الزِّنا «الزِّنا» في اللغة معروف. و في المجمع : «هو بالقصر و المدّ: وطئ المرأة حراماً من دون عقد. و الزاني: فاعل الزنا، و الجمع: زناة، كقضاة. و الزنية - بالفتح -: المرّة من الزنا، و أجاز بعضٌ الكسر» انتهى. و في المفردات : «الزِّنا وطئ المرأة من غير عقد شرعي، و قد يقصر، و إذا مدّ يصحّ أن يكون مصدر المفاعلة. و النسبة إليه زنوي» انتهى. ثمّ إنّ له عند الفقهاء تعاريف مختلفة أرادوا بذلك تعيين ما هو المراد من اللفظ الواقع موضوعاً للأحكام فى النصوص و إن كان أخصّ من المعنى اللغوي، و ليس له معنى مصطلح في الشرع و القيود المأخوذة في كلمات الأصحاب دخيلة في الحكم دون الموضوع. و كيف كان، الاُولى تعريفه بأنّه إيلاج الرجل ذَكره في فَرْج امرأة من غير عقد مع فعليّة حرمته، و المراد بالفرج أعمّ من القُبل و الدُّبر، و التقييد بغير العقد لإخراج الإيلاج الحرام مع العقد، و بفعليّة الحرمة لإخراج الإيلاج بغير العقد مع عدم الحرمة. و بعبارة اُخرى هنا قسمان من الإيلاج و الإدخال ليسا من الزنا: أحدهما : الإيلاج المحرّم مع تقارنه بالعقد، فيتوهّم دخوله في التعريف، فتقييد التعريف بغير العقد للاحتراز عنه، و هو نظير وطئ الحائض، و النفساء، و الوطئ في حال إحرامه أو إحرامها، و في نهار شهر رمضان و هو صائم أو هي صائمة، و الوطئ مع نذر عدمه أو اليمين أو العهد عليه فيما إذا اجتمع شرائطها، و ما أشبه ذلك. و الثاني : الإيلاج بغير العقد مع عدم الحرمة، و التقييد بفعليّة الحرمة للاحتراز عنه، و هو نظير زنا الصبي، و المجنون، و المكره، و المضطرّ، و الجاهل بالحكم أو الموضوع، و مَن أشبههم. و الظاهر أنّه لا إشكال في كون خروج القسم الأوّل عن الحدّ من باب التخصّص؛ إذ لا يتحقّق الزنا لغة و شرعاً مع العقد الصحيح؛ و أمّا القسم الثاني، فظاهر الأصحاب كون خروجه أيضاً تخصّصاً، و قد يتوهّم كونه زناء حقيقة رفع حكمه بأدلّة رفع القلم و رفع الإكراه و الاضطرار و الجهل، و هذا غير بعيد في الصبي دون الجاهل و المشتبه. ثمّ إنّ الزنا قد وقع في الشرع موضوعاً لأحكام كثيرة ذكروها في أبواب متفرّقة في الفقه: منها : كونه من المحرّمات الأكيدة في الشريعة الإسلاميّة، بل في جميع الشرائع، بل لعلّ قبحه و حرمته من الأحكام العقليّة التي توافقت عليها الشرائع؛ فإنّ في تحليله و رواجه إخلالاً لحياة المجتمع الإنسانى و إبطالاً للنسب، و إفساداً للنسل، فهو حرام شرعاً و عقلاً إجماعاً و ضرورةً مِن الدين. و منها : كونه سبباً لحدوث حالة الجنابة لكلّ من الطرفين، و هي الجنابة من الحرام للزاني منهما دون الآخر، و يترتّب عليهما آثار مطلق الجنابة، و على الذي جنابته من الحرام آثارها الخاصّة. و منها : كونه سبباً لحرمة اُمّ المزني بها و بنتها على الزاني على اختلاف في المسألة. و منها : كونه سبباً لحرمة المزني بها على أب الزاني و ابنه. و منها: تحقّق النسب بين الزاني و المتولّد من الزنا على اختلاف بين الأصحاب في ذلك؛ فإنّ فيه وجوهاً: القول بعدم تحقّقه، و يلزمه عدم ترتّب شيء من آثاره؛ و القول بتحقّقه و تحقّق جميع آثاره، و القول بالتحقّق مع استثناء بعض الآثار؛ و هذا هو الأرجح، و لعلّه المشهور أيضاً، فيترتّب على المتولّد من الزنا حرمة الزواج، و جواز النظر إلى المحارم فيما عدا العورة، و جواز إبدائها الزينة عندهم، و وجوب الإنفاق مع شرائطه، و حرمة قطع الرحم، و عدم جواز القصاص للولد من الأب نفساً و طرفاً، و لا يترتّب عليه التوارث مطلقاً في جميع الطبقات. و منها : ترتّب الحدّ على الفاعل و القابل إذا كان الزنا من الطرفين، و إلّافعَلىٰ من كان فعله زنا. و هذا من أهمّ أحكامه الفقهيّة، و قد ذكر الأصحاب أنّ حدّ الزنا - و هو عقوبته الشرعيّة - على أقسام و صنوف، تختلف درجاتها في الشدّة و الخفّة حسب اختلاف مراتب السبب في القبح و الشناعة، و الحدود عبارة عن القتل، و الرجم، و الجلد، و المجتمع من الجلد و الرجم، و المجتمع من الجلد و التغريب و الجزّ - أي حلق الرأس - و المجتمع من الجلد و التغريب. و أمّا الأسباب، فقد قالوا: إنّ القتل يثبت بأسباب ثلاثة: الأوّل : الزنا بذات مَحْرَم نَسَباً. الثاني : زنا الذمّي، بل مطلق الكافر بمسلمة مطاوعة أو مكرهة. الثالث : الزنا مع إجبارها، بل الظاهر مع إكراهها، أو مع اضطرارها أيضاً. و لا يشترط في الموارد الثلاثة الإحصان في الرجل، و لا في الموردين الأوّلين الإحصان في المرأة. و أمّا الرجم، فهو حدّ للزنا مع الإحصان، كما إذا زنى الرجل المحصن ببالغة عاقلة، وزنت المرأة المحصنة ببالغ عاقل - كانا شابّين أو شائبين - بل الظاهر ثبوت الرجم للمحصن و إن زنى بغير البالغة أو بالمجنونة. و أمّا الجلد، فهو حدّ الزاني غير المحصن إذا لم يتزوّج و لم يعقد على المرأة، و على غير المحصنة إذا زنت، و على المرأة البالغة إذا زنى بها طفلٌ؛ كانت محصنة، أو غير محصنة. و أمّا الجلد و الرجم معاً، فهما حدّ للشيخ و الشيخة إذا كانا محصنين، فيجلدان أوّلاً، ثمّ يرجمان. و أمّا الجلد و التغريب و الجزّ، فهي حدّ البكر الذي تزوّج و لم يدخل بها. و أمّا الجلد و التغريب، فهما حدّ البكرة التي تزوّجت و لم يدخل بها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص305) 
(بالقصر و المد) وطء المرأة حراما من دون عقد صحيح، و (شرعا) عند فقهائنا: هو إيلاج فرج البالغ العاقل بقدر الحشفة في فرج إمرأة محرمة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة، و في الحديث «إذا زنا الرجل خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه» قيل: و لعل المراد روح الإيمان و كماله و نوره و لم يرد الحقيقة، و في (من لا يحضره الفقيه) ج 4 ص 14: «إذا زنا خرج منه روح الإيمان فإن استغفر عاد إليه»، و في الحديث ما من أحد إلا و هو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، و زنا الفم القبلة، و زنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أم كذب». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص148) 
(بالقصر و المد) وطء المرأة حراما من دون عقد صحيح، و (شرعا) عند فقهائنا:هو إيلاج فرج البالغ العاقل بقدر الحشفة في فرج إمرأة محرمة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة، و في الحديث «إذا زنا الرجل خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه» قيل:و لعل المراد روح الإيمان و كماله و نوره و لم يرد الحقيقة، و في (من لا يحضره الفقيه) ج 4 ص 14:«إذا زنا خرج منه روح الإيمان فإن استغفر عاد إليه»، و في الحديث ما من أحد إلا و هو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، و زنا الفم القبلة، و زنا اليدين اللمس، صدق الفرج الفرج ذلك أم كذب». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص231) 
لغة الرقي على الشيء،و شرعا إيلاج الحشفة بفرج محرم لعينه خال عن شبهة مشتهى و قيل هو وطء من قبل خال عن ملك و نكاح و شبهه[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص297) 
الزنا في اللغة معروف، و في المجمع هو بالقصر و المد وطء المرأة حراما من دون عقد، و الزاني فاعل الزنا و الجمع زناة كقضاة، و الزنية بالفتح المرّة من الزنا و أجاز بعض الكسر انتهى. و في المفردات الزنا وطء المرأة من غير عقد شرعي و قد يقصر و إذا مد يصح أن يكون مصدر المفاعلة و النسبة إليه زنوي انتهى. ثم ان له عند الفقهاء تعاريف مختلفة أرادوا بذلك تعيين ما هو المراد من اللفظ الواقع موضوعا للأحكام في النصوص و إن كان أخص من المعنى اللغوي، و ليس له معنى مصطلح في الشرع و القيود المأخوذة في كلمات الأصحاب دخيلة في الحكم دون الموضوع، و كيف كان الأولى تعريفه بأنه إيلاج الرجل ذكره في فرج امرأة من غير عقد مع فعلية حرمته، و المراد بالفرج أعم من القبل و الدبر، و التقييد بغير العقد لإخراج الإيلاج الحرام مع العقد، و بفعلية الحرمة لإخراج الإيلاج بغير العقد مع عدم الحرمة، و بعبارة أخرى هنا قسمان من الإيلاج و الإدخال ليسا من الزنا أحدهما الإيلاج المحرم مع تقارنه بالعقد فيتوهم دخوله في التعريف فتقييد التعريف بغير العقد للاحتراز عنه، و هو نظير وطء الحائض، و النفساء، و الوطء في حال إحرامه أو إحرامها، و في نهار شهر رمضان و هو صائم، أو هي صائمة، و الوطء مع نذر عدمه أو اليمين أو العهد عليه فيما إذا اجتمع شرائطها و ما أشبه ذلك، و الثاني الإيلاج بغير العقد مع عدم الحرمة. و التقييد بفعلية الحرمة للاحتراز عنه، و هو نظير زنا الصبي، و المجنون، و المكره، و المضطر، و الجاهل بالحكم أو الموضوع، و من أشبههم، و الظاهر أنه لا إشكال في كون خروج القسم الأول عن الحد من باب التخصّص، إذ لا يتحقق الزنا لغة و شرعا مع العقد الصحيح، و أما القسم الثاني فظاهر الأصحاب كون خروجه أيضا تخصّصا، و قد يتوهم كونه زناء حقيقة رفع حكمه بأدلة رفع القلم و رفع الإكراه و الاضطرار و الجهل، و هذا غير بعيد في الصبي دون الجاهل و المشتبه. ثم إن الزنا قد وقع في الشرع موضوعا لأحكام كثيرة ذكروها في أبواب متفرقة في الفقه: منها: كونه من المحرمات الأكيدة في الشريعة الإسلامية بل في جميع الشرائع، بل لعل قبحه و حرمته من الأحكام العقلية التي توافقت عليها الشرائع، فإن في تحليله و رواجه إخلالا لحياة المجتمع الإنساني و إبطالا للنسب و إفسادا للنسل فهو حرام شرعا و عقلا إجماعا و ضرورة من الدين. و منها: كونه سببا لحدوث حالة الجنابة لكل من الطرفين، و هي الجنابة من الحرام للزاني منهما دون الآخر و يترتب عليهما آثار مطلق الجنابة و على الذي جنابته من الحرام آثارها الخاصة. و منها: كونه سببا لحرمة أم المزني بها و بنتها على الزاني على اختلاف في المسألة. و منها: كونه سببا لحرمة المزني بها على أب الزاني و ابنه. و منها: تحقق النسب بين الزاني و المتولد من الزنا على اختلاف بين الأصحاب في ذلك، فإن فيه وجوها: القول بعدم تحققه و يلزمه عدم ترتب شيء من آثاره، و القول بتحققه و تحقق جميع آثاره، و القول بالتحقق مع استثناء بعض الآثار، و هذا هو الأرجح و لعله المشهور أيضا فيترتب على المتولد من الزنا حرمة الزواج، و جواز النظر إلى المحارم فيما عدا العورة، و جواز إبدائها الزينة عندهم، و وجوب الإنفاق مع شرائطه، و حرمة قطع الرحم، و عدم جواز القصاص للولد من الأب نفسا و طرفا، و لا يترتب عليه التوارث مطلقا في جميع الطبقات. و منها: ترتب الحد على الفاعل و القابل إذا كان الزنا من الطرفين و إلاّ فعلى من كان فعله زنا، و هذا من أهم أحكامه الفقهية و قد ذكر الأصحاب أن حد الزنا و هو عقوبته الشرعية على أقسام و صنوف، تختلف درجاتها في الشدة و الخفة حسب اختلاف مراتب السبب في القبح و الشناعة، و الحدود عبارة عن القتل، و الرجم، و الجلد، و المجتمع من الجلد و الرجم، و المجتمع من الجلد و التغريب و الجزّ أي حلق الرأس، و المجتمع من الجلد و التغريب. و أما الأسباب فقد قالوا إن القتل يثبت بأسباب ثلاثة: الأول الزنا بذات محرم نسبا. الثاني زنا الذمي بل مطلق الكافر بمسلمة مطاوعة أو مكرهة. الثالث الزنا مع إجبارها بل الظاهر مع إكراهها أو مع اضطرارها ايضا و لا يشترط في الموارد الثلاثة الإحصان في الرجل و لا في الموردين الأولين الإحصان في المرأة. و أما الرجم فهو حد للزنا مع الإحصان كما إذا زنى الرجل المحصن ببالغة عاقلة و زنت المرأة المحصنة ببالغ عاقل كانا شابين أو شائبين بل الظاهر ثبوت الرجم للمحصن و إن زنى بغير البالغة أو بالمجنونة. و أما الجلد فهو حد الزاني غير المحصن إذا لم يتزوج و لم يعقد على المرأة، و على غير المحصنة إذا زنت، و على المرأة البالغة إذا زنى بها طفل كانت محصنة أو غير محصنة. و أما الجلد و الرجم معا فهما حد للشيخ و الشيخة إذا كانا محصنين فيجلدان أولا ثم يرجمان. و أما الجلد و التغريب و الجز فهي حد البكر الذي تزوج و لم يدخل بها. و أما الجلد و التغريب فهما حد البكرة التي تزوجت و لم يدخل بها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص288) 
الوطء في قبل خال عن ملك و شبهة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص109) 
«زنا»و«زنى»،اولى به مدّ و دومى به قصر،كار ناشايست و فجور زن و مرد بيگانه است (القاموس المحيط/1163).در فقه يكى از جرايم حدى است با اين تعريف كه مرد بالغ عاقل با علم و اختيار،از آلت خود به اندازۀ حشفه در فرج زنى كه بر او حرام*است داخل كند (جواهر الكلام 258/41؛جامع المدارك 2/7؛تحرير الوسيله 411/2؛مبانى تكملة المنهاج 166/1).زانى،مرد زناكار و زانيه،زنى است كه زنا مىدهد.مردى كه آلتش قطع شده(مجبوب)،اگر از باقىماندۀ آلت تناسلى،به اندازۀ حشفه داخل كند،زنا محقق مىشود(جواهر الكلام 261/41)و فرقى ندارد كه دخول در پيش باشد يا پس(جواهر الكلام 260/41؛السرائر 428/3؛تحرير الوسيله 412/2). ادلۀ اثبات زنا عبارت است از:چهار بار اقرار؛بينه؛چهار شاهد عادل مرد و برخى شهادت سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن را مثبت زناى حدى دانسته و حتى يك مرد و شش زن را براى اثبات حد*كمتر از رجم*پذيرفتهاند و برخى شهادت زنان را در هيچ يك از حدود الهى نپذيرفتهاند(نك:الخلاف 251/6)و برخى شهادت دو مرد براى اقرار به زنا را كافى و برخى ناكافى مىدانند؛و دليل سوم علم قاضى(نك:فقه الرضا/276؛غنية النزوع/425؛ النهايه،طوسى/689؛الخلاف 377،251،45/5-378؛المراسم العلويه/254). بايد يادآورى شود كه زنا،به حاملگى زن بىشوهر ثابت نمىشود(جواهر الكلام 279/41- 309؛تحرير الوسيله 415/2-417)،برخلاف مالكيها كه زنا را در اين صورت ثابت مىدانند(فقه السنه 283/2). زنا پنج نوع مجازات دارد كه هركدام در شرايط خاصى قابل اعمال و اجراست: نخست زناى موجب حدّ قتل*(زناى با محارم و زناى ذمّى با زن مسلمان)؛دوم زناى موجب جلد*و رجم*؛سوم رجم بدون جلد؛چهارم جلد و نفى*؛و پنجم جلد بدون نفى.محل تبعيد را امام انتخاب مىكند(المبسوط،طوسى 2/8؛المهذب البارع 32/5).مجازات زنا در حضور مردم اجرا مىشود(المقنعه/780؛الكافى فى الفقه/406؛النهايه،طوسى/701؛السرائر 453/3؛جواهر الكلام 353/41، 364). ر.ك: ف.ش:المقنعه/775-776؛الكافى فى الفقه/405؛النهايه،طوسى/692-700؛غنية النزوع/422-423. ف.س:فقه السنه 269/2-286؛التشريع الإسلامى 346/2-454؛معجم المصطلحات 212،197/2. ح.ج:م 63-107 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص180) 
الوطء فى قيل خال عن ملك و شبهة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص50) 
[في الانكليزية] Adultery [في الفرنسية] Adultere وطء أي غيبة حشفة أو أكثر من الرجل في قبل أي فرج أنثى خال عن الملك، أي ملك النّكاح و اليمين و شبهته، أي شبهة ملك النكاح و شبهة ملك اليمين، كوطء معتدّة البائن و منكوحته نكاحا فاسدا، مثل النّكاح بلا شهود و النّكاح بالمحارم نسبا أو رضاعا أو صهرا، فإنّ الوطء المترتّب على عقد لا يكون زنا شرعا و لغة هكذا في جامع الرموز. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص912) 
وطى في قبل خال عن ملك الواطئ و شبهته* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص157) 
إتيان فرج آدميّ، من غير عقد شرعي معتبر. Adultery,fornication وطء امرأة في قبلها، وطئا خاليا من الملك و شبهة الملك، و يعدّ كبيرة من الكبائر المفسّقة، و المسقطة لعدالة الراوي، و شهادة الشاهد، ما لم يتب الزاني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص226) 
الزنا في أصول الفقه أما الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح و لا شبهة نكاح و لا ملك يمين، و هذا متّفق عليه بالجملة من علماء الإسلام، و إن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة. (ابن رشد، بداية المجتهد 2، 324، 18). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار و بالشهادة. و اختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء غير المزوّجات إذا ادعين الاستكراه. (ابن رشد، بداية المجتهد 2، 328، 18). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1399) 
الزنا في اللّغة الزنا يمد و يقصى، زنى الرجل يزني زنى... و كذلك المرأة... و المرأة تزاني مزاناة و زناء أي تباغي... و زنا الموضع يزنو: ضاق... و وعاء زنيّ: ضيّق. (لسان العرب، زنا، 359/14-360). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1398) 
الزنا: وطء أي غيبة حشفة أو أكثر من الرجل في قبل أي فرج أنثى خال عن الملك، أي ملك النكاح و اليمين و شبهته، أي شبهة ملك النكاح و شبهة ملك اليمين، كوطء معتدّة البائن و منكوحته نكاحا فاسدا، مثل النكاح بلا شهود و النكاح بالمحارم نسبا أو رضاعا أو صهرا، فإن الوطء المترتّب على عقد لا يكون زنا شرعا و لغة. (كشاف الاصطلاحات، الزنا 912/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1399) 
زنا مقصور عند أهل«الحجاز»ممدود عند اهل«نجد»بازن حرام جمع شدن من باب زناء بالفتح و المد،كوتاه.رجل زنّاء:مردِ تنگ آمده به قضاء حاجت.ضرب،في الحديث:«نهى أن يصل الرجل و هو زنّاء أي حاقن». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص197) 
الزِّنَى لغة: الفجور، قال الجوهري: الزنى: يمد، و يقصر، فالقصر لأهل الحجاز، و المد لأهل نجد، و أنشد ابن سيده: أما الزناء فإني لست قاربه و المال بيني و بين الخمر نصفان و شرعا: - عرّفه الحنفية بتعريفين (أعم، و أخص): فالأعم: يشمل ما يوجب الحد و ما لا يوجبه، و هو: وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك و شبهه. قال الكمال بن الهمام: لا شك في أنه تعريف للزنى في اللغة و الشرع، فإن الشرع لم يخص اسم الزنى بما يوجب الحد منه، بل هو أعم، و الموجب للحد منه بعض أنواعه، و لذا قال النبي صلّى اللّه عليه و سلم: «إن اللّه كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر.» الحديث. [البخاري 67/8، 156] و لو وطئ رجل جارية ابنه لا يحد الزنا، و لا يحد قاذفه بالزنا، فدل على أن فعله زنا و إن كان لا يحد به. - و المعنى الشرعي الأخص للزنى: و هو ما يوجب الحد: «وطء مكلف طائع مشتهاة حالا أو ماضيا في قبل خال من ملكه و شبهته في دار الإسلام، أو تمكينه من ذلك، أو تمكينها». - و عرّفه المالكية: بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا. - و عند الشافعية: إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة. قال ابن عرفة في «حدوده»: «الزنى الشامل للواط: تغييب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة عمدا». و قيل في حده: إنه إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرما شرعا، فيخرج عنه إتيان المرأة المرأة و إتيان البهيمة و يدخل فيه اللواط. - و عرّفه الحنابلة: بأنه فعل الفاحشة في قبل أو في دبر. «المغني لابن باطيش 659/1، و المطلع ص 371، و الروض المربع ص 488، و التعريفات ص 101، و فتح الرحيم 50/3، و شرح حدود ابن عرفة ص 636، و الموسوعة الفقهية 18/24». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص212) 
وطء المرأة في قبلها، بغير مسوغ شرعي، بل بصورة حرام و فاحشة. و هو من الكبائر، و عقوبة المحصن الرجم، و غير المحصن: جلد مائة و تغريب عام. و السحاق: زنى النساء بينهن، و اللواط مثله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الطب النبوي،...موسوعة الطب النبوي، الإسلامي - العربي
, ص160) 
زنى (زناء) الزناء او الزنى هو إتيان اعمال الفجور و الفسق و الخروج عن شريعة الزواج.و في لغة الشرع هو الوطء في قبل خال عن ملك و شبهته.«فانّ الوطء المترتب على عقد لا يكون زناء، و يثبت الزناء بشهادة أربعة رجال في مجلس واحد.فلو جاءوا متفرقين حدّوا و لو كان الزوج أحدهم اذا لم يكن قذفها.فان بيّنوه و عدلوا سرّا و علنا حكم به. و يثبت أيضا باقرار الزاني أربعا فإن أقرّ ثم رجع عن إقراره قبل الحدّ أو في وسطه أخلي سبيله و ان ادّعى الزاني انها زوجته سقط الحد عنه و ان كانت زوجة للغير بلا بيّنة و لو تزوجها بعد زناه سقط الحدّ و لو اشتراها لا يسقط(19)». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص188) 