات في الفرع تعود إلى:أن يكون فرع أحد القياسين مشاركا لأصله في عين الحكم و عين العلّة،أما الآخر ففي جنس أحدهما و عين الآخر أو جنس كليهما.فما كانت مشاركته في عين كل منهما أولى.لأن التعدية تكون أدقّ.و أن يكون وجود العلّة في أحد الفرعين قطعيّا و في الآخر ظنّيا،يترجّح القطعي إلخ...2-إذا كان التعارض واقعا بين استدلالين،فالترجيح فيه يعود إلى تبنّي كل مذهب طريقا و نهجا خاصّا به.فمن قال بالاستحسان يرجّحه على الاستصلاح و الاستصحاب،و العكس قائم. أما الاستدلال بشرع من قبلنا و مذهب الصحابة فقد بيّنا أمرهما.3-إذا وقع التعارض بين الاستدلال و القياس،رجّح القياس عند القائلين به على كل الطرق الأخرى و لا سيّما الشافعي الذي تبنّاه،و أبطل الطرق الأخرى. أو رجّح استدلال على القياس إن كان المجتهد حنفيّا أو مالكيّا و هكذا(عج،أصل، 10،315) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص428) 
ترجيح بحسب الدال على عليّة -الترجيح بحسب الدليل الدالّ على علية الوصف للحكم فهو على أقسام:(القسم الأول)أنها ترجّح العلّة التي ثبت علّيتها بالدليل القاطع على العلّة التي لم يثبت علّيتها بدليل قاطع و خالف في ذلك صاحب المحصول و لا وجه لخلافه.(القسم الثاني)أنها ترجّح العلّة التي ثبت علّيتها بدليل ظاهر على العلّة التي ثبت علّيتها بغيره من الأدلّة التي ليست بنص و لا ظاهر.(القسم الثالث)أنها ترجّح العلّة التي ثبت علّيتها بالمناسبة على العلّة التي ثبت علّيتها بالشبه و الدوران لقوة المناسبة و استقلالها بإثبات العلّية و قيل بالعكس و لا وجه له. (القسم الرابع)أنها ترجّح العلّة الثابتة علّيتها بالمناسبة على العلّة الثابتة علّيتها بالسبر و قيل بالعكس،قيل و ليس هذا الخلاف في السبر المقطوع فإن العمل به متعيّن لوجوب تقديم المقطوع على المظنون بل الخلاف في السبر المظنون.(القسم الخامس)أنه ترجّح ما كان من المناسبة ثابتا بالضرورة الدينية على الضرورة الدنيوية.(القسم السابع)أنه يقدّم ما كان من المناسبة معتبرا نوعه في نوع الحكم على ما كان منها معتبرا نوعه في جنس الحكم و على ما كان منها معتبرا جنسه في نوع الحكم و على ما كان منها معتبرا جنسه في جنس الحكم،ثم يقدّم المعتبر نوعه في جنس الحكم و المعتبر جنسه في نوع الحكم على المعتبر جنسه في جنس الحكم قال الهندي الأظهر تقديم المعتبر نوعه في جنس الحكم على علّته. (القسم الثامن)أنها تقدّم العلّة الثابتة علّيتها بالدوران على الثابتة علّيتها بالسبر و ما بعده و قيل بالعكس.(القسم التاسع)أنها تقدّم العلّة الثابتة علّيتها بالشبه على العلّة الثابتة علّيتها بالضرورة(شو،فح،15،262) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص434) 
ترجيح بحسب الدال على العلة -الترجيح بحسب الدليل الدالّ على وجود العلّة فهو على أقسام:(القسم الأول)أنها تقدّم العلّة المعلومة سواء كان العلم بوجودها بديهيّا أو ضروريّا على العلّة التي ثبت وجودها بالنظر و الاستدلال،كذا قال جماعة و ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجري الترجيح بين العلّتين المعلومتين إذا كانت إحداهما معلومة بالبداهة و الأخرى بالنظر و الاستدلال.(القسم الثاني) أنها ترجّح العلّة التي وجودها بديهي على العلّة التي وجودها أجلى و أظهر عند العقل فهو أرجح مما لم يكن كذلك(شو،فح، 10،262) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص434) 
ترجيح باعتبار المدلول -الترجيح باعتبار المدلول و فيه أقسام:الأول أنه يقدّم ما كان مقرّرا لحكم الأصل و البراءة على ما كان ناقلا و قيل بالعكس و إليه ذهب الجمهور و اختار الأول الفخر الرازي و البيضاوي و الحق ما ذهب إليه الجمهور.الثاني أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح.الثالث أنه يقدّم المثبت على المنفي نقله الجويني عن جمهور الفقهاء لأن مع المثبت زيادة علم و قيل بالعكس و قيل هما سواء و اختاره في المستصفى.الرابع أنه يقدّم ما يفيد سقوط الحدّ على ما يفيد لزومه.الخامس أنه يقدّم ما كان حكمه أخفّ على ما كان حكمه أغلظ و قيل بالعكس.السادس أنه يقدّم ما لا تعمّ به البلوى على ما تعمّ به.السابع أن يكون أحدهما موجبا لحكمين و الآخر موجبا لحكم واحد فإنه يقدّم موجب الحكمين لاشتماله على زيادة.الثامن أنه يقدّم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي و قيل بالعكس.التاسع أنه يقدّم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد(صد،أمل،3،208) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص433) 
ترجيح بحسب اللفظ -الترجيح بحسب اللفظ:و يقع بأمور:(أولها) فصاحة أحد اللفظين،مع ركاكة الآخر.و هذا إن قبلنا كلاّ منهما،فإن لم نقبل الركيك،كما صار إليه بعضهم،لم يكن مما نحن فيه... (ثانيها)يرجّح الخاص على العام...(ثالثها) يقدّم العام الذي لم يخصّص على العام الذي خصّ.نقله إمام الحرمين عن المحقّقين،و جزم به سليم و علّلوه بأنّ دخول التخصيص يضعف اللفظ،و لأنّه يصير به مجازا على قول... (رابعها)يتقدّم العام المطلق على العام الوارد على سبب،إن قلنا:العبرة بعموم اللفظ لأنّه يوهنه و يحطّه عن رتبة العموم المطلق،و مبنى الترجيح على غلبة الظنون...(خامسها) ترجيح الحقيقة على المجاز،لتبادرها إلى الذهن،و هذا ظاهر إذا لم يغلب المجاز،فإن غلب كان أظهر دلالة منها،فلا تقدّم الحقيقة عليه.(سادسها)أن يكون مجاز أحدهما أشبه بالحقيقة،فيقدّم على ما مجازه يشبهها. (سابعها)المشتمل على الحقيقة العرفية أو الشرعية على المشتمل على الحقيقة اللغوية ...(ثامنها)و الخبر المستغنى عن الإضمار في الدلالة على المفتقر إليها.(تاسعها)يقدّم الخبر الدّال على المراد من وجهين على الدالّ عليه من وجه واحد...(عاشرها)ترجيح الخبر الدالّ على الحكم بغير واسطة على ما يدلّ عليه بواسطة،لزيادة غلبة الظنّ بقلّة الواسطة...(حادي عشرها)يرجّح الخبر المذكور من لفظ موم إلى علّة الحكم على ما ليس كذلك،لأنّ الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى غير المعلّل،لأنّ ظهور التعليل من أسباب قوة التعميم(زر،بحر 3،165،6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص435) 